عرض مشاركة واحدة
  #40  
قديم 16-04-2019, 10:18 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فتاوى الحج من برنامج نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين (6-9)



بارك الله فيكم يقول في السؤال هل بين أداء العمرة وقت محدد وهل يجوز بعد أداء العمرة الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاربي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا نرى أن هذا من السنة بل هو من البدعة أن الإنسان إذا أنهى العمرة التي أتى بها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فقد مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما لم يخرج أحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة وكذلك في عمرة القضاء أتي بالعمرة التي أتى بها حين قدم ولم يعد العمرة مرة ثانية من التنعيم وعلى هذا فلا يسن للإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة لا لنفسه ولا لغيره وإذا كان يحب أن ينفع غيره فليدع له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) لم يقل ولد صالح يأتي له بعمرة أو يصوم أو يصلى أو يقرأ فدل ذلك على أن الدعاء أفضل من الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى الميت فإن كان لابد أن يفعل ويهدي إلى ميته شيء من الأعمال الصالحة فليطف بالبيت وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى التنعيم ليأتي له بعمرة لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت وأما الإتيان بالعمرة فإنما هو للقادم إلى مكة وليس للذي في مكة يخرج ثم يأتي بالعمرة من التنعيم فإن قال قائل ما الجواب عن قصة عائشة رضي الله عنها حيث أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج قلنا الجواب عن ذلك أن عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة كانت قد أحرمت للعمرة ولكنه أتاها الحيض في أثناء الطريق ولم تتمكن من إنهاء عمرتها فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت فلما أنهت الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى بها زوجاته رضي الله عنهن قبل الحج فأذن لها ومع ذلك كان معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ولم يأت هو بعمرة مع أن الأمر متيسر ولم يرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك فإذا وجد حالٌ كحال عائشة رضي الله عنها قلنا لا حرج أن تخرج المرأة من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة وفيما عدا ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم لا هو ولا أصحابه فيما نعلم.
***
السائلة ماجدة من مكة المكرمة تقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم تكرار العمرة في رمضان؟
فأجاب رحمه الله تعالى: تكرار العمرة في سفر واحد ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه فيما نعلم فها هو النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في رمضان في العشرين من رمضان أو قريباً من ذلك وبقي عليه الصلاة والسلام تسعة عشر يوماً في مكة ولم يحفظ عنه أنه خرج إلى التنعيم ليأتي بالعمرة مع تيسر ذلك عليه وسهولته وكذلك أيضاً في عمرة القضاء التي صالح عليها المشركين قبل فتح مكة دخل مكة وبقي فيها ثلاثة أيام ولم يأتِ بغير العمرة الأولى مع أننا نعلم علم اليقين أنه ليس أحد من الناس أشد حباً لطاعة الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونعلم علم اليقين أنه لو كان من شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكرر الإنسان العمرة في سفرةٍ واحدة في هذه المدة الوجيزة لبيَّنه لأمته إما بقوله أو فعله أو إقراره، نعلم هذا فلما لم يكن ذلك لا من قوله ولا من فعله ولا من إقراره علم أنه ليس من شريعته وأنه ليس من السنة أن يكرر الإنسان العمرة في سفرةٍ واحدة بل تكفي العمرة الأولى التي قدم بها من بلاده ويدل لهذا أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل عبدالرحمن بن أبي بكر مع أخته عائشة إلى التنعيم أحرمت عائشة بالعمرة ولم يحرم عبد الرحمن ولو كان معروفاً عندهم أن الإنسان يكرر