عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 19-04-2008, 10:47 AM
نور نور غير متصل
ادارية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,573
الدولة : Lebanon
افتراضي

الصلاة على الجنازة


1- الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية ، لأمره صلى الله عليه وسلم.


2- تشرع الصلاة على من يأتي ذكرهم :


الاول : الطفل ، ولو كان سقطا ( وهو الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه )، أن السقط إنما يصلي عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح ، وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ، ثم مات ، فإما إذا سقط قبل ذلك ،لانه ليس بميت كما لا يخفى .( أحكام الجنائز وبدعها - للألباني)


الثاني : الشهيد.


الثالث: من قتل في حد من حدود الله .


الرابع : الفاجر المنعث في المعامي والمحارم ، مثل تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبهما ، والزاني ومدمن الخمر ، ونحوهم من الفساق فإنه يصلي عليهم ، إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعوا الصلاة عليهم ، عقوبة وتأديبا لأمثالهم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم .


الخامس : المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فإنه يصلى عليه ، وإنما ترك رسول الله صلي الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر .


السادس : من قبل دفن أن يصلى عليه ، أو صلى عليه بعضهم دون بعض ،فيصلون عليه في قبره ، على أن يكون الامام في الصورة الثانية ممن لم يكن صلى عليه .


السابع : من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه ، صلاة الحاضر ، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب ، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي .


3- وتحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين لقول الله تبارك وتعالى{ وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } . [ سورة التوبة : 84 ] . (والمنافقين) هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الاسلام ، وإنما يتبين كفرهم . بما يترشح من كلامتهم من الغمز في بعض أحكام الشريعة وأشتهجانها ، وزعمهم أنها مخالفة للعقل والذوق ! وقد أشار إلى هذه الحقيقة ربنا تبارك في قوله : ( أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم . ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ، والله يعلم أعمالكم ) ، وأمثال هؤلاء المنافقين كثير في عصرنا الحاضر ، والله المستعان .


4- تجب الجماعة في صلاة الجنارة كما يجب في الصلوات المكتوبة .


5- كلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مَائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ. إلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ) رواه مسلم (2152) وغيره وفي حديث آخر: (غفر له)


6- يستحب أن يصفوا وراء الامام ثلاثة صفوف فصاعدا لحديث روي في ذلك :
عن وعن أبي أمامة قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جِنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفاً واثنين صفاً واثنين صفاً. رواه الطبراني في الكبير، وفيه: ابن لهيعة، وفيه كلام. وقال الألباني في أحكام الجنائز وبدعها: وذلك من قبل حفظه لاتهمة له في نفسه ،فحديثه في الشواهد لا بأس به.


7- إذا لم يوجد مع الامام غير رجل واحد ، فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سائر الصلوات بل يقف خلف الامام ، وفيه : (فَتَقَدَّمَ رسولُ الله صَلَّـى الله عَلَـيْهِ وَسَلَّـمَ وكانَ أَبو طَلْـحَةَ وراءَهُ، وأُمَّ سُلَـيْـمٍ وراءَ أبِـي طَلْـحَةَ، ولـم يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمُ ) رواه البيهقي (6938) وقال " البوصيري في " مجمع الزوائد " : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (9614).



8- الوالي أو نائبة احق بالامامة فيها من الولي لحديث أبي حازم قال :" إنِّـي لشاهدٌ يومَ ماتَ الـحَسَنُ بنُ عَلِـيَ رضي الله عنه فَرَأَيْتُ الـحُسَيْنَ بنَ عَلِـيَ رضي الله عنه يقولُ لسعيدِ بنِ العاصِ ويَطْعَنُ فـي عُنُقِهِ ويقولُ: تَقَدَّمْ فلولا أَنَّهَا سُنَّةٌ ما قُدِّمَتْ، وكان بَـيْنَهُمْ شىءٌ .أخرجه الحاكم(3/171) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه البيهقي (6924)


9- فإن لم يحضر الوالي أو نائبه ، فالأحوط بالامامة أقررهم لكتاب الله ، ثم على الترتيب، ولو كان غلاما لم يبلغ الحلم .


10- إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء ، صلي عليها صلاة واحدة ، وجعلت الذكور - ولو كانوا صغارا - مما يلي الامام ، وجنائز الاناث مما يلي القبلة . ويجوز أن يصلى على كل واحدة من الجنائز صلاة ، لأنه الأصل ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في شهداء أحد .


11- الصلاة على الجنازة تكون في المسجد ، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الغالب على هديه فيها .
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 17.05 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.44 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (3.57%)]