الموضوع: أحكام الأضحية
عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 15-09-2020, 10:08 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,061
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أحكام الأضحية

الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته:



يجب أن نعلم أولًا أن أهل بيت الرجل هم من تلزمه النفقة عليهم، قليلًا كانوا أو كثيرًا، والأضحية بالشاة الواحدة تجزئ عنهم جميعًا؛ [مجموع فتاوى ابن تيمية، ج: 23، ص: 164].







روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها - وحاضت بِسَرِفَ قبل أن تدخل مكة - وهي تبكي، فقال: ما لكِ أنفِسْتِ؟ قالت: نعم، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألَّا تطوفي بالبيت، فلما كنا بمنًى أُتيتُ بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر))؛ [البخاري، حديث: 5548].







قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "قوله: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر: ظاهر في أن الذبح المذكور كان على سبيل الأضحية، ثم قال رحمه الله: واستدل به الجمهور على أن ضحية الرجل تجزي عنه وعن أهل بيته"؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 10، ص: 8].







قال القرطبي رحمه الله: "لم يُنقَل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل واحدة من نسائه بأضحية مع تكرار سني الضحايا، ومع تعددهن، والعادة تقضي بنقل ذلك، لو وقع كما نُقل غير ذلك من الجزئيات"؛ [فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج: 10، ص: 8].







روى ابن ماجه عن عائشة وعن أبي هريرة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه للألباني، حديث: 2531].







روى الترمذي عن عطاء بن يسار قال: ((سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعِمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى))؛ [حديث صحيح، صحيح الترمذي للألباني، حديث: 1261].







روى عبدالرزاق عن عكرمة: ((أن أبا هريرة كان يذبح الشاة، يقول أهله: وعنا؟ فيقول: وعنكم))؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 384].







الأضحية عن الجنين:



روى مالك عن نافع أن عبدالله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة؛ [موطأ مالك، ج: 1، كتاب الضحايا، حديث: 13].







الأضحية عن الغائب:



روى عبدالرزاق عن معمر قال: "سألت الزهري: أنضحي عن الغائب؟ فقال: لا بأس به"؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 382].







الاشتراك في الأضحية الواحدة:



يجوز للمسلم أن يشترك في الأضحية مع غيره إذا كانت من الإبل أو البقر، فيجزئ البعير الواحد أو البقرة الواحدة عن سبعة أفراد؛ [المغني لابن قدامة، ج: 13، ص: 392].







روى مسلم عن جابر بن عبدالله قال: ((نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البَدَنَةَ عن سبعة، والبقرة عن سبعة))؛ [مسلم، حديث: 1318].







ذبح الأضاحي عن الأموات:



يجوز ذبح الأضاحي عن الأموات ويصل الثواب إليهم إن شاء الله؛ لأن الأضحية نوع من الصدقات، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه.







روى ابن ماجه عن عائشة وعن أبي هريرة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي، اشترى كبشين، عظيمين، سمينين، أقرنين، أملحين، موجوءين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم))؛ [حديث صحيح، صحيح ابن ماجه للألباني، حديث: 2531].







قال الإمام الترمذي رحمه الله: "رخص بعض أهل العلم أن يُضحَّى عن الميت"؛ [سنن الترمذي، ج: 4، ص: 71].







قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "تجوز الأضحية عن الميت، كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه، ويُضحَّى عنه في البيت، ولا يُذبَح عند القبر أضحيةً ولا غيرها"؛ [فتاوى ابن تيمية، ج: 26، ص: 306].







قال محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله: "الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وعن نفسه وأهل بيته، ولا يخفى أن أمته صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، كان كثير منهم موجودًا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فالأموات والأحياء كلهم من أمته صلى الله عليه وسلم دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، والكبش الواحد كما كان للأحياء من أمته، كذلك للأموات من أمته صلى الله عليه وسلم بلا تفرقة"؛ [عون المعبود شرح سنن أبي داود، ج: 7، ص: 384].







ما يتجنبه صاحب الأضحية:



روى مسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كان له ذِبْحٌ يذبحه، فإذا أهلَّ هلال ذي الحجة، فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي))؛ [مسلم، حديث: 1977].







النهي في هذا الحديث يشمل شعر الرأس والشارب والإبط والعانة.







الحكمة من عدم قص الشعر والأظافر:



قال ابن عثيمين رحمه الله: "الحكمة من عدم قص الشعر والأظافر أن الله سبحانه وتعالى برحمته لما خص الحجاج بالهديِ، وجعل لنُسُكِ الحج محرمات ومحظورات، وهذه المحظورات إذا تركها الإنسان لله أُثِيب عليها، والذين لم يحرموا بحج ولا عمرة، شرع لهم أن يضحوا في مقابل الهدي، وشرع لهم أن يتجنبوا الأخذ من الشعور والأظفار والبشرة؛ لأن المحرم لا يأخذ من شعره شيئًا؛ يعني: لا يترفه، فهؤلاء أيضًا مثله، وهذا من عدل الله عز وجل وحكمته، كما أن المؤذن يثاب على الأذان، وغير المؤذن يثاب على المتابعة، فشرع له أن يتابع؛ [الشرح الممتع لابن عثيمين، ج: 7، ص: 529].