العمرة لكان يُحْرِمُ لئلا يحرم نفسه الأجر والأمر متيسر ومع ذلك لم يحرم والعجب أن الذين يفعلون ذلك أي يكررون العمرة في سفر واحد يحتجون بحديث عائشة والحقيقة أن حديث عائشة حجة عليهم وليس لهم لأن عائشة رضي الله عنها إنما فعلت ذلك حيث فاتتها العمرة الأولى فهي رضي الله عنها أحرمت من ذي الحليفة أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة أحرمت من ذي الحليفة بعمرة وفي أثناء الطريق حاضت بسرف فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي وأخبرته بأنه أصابها ما يصيب النساء من الحيض فأمرها صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أن تُدخِل الحج على العمرة فأحرمت بالحج ولم تطف ولم تسعَ حين قدومهم على مكة وإنما طافت وسعت بعد ذلك فصار نساء الرسول عليه الصلاة والسلام أتين بعمرةً مستقلة وحج مستقل فلما فرغت من الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة وقالت يذهب الناس بعمرةٍ وحج وأذهب بحج فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة فذهبت وأحرمت بعمرة ومعها أخوها عبدالرحمن ولم يحرم معها ولو كان هذا من السنة المطلقة لعامة الناس لأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدالرحمن أن يحرم مع أخته أو لأحرم عبد الرحمن مع أخته حتى يكون في ذلك إقرار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه العمرة التي فعلها عبد الرحمن وكل ذلك لم يكن ونحن نقول إذا حصل لامرأة مثل ما حصل لعائشة يعني أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ولكن جاءها الحيض قبل أن تصل إلى مكة وأدخلت الحج على العمرة ولم يكن لها عمرة مستقلة ولم تطب نفسها أن ترجع إلى أهلها إلا بعمرة مستقلة فإن لها أن تفعل ذلك كما فعلت عائشة فتكون القضية قضية معينة وليست عامة لكل أحد وحينئذٍ نقول لهذا للسائل لا تكرر العمرة في سفر واحد ائت بالعمرة الأولى التي قدمت بها إلى مكة وكفى وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا هو الحق في هذه المسألة وإنه بهذه المناسبة أرى كثيراً من الناس يحرصون على العمرة في ليلة سبعٍ وعشرين من رمضان ويقدمون من بلادهم لهذا وهذا أيضاً من البدع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحث يوماً من الأيام على فعل العمرة في ليلة سبع وعشرين في رمضان ولا كان الصحابة يتقصدون ذلك فيما نعلم وليلة القدر إنما تختص بالقيام الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه حيث قال (من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) والقيام في ليلة السابع والعشرين من رمضان أفضل من العمرة خلافاً لمن يخرج من مكة إلى العمرة في هذه الليلة أو يقدم بها من بلده قاصداً هذه الليلة أما لو كان ذلك من وجه المصادفة بأن يكون الإنسان سافر من بلده في وقتٍ صادف أن وصل إلى مكة ليلة سبعٍ وعشرين فهذا لا نقول له شيئاً لا نقول له لا تؤدي العمرة وفرق بين أن نقول يستحب أن يأتي بالعمرة في ليلة سبع وعشرين وبين أن نقول لا تأت بالعمرة في ليلة سبع وعشرين نحن لا نقول لا تأت بالعمرة ليلة سبع وعشرين ائت بها لكن لا تتقصد أن تكون ليلة سبعٍ وعشرين لأنك إذا قصدت أن تكون ليلة سبعٍ وعشرين فقد شرعت في هذه الليلة ما لم يشرعه الله ورسوله والمشروع في ليلة سبع وعشرين إنما هو القيام كما أسلفنا لذلك أرجو من إخواني طلبة العلم أن ينبهوا العامة على هذه المسألة حتى نكون داعين إلى الله على بصيرة داعين إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وحتى يتبصر العامة لأن العامة يحمل بعضهم بعضاً ويقتدي بعضهم ببعض فإذا وفق طلبة العلم في البلاد وكل إنسان في بلده على أن ينبهوا الناس على مثل هذه المسائل التي اتخذها العامة سنةً وليست بسنة حصل في هذا خيرٌ كثير والعلماء هم قادة الأمة هم سُرُج الأمة كما كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سراجاً منيراً فإنه يجب أن يرثوه صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف الجليل وأن يكونوا سُرُجاً منيرة لمن حولهم ونسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعاً في ديننا.
