الموضوع: الاطعمة
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 07-08-2018, 09:35 AM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
73 73 الاطعمة

الاطعمة

بسم الله

1-تعريفها : الاطعمة جمع طعام ، وهي ما يأكله الانسان ويتغذى به من الاقوات وغيرها . وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه "

-أي على آكل يأكله . ولا يحل منها إلا ما كان طيبا تتوقه النفس . يقول الله تعالى : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات

. والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه وهذا مثل قول الله تعالى :" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " - . والطعام ، منه ما هو جماد ، ومنه ما هو حيوان . فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير . فالنجس مثل الدم والمتنجس (المختلط بالنجاسة ) كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ،

1- لحديث الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، الذي رواه البخاري عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال : " القوها ، وما حولها فاطرحوه ، وكلوا سمنكم " . وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه .

- وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة

.الالبانى : روى الزهري والاوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة . فإن لم يتغير فهو طاهر

$- والضار من السموم وغيرها . فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج

من النبات السام والجماد كالزرنيخ

، لقول الله تعالى : " ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " ( 1 ) . وقوله جل شأنه : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ( 2 ) .

1- وقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الذي رواه أبو هريرة : " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا . "

2-ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " رواه البخاري .

- وإنما يحرم من السموم القدر الذي يضر . وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها فلقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، : " لا ضر ولا ضرار "

.

3- ويدخل في هذا الباب " الدخان " فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال ، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات .

4- وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شئ من ذلك كله . والحيوان منه ما هو بحري (الحيوان البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل) ومنه ما هو بري () الحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور) . فأما البحري فهو حلال كله . والحيوان البري : منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام . وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا ، مصداقا لقول الله عزوجل : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " ( 3 ) .

وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة : الامر الاول : النص على المباح . الامر الثاني : النص على الحرام . الامر الثالث : ما سكت عنه الشارع .

2-ما نص الشارع على أنه مباح :

وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيما يلي : الحيوان البحري : الحيوان البحري حلال كله - ولا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر ، سواء أكان سمكا أم كان من غيره وسواء اصطيد أم وجد ميتا ، وسواء أصاده مسلم أم كتابي أم وثني ، وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه . والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية . والاصل في ذلك قول الله عزوجل : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة "

قال ابن عباس : " صيد البحر وطعامه : ما لفظ البحر " .

وروى عنه في معنى طعامه " ميتته " لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه والحل ميتته " .رواه الخمسة .

$$- السمك المملح : كثيرا ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفساد ويتخذ من أصنافه المختلفة : السردين ، والفسيخ ، والرنجة ، والملوحة . وكل هذه طاهرة ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ . $-قال الدرديري - رضي الله عنه - من شيوخ المالكية : " الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر لانه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت ، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه ، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية ، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك " . وإلى هذا ذهب الاحناف والحنابلة وبعض علماء المالية .

3-الحيوان يكون في البر والبحر :

$$ - قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه ، لانه تعارض فيه دليلان : دليل تحليل ، ودليل تحريم ، فنغلب دليل التحريم احتياطا . أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ، ولو كان يمكن أن يعيش في البر ، إلا الضفدع للنهي عن قتلها .

- فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها .

الالبانى: القول بتحريم الضفدع فيه نظر.

4- الحلال من الحيوان البري :

والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي : بهيمة الانعام ، بقول الله تعالى : " والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون " (سورة النحل آية رقم 5) .

ويقول جل شأنه : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم " (سورة المائدة آية رقم) .

$$-وبهيمة الانعام هي : الابل والبقر ومنه الجاموس والغنم

ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء ، فهذه كلها حلال بالاجماع ،

وثبت في السنة الترخيص في :

الدجاج ( 1 ) والخيل ( 2 ) وحمار الوحش ( 3 ) والضب والارنب ( 4 ) والضبع ( 5 ) والجراد ( 6 ) والعصافير . "

1-عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فيما رواه مسلم في صحيحه ، عن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن الضب فقال : لا تطعموه وقذره . وقال : قال عمر بن الخطاب ، إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحرمه ، إن الله ينفع به غير واحد ، وإنما طعام عامة الرعاة منه ، ولو كان عندي طعمته " .

وقال ابن عباس ، رواية عن خالد بن الوليد ، رضي الله عنهما ، أنه دخل مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو - فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه ، فلما أن سأل عنه وعلم به تركه وعافه ، فسأله خالد : أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته إلى فأكلته ورسول الله ينظر .

2-وروي عن عبد الرحمن بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ، آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه الترمذي بسند صحيح .

- وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن حزم .

وقال الشافعي فيه : إن العرب تستطيبه وتمدحه ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير .

ويري بعض العلماء أنه حرام لانه سبع ، ولكن الحديث حجة عليهم .

$$- عن القنفذ وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن الشافعي والليث أنه لا بأس بأكله ، لان العرب تستطيبه . وكرهه الاحناف .

- وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام ، وقرأت : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " . وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الارض وعقاربها ودودها ، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه .

قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء : " ما أحل الله فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو " .

قال أحمد في الباقلاء المدود : تجنبه أحب إلي ، وإن لم يستقذر فأرجو ( أي أنه لا يكون في أكله بأس ) . وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به ،

-وقد روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه . قال ابن قدامة : وهو أحسن .

ويرى ابن شهاب وعروة والشافعي والاحناف وبعض علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شئ من خشاش الارض وهو امها مثل الحيات والفأرة وما أشبه ذلك وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله ، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه .

وقال الشافعي : لا بأس بالوبر واليربوع .

وفي أكل العصافير يقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم : " ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها . قيل : يا : رسول الله ، وما حقها ؟ قال : يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها " رواه النسائي .

وأكل بعض الصحابة مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لحم الحباري " طائر " . رواه أبو داود والترمذي .

5- ما نص الشارع على حرمته :

والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه : ( 1 ) " حرمت 1-عليكم الميتة ( 2 ) - " الميتة " ما مات حتف أنفه . وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت إلا بسبب الامراض التي لحقتها

2- والدم ( 3 ) " والدم " أي الدم المسفوح . وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات

3- ولحم الخنزير ( 4 ) " ولحم الخنزير " كما قال في المنار : لانه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات . وهو ضار في جميع الاقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة .

وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة : ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة

4- وما أهل لغير ( 5 ) " وما أهل لغير الله به " أي ذكر غير اسم الله عند ذبحه . وهذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد .

5- الله به والمنخنقة ( 6 ) والمنخنقة " أي التي تخنق فتموت

6- والموقوذة ( 7 ) والموقوذة " أي التي ضربت بعصى فقتلت

7- والمتردية ( 8 ) والمتردية " هي التى تتردى من مكان عال فتموت

8-والنطيحة ( 9 ) النطيحة " هي التي تنطحها أخرى فتقتلها

9- وما أكل السبع ( 10 ) " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبحتموه فإنه يحل حينئذ .

- إلا ما ذكيتم وما ذبح علىالنصب - وما ذبح على النصب " أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت . والطاغوت : كل ما عبد من دون الله .

وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق " .

وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " ( 2 ) .

فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة ، وذكر في الاية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الايتين .

6- ما قطع من الحي :

ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي . لحديث أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . حسنه الالبانى

، قال : والعمل على هذا عند أهل العلم .

ويستثنى من ذلك :

( أ ) : ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن

( 1 ) " عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أحل لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان فالحوت ( 1 ) والجراد ، واما الدمان : فالكبد والطحال " .. وإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم ، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به .

( ب ) : فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلده وكل ما هو من جنس ذلك طاهر . لان الاصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة .

-قال الزهري في عظام الموتى ، نحو الفيل وغيره : " أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسا " . رواه البخاري .

وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : " تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ، فقال : " إنما حرم أكلها " البخاري

-. وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أنه قرأ هذه الاية : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " وقال : " إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والقد (الاناء من الجلد .) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال " .

. وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي ، رضي الله عنه ، أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء ، فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما

سكت عنه فهو مما عفا عنه ، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن .

( ج ) : والدم : يعفى عن اليسير منه ، فعن ابن جريج في قوله تعالى : " أو دما مسفوحا "

قال : المسفوح الذي يهراق . ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر .

وعن أبي مجلز في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال : لا بأس ، إنما نهى عن الدم المسفوح . أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ .

وعن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر .

7-حرمة الحمر والبغال :

ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الاهلية والبغال

( الالبانى ) لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : إن هذه الاية مكية وكل محرم حرمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل عن لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . قال : على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والاثر ، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " . بقول الله سبحانه : " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " .

1 - روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن المقداد ابن معد يكرب ، رضي الله عنه ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه "

2 - وعن أنس ، رضي الله عنه ، قال : لما فتح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خيبر أصبنا من القرية حمرا ، فطبخنا منها ، فنادى النبي : ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها ، فإنها رجس من عمل الشيطان ، فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها . رواه الخمسة .

3 - وعن جابر ، رضي الله عنه ، قال : نهانا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل . والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الاهلية ، والصحيح أنه توقف فيها وقال : لا أدري أنهى عنها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الاهلية - كما رواه البخاري . . .
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 33.87 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.26 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (1.81%)]