عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 25-05-2018, 04:58 PM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: حصرى س و ج مع الالبانى



السؤال 24:ما حكم الشرع في بيع التقسيط؟
الجواب: البيع بالتقسيط أولا بدعة عملية لم يعرفها المسلمون في كل القرون الماضية، وإنما هو من الأمور التي وفدت إليهم من الكفار الذين كانوا من قبل يحتلون بلادهم ويستعمرونها ويحكمونها بقوانينهم الكافرة، ثم لما رحلوا عن القسم الأكبر منها خلفوا آثارهم السيئة فيها، والمسلمون يعيشون اليوم على تلك المعاملات التي طبعهم الكافر عليها.
وأمر آخر -وهو الأهم- أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال:" ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه"
من ذلك أنه نهى عما يسمى اليوم ب(بيع التقسيط)، فهذا البيع بدعة لم يعرفها المسلمون من قبل، وأريد أن أقول أيضا: إن اسم بدعة لا يوجد في كتب الفقه شئ يسمى بيع التقسيط، فهناك في كتب المسلمين ما يسمى بالدين، ويسمى بالقرض الحسن الذي أصبح في معاملات المسلمين اسما بدون جسم لا حقيقة له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما حض على القرض الحسن وبالغ فيه إلى درجة أنه اعتبر قرض دينارين كما لو تصدقت بدينار، أي: إذا أقرضت أخاك المسلم دينارين كأنك أخرجت من جيبك صدقة دينار، كما حض عل القرض الحسن نهى عن أخذ الزيادة مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء.
قال صلى الله عليه وسلم :" من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا" وفي آخر:" نهى عن بيعتين في بيعة"، وقد سئل الراوي لهذا الحديث عن معنى هذا النهى؟ وقال:أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا، ونسيئه بكذا وكذا.
أبيعك هذا الجهاز ب(100)دينار نقدا، و(105)دينار تقسيطا؛ أي: بالدين.
قال صلى الله عليه وسلم "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما" أي: أنقصهما،"أو الربا"، أي:إذا أخذ زيادة فهو ربا، كمثل هذا الجهاز الذي بعته ب(105)خمسة مقابل الصبر.
ولو كان هناك حكم إسلامي عند الأفراد والحكام لكان هذا الشاري المغبون المأخوذ منه(5) دنانير مقابل الصبر من التاجر، له الحق أن يستعلي عليه ويشتكيه إلى أهل العلم.
فهدا معنى الحديث، المباع واحد ولك المعروض بيعتان: نقدا بكذا، ونسيئة بكذا، فيسمي الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة من أجل النسيئة ربا.

السؤال 25:رجل أكل أو شرب ناسيا في صيام نفل، ماذا عليه؟ وما هو حكم الجماع لو وقع من صائم ناسيا في صيام فريضة؟
الجواب: الأكل والشرب ناسيا لا فرق فيه بين صيام الفرض والنفل، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام :"... إنما أطعمه الله وسقاه".
أما الجماع ناسيا، فلا أتصوره بين زوجين، أتصوره بالنسبة لأحد الزوجين المغرقين في الغفلة، ولكن ما بال الزوج الآخر ؟ سواء كان ذكرا أم أنثى.
ولذلك لا بد أن أتصور تساؤلا وقع بين أحد الزوجين، فلذلك لو فرضنا أحدهما كان ناسيا والآخر مستغلا لهذا النسيان، فالناسي لا فرق بين أكله وشربه وجماعه، أما المتذكر فعليه أن يقدم الكفارة الكبرى.

السؤال 26:ما معنى قول الإمام الذهبي في بعض الرواة(وثق)؟
الجواب: معنى ذلك شيئان:
-في الغالب أن الذي وثقه هو ابن حيان.
-وعلى الاضطراد أنه لا يوثق بهذا التوثيق.