***
بارك الله فيكم تقول هل أتم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية أم لم يتمها وكم عمرة اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: عمرة الحديبية لم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الأمر الواقع لأن قريشاً صدوه عن المسجد الحرام لكنه أتمها حكماً لأنه ترك العمل عجزاً ومن شرع بالعمل وتركه عجزاً عنه كتب له أجره قال الله تعالى (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) وأما عُمَرُ النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت أربعاً إحداها عمرة الحديبية والثانية عمرة القضاء التي قاضى عليها قريشاً فإن من جملة الشروط التي وقعت بينهم في الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر من العام القادم وقد فعل عليه الصلاة والسلام والثالثة عمرة الجعرانة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة حنين، والرابعة العمرة التي في حجته في حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم كان قارناً جامعاً بين الحج والعمرة في إحرام واحد فهذه أربع عمر اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها كانت في أشهر الحج فعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة وعمرته مع حجته كان الإحرام بها في أخر ذي القعدة وإتمامها في ذي الحجة لأن عمرة القارن تندرج في الحج وتؤول أفعاله أفعال الحج ولهذا كان القول الراجح أنه لا يلزم القارن طوافان وسعيان وإنما يكفيه طواف واحد وسعي واحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا طوافاً واحداً ولم يسع إلا سعياً واحداً، وأما طوافه حين قدم فهو طواف قدوم، وطوافه عند خروجه طواف وداع.
***
نشاهد البعض من الناس في رمضان يكرر العمرة أكثر من مرة هل في ذلك بأس يا فضيلة الشيخ؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم في ذلك بأس وذلك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح مكة في رمضان في عشرين من رمضان وبقي في مكة آمنا مطمئنا ولم يخرج هو وأصحابه ولا أحد منهم إلى التنعيم من أجل أن يأتوا بعمرة مع أن الزمن هو رمضان وذلك في عام الفتح ولم يعهد أن أحداً من الصحابة أتى بعمرة من التنعيم أبداً إلا عائشة رضي الله عنها لسبب من الأسباب وذلك (أن عائشة رضي الله عنها قدمت من المدينة في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم وكانت محرمة بالعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت ومن المعلوم أن القارن لا يأتي بأفعال العمرة تامة بل تندرج أفعال العمرة بأفعال الحج فلما انتهى الناس من الحج طلبت عائشة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تعتمر فأمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فتحرم بالعمرة) ففعلت ولما كان هذا السبب ليس موجودا في أخيها عبد الرحمن لم يحرم بعمرة بل جاء مُحِلاً وهذا أكثر ما يعتمد عليه الذين يقولون بجواز العمرة من التنعيم لمن كان في مكة وكما سمعت ليس فيه دليل بذلك لأنه خاص بحال معينة أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أما تكرارها فإن شيخ الإسلام رحمه الله نقل أنه مكروه باتفاق السلف ولقد صدق رحمه الله في كونه مكروهاً لأن عملاً لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه وهو من العبادة كيف يكون مطلوباً ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لو كان خيراً لسبقونا إليه ولو كان مشروعاً لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشروع إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره وكل هذا لم يكن فلو أن هؤلاء بقوا في مكة وطافوا حول البيت لكان ذلك أفضل لهم من أن يخرجوا ويأتوا بعمرة ولا فرق بين أن يأتوا بالعمرة لأنفسهم أو لغيرهم كآبائهم وأمهاتهم فإن أصل الاعتمار للأب والأم نقول فيه إن الأفضل هو الدعاء لهم إذا كان ميتين لقول الرسول صلى الله وعليه وسلم (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء عن الأب والأم ولم يرشد إلى أن نعمل لهما عمرة أو حجا أو طاعة أخرى الخلاصة أن تكرار العمرة في رمضان أو غير رمضان ليس من عمل السلف وإنما هو من أعمال الناس الذين لم يطلعوا على ما تقتضيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
***
حفظكم الله يا فضيلة الشيخ يقول هذا السائل من جمهورية مصر العربية ما هي أركان الحج وما هي أركان العمرة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ذكر العلماء رحمهم الله أن أركان الحج أربعة الإحرام وهو نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي وأن أركان العمرة ثلاثة الإحرام وهو نية العمرة والطواف والسعي.
