18-06-2019, 11:30 AM
|
عضو جديد
|
|
تاريخ التسجيل: Jun 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 3
الدولة :
|
|
رد: ارجوا المساعدة .. ما حكم التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو معاذ المسلم
بارك الله فيكم
حكم العمل في بوابات الدفع الإلكتروني رقم الفتوى: 138740
إسلام ويب
السؤال
أنا أعمل في برمجيات الحاسوب, قدمت لي إحدى الشركات عرضا للعمل لديهم. الشركة تعمل في مجالات برمجية كثيرة مثل الاتصالات, البنوك, بوابات الحكومات الإلكترونية وغيرها.عقد العمل المعروض علي في هذه الشركة في قسم يختص في بوابات الدفع الإلكتروني. بوابات الدفع الإلكتروني هي وسيط ما بين البنوك (إسلامية وربوية) وشركات بطاقات الإئتمان مثل ماستر كارد و فيزا من جهة, و من الجهة الأخرى تتصل في مزودي خدمات الزبائن مثل:- بوابات الحكومات الإلكترونية, مثل دفع فواتير الماء و الكهرباء ومخالفات السير وغيرها.- مواقع للتسوق على الشبكة العنكبوتية مثل مواقع لتسوق الملابس والكتب والسيارات وغيرها.- مواقع خدماتية مثل شراء ودفع قيمة تذاكر السفر من شركات الطيران عن طريق الإنترنت. هل العمل في هذا القسم في هذه الشركة حلال؟ أرجو الإجابة بالتفصيل قدر الإمكان. جزاكم الله خيرا عن جميع المسلمين...
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمثل هذا العمل إنما يجوز إن كان نطاق عمل السائل خاليا من الربا وغيره من المحاذير الشرعية، وما يعين عليها، فعندئذ يجوز له العمل، حتى وإن كانت الشركة المتعاقد معها تتعامل بالربا، فالمعتبر هو عمل السائل نفسه وحقيقته وما يترتب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 3318.
والذي نفهمه أن العمل في بوابات الدفع الإلكتروني، لا يخلو من إعانة على الربا، من خلال التعامل مع البنوك الربوية وشركات بطاقات الائتمان التي غالبها يحتوي على بنود ربوية، وراجع الفتوى رقم: 104014. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز للسائل العمل في هذا المجال.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 71634، أنه لا يجوز المشاركة في إعداد برنامج يُعلم أنه سيستخدم في عمل محرم، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.
والله أعلم.
|
جزاك الله خير على الرد
|