عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 19-02-2020, 02:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مختصر الكلام على بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام(3)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك




مختصر الكلام على بلوغ المرام (3)


(إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام













باب إزالة النجاسة وبيانها








أي: بيان النجاسة ومطهراتها



22- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سُئِلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْرِ: تُتّخَذُ خَلَّاً؟ فقال: ((لا)) أخْرَجَهُ مسلمٌ والترمذي، وقال: حسن صحيح.



فيه النهي عن تخليل الخمر، فإن خللها لم تحل ولم تطهر بأي علاج كان، وإن تخللت بنفسها طهرت وحلت.



23- وعنه - رضي الله عنه - قال: لَمّا كان يَوْمُ خَيْبَر، أَمَرَ رَسُولُ اللهِِ - صلى الله عليه وسلم - أبا طَلْحَةَ، فَنَادَى: ((إنَّ الله ورَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهْلِيّةِ، فإنها رِجْسٌ)) متفق عليه.



فيه دليل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وهو قول الأكثر، واستدل بعضهم بقوله: ((فإنها رجس)) أي نجس.



24- وعن عَمرو بن خارجةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ((خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنَىً، وَهُوَ على رَاحِلَتِهِ، ولُعَابُهَا يسيل على كَتِفِي)). أخرَجَهُ أحمد والترمذيُّ وصححه.



فيه دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر.



25- وعن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: ((كانَ رَسُولُ اللهِِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثم يخرُجُ إلى الصَّلاة في ذلك الثّوبِ، وأنَا أَنْظُرُ إلى أثَرِ الْغَسْلِ فيه)). متفق عليه، ولمسْلمٍ: ((لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكاً، فَيُصَلِّي فِيهِ)) وفي لفظ له: ((لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يابساً بظُفْري مِنْ ثَوْبِهِ)).



فيه دليل على مشروعية غسل المني وفركه يابسا وحته، وعن ابن عباس أنه سئل عن المني يصيب الثوب فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق والبزاق، إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة.



26- وعن أبي السَّمْحِ - رضي الله عنه - قال: قالَ رَسُولُ اللهِِ- صلى الله عليه وسلم -: ((يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، ويُرشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلامِ)) أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.



فيه دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم، وذلك قبل أن يأكلا الطعام كما قال قتادة راويه: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا: أي إذا حصل لهم الاغتذاء بغير اللبن غسلا، والأكثر على أن بول الصبي نجس وإنما خفف الشارع في تطهيره.



27- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر - رضي الله عنهما -: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ -في دَمِ الحَيْضِ يُصيبُ الثّوبَ-: ((تَحُتُّهُ، ثمَّ تَقْرُضُهُ بالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فيهِ)) متفق عليه.



فيه دليل على نجاسة دم الحيض، وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته.



28- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالتْ خَوْلَةُ: يا رَسُولُ اللهِِ ، فإنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قالَ: ((يَكْفِيكِ الْمَاءُ، ولا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ)) أخرجه الترمذي وسنده ضعيف.



هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد وأبوداود عن أبي هريرة: (أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: ((فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه))، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: ((يكفيك الماء، ولا يضرك أثره)). وعن معاذة قالت: ((سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؟ فقالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعاً لا أغسل لي ثوبا)) رواه أبوداود. فيستفاد من مجموع هذه الأحاديث المبالغة في إزالة دم الحيض، وأنه لا يضر أثره بعد غسله، واستحباب تغيير أثره بصفرة ونحوها، وعدم وجوب غسل جميع الثوب، وطهارة عرق الحائض، والله أعلم.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.46 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.83 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.40%)]