عرض مشاركة واحدة
  #49  
قديم 21-07-2019, 11:50 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(1)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(1)


ادارة الملتقى الفقهي




س: امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين سنة ليس لها محرم حيث أنها تعيش وحدها في المدينة المنورة؛ لأن أبنائها وأكبرهم (16) سنة يعيشون مع أبيهم في مدينة أخرى، هذه المرأة ذهبت في رمضان المبارك إلى مكة المكرمة للعمرة ، في حافلة النقل الجماعي ، الذي يوجد فيه مكان خاص للنساء ، وقد أوصلها النقل الجماعي أمام الحرم ، وبعد انتهائها من العمرة استقلت حافلة أخرى تابعة للنقل الجماعي إلى الموقف الرئيسي خارج مكة المكرمة ، ومن هناك سافرت إلى المدينة في حافلات النقل الجماعي ، فهل هي آثمة بسفرها وهي في هذه السن وهذه الظروف؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة ، فالسفر المذكور محرم ، وعلى المرأة المذكورة التوبة إلى الله من ذلك ، وذلك بالندم على ما وقع منها ، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم "([20]) ، متفق عليه ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد قال الله سبحانه: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب " والله الموفق.
مدى صحة حديث: "السبيل الزاد والراحلة "
س: حديث أنس رضي الله عنه في الزاد والراحلة قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف فما صحته؟
ج: كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى.
والأصل في ذلك قوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه.
حكم الحج بالمال الحرام
س: الحج بالمال الحرام أهو مفسد للحج؟
ج: الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقضاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض.
حكم من حج من مال أبيه وفيه كسب حرام
س: حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي ، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة ، فهل حجي صحيح أم أعيده؟([21])
ج: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية ، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف ، ومن تاب، تاب الله عليه ، كما قال تعالى: "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"
حكم الحج لمن عليه دين
سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السعودية –حفظه الله-.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
سماحة الوالد أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة ، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف ريال ، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة ، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا والدي العزيز لم تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي. وحيث أننا مقبلين على موسم الحج هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام ، فأرجو من الله ثم منك إفادتي هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال.
لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور وذلك قبل الحج لهذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه؟([22]) وفقكم الله وأطال في عمركم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء ، وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلاً. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
29/11/1415هـ
متى يجب الحج
س: أنا رجل أريد أن أقضي فريضة الحج لهذا العام ولكنني استدنت مبلغاً من المال من البنك وأسدد المبلغ على أقساط شهرية ولا تنتهي مدة التسديد إلا بعد ستة أشهر من الآن. فهل يجب علي الحج وأداء الفريضة علماً بأنني اقترضت المبلغ قبل أن أفكر في أداء الفريضة ولغرض آخر. أفيدوني عن ذلك جزاكم الله خيراً؟
ج: إذا كنت تستطيع مئونة الحج وقضاء الدين في وقته وجب عليك الحج؛ لعموم قوله سبحانه: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً" فإن كنت لا تستطيع مؤونة الحج مع قضاء الدين لم يجب عليك الحج؛ للآية الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفاء الدين قبل الحج
س: علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك؟ جزاكم الله خيراً؟
ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ، أما إذا كان المال لا يتسع لهما ، فابدأ بالدين؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى يقول: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً "([23]) وأنت لا تستطيع؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نفقة الحج
عندما حججت أعطاني أخي نفقة الحج وهي ثلاثمائة ريال ، فهل حجي صحيح علماً أن ذلك برضاه؟
ج: لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ، ومن كسب طيب ، فإن الهدية توجب المودة والمحبة ، وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى إليه ، وهذا لا ينقص من أجرك شيئاً؛ لأن هذا كسب طيب ، والكسب الطيب لا يؤثر في العبادات.
حكم الاقتراض من أجل الحج
س: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد؟
ج: لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق.
س: الأخ / ع. ع. ب. من تمير يقول في سؤاله: هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته؟
ج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا"([24]) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. والله ولي التوفيق
ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج
س: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز –حفظه الله –
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أحد المقيمين في المملكة ، مصري الجنسية ولقد من الله علي بأداء فريضة الحج قبل سنتين من الآن ، وقد أديت الفريضة أثناء عملي في المملكة ولقد زرع أحد أقاربي في مصر الشك لدي حيث أفادني أن حجي باطل نظراً لأن نيتي في القدوم إلى المملكة هي العمل وليس الحج وأنه يجب علي أن أعود لمصر وأنوي الحج ثم أقوم به ، آمل إفادتي عن هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيراً
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
حجك صحيح ويجزئ عنك والحمد لله ، تقبل الله منك ، وليس من شروط ذلك أن تأتي من مصر بنية الحج ، وهذا القول لا أساس له من الصحة. هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ، ومن القول على الله بغير علم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


حكم من حج وترك زوجته لوحدها
س: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب الزوجة؟ جزاكم الله خيراً([25])
ج: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو للصلاة أو للجهاد أو لحاجاته الخاصة في التجارة ، لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها ، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها للوحشة التي تصيبها ، أو إذا كان عليها خطر ، فيجمع بين المصلحتين ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر.
حكم الحج عمن مات ولم يحج
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ ص. ع. هـ. زاده الله من العلم والإيمان، آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
كتابكم الكريم المؤرخ في 20/12/1383هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً وإليكم جوابها ، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للفقه في دينه والثبات عليه وأن يجعلنا جميعاً وسائر إخواننا من الهداة المهتدين إنه سميع قريب.
س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه؟
ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:
إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛

لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول الله سبحانه: "ولله على الناس حج البيت "([26]) الآية ، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر" . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه. وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أمك" .
أما الحال الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه؛ للأحاديث المتقدمة؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من شبرمة؟" قال: أخ لي أو قريب لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" .
وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة. وأما قوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"([27]) ، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ، كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى الترك ، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ، والله الموفق.
س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا؟
ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة .
س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟([28])
ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير.
لا يحج إلا عن الميت والحي العاجز
س: الأخ / أ. ع. من أندونيسيا يقول في سؤاله: هل تجوز العمرة لشخص ميت؟ وهل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي مازال حياً على قيد الحياة لعدم قدرته؟
ج: تجوز العمرة والحج عن الميت إذا كان مسلماً ، وهكذا تجوز العمرة والحج عن المسلم الحي ، إذا كان عاجزاً عن القيام بذلك لكبر سن أو مرض لا يرجى منه برؤه ، سواء كان أباك أو أمك أو غيرهما ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر " متفق على صحته ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة من خثعم فقالت:
يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك"([29]) متفق على صحته.
حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج
س: إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه ، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟
ج: إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك ، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عنه" . وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.
حكم الحج عمن قد حج فرضه
س: حجت أمي سبع حجات فهل يجوز لي أن أحج عنها بنفسي أم لا؟
ج: نعم يجوز لك أن تحجي عنها حجة ثامنة أو أكثر وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم إذا كنت قد حججت عن نفسك ، وكانت متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤه ، وأسأل الله عز وجل أن يمنحني وإياك الفقه في دينه والثبات عليه.
حكم من نذر الحج ومات ولم يحج
س: من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراؤه تركة هل يكون القضاء استحباباً أو وجوباً؟
ج: إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه فذلك مستحب وفاعله مأجور ، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم"([30]) ، مثل الدين إذا قضوا عنه فقد أحسنوا وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة.
حكم العمرة عن الميت
س: بعض العلماء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحج عن الميت دون العمرة فهل العمرة صحيحة ، نحتاج إلى معرفة الأدلة أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
ج: يجوز الاعتمار عن الغير كالحج سواء إذا كان ميتاً أو عاجزاً كالهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه ، يحج عنه ويعتمر ، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال: " حج عن أبيك واعتمر " فلا بأس أن يحج عنه.
العمرة تدخلها النيابة
س: العمرة هل تدخلها النيابة إذا كان الشخص لا يستطيع لمرض؟
ج: العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج.
الحج عن الوالدين أفضل من إنابة من يحج عنهما
س: توفيت والدتي وأنا صغير السن ، وقد أجرت على حجتها شخصاً موثوقاً به ، وأيضاً والدي توفي وأنا لا أعرف منهما أحداً ، وقد سمعت من بعض أقاربي أنه حج. هل يجوز أن أؤجر على حجة والدتي أم يلزمني أن أحج عنها أنا بنفسي ، وأيضاً والدي هل أقوم بحجة له وأنا سمعت أنه حج؟ أرجو إفادتي وشكراً

ج: إن حججت عنهما بنفسك ، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل ، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس.
والأفضل أن تؤدي عنهما حجاً وعمرة ، وهكذا من تستنيبه في ذلك ، يشرع لك أن تأمره أن يحج عنهما ويعتمر ، وهذا من برك لهما وإحسانك إليهما ، تقبل الله منا ومنك.
تقديم الأم على الأب في الحج أفضل لأن حقها أعظم وأكبر
س: توفي والدي منذ خمس سنوات ، وبعده بسنتين توفيت والدتي ، قبل أن يؤديا فريضة الحج ، وأرغب أن أحج عنهما بنفسي ، فسمعت بعض الناس يقول: يلزمك أن تحج عن أمك أولاً؛ لأن حقها أعظم من حق الأب ، وبعضهم يقول: تحج عن أبيك أولاً؛ لأنه مات قبل أمك. وبقيت محتاراً فيمن أقدم؟ وضحوا لي أثابكم الله؟([31])
ج: حجك عنهما من البر الذي شرعه الله عز وجل ، وليس واجباً عليك ، ولكنه مشروع لك ومستحب ومؤكد؛ لأنه من برهما ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سأله رجل: "هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال: "نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما"([32]). والمقصود أن من برهما بعد وفاتهما أداء الحج عنهما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألته امرأة ، قالت: يا رسول الله ، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: "حجي عن أبيك" ، وسأله آخر عن أبيه ، قال: إنه لا يثبت على الراحلة ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر" .
فالمشروع لك يا أخي أن تحج عنهما جميعاً وأن تعتمر عنهما جميعاً ، أما التقديم فلك أن تقدم من شئت ، إن شئت قدمت الأم ، وإن شئت قدمت الأب ، والأفضل هو تقديم الأم؛ لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها أولى وأفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: يا رسول الله ، من أبر؟ قال: "أمك" قال: ثم من ، قال: "أمك