عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 16-07-2019, 04:33 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: صَلاةُ الكُسوفِ والخُسُوفِ

صَلاةُ الكُسوفِ والخُسُوفِ


منقول من موقع الدرر السنية


الفصل الثالث: صِفَةُ صلاةِ الكُسُوفِ، والجَهْرُ والإِسْرارُ فيها
المبحث الأوَّلُ: صِفةُ صلاةِ الكُسوفِ والخُسوفِ.

صلاةُ الكسوفِ والخسوفِ رَكعتانِ، في كلِّ ركعةٍ قِيامانِ، وقِراءتان، ورُكوعانِ (1) ، وسَجْدَتانِ (2) ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة (3) ، والشافعيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) .
الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ يهوديَّةً جاءتْ تسألها، فقالت: أعاذَكِ اللهِ من عذابِ القبر، فسألتْ عائشةُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُعذَّبُ الناسُ في قُبورِهم؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عائذًا باللهِ من ذلِك، ثم ركِبَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ غداةٍ مركبًا، فكَسفتِ الشمس، فرَجَع ضحًى، فمرَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين ظَهرانيِ الحَجَر، ثم قام فصلَّى وقام الناسُ وراءَه، فقام قيامًا طويلًا، ثم ركَع ركوعًا طويلًا، ثم رفَعَ فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيامِ الأوَّلِ، ثم ركَع ركوعًا طويلًا، وهو دون الرُّكوعِ الأوَّلِ، ثم رفَع فسَجَد سجودًا طويلًا، ثم قام قِيامًا طويلًا، وهو دون القِيام الأوَّل، ثم ركَع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوعِ الأوَّل، ثم قام قيامًا طويلًا، وهو دون القِيام الأوَّل، ثم ركَع ركوعًا طويلًا، وهو دون الرُّكوعِ الأوَّل، ثم سجَدَ، وهو دون السُّجودِ الأوَّل، ثم انصرَف، فقال: ما شاء الله أن يقولَ، ثم أمرَهم أن يَتعوَّذوا من عذابِ القبرِ)) (6) .
2- عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((انخَسفتِ الشَّمسُ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقام قيامًا طويلًا، نحوًا من قِراءةِ سورةِ البقرة، ثم ركَع ركوعًا طويلًا، ثم رفَع فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأوَّل، ثم ركَع رُكوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأوَّل، ثم سَجَد، ثم قام قيامًا طويلًا، وهو دون القِيام الأوَّل، ثم ركَع ركوعًا طويلًا، وهو دون الرُّكوعِ الأوَّل، ثمَّ رفَع فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القِيامِ الأوَّل، ثم ركَع ركوعًا طويلًا، وهو دون الرُّكوعِ الأوَّل، ثم سجَد، ثم انصرَف وقدْ تجلَّتِ الشَّمسُ)) (7) .

المبحث الثاني: حُكم الجَهرِ والإسرارِ بالقِراءة في صَلاةِ الكُسوفِ والخسوف

المطلب الأول: حُكم الجَهرِ والإسرارِ بالقِراءة في صَلاةِ الكُسوفِ.
صلاةُ كُسوفِ الشَّمسِ صَلاةٌ جهريَّة، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة (1) ، والظاهريَّة (2) ، وقولُ أبي يُوسفَ ورِواية عن محمَّد بن الحسنِ من الحَنَفيَّة (3) ، وقول للمالكيَّة (4) ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف (5) ، واختاره ابنُ خُزَيمةَ (6) ، وابنُ المنذرِ (7) ، وابنُ العربيِّ (8) ، والشوكانيُّ (9) ، وابنُ عُثَيمين (10) ، وابنُ باز (11) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جهَرَ في صلاةِ الخُسوفِ)) (12) .
ثانيًا: أنَّها نافلةٌ شُرِعتْ لها الجماعة، فكان مِن سُننها الجهرُ، كصلاةِ الاستسقاءِ، والعيد، والتَّراويح (13) .

المطلب الثاني: حُكمُ الجهرِ والإسرارِ بالقِراءة في صلاةِ خُسوفِ القَمر


صَلاةُ خُسوفِ القَمرِ صلاةٌ جهريَّة، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة (1) ، والشافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ، وحُكي الإجماعُ على ذلك (4) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جهَر في صلاةِ الخُسوفِ)) (5) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ جهَر في صلاةِ الخسوف، ولا فَرْق في ذلك بين كسوفِ شَمسٍ، أو خُسوفِ قمرٍ؛ لأنَّ حُكمهما واحد (6) .
ثانيًا: أنَّها صلاةُ ليلٍ لها نظيرٌ بالنَّهار؛ فُسنَّ الجهرُ بها كالعِشاء (7) .
ثالثًا: أنَّها نافلةٌ شُرِعت لها الجماعةُ؛ فكان مِن سُننها الجهرُ كصلاةِ الاستسقاءِ، والعيدِ والتراويحِ (8) .