***
وردتنا رسالة من جمهورية مصر العربية بعث بها المستمع عبدالغفار محي الدين يقول ما حكم من أخل بشيء من أركان الحج وما هي أركانه وفقكم الله؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أخل بشيء من أركان الحج فإما أن يكون ذلك لحصر أو لغير حصر ومعنى الحصر أن يمنع الإنسان مانع لا يتمكن به من إتمام حجه فإن كان بحصر فإنه يتحلل من هذا ويذبح هديه إن تيسر ويحلق وينتهي نسكه ثم عليه إعادة الحج من جديد في العام القادم إذا كان لم يؤدِ الفريضة فإن كان قد أدى الفريضة فالصحيح أنه لا تجب عليه الإعادة لأن هذا من وجوب الإتمام ولم يتمكن منه بهذا الحصر الذي حصل له والواجب يسقط مع العجز عنه وأما إذا كان لم يؤدِ الفريضة فإن الفريضة لا تزال في ذمته ويجب عليه أن يؤديها هذا إذا كان بحصر لقوله تعالى (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ) وأما إذا كان بغير حصر يعني بمعنى أنه تركه لغير عذر مانع منه فإن كان ذلك هو الوقوف بعرفة فإن حجه لا يصح ولا يتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الحج عرفة) وإن كان طوافاً أو سعياً فالطواف والسعي من أركان الحج وجب عليه فعلهما ولو كان في بلده فإنه يجب أن يرجع ويطوف طوافاً أو سعياً فالطواف والسعي من أركان الحج ويجب عليه فعلهما ولو كان في بلده فإنه يجب أن يرجع ويطوف ويسعى لإتمام أركان نسكه هذا هو ما يتعلق بالسؤال.
***
المستمعة حصة أ من الرياض تقول هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة أو أن فضلها كسائر الشهور؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (عمرة في رمضان تعدل حجة) فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحج بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤد فرض الحج سقطت عنه الفريضة لأنه لا يلزم من معادلة الشيء بالشيء أن يكون مجزئاً عنه فهذه سورة (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)تعدل ثلث القرآن ولكنها لا تجزئ عنه فلو أن أحداً في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم يكفه ذلك عن قراءة الفاتحة وهذا قول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق رقبة لم تجزئه عنها وبه نعرف أنه لا يلزم من معادلة الشيء بالشيء أن يكون مجزئاً عنه.
***
هل العمرة في رمضان الفضل فيها هو محدد بأول رمضان ووسطه أو آخره كما يقول العامة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: العمرة في رمضان ليست محددة بأوله ولا بوسطه ولا بآخره بل هي عامة في أول الشهر ووسطه وأخره لقول النبي صلى الله عليه وسلم (عمرة في رمضان تعدل حجة) ولم يقيدها صلوات الله وسلامه عليه فإذا سافر الإنسان في رمضان وأدى فيه عمرة كان كمن أدى حجة وهنا أقف لأنبه بعض الأخوة الذين يذهبون إلى مكة لأداء العمرة فإن منهم من يتقدم قبل رمضان بيوم أو يومين فيأتي بالعمرة قبل دخول الشهر فلا ينال الأجر الذي يحصل فيمن أتى بالعمرة في رمضان فلو أخر سفره حتى يكون يوم إحرامه بالعمرة في رمضان لكان أحسن وأولى كذلك يوجد بعض الناس الذين يأتون في أول الشهر لعمرة إذا كان في وسط الشهر خرجوا إلى التنعيم فأتوا بعمرة أخرى وفي أخر الشهر يخرجون أيضاً إلى التنعيم فيأتون بعمرة ثالثة وهذا العمل لا أصل له في الشرع بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً ولم يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة مع أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان ولم يخرج بعد انتهاء القتال إلى التنعيم ليأتي بعمرة بل أتى بالعمرة حين رجع من غزوة الطائف نزل الجعرانه وقسم الغنائم هناك، وأتى بعمرة من الجعرانه ثم خرج من ليلته عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من مكة من أجل أن يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل لأن هذا لو كان من الخير لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع ومبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره وكل ذلك لم يكن والاتباع وإن قل خير من الابتداع.
