عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 05-12-2019, 03:23 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: رد شبهة تعطيل النص الشرعي لتحقيق المصلحة

رد شبهة تعطيل النص الشرعي لتحقيق المصلحة
د. جيهان الطاهر محمد عبد الحليم*


3- في المجال الاجتماعي:
1- التشبه بالكفار :
أفادت النصوص تحريم التشبه بالكفار ؛ لما فيه من ميل وركون إليهم قال تعالي:" {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ }( هود :113).قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولا تميلوا، أيها الناس، إلى قول هؤلاء الذين كفروا بالله، فتقبلوا منهم وترضوا أعمالهم فتمسكم النار بفعلكم ذلك، وما لكم من دون الله من ناصر ينصركم ووليّ يليكم ثم لا تنصرون، يقول: فإنكم إن فعلتم ذلك لم ينصركم الله، بل يخلِّيكم من نصرته ويسلط عليكم عدوّكم.[101]
وجاء في السنة النبوية الشريفة : عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ".[102]. وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: "إِنَّ اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ".[103]فنهي عن التشبه بهم .[104]
قال الإمام ابن تيمية[105] : ( لو أن المسلم في دار الحرب أو دار الكفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلي الدين والاطلاع علي باطن أمورهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين و نحو ذلك من المقاصد الصالحة ، فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله دينه وجعل علي الكافرين الجزية ففيها شرعت المخالفة ، وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت تحقيق الأحاديث في ذلك ).
فلقد دل منهج الاجتهاد في التشريع علي أنه قد يستثني من التحريم بعض الأفراد في هذا الاستثناء من دفع مفسدة أشد أو جلب مصلحة أعظم ، بل قد يصل الأمر إلي وجوب التشبه أحيانا.[106]
2- جواز بيع الخمر:
أفادت النصوص الشرعية تحريم الخمر قال تعالي:{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }( البقرة :90).فجاء تحريمها في هذه الآية، قليلها وكثيرها، ما أسكر منها وما لم يسكر. [107]
لكن أجيزت في بعض البلاد الإسلامية من أجل مصلحة البلاد في استقطاب السياحة.
4- في المجال الاقتصادي:
جواز الفوائد المصرفية:
دلت النصوص الشرعية علي تحريم الربا [108]قال تعالى:{ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }( البقرة:275). لكن أبيح التعامل به في بعض البلاد الإسلامية من أجل تنشيط الحركة التجارية، والنهوض بها مع العلم بوجود الربا فيها .[109]
5- في مجال السياسة الشرعية:
انتزاع الملكية الخاصة للمصلحة العامة:
الأصل الشرعي أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ، عملا بحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ".[110] فالنص يمنع أن يؤخذ من مال الغير، أو يستولى على مال الغير بغير طيب نفس منه .[111]
وهذه مصلحة خاصة ، ولكن قد يكون ملك هذا الإنسان في موقع تحول إلي طريق عام ضروري وهو لمصلحة عامة للبلد ، ولا تتحقق هذه المصلحة العامة إلا بتفويت مصلحة الفرد الخاصة، وهذا الاستثناء تشهد له أحكام الشرع وتصرفاته ؛ لأن شأن الشرع أن تقدم المصلحة العامة علي الخاصة، وهذا ما قرره مجمع الفقه بجده في السعودية ونصه إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 شباط ( فبراير ) 1988م،بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة،وفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح، وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة، وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام، قرر ما يلي:
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.
ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:
1.أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
2. أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
3. أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
4. أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله - صلى الله عليه وسلم- .
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل). [112]
الخاتمــــــــــــــــــــــــة
بعد هذا العرض الموجز يمكننا في أن نستخلص أهم النتائج من البحث وهي :
1- ترتبط المصلحة والصلاح بالحق وهو الشرع .
2- المصلحة هي مقتضي العقول القوية والفطر السليمة فيها من الرشاد ما يحقق مقصود الشارع والعباد من صلاح المعاش والمعاد.
3- المراد بالنص الشرعي : الكلام الصادر من المشرع لبيان التشريع، وينحصر في المصدرين الأساسيين للتشريع الإسلامي وهما الكتاب والسنة .
4- إن تحقيق المصالح هو أصل أصول الشريعة.والمصلحة المعتبرة لها شروط.
5- الشريعة الإسلامية مبنية علي تحقيق مصالح العباد ، وقد دلت أدلة كثيرة علي ذلك.
6- تتنوع المصلحة تنوعات كثيرة باعتبارات وحيثيات كثيرة،ولها عدة أقسام.
7- أجمع العلماء على أن ما يتوهم أنه مصلحة إذا كان يخالف الأدلة الشرعية فإن المصلحة لاغية لا عبرة بها .
8- المصلحة لا تقف أمام نص قطعي .
9- مذهب الطوفي يتفق في جملته مع مذهب جمهور الأصوليين القائلين: بالتخصيص بالمصلحة.
10- قد يستجد من الأمور ما يقتضي تقدم المصلحة علي النص.

وختاماً أقول إن هذا الموضوع أوسع وأعمق من أن يلم به ناهيك عن أن يعطى حقه في مثل هذا المقام.
فأسأل الله تعالى التوفيق للعمل بما علمت حتى أرث علم ما لم أعمل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
* الأستاذ المساعد بجامعة حائل – كلية التربية – بنات –قسم الثقافة الإسلامية- تخصص فقه وأصوله.
الهوامش والمراجع

[1][1] لسان العرب. لابن منظور 8/267. حرف الصاد . مادة :صلح. ط سنة 2003م . دار صادر.

[2] تفسير الماوردي = النكت والعيون.المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)4/62.المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم.الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.

[3] تفسير القرآن العظيم.المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)5/484.المحقق: سامي بن محمد سلامة.الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع.الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م.

