عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 01-12-2020, 11:27 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,940
الدولة : Egypt
افتراضي رد: رمضانيات نسائية

رمضانيات نسائية


عبدالله بن أحمد آل علاف




س22/ إذا رأت المرأة الحامل دمًا قبل الولادة بيوم أو يومين، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا؟

ج/ إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق، فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام، وإذا لم يكن معه طلق فإنه دم فساد، لا عبرة به، ولا يمنعها من صيام ولا صلاة.


س23/ ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس؟


ج/ أنا أحذِّر من هذا؛ وذلك لأنَّ هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة، ثَبَتَ عندي ذلك عن طريق الأطباء، ويقال للمرأة هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم، فاقنعي بما كتب الله - عز وجل - وصومي حيث لا مانع، وإذا وُجد المانع فأفْطِري رضاءً بما قدَّر الله – عز وجل.


س24/ يقول السائل: امرأة بعد شهرين من النكاح، وبعد أن طهرت بدأت تجد بعض النقاط الصغيرة من الدم، فهل تفطر ولا تصلي؟ أم ماذا تفعل؟


ج/ مشاكل النساء في الحيض والنكاح بحر لا ساحل له، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة، صحيح أن الإشكال ما زال موجودًا منذ بعث الرسول؛ بل منذ وجد النساء، ولكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله - أمرٌ يؤسف له، ولكن القاعدة العامة أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقَّن في الحيض وفي النكاح، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء فيما بعد الطهر من كدرة أو صفرة، أو نقطة أو رطوبة، فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض، قالت أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا"؛ أخرجه البخاري، وزاد أبو داود: "بعد الطهر"، وسندها صحيح، وعلى هذا القول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء، فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها ومباشرة زوجها إياها، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بالكرسف؛ يعني القطن فيه الدم، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.


س25/ بعض النساء يستمر معهن الدم وأحيانًا ينقطع يومًا أو يومين ثم يعود، فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم والصلاة وسائر العبادات؟


ج/ المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة وانقضت عادتها، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يومًا، وقال بعض أهل العلم إنها متى رأت الدم فهو حيض، ومتى طهرت منه فهي طاهرة، وإن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا.


س26/ أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد، وخصوصًا إذا كان فيه مواعظ وتذكير، وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد؟


ج/ الأفضل أن تصلي في بيتها؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((وبيوتهن خير لهن))، ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان، فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد، والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط، وتوجيهي لللاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة، ولا متطيبات.


س27/ ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة؟


ج/ حكمه لا بأس به؛ لدعاء الحاجة إليه، ولكنها تلفظ ما ذاقته.


س28/ امرأة أصيبت في حادثة وكانت في بداية الحمل، فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام؟ وإذا أفطرت فهل عليها إثم؟


ج/ نقول: إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، والحيض - كما قال أهل العلم - خلقه الله - تبارك وتعالى - لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح؛ لأنه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل، فيكون هذا الحيض مانعًا لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجبًا لما يوجبه، ومسقطًا لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين؛ نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثِّر عليه؛ فيكون حيضًا، والنوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءًا، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط شيء ونحوه، فهذه دمها ليس بحيض، وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة، ولا من الصوم؛ بل هي في حكم الطاهرات، ولكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها؛ فإنها على ما قال أهل العلم إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان، فإن دمها بعد خروجه يعد نفاسًا تترك فيه الصلاة والصوم، ويتجنبها زوجها حتى تطهر، وإن خرج الجنين وهو غير مخلَّق، فإنه لا يعتبر دم نفاس؛ بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة، ولا من الصيام، ولا من غيرهما.


قال أهل العلم: وأقل زمن يتبين فيه التخليق واحد وثمانون يومًا؛ لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: حدثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق فقال: ((إن أحدكم يُجمَع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُبعث إليه المَلك ويُؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد)).


و لا يمكن أن يخلق قبل ذلك، والغالب أن التخليق لا يتبيَّن قبل تسعين يومًا كما قال بعض أهل العلم.


س29/ أنا امرأة أسقطت في الشهر الثالث منذ عام، ولم أصلِّ حتى طهرت، وقد قيل لي كان عليكِ أن تصلي، فماذا أفعل وأنا لا أعرف عدد الأيام بالتحديد؟


ج/ المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي؛ لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبيَّن فيه خلق إنسان، فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه. قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تمَّ له واحد وثمانون يومًا، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر، فإن الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها، فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا، فإنه تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت، فإنها تُقدِّر وتتحرى، وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تُصَلِّه.


س30/ سائلة تقول: إنها منذ وجب عليها الصيام وهي تصوم رمضان، ولكنها لا تقضي صيام الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية، ولجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها؛ فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن؟


ج/ يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين، فإن هذا الترك؛ أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام، إما أن يكون جهلاً، وإما أن يكون تهاونًا، وكلاهما مصيبة؛ لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال، وأمَّا التهاون فإن دواءه تقوى الله - عز وجل - ومراقبته، والخوف من عقابه، والمبادرة إلى ما فيه رضاه. فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعت، وأن تستغفر، وأن تتحرَّى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها، وبهذا تبرأ ذمتها، ونرجو أن يقبل الله توبتها.


س31/ تقول السائلة: ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة؟ وهل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت؟ وكذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة؟


ج/ أولاً: المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت؛ أي بعد دخول وقت الصلاة، فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها، إذا لم تصلِّها قبل أن يأتيها الحيض؛ وذلك لقول الرسول- صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))، فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة، ثم حاضت قبل أن تصلي؛ فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء.


ثانيًا: إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة، فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة، فلو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، وجبت عليها صلاة العصر، ولو طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء، وعليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها، قال الله - سبحانه وتعالى -: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103]؛ أي فرضًا مؤقتًا بوقت محدود، لا يجوز للإنسان أن يُخرِج الصلاة عن وقتها، ولا أن يبدأ بها قبل وقتها.



س32/ دخلت عليَّ العادة الشهرية أثناء الصلاة، ماذا أفعل؟ وهل أقضي الصلاة عن مدة الحيض؟


ج/ إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة؛ كأنْ حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً، فإنها بعد أن تطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].


ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الطويل: ((أليست إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تصم))، وأجمع أهل العلم أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض، أما إذا طهرت وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر؛ فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر))، فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة، فإنها تصلي العصر ركعة في المسألة الأولى، والفجر في المسألة الثانية.



س33/ شخص يقول: أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة وستين عامًا، ولها مدة تسع عشرة سنة وهي لم تأتِ بأطفال، والآن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات، وهو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة، ولأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم؟ وكيف تتصرف مثلها لو سمحتم؟


ج/ مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم، حكمها أن تترك الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً، فإنها تَجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم، فإن انقضت اغتسلت وصلَّت وصامت، وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تامًّا، وتعصبه وتتوضأ، وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات فرائض، وفي هذه الحالة ومن أجل المشقة عليها، يجوز لها أن تجمع الصلاة.



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 24.20 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.57 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.59%)]