***
من محمد عبد الغني محمد مسئول بمصنع الاسمنت بالرياض يطلب بيان حكم وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرةٍ في رمضان توازي حجة فيما سواه؟
فأجاب رحمه الله تعالى: معنى ذلك أن الإنسان إذا اعتمر في شهر رمضان فإن هذه العمرة تعدل حجةً في الأجر لا في الإجزاء وقولنا لا في الإجزاء يعني أنها لا تجزئ عن الحج فلا تسقط بها الفريضة وإنما تعتبر هذه العمرة من أجل وقوعها في هذا الشهرتعدل في الأجر حجةً فقط لا في الإجزاء ونظير ذلك(أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفسٍ من ولد إسماعيل) وهذا بلا شك في الأجر وليس في الإجزاء ولهذا لو كان عليه أربع رقاب فقال هذا الذكر لم يجزئه ولا عن رقبةٍ واحدة فيجب أن نعرف الفرق بين الإجزاء وبين المعادلة في الأجر فالمعادلة في الأجر لا يلزم منها إجزاء وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)تعدل ثلث القرآن ولو أن الإنسان قرأها ثلاث مراتٍ في ركعة ولم يقرأ الفاتحة ما أجزأته مع أنها عَدَلت القرآن كله حينما قرأها ثلاثة مرات.
***
بارك الله فيكم في نهاية رسالة المستمع أحمد سعيد عبد الغفار يقول أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى على أن منّ عليّ بالحج وبإذن الله سوف أقوم بتأدية العمرة فبماذا تنصحونني في جميع أداء مناسك العمرة و واجباتها علماً بأنني سوف أؤديها بمشيئة الله سبحانه وتعالى العمرة الثانية لوالدي المتوفى يقول وهل يجوز الدعاء لنفسي أثناء تأدية عمرة والدي لي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب على سؤاله وهو أنه يريد أن يأخذ عمرة لأبيه المتوفى ويسأل هل يجوز أن يدعوا لنفسه في هذه العمرة الجواب أن نقول نعم يجوز أن يدعو لنفسه في هذه العمرة ولأبيه ولمن شاء من المسلمين لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة لمن أرادها له أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط في العمرة فيجوز أن يدعو لنفسه ولمن كانت له هذه العمرة ولجميع المسلمين.
***
أحسن الله إليكم تقول فضيلة الشيخ أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي هل يجوز لي بعد أن أتحلل من العمرة أن أحرم بعمرة أخرى لوالدي المتوفى أهبها له ثم هل يجوز أن أتحلل من عمرة والدي وأحرم بعمرة أخرى لوالدتي أفتونا مأجورين يعني ثلاث عمرات في وقت واحد عمرة لي وعمرة لوالدي وعمرة لوالدتي؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا من البدع أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد لأن العبادات مبناها على التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يترددون إلى التنعيم ليحرموا مرة ثانية وثالثة ورابعة وها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دخل مكة في عمرة القضية مكث ثلاثة أيام ولم يُعِدْ العمرة مرة أخرى وفي فتح مكة بقي تسعة عشر يوماً ولم يأت بعمرة وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقضية خاصة لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت مع نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أحرمت بعمرة وفي أثناء الطريق حاضت فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي فقال لها (ما يبكيك) فأخبرته يعني أنها حاضت فقال لها (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) قال ذلك يسليها وأن هذا ليس خاصاً بها فكل النساء تحيض ثم أمرها أن تحرم بالحج ففعلت ولم تأت بأفعال العمرة لأنها لم تطهر إلا في يوم عرفة وانتهت فقالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج قال لها (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك) فصار طوافها وسعيها أجزءا عن نسكين ولكن رآها مصرة على أن تأتي بعمرة فأذن لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأتي بعمرة وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة ولم يأمر أخاها أن يعتمر ولا اعتمر أخوها أيضاً لأن ذلك ليس بمشروع فدخل أخوها مُحِّلاً ودخلت هي محرمة بعمرة وطافت وسعت وقصرت ومشت إلى المدينة فهذه قضية معينة في أوصاف معينة كيف يفتح الباب ويقال من شاء تردد إلى التنعيم وأتى بعمرة فنقول لا عمرتان في سفر واحد هكذا.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.72 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.09 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.81%)]