****************************

الفَصْلُ الرَّابِعُ: الخُطْبَةُ، وما يُشرَعُ عندَ الكُسوفِ من الأعمالِ



المَبحثُ الأَوَّلُ: الخُطبةُ بعدَ صَلاةِ الكُسُوفِ وصِفتُها.


المطلَبُ الأَوَّلُ: حُكْمُ الخُطبة بعدَ صَلاةِ الكُسوفِ


اختلفَ العلماءُ في حكْمِ الخُطبَةِ بعدَ صَلاةِ الكسوفِ على قولينِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: لا تُشرَعُ الخُطبةُ لصلاةِ الكُسوفِ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) .
وذلك للآتي:
أولا: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَهم بالصَّلاةِ والدُّعاءِ والتكبيرِ والصَّدَقة، ولم يأمُرْهم بخُطبةٍ، ولو كانت سُنَّةً لأَمَرَهم بها، وإنَّما خَطبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد الصَّلاةِ لِيُعَلِّمَهم حُكْمَها، وهذا مختَصٌّ به، ليس في الخَبَرِ ما يدلُّ على أنَّه خَطَبَ خُطْبَتَيِ الجُمُعةِ (4) .
ثانيًا: لأنَّ جماعةً من الصحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ منهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ، والنُّعمانُ بن بَشيرٍ، وابنُ عبَّاسٍ، وجابِرٌ، وأبو هُريرةَ، نقلوا صِفَةَ صلاةِ الكُسوفِ، ولم يَذْكُر أحدٌ منهم أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ خَطَب فيها، وما صدر مِنْ تسمِيَةِ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها لِمَا صَدَرَ منه خُطبةً؛ فمحمولٌ على أنَّه أتى بكلامٍ يُشْبِهُ الخُطبةَ؛ حيث أتى بكلامٍ منظومٍ، فيه حَمْدُ اللهِ وصَلاةٌ على الرَّسُولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على طريقَةِ الخُطبةِ؛ فسَمَّتْها خُطبةً (5) .
ثالثًا: أنَّ ما ورَدَ مِن خُطْبَتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يوم مات ابنُه إبراهيمَ وكَسَفَت الشمسُ؛ فإنَّما كان للردِّ على من قال: إنَّها كَسَفَت لموته، لا لأنَّها مشروعةٌ له؛ ولذا خَطَبَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بعد الانجلاءِ، ولو كانت سُنَّةً له لخَطَبَ قبله كالصَّلاةِ والدُّعاءِ (6) .
القول الثاني: تُشْرَع الخُطبةُ لصلاةِ الكُسوفِ، وهو مذهَبُ الشافعيَّة (7) ، وقَوْلٌ للحنَفِيَّة (8) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (9) ، وقولُ جمهورِ السَّلَف (10) ، وأكثرِ أئمَّةِ الحديثِ (11) ، واختاره إسحاقُ (12) ، والطَّبريُّ (13) ، وابنُ بازٍ (14) ، وابنُ عثيمينَ (15) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ أنَّها قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ في عهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصلَّى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالنَّاسِ، فقام فأطال القيامَ، ثم ركعَ فأطال الركوعَ، ثم قام فأطال القيامَ وهو دُونَ القيامَ الأوَّلَ، ثم ركع فأطال الرُّكوعَ وهو دون الرُّكوعِ الأوَّلِ، ثم سجد فأطال السُّجودَ، ثم فعل في الركعةِ الثَّانية مثلَ ما فعل في الأولى، ثم انصرَفَ وقد انجَلَت الشَّمسُ فخطب النَّاس، فحَمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: إنَّ الشَّمسَ والقمَرَ آيتانِ مِن آياتِ الله، لا يخسفانِ لِمَوتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك، فادْعُوا اللهَ، وكبِّروا وصَلُّوا وتصَدَّقوا)).
ثم قال: ((يا أمَّةَ مُحمَّدٍ، واللهِ ما من أحدٍ أغيَرُ من اللهِ أن يزنِيَ عَبدُه أو تزنيَ أمَتُه، يا أمَّةَ مُحمَّدٍ، واللهِ لو تعلمونَ ما أعلَمُ لَضَحِكتُم قليلًا ولبكَيتُم كثيرًا)) (16) .
2- عن أسماءَ بِنتِ أبي بَكرٍ، قالت: ((فانصرَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقدْ تجلَّتِ الشَّمسُ، فخطَب الناسَ، وَحَمِدَ اللهَ بما هو أهْلُهُ، ثم قال: أمَّا بعْدُ...)) (17) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذه الأحاديثَ فيها التصريحُ بالخُطبة، وحِكاية شرائطِها من الحَمدِ والثَّناءِ، والموعظةِ، وغير ذلك ممَّا تَضمَّنتْه، والأصلُ مشروعيةُ الاتِّباع (18) .
ثانيًا: أنَّها صلاةُ نفْلٍ سُنَّ لها اجتماعُ الكافَّة، فوجب أن يكونَ مِن شرطها الخُطبة كالعِيدين (19) .

