عرض مشاركة واحدة
  #13  
قديم 12-10-2009, 10:30 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,544
افتراضي رد: حوار مع مسيحية

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ســـيريـــنا مشاهدة المشاركة
* لو مات عنها زوجها ؟
بخصوص هذا الموضوع

حدث أن صلفحاد بن حافر مات بالبرية مع الجيل الاول الذي عاقبه الله و لم يكن له بنبن فظن العبرانيين أن نسله سيحرم من الارث الخاص بهم في أرض كنعان و ان هذا الميراث سينتقل لاخوته و لكن الله رفض ذلك و أوضح تساوي الرجل و المرأة في الميراث و أوضح أن عدم وجود الابناء الذكور لا يحرم البنات من الميراث أو يدخل أعمامهم الرجال معهم و انما يوزع الميراث بالتساوي
عليهم …….. راجعي التالي :
المرأة المسلمة المتوفي عنها زوجها لها حالتين:
1- لها الربع عند عدم وجود الفرع الوارث - الولد أو ولد الولد وإن نزل -
لقوله تعالى : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ "
أي الزوجة أو الزوجات الأربع الربع إن لم يكن لزوجها ولد أو ولد ولد ابن .
ولا فرق لو كانت زوجة واحد أو أربع زوجات ، فإن كانت واحدة أخذت الربع كاملا ، وإن كن متعددات اشتركن في الربع بالتساوي.

2- لها الثمن عند وجود الفرع الوارث - الولد أو ولد الولد وإن نزل -
فإن كانت واحدة أخذت الثمن كاملا ، وإن كن متعددات اشتركن في الثمن بالتساوي.

أما مسألة أن الجميع متساوي - كما هو عندكم - لا فرق ، فهذا فيه ظلم .
الأخ الشقيق متساوي مع الأخ من أم !!
الإبن متساوي مع ابن الإبن !!!
والرجل متساوي مع المرأة !!!

نحن في ديننا الحنيف الرجل ضعف المرأة في الميراث فقط ، وعدم التساوي فيه فائدة عظيمة وحكمة بليغة تعرفيها من هنا
7
7
الرد على شبهة ( الاسلام هضم حق المرأة وننادي بالتسوية بينهما في الميراث)

أوليس هذا أوضح ، ومقنع أكثر من الكلام الذي أحضرتيه لي من كتابك
هذا ما شعرت به أنا
فما هو شعورك؟

__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
 
[حجم الصفحة الأصلي: 15.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.14 كيلو بايت... تم توفير 0.67 كيلو بايت...بمعدل (4.21%)]