[4] الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ.(تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً).المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة2/1003.دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض.الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999 م،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي.المؤلف: أحمد الريسوني1/233..الناشر: الدار العالمية للكتاب الإسلامي.الطبعة: الثانية - 1412 هـ - 1992م، رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم). المؤلف: محمد طاهر حكيم1/199.الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.الطبعة: العدد 116، السنة 34، 22هم2002م.

[5] المصلحة في التشريع الإسلامي. أد/ مصطفي زيد ص126.ط سنة 424هـ : القاهرة.

[6] لسان العرب 14/272.حرف النون . مادة : نص،تهذيب اللغة.المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ)12/82.باب:الصاد والنون. المحقق: محمد عوض مرعب.الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.ط الأولى. 2001م.

[7] لسان العرب 8/60.حرف الشين. مادة : شرع.

[8] شرح القواعد الفقهية.المؤلف: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا [1285هـ - 1357هـ] 1/147.صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا.الناشر: دار القلم - دمشق / سوريا.الطبعة: الثانية، 1409هـ - 1989م.

[9] علم أصول الفقه.المؤلف : عبد الوهاب خلاف (المتوفى : 1375هـ)1/163.الناشر : مكتبة الدعوة - شباب الأزهر (عن الطبعة الثامنة لدار القلم).الطبعة : عن الطبعة الثامنة لدار القلم، علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع.المؤلف: عبد الوهاب خلاف (المتوفى: 375هـ)1/154.الناشر: مطبعة المدني «المؤسسة السعودية بمصر».

[10] إعلام الموقعين عن رب العالمين.المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)2/6.تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم.الناشر: دار الكتب العلمية – ييروت.الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م.

[11] أصول الفقه . للإمام محمد أبو زهرة ص 246.. مطبعة الجوهرة سنة 2004م.

[12] إعلام الموقعين عن رب العالمين 3/11.

[13] رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) 1/207.

[14] جامع البيان في تأويل القرآن.المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري ( المتوفى: 310هـ) 20/41-42. المحقق: أحمد محمد شاكر.الناشر: مؤسسة الرسالة.الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م.

[15] تفسير الماوردي 4/284.

[16] معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي.المؤلف : محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوفى : 510هـ) 2/384.المحقق: عبد الرزاق المهدي.الناشر:دار إحياء التراث العربي –بيروت.ط الأولى1420 هـ.

[17] تفسير الطبري14/454.

[18] تفسير الراغب الأصفهاني.المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ)1/420. تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني.الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطا.الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999 م.

[19] تفسير البغوي5/380.

[20] تفسير الطبري3/570.

[21] الوسيط في تفسير القرآن المجيد.المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي (المتوفى: 468هـ)1/292.تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس.قدمه وقرظه: الأستاذ الدكتور عبد الحي الفرماوي.الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م.

[22] تفسير الماوردي1/228.

[23] تفسير الطبري 3/120.

[24]الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري.المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي7/3. رقمه : (5065). باب: قول النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من استطاع منكم الباءة.المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر.الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي).الطبعة: الأولى، 1422هـ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ) 2/1018. رقمه : (1400). باب:استحباب النكاح لمن تاقت نفسه.المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي.الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

[25] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) 9/173. باب:استحباب النكاح لمن تاقت نفسه.الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.الطبعة: الثانية، 1392هـ.

[26] المعجم الكبير.المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ) 10/86. رقمه : (10033). باب: ما روي عن ابن مسعود انه لم يكن مع النبي صلي الله عليه وسلم ليلة الجن..المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.دار النشر: مكتبة ابن تيمية – القاهرة.الطبعة: الثانية.وفيه عمير وهو أبو هارون القرشي متروك.( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ)8/191. رقمه : (13704).المحقق: حسام الدين القدسي.الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة.عام النشر: 1414 هـ، 1994 م).

[27] فيض القدير شرح الجامع الصغير.المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: 1031هـ) 1/174. رقمه : (217) حرف الهمزة.الناشر: المكتبة التجارية الكبرى – مصر.الطبعة: الأولى، 1356هـ.

[28] قواعد الأحكام في مصالح الأنام.المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: 660هـ)1/43. راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد.الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة.

[29] تيسيرُ علم أصول الفقه.المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي 1/197.الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت – لبنان.الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م.

[30] علم المقاصد الشرعية.المؤلف:نورالدين بن مختارالخادمي 1/22-23.الناشر: مكتبة العبيكان.ط الأولى 1421هـ- 2001م.

[31] معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة.المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني 1/235-236.الناشر: دار ابن الجوزي.الطبعة: الطبعة الخامسة، 1427 هـ.

[32] تيسيرُ علم أصول الفقه 1/198-199.

[33] أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص 317.

[34] الموافقات.المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ) 2/292.المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.الناشر: دار ابن عفان.الطبعة: الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م.

[35] رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) 1/239-240.

[36] تيسيرُ علم أصول الفقه1/198 ،معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة1/235.

[37] أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص 246.

[38] نجم الدين الطوفي الحنبلي عبد القوي بن عبد الكريم القرافي . له مصنف في أصول الفقه ، كان فقيها شاعراً أديبا فاضلا قيما بالنحو واللغة والتاريخ ، وله من التصانيف مختصر الروضة في الأصول ، ومختصر الترمذي. وتوفي سنة 716. (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة.المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)1/599. رقمه : (1268). المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم.الناشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيدا، الوافي بالوفيات.المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك ابن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764هـ) 19/ 43.المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى.الناشر: دار إحياء التراث – بيروت.عام النشر:1420هـ- 2000م) .


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.09 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 33.46 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.84%)]