المَطْلَبُ الثَّاني: صِفةُ خُطبةِ الكُسُوفِ


اختَلَفَ العلماءُ القائلونَ بمشروعيَّةِ الخُطبةِ لصَلاةِ الكُسوفِ في صِفَةِ خُطبَةِ الكُسوفِ على قولينِ:
القَوْلُ الأَوَّلُ: أنَّ المستحَبَّ خُطبتانِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّةِ (1) ، وبه قال جمهورُ السَّلَف (2) ؛ وذلك قياسًا على خُطْبَتَيِ الجُمُعةِ (3) .
القول الثاني: أنَّ المشروعَ خُطبةٌ واحدةٌ، وهو قولٌ للحنابِلَة (4) ، واختارَه ابنُ عُثَيمينَ (5) ؛ وذلك لأنَّ الظَّاهِرَ من الأحاديثِ أنَّه لم يَخطُبْ إلَّا خُطبةً واحدةً.

المَبحثُ الثَّاني: ما يُشرَعُ عندَ الكُسوفِ من الأَعْمالِ


يُستحبُّ عند حدوثِ الكُسوفِ: ذِكرُ اللهِ تعالى، والدُّعاءُ، والاستغفارُ، والصَّدقةُ، والتقرُّبُ إلى اللهِ تعالى بما يُستطاعُ من القُرَبِ؛ نصَّ عليه الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتُم ذلك فادْعُوا اللهَ، وكبِّروا، وتَصدَّقوا)) (6) .
2- عن أبي مُوسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... فافْزَعوا إلى ذِكْر اللهِ تعالى، ودُعائِه، واستغفارِه)) (7) .
3- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((لقدْ أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالعَتاقةِ (8) في كُسوفِ الشَّمسِ)) (9) .
ثانيًا: أنَّه تخويفٌ من اللهِ تعالى؛ فيَنبغي أن يُبادَرَ إلى طاعةِ الله تعالى، والتقرُّبِ إليه بالأعمالِ الصالحةِ؛ ليكشفَه عن عبادِه (10) .

*****************************

الفصل الخامِسُ: اجتماعُ صلاةِ الكُسوفِ مع صلاةِ فَرْضٍ، أو نافِلَةٍ


المبحث الأوَّلُ: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرْض، وخَوفُ فوتِ وقتِ الفَرْضِ.

إذا اجتمعتْ صلاةُ الكسوفِ مع صلاةِ فَرْض، ولو صلاةَ جُمُعةٍ، قُدِّم الفرضُ إنْ خِيف خروجُ وقتِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحَنَفيَّة (1) , والمالِكيَّة (2) , والشافعيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ فِعل الفَرْض حتمٌ؛ فكان أهمَّ (5) .
ثانيًا: أنَّ الوقتَ متعيِّن للفرْض، والسُّنَّة لا تُعارِضُ فرضًا (6) .
ثالثًا: أنَّ صلاةَ الكسوفِ تطولُ، وقد يفوتُ وقتُ الفريضةِ (7) .

المبحث الثاني: اجتماعُ الكسوفِ مع الفَرضِ، مع عدم خوفِ فوتِ الفَرْضِ


إذا اجتمَعَ الكسوفُ مع الفَرضِ ولم يُخَفْ فوتُ الفرض، فإنَّه يُقدَّمُ الكسوفُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة (1) , والمالِكيَّة (2) ، والشافعيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ؛ وذلك لخوفِ فوتِ زمنِ صَلاةِ الكسوفِ بالانجلاءِ (5) .

المبحث الثَّالث: اجتماعُ الخسوفِ مع الوِتر


إذا اجتَمَع الخسوفُ مع الوِترِ، قُدِّمتْ صلاةُ الخسوفِ، وإنْ خِيفَ فواتُ الوترِ؛ نصَّ على هذا فُقهاءُ الحَنَفيَّة (1) , والشافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ؛ وذلك لأنَّ صلاةَ الخسوفِ آكدُ من الوِتر (4) .

المبحث الرَّابع: اجتماعُ الكسوفِ مع التَّراويح


اختَلف العلماءُ فيما إذا اجتَمَعَ خُسوفٌ مع تراويحَ؛ أيُّهما يُقدَّم، على قولين:
القول الأوّل: إذا اجتمَع خسوفٌ مع تراويحَ، يُقدَّم الخسوفُ وإنْ خِيفَ فوتُ التراويحِ، وهو مذهبُ الشافعيَّة (1) ؛ وذلك لأنَّ الكسوفَ آكدُ (2) .
القول الثاني: إذا اجتمَعَ الخسوفُ مع صلاةِ التراويحِ، وتَعذَّر فِعلُهما، تُقدَّم التراويحُ على الخسوفِ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَة (3) ؛ وذلك لأنَّها تختصُّ برمضانَ وتفوتُ بفواتِه (4) .
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 26.02 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 25.39 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.41%)]