السؤال 27:ما هي علاقة علم الفقه بعلم الحديث؟ وهل يلزم المحدث أن يكون فقيها أم أنه محدث فقط؟
الجواب: يلزم الفقيه أن يكون محدثا، ولا يلزم المحدث أن يكون فقيها؛ لأن المحدث فقيه بطبيعة الحال، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرسون الفقه أم لا؟ وما هو الفقه الذي كانوا يتدارسونه؟ هو ما كانوا يأخذونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذن هم يدرسون الحديث؟.
أما هؤلاء الفقهاء يدرسون أقوال العلماء وفقههم ولا يدرسون حديث نبيهم الذي هو منبع الفقه، فهؤلاء يقال لهم: يجب أن تدرسوا علم الحديث، إذا أننا لا نتصور فقها صحيحا بدون معرفة الحديث حفظا وتصحيحا وتضعيفا، وفي الوقت نفسه لا نتصور محدثا غير فقيه.
فالقرآن والسنة هما مصدر الفقه كل الفقه، أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء، وليس فقه الكتاب والسنة، نعم؛ بعضه موجود بالكتاب والسنة وبعضه عبارة عن آراء واجتهادات، لكن في الكثير منها مخالفة منهم للحديث لأنهم لم يحيطوا به علما.

السؤال 28:هل ينطبق قول: (يا رضا الله ورضا الوالدين) على قول (ما شاء الله وشئت) من حيث مخالفته للشرع؟
الجواب: نعم؛ رضا الوالدين يحتاج الى تقييد، إذا تكلم بهذا القول يقصد رضاهم المشروع، فيكون هذا -أيضا- من باب رضا الله،كما يقول الله سبحانه وتعالى:"وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".
فمن قام بهذه النصيحة فقد أرضى الله أولا ثم الوالدين ثانيا.
و هذا الإرضاء-في حقيقته- عبادة، أما إذا أرضى الوالد أو الوالدة بمعصية الله فحينئذ هذا ليس بعبادة، ولا يجوز أن تقال هذه الكلمة إطلاقا.
هذا الفرق لا بد من ملاحظته إذا قيلت هذه الكلمة، على أننا لا نستحسن أن تقال، من باب :
"دع ما يريبك الى ما لا يريبك"، فحين يقول الانسان: رضا الوالدين لا يلاحظ هذا التفصيل الذي بينا شرحه؛ لأن أكثر الناس لا يعلمون- كما قال رب العالمين في القرآن الكريم- ونحن نعرف من واقع حياة المسلمين أن كثيرا من الآباء مع الأبناء والأبناء مع الآباء لا يلاحظون الرضا المشروع، وإنما الرضا بدون هذا القيد، مثلا إذا فرضنا والدا فقيرا أو متوسط الحال وابنه غني يحسن الى أبيه ويكرمه ويعطيه المال لكن هذا الابن لا يصلي وأبوه راض عنه لأنه ينفعه لكن الله غير راض عن الولد، فإذن في مثل هذا يقال: يا رضا الله ورضا الوالدين.
صحيح أن الوالدين راضيان هنا، لكن رب العالمين غر راض كما أن هناك من يقبلون أيدي آبائهم صباح مساء، لكن دون صلاة أو صيام فما الفائدة من رضا الوالدين ما دام أن الله عز وجل لا يرضى؟! .
من هنا نعرف الفرق بين رضا الوالدين المشروع ورضا الوالدين غير المشروع.
أعود فأقول: ينبغي أن لا نوجه مثل النداء ولو كان قاصدا الرضا المشروع لأنه يتعلق بالمخلوق، فهو صفة للمخلوق، وليس صفة للخالق، إلا الطرف الأول منه، وهو:"رضا الله".

السؤال 29:هل المسح على الخمار والعمامة يجزئ عن الأذنين لكونهما من الرأس؟
الجواب: الذي أراه- والله اعلم- أنه تارة يجزئ وتارة لا يجزئ، أما في حالة الإجزاء فهي في حالة كون العمامة أو الخمار قد عم الرأس كله بما فيه الأذنان، ففي هذه الحالة ينطبق الحديث أنهما من الرأس حرفيا.
وأما الحالة الأخرى التي لا يكتفي بالمسح على العمامة أو الخمار فيها؛ هي ما إذا كانت العمامة أو الخمار غير ساتر للأذنين؛ بمعنى أن العمامة موسعة مبتعدة عن الأذنين، حينذاك أرى تطبيق الحديث الصحيح والمتعلق بمسح الرأس نفسه؛ حيث أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث صور:
الصورة الأولى- وهي الغالبة والعامة-: إنما هي مسح كل الرأس مباشرة.
والصورة الثانية: إذا كانت العمامة أو الخمار قد عم الرأس بالستر، فهنا يكتفي بالمسح على العمامة أو الخمار؛ كالرأس تماما.
والصورة الثالثة والأخيرة: وهي موضع استدلال ونظر؛ وهي إذا كانت العمامة أو الخمار قد ستر مؤخرة الرأس وانكشف من مقدمة الرأس؛ ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الرأس مباشرة، ثم يقبض على العمامة .