وقت ذبح الأضحية:



يبدأ وقت الأضحية بعد الانتهاء من صلاة العيد، أو مرور وقت بمقدار الانتهاء من صلاة العيد، ويمتد الذبح ليلًا ونهارًا، حتى آخر أيام التشريق الثلاثة؛ [الاستذكار (ج: 15، ص: 198)، المجموع للنووي (ج: 8، ص: 389 - 391)].







التحذير من ذبح الأضاحي قبل صلاة العيد:



لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد أو قبل مرور وقت بمقدار صلاة العيد؛ [سبل السلام للصنعاني، ج: 4، ص: 533].







روى البخاري عن البراء رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليَ، ثم نرجع فننحر، من فعله، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبلُ، فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النسك في شيء))؛ [البخاري، حديث: 965].







روى مسلم عن جندب بن سفيان قال: ((شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يَعْدُ أن صلى وفرغ من صلاته سلَّم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذُبحت قبل أن يفرغ من صلاته، فقال: من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي - أو نصلي - فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله))؛ [مسلم، حديث: 1960].







التوكيل في ذبح الأضحية والتصرف فيها:



من السنة أن يقوم صاحب الأضحية بذبحها بنفسه.







روى الشيخان عن أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده))؛ [البخاري (حديث: 5564)، مسلم (حديث: 1966)].







ويجوز لصاحب الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها والتصرف فيها بلا حرج، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز التوكيل؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى السكين لعلي بن أبي طالب، فنحر الباقي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى مائة بدنة في حجة الوداع؛ [البخاري (حديث: 1718)، مسلم (حديث: 1218)].







توجيه الأضحية إلى القبلة:



يستحب عند ذبح الأضحية أن تُوجَّهَ تجاه القبلة.







روى مالك عن نافع: ((أن عبدالله بن عمر كان ينحر هديَهُ بيده، يصفهن قيامًا ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم))؛ [موطأ مالك، ج: 1، كتاب الحج، باب: 46، حديث: 145].







روى عبدالرزاق عن نافع: ((أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحه لغير القبلة))؛ [إسناده صحيح، مصنف عبدالرزاق، ج: 4، ص: 489].







ما يقال عند ذبح الأضحية:



من السنة عند ذبح الأضاحي أن يقول صاحب الأضحية - أو نائبه: ((بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من فلان ويذكر اسمه - ويذكر الوكيل اسم من أنابه - وآل فلان، ويذكر اسم صاحب الأضحية))؛ [مسلم، حديث: 1967].







أجرة الجزار:



يجب على صاحب الأضحية أو من ينوب عنه أن يعطيَ الجزار أجرة عمله من عنده، ولا يجوز أن يعطيه أجرته من لحم الأضحية، أو يعطيه جلدها بدلًا من الأجرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.







روى مسلم عن عليٍّ، قال: ((أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجِلَّتِها، وألَّا أعطيَ الجزار منها، قال: نحن نعطيه من عندنا))؛ [مسلم، حديث: 1317].







فائدة هامة:



يجوز لصاحب الأضحية أن يعطيَ الجزار شيئًا من لحم الأضحية على سبيل الهدية أو الصدقة، ولا حرج في ذلك؛ لأنه مستحق للأخذ منها كغيره من الناس، بل هو أَوْلَى؛ لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها؛ [المغني (ج: 13، ص: 381، 382)، فتح الباري (ج: 3، ص: 650، 651)].








تقسيم لحوم الأضاحي:



يستحب أن تقسم الأضحية ثلاثة أقسام: فيأكل أهل البيت ويدخرون ثلث الأضحية، ويتصدقون بثلث على الفقراء والمساكين، ويهدون لأصدقائهم الثلث الباقي؛ [الاستذكار (ج: 15، ص: 173)، المغني (ج: 13، ص: 379)].







روى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحوم الأضاحي: ((كلوا وادخروا وتصدقوا))؛ [مسلم، حديث: 1791].







نبينا صلى الله عليه وسلم يضحي عن من لم يضحِّ من أمته:



روى أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: ((شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته، نزل من منبره وأُتيَ بكبش، فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحِّ من أمتي))؛ [حديث صحيح، صحيح أبي داود للألباني، حديث: 2436].








وصدق الله العظيم القائل في كتابه العزيز: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: 128، 129].







وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 28.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 27.84 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.21%)]