عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 12-08-2011, 11:35 PM
الصورة الرمزية أم اسراء
أم اسراء أم اسراء غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
مكان الإقامة: اينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 3,066
افتراضي رد: كنوز من السنة النبوية

وأما الإجماع ‏


‎‎فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير



شروط صحة الوضوء ‏‎‎


1.الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى


2.{ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ
إِلا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ... }
التوبة: 54


3. فالكفر سبب لعدم قبول العبادات
لخلوه من النية المعتبرة.‏


2. العقل: فلا يصح من مجنون
لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة


ولقوله صلى الله عليه وسلم


(رفع القلم عن ثلاثة ..) (1)






4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم


(إنما الأعمال بالنيات)(2)


5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس
لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به.



6. انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها


كالبول والغائط والريح
فلا يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة


لأنه يعني بطلان الوضوء
ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى.‏


7. عدم وجود مانع حسي
يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة


كالقفاز على اليدين
أو وجود طين أو عجين على العضو
فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر
في الآية بغسل هذه الأعضاء‏


‎‎وما سبق هو أهم الشروط




حكم الوضوء


والوضوء له حكمان‏


1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء‏


2. مستحب: إذا كان على طهارة
فيستحب له تجديد الوضوء
ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون
أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء..‏


‎‎فروض الوضوء وواجباته


1. ‏غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء.‏


‎‎ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف
فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح
للأحاديث الكثيرة الآمرة بها.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك
ولم ينقل عنه سواه


2. غسل اليدين إلى المرفقين
وهو فرض بإجماع العلماء


3. مسح الرأس
وهو فرض بإجماع العلماء
ويدخل فيه مسح الأذنين
لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ‏


4. غسل الرجلين
وهو فرض بإجماع العلماء




6. الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر
أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب


ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر‏


‎‎والموالاة واجبة عند أكثر العلماء


وهي من فروض الوضوء


ودليلها ما روى الإمام مسلم في صحيحه





قال الإمام مسلم فى صحيحه

حدثني سلمة بن شبيب قالحدثنا الحسن بن محمد بن أعين
قال حدثنا معقل ،عن أبي الزبير عن جابر
أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ
فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره
النبي صلى الله عليه وسلم فقال
ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى" (3)





‎‎فلو لم تكن الموالاة واجبة
لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء. ‏


__________________

مهما يطول ظلام الليل ويشتد لابد من أن يعقبه فجرا .
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.01 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.37 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.88%)]