السؤال 30:قوله تعالى: " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} قال الجمهور في هذه الآية: أنه لا مفهوم لها، وأنها خرجت مخرج الغالب، وهناك أثر عن علي رضي الله عنه يفيد تخصيص ذلك بمن في البيت، فما هو الراجح؟‍!
الجواب: قبل الإجابة عن السؤال أرى فيه شيئا لا بد من تصحيحه، وهو قول السائل: أن أثر علي فيه تخصيص هذه الآية ! هذا تعبير ليس فيه دقة؛ لأن الآية هي نفسها مخصصة- على الصحيح - ومقيدة ب{اللاتي في حجوركم}، فإن الآية نفسها مخصصة مقيدة، فلو كانت مطلقة ثم جاء معنى آخر فيه قيد بهذا القيد المذكور في نفس الآية حينئذ يقال بأن هذا النص أيد الآية، لكن الآية نفسها هنا هي مقيدة.
بعد هذا التصحيح أقول : الحقيقة أن المسألة خلافية منذ القديم، وأنا أعجب شخصيا كيف يتفق الجمهور-هنا- على أمرين اثنين:
أولا: على إلغاء هذا القيد {اللآتي في حجوركم}، وتصريحهم على أن هذا القيد لا مفهوم له.
ثانيا: على تتابعهم على الإعراض عن أثرين صحيحين عن خليفتين من الخلفاء الأربعة؛ ألا وهما عمر وعلي رضي الله عنهما حيث ثبت عنهما استعمال الآية بقيدها، فكانوا يفتون بجواز أن يتزوج الرجل ربيبته إذا لم تكن في حجره، فأنا أتعجب من هذا التتابع على ادعاءين:
أولا: أن هذا القيد لا مفهوم له.
ثانيا: وعلى مخالفة الخليفتين الراشدين.
وعهدي بكثير من أهل العلم- وأخص بالذكر الحنابلة-أنهم يكتفون في مثل هذه المسألة أن يأتوا برواية- وقد تكون غير صحيحة- عن أحد من الصحابة، فيأخذون بهذا الأثر ثم يتبعونه بقولهم: ولا نعرف له مخالفا، فهنا أولى أن يقال: إن هذين الخليفتين لا نعرف لهما مخالفا، هذا-أولا- ثم إن ظاهر القرآن معهم -ثانيا-.
وفي الباب حديث آخر في (الصحيحين) وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يتزوج امرأة؛ فاحتج بأنها ربيبته في حجره.
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحث له في كتابه القيم" اقتضاء الصراط المستقيم" - حينما عالج موضوع عموم ذم البدعة في الدين، المؤيد بالأحاديث الصحيحة المعروفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد في خطبته-التي هي خطبة الحاجة-قوله: " وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار" فقال: إقرار النبي عليه السلام لهذا النص العام دون التنبيه الى نص مقيد بأي قيد من الكتاب والسنة تأكيد عملي منه على أن النص لا يزال على شموله وعمومه.
وهنا نستفيد من هذه القاعدة التي أفادنا إياها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من المسائل الخلافية وما نحن بصدد بحثه الآن، حيث إن الله سبحانه وتعالى يقول:** اللاتي في حجوركم} حيث
إن الحديث قد أيد نفس القيد، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إلغاء لقيد الحجر، كل هذا يشعر ببعد قولهم: إن هذا القيد ليس مرادا !



