عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 27-02-2020, 10:56 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,316
الدولة : Egypt
افتراضي رد: ملخص أهم أحكام الزكاة

ملخص أهم أحكام الزكاة

الشيخ سليمان الماجد


زكاة عروض التجارة

39. تجب الزكاة في عروض التجارة في قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ؛ لأن علة وجوب زكاة الذهب والفضة هي إرادة النماء وهي موجودة في عروض التجارة ، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر التجار أن يقوموا سلعهم على رأس الحول ويخرجوا منها ربع العشر ، ولم يعرف له مخالف من الصحابة .
40. الواجب في زكاة عروض التجارة هو ربع العشر ؛ لأثر عمر السابق .
41. يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن يملكها بفعله بنية التجارة ، فلا تجب الزكاة فيما ملكه الإنسان بغير فعله ؛ كالإرث ، والهبة ولو نوى البيع بعد ذلك ؛ إلا إذا مضى عليها الحول بعد هذه النية .
42. تجب الزكاة في عروض التجارة فيما أعد للبيع والشراء ؛ كالسيارات في معارضها ، أما ما كان ثابتاً ؛ كالمبنى ونحو ذلك فليس فيه زكاة .
43. المعتبر في نصاب عروض التجارة هو الأعلى من نصابي الذهب والفضة ؛ لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة ، ولو اعتبرنا الأقل لأوجبنا على العبد شيئاً بلا دليل وهذا غير جائز .
44. تضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، قال الإمام ابن قدامة : عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل بها نصابه لا نعلم فيه اختلافا .
45. من ملك عروضاً ثم اشترى بها ذهباً أو فضة ، أو العكس ؛ بنى على حول الأول ولم يستأنف حولاً جديداً .
46. من ملك عروضاً للتجارة وقبل مضي الحول أدخل عليها عروضاً أخرى ؛ فإن كانت ناتجة من مبيعات العروض الأولى فإنها تضم إلى حول الأولى ولا يستأنف بها حولاً جديداً ، وأما إذا أدخل عليها عروضاً ليست من نتاجها فيستأنف بها الحول .
47. من اشترى أسهماً يريد المضاربة بها ففيها زكاة عروض التجارة في كامل قيمتها حسب سعر السوق عند تمام الحول ، وإن كان يريد استثمار الأسهم ، أي : ينتظر الأرباح التي توزع من الشركة سنوياً فلا زكاة فيها ، إلا إذا كان نشاط الشركة زكوياً ؛ فيُحسب ما تجب فيه الزكاة ، وذلك بإخراج كل ما ليس بزكوي ؛ كأصول الشركة ومعداتها ومبانيها ، ويقسم النوع الزكوي على عدد أسهم الشركة ، ثم يضرب ناتج القسمة في عدد أسهم المساهم ؛ فيكون ناتج الضرب هو حصته التي تجب فيها الزكاة ؛ فيُخرج منها الزكاة بحسب ما يجب في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية تجارة أو زروعاً أو ماشية أو أثماناً في الودائع النقدية . وإذا كانت الحكومة تأخذ الزكاة من القيمة الدفترية للسهم ؛ ففي حالي الاستثمار والمضاربة : تُحسم القيمة الدفترية مما وجبت فيه الزكاة ، ويزكي الباقي ، والقيمة السوقية : هي ثمنها في سوق الأسهم ، والقيمة الدفترية : هي رأس مال السهم (القيمة الاسمية للسهم) ويضاف عليه ربح الشركة على السهم كل سنة بالتراكم ، وهي معلومة لدى كل شركة .
زكاة الفطر

48. تجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ، ولو كان مديناً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للفقراء والمساكين )) رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