السؤال 31:رقص المرأة أمام زوجها، وكذلك مع النساء؛ هو التمايل، وكذا دبكة الرجال نعلم أنه حرام، ولكن ما هو الدليل ؟أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذا السؤال يتضمن ثلاثة أمور:
أولا: رقص المرأة أمام زوجها.
ثانيا: رقصها مع بنات جنسها.
ثالثا: ودبكة الرجال.
أما الأمر الأول وهو رقص المرأة أمام زوجها، إن كان رقصا فطريا ليس مهنيا،- أي أنها لم تتعلم الرقص، كما هو موضة العصر- ولو حرك شهوة الرجل، فهذا لا يوجد نص بتحريمه، شريطة أن يكون ذلك بينها وبينه فقط.
أما إذا كانت امتهنت هذا الرقص وتتعاطى أصول الرقص العصري، فهذا لا يجوز، لأنني أعتقد أنها حينما تفعل ذلك أمام زوجها فإنها ستفعله-أيضا- أمام غير زوجها.
أما رقصها أمام النساء وأيضا أقول : إن كان المقصود بالرقص ه هذا الرقص العصري فواضح جدا أنه لا يجوز.
فإن قيل : ما هو الدليل على ما قلت؟ فأقول.
إن الاعتدال في الأمور نادر جدا، إما إفراط و إما تفريط، وبخاصة إذا عاش الناس زمنا طويلا في انحراف من نوع معين، فإذا ما تبينوا أن هذا الأمر فيه انحراف والشرع يأباه: أعرضوا عنه فيحدث عن ذلك ردة فعل شديدة وهذا ما قد أصابنا في العصر الحاضر فيما يتعلق بموضوع المطالبة بالدليل في موضوع الخلاص من التقليد، فقد عاش المسلمون-خاصة وعامة-قرونا طويلة وهم لا يعرفون إلا المذهب الفلاني والمذهب الفلاني، أربعة مذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، فضلا عن المذاهب الاخرى المنحرفة عن السنة والجماعةـ أما الاعتماد على ما قال الله ورسوله، فهذا كان موجودا في القرون المشهودة لها بالخيرية، ثم انتهى الأمر-حينا من الدهر- حتى جاء زمن ابن تيمية رحمه الله وتلامذته المخلصين له، فنبهوا المسلمين الى وجوب العودة الى ما كان عليه السلف الأول من الاعتماد على الكتاب والسنة.
ولا شك ولا ريب أن دعوة ابن تيمية وتلامذته كان لها أثر طيب، ولكن كانت دائرته ضعيفة جدا في عصره، وغلب الجمود الفكري على خاصة الناس فضلا عن عامتهم ثم تلته قرون مات هذا الإيقاظ الذي أيقظه شيخ الإسلام ابن تيمية، وعاد المسلمون الى جمودهم الفقهي، إلا في هذا العصر- وقبله بقليل -؛ فقد قام كثير من العلماء النابهين بتجديد الدعوة لضرورة الرجوع الى الكتاب والسنة، وقد كان سبقهم الى شئ من ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ لأنه في الواقع دعا الى إتباع الكتاب والسنة ولكن نظرا للمناطق التي كان يعيش فيها العرب النجديين في بلد الشيخ محمد والوثنية التي كانت حلت في ديارهم -حينذاك- كان جهده الجهيد هو الاهتمام بالتوحيد.
وكأمر طبيعي جدا-فيما أرى- حيث أن طاقة الانسان محدودة-فهو لا يستطيع أن يحارب في كل جبهة كما يقولون، ولذلك كانت جهوده كلها منصبة على نشر دعوة التوحيد ومحاربة الشركيات والوثنيات، وكان موفقا في ذلك كل التوفيق، ووصلت دعوته الطيبة الى العالم الإسلامي فيما بعد، ولو أنه جرى بينه وبين خصومه حروب مع الأسف الشديد، هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
لكن في العصرالحاضر قام بعض العلماء بتجديد دعوة الكتاب والسنة، واستيقظ كثير من الخاصة والعامة في البلاد العربية، أما البلاد الأعجمية فلا يزالون في سباتهم مع الأسف الشديد.
إلا أن هذه البلاد العربية أصيبت بنكسة-وهي ما أشرت إليه أنفا- حيث إن بعضهم ما وقف عند الوسط، بل عرفوا شيئا وجهلوا شيئا، فترى الرجل العامي الذي لا يفهم شيئا إذا سأل العالم عن مسألة ما وما حكمها ؟ سواء أكان الجواب نفيا أو منعا بادر بمطالبته : ما الدليل ؟
وليس بإمكان ذلك العالم -أحيانا-إقامة الدليل، خاصة إذا كان الدليل مستنبطا ومقتبسا اقتباسا، وليس منصوصا عليه في الكتاب والسنة حتى تورد الدليل؛ ففي مثل هذه المسألة لا ينبغي على السائل أن يتعمق ويقول: ما الدليل ؟ ويجب أن يعرف نفسه: هل هو من أهل الدليل أم لا ؟ هل عنده مشاركة في معرفة العام والخاص، المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وهو لا يفقه شيئا من هذا، فهل يفيده قوله : ما هو الدليل ؟!


وعلى ماذا ؟!
أقول : على (حكم ) رقص المرأة أمام زوجها أو رقص المرأة أمام أختها المسلمة جوازا أو منعا ! ودبكة الرجال ! يريد الدليل على ذلك ! وفي الحقيقة أنه لا يوجد لنا دليل نصي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما هو النظر والاستنباط والتفقه.
ولذلك نحن نقول في بعض الأحيان: ليس كل مسألة يفصل عليها الدليل تفصيلا يفهمه كل مسلم، سواء أكان عاميا أميا، أو كان طالب علم، وليس هذا في كل المسائل، لذلك قال تعالى :** فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}.
ومن التطرف الذي أشرت إليه أنفا - وصار اجهل الناس بسببه يرفض الدليل-أن كثيرا من المنتمين الى دعوة الكتاب والسنة يتوهمون أن العالم إذا سئل عن مسألة يجب عليه أن يقرن جوابه بقال الله وقال رسوله.
أقول : هذا ليس بالواجب، وهذا من فوائد الانتماء الى منهج السلف الصالح، وسيرهم -رضي الله عنهم-، وفتاواهم دليل عملي على ما قلته.
وعليه؛ فإن ذكر الدليل واجب حينما يقتضيه واقع الأمر، لكن ليس الواجب عليه كلما سئل سؤالا أن يقول: قال الله تعالى كذا، أو :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وبخاصة إذا كانت المسألة من دقائق المسائل الفقهية المختلف فيها.
وقوله تعالى:{فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}، هو أولا على الإطلاق، فما عليك إلا أن تسأل من تظن أنه من أهل العلم، فإذا سمعت الجواب فعليك بالإتباع، إلا إذا كانت عندك شبهة سمعتها من عالم آخر، لا بأس من أن توردها، فحينئذ من الواجب على العالم أن يسعى بما عنده من العلم لإزالة الشبهة التي عرضت لهذا السائل.
خلاصة القول : رقص المرأة أمام الزوج بالقيد المذكور أنفا جائز.
أما رقص المرأة أمام بنات جنسها فبه صورتان -أيضا- كما ذكرت أنفا بالنسبة لرقص المرأة أمام زوجها : إن كان رقصا غير مقرون بمهنة وإنما هو عبارة عن ترويح وتلويح باليدين ليس فيه هز للأرداف ونحو ذلك مما يحرض النفوس، أو يثير الشبهات، وأيضا لا بأس بهذا الرقص إن صح تسميته رقصا !
أما إذا وجد شئ من ذلك فالمنع منه هو الاصل.
أما دبكة الرجال فإن كانت تشبه الدبك الذي نراه عادة مقرونا بالغناء فضلا عما نكون فيه من ألفاظ غير مشروعة فهذا لهو ليس مرغوبا فيه، بل هو مرغوب عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام:"كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا مداعبته لامرأته وملا عبته لفرسه ورميه بقوسه والسباحة" فنحن نرى من هذا الحديث القول بأنه باطل.
وإذا كان هذا شأن اللهو البرئ-أنه مرغوب عنه، وليس من الحق- إذا كان لا يقترن معه ما يخالف الشرع في جانب من جوانبه، فحينئذ نقول : انه جائز لكنه جواز مرجوح بهذا الحديث الذي ذكرته أنفا.
ففي ظني - والله أعلم - لأني ما أشهد مثل هذه الدبكة، أنها لا يمكن أن تخلو من مخالفة، وذلك مثلا أننا سمعنا أحيانا الدبكة وليس هي فقط، بل الموسيقي والمؤذن يؤذن والإمام يجهر بقراءة القرآن وهم لا يلوون على شئ بل هم في لهوهم ساهون، فإذن؛ الدبكة هذه قد تكون من اللهو المرجوح ولا نقول: حرام إلا إذا اقترن بها ما يخالف الشرع من ناحية من النواحي فينقلب دونما شك الى حرام.
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 27.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 26.83 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (2.22%)]