49. المقدار الواجب في زكاة الفطر صاعاً من طعام البلد عن كل نفس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ، وأما إذا كان المُخرَج من البُر فالواجب نصف صاع على الراجح من أقوال العلماء ؛ لقوله (( أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين ))أخرجه أحمد وهو صحيح بشواهده.وعن ابن الزبيرأن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها ـ الحر منهم والمملوك ـ مدين من حنطة، أو صاعاً من تمر بالمد، أو بالصاع الذي يقتاتون.أخرجه الطحاوي بسند صحيح ، وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير.
وهو قول غالب الصحابة ـ رضي الله عنهم .(ملاحظة : ينظر فضيلة الشيخ سليمان في تحقيق هذه الآثار)
50. تخرج زكاة الفطر من قوت البلد ، وهذا يختلف باختلاف البلدان ؛ لقول أبي سعد الخدري رضي الله عنه : (( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام )) . قَالَ أبو سعيد: (( كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر )) رواه البخاري .
51. إذا فضل له عن قوته وقوت عياله أقل من صاع ؛ فيجب عليه أن يخرج ما قدر عليه على الأرجح من أقوال أهل العلم ؛ لقول الله ïپ• : ( ﮧ ﮨ ﮩ ï®ھ )
52. يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن وجبت عليه إعالته ؛ ولو كان كبيراً ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون )) أخرجه الدار قطني وحسنه الألباني . ولا يشترط علم المخرج عنه وإذنه .
53. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبوه فولده فأقرب في ميراث .
54. تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد ؛ فمن أسلم ، أو ملك عبدا ً، أو تزوج ، أو ولد له بعد ذلك ، لم تلزمه زكاة الفطر .
55. الأفضل إخراج زكاة الفطر في يوم العيد قبل صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد . رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
56. يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ، وتعتبر الجمعيات الخيرية في مقام الوكيل عن المتصدق وعن الفقير ؛ فيجوز للجمعيات تأخير تسليم زكاة الفطر للفقير بعد صلاة العيد ؛ لأن الجمعيات قامت مقامه في الاستلام قبل صلاة العيد .
57. لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات )) رواه أبوداود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ومن أخرها عن صلاة العيد لعذر أخرجها بعد الصلاة ، ولا إثم عليه .
58. تُخرج زكاة الفطر في بلد المزكي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: (( وأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )) رواه البخاري ومسلم . ويجوز نقلها لمصلحة راجحة كمجاعة شديدة أو جائحة حلت ببعض بلاد الإسلام .
59. يجوز أن تُفرق زكاة الواحد على جماعة من الفقراء ، وكذلك يجوز أن يُعطي الجماعة زكاتهم لفقير واحد .

مسائل في إخراج الزكاة

60. يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه إلا لضرورة ؛ كأن تكون جائحة أو مجاعة شديدة لحقت ببعض المسلمين ، ولا يمكن أن تصل إليهم إلا بعد وقت يتأخر فيه إخراج الزكاة عن وقتها المحدد شرعاً ، ويلحق بالضرورة الحاجة ؛ كأن يكون هناك فقير أولى - لقرابة ونحوها - يلزم من إعطائه الزكاة تأخيرها عن وقت إخراجها الواجب .
61. لا يجوز تأخير إخراج الزكاة لتحري وقت فاضل ؛ كرمضان وعشر ذي الحجة .
62. من منع الزكاة جحداً لوجوبها كفر إذا كان عالماً بالحكم ، وأُخذت منه وقُتل ، وأما من لم يعلم بوجوبها ؛ كمن أسلم حديثاً فهذا لا يكفر ، ويعذر بجهله .
63. من منعها بخلاً أُخذت منه وعُزر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس منها لآل محمد شيء )) رواه أبو داوود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . والمقصود نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة ، وليس نصف المال كله .
64. الأفضل أن يخرج صاحب المال زكاة ماله بنفسه ، ويجوز له توكيل من يخرج الزكاة عنه .
65. إخراج زكاة المال يكون في البلد الذي يكون فيه المال لحديث معاذ السابق ، ويجوز نقلها لمصلحة راجحة كمجاعة شديدة أو جائحة حلت ببعض بلاد الإسلام .
66. يجوز تعجيل الزكاة لما روى أبو عبيد في الأموال بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة زكاة العباس عامين . ويكون مرجع هذا الأمر إلى السلطان ؛ فإذا رأى في التعجيل مصلحة فله ذلك ، ويستحب تعجيلها أحياناً ، ويجب أحياناً أخرى كأن توجد حالة ضرورة لا تدفع إلا بتعجيل الزكاة .
67. لم يثبت في أخذ الزكاة ودفعها ذكر معين ، وما ورد في ذلك فهو ضعيف لا يحتج به .
أهل الزكاة
68. أهل الزكاة هم المذكورون في قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .
69. الصحيح أن تحديد الفقر أمر يرجع إلى العرف ؛ فمن عده الناس فقيرا فهو فقير ، وقد يكون رجلان لهما نفس الدخل الشهري وأحدهما غنيٌ في بلده والآخر فقيرٌ في بلده .
70. كفاية الفقير لا تقتصر على نفقته من ملبس ومأكل ومشرب ؛ بل يُعطى من الزكاة لزواجه ودراسته ومركبه ونحو ذلك مما يعد من الضروريات أو الحاجيات التي يعطى منها ما يكفيه في عرف أهل بلده ، والكفاية التي تتعلق بالفقير لا تقتصر عليه وحده ؛ بل كفايته وكفاية من يعول .
71. الأقرب أن المسكين والفقير بمعنى واحد فهما مترادفان ، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على التفريق بينهما ، فيكون ورود لفظ
(( المساكين )) بعد لفظ (( الفقراء )) في الآية من باب التأكيد .
72. العاملون عليها هم كل من عمل على جباية الزكاة وحفظها وتوزيعها وما يلحق بذلك ؛ فيعطى هؤلاء من الزكاة ؛ ولو كانوا أغنياءً ، ولا يُقتصر على إعطائهم ما يكفيهم ؛ بل لهم أجرة المثل ؛ لأنهم لم يأخذوا منها لفقرهم بل أخذوا منها لعملهم فلهم أجرة العاملين أمثالهم .
73. يدخل في المؤلفة قلوبهم الكافر الذي يُرجى إسلامه ، أو كف شره - ولو لم يكن سيداً في قومه - والمسلم الذي يُرجى بعطيته قوة إيمانه ، فيعطون من الزكاة القدر الذي يحصل به تأليفهم ، والذي يقدر هذا هو السلطان أو نائبه جهات كان أو أفراد .
74. الرقاب هم : المكاتبون والأرقاء ؛ ويلحق بهم الأسير المسلم من باب أولى ؛ حتى لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل ، فيُعطى من هم عنده ما يحصل به فكاكهم .
75. الغارمون قسمان ، فأما القسم الأول فهو الغارم - أي المدين- لحق نفسه فهذا يُعطى من الزكاة ما يُقضى به دينه ، وأما القسم الثاني فهو الغارم لإصلاح ذات البين فهذا يُعطى من الزكاة ؛ وإن كان غنياً ، ومن نواها تبرعاً فله الرجوع عن ذلك والأخذ من الزكاة .
76. المقصود بقوله تعالى ( في سبيل الله ) كل ما يُعين على قتال أعداء الله ؛ فيدخل في ذلك شراء العدة من الأسلحة ومركبات النقل والقتال ونحو ذلك ، ورواتب الغزاة وغيرهم ممن يُعين الغزاة في الدعم الفني والإداري والطبي على القتال ، وذلك إن لم يكن لهم رواتب من الإمام .
77. الحج يُعتبر من سبيل الله ، فيجوز أن يُعطى الذي لا يقدر على الحج من الزكاة ليحج ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فإن الحج في سبيل الله )) رواه أبو داود حديث أبي معقل رضي الله عنه .
78. يجوز إعطاء مراكز الدعوة إلى الله من الزكاة ؛ لما تقوم به من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ، وحفظ دين المسلمين من الشبهات والشهوات ولا سيما الذين يقيمون في بلاد الكفر ، وهذا يُعتبر من سبيل الله وهو أولى من بذل الزكاة لمن لم يستطع الحج ليحج .
79. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره ، دون المنشئ للسفر من بلده فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ؛ ولو كان غنياً في بلده .

80. يجوز صرف الزكاة إِلَى صنف واحد من الأصناف الثمانية .
81. الأقارب الذين لا تلزم مئونتهم أولى بالزكاة وصدقة التطوع من غيرهم ؛ إن كانوا مستحقين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( الصدقة على المسكينِ صدقة وهي على ذا الرحمِ اثنتان صدقة وصلة )) رواه الحاكم من حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه .
82. لا تدفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس )) رواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم )) رواه الترمذي من أبي رافع رضي الله عنه .
83. لا يجوز للغني إعطاء الزكاة لفقير تلزمه نفقته ؛ هذا في باب النفقة ، وأما إذا كان في غير النفقة ؛ كأن يكون مديناً فيجوز إعطاءه من الزكاة لأجل سداد الدين .
84. لا يجوز دفع الزكاة لفقيرٍٍِ تحت غني منفق ، وأما إذا كان لا ينفق عليه فيجوز دفع الزكاة له .
85. يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها الواجبة إلى زوجها ؛ لحديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت لبلال : سل النبي أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من الصدقة ؟ فسأله فقال صلى الله عليه وسلم : (( نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة )) رواه البخاري ومسلم . والإجزاء لا يكون إلا عن الصدقة الواجبة .
86. من دفع الزكاة إلى من ظن أنه ليس بأهلٍ فبان أهلاً لم يجزه .
87. تسن صدقة التطوع في الفاضل عن كفايته ومن يمون ، وتكره فيما ينقصها ؛ وقد تحرم في بعض الحالات .


88. صدقة التطوع في الأزمان الفاضلة ؛ كرمضان ، وأوقات الحاجات ؛ كوقت الشتاء أفضل من غيرها من الأزمان .
89. من دفع زكاته إلى من ظن أنه أهلٌ فبان أنه ليس بأهل أجزأت عنه ؛ لحديث الرجل الذي تصدق على الزانية والسارق والغني ؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قُبلت منه . رواه مسلم من حديث أبي هريرة .
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 24.60 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.98 كيلو بايت... تم توفير 0.62 كيلو بايت...بمعدل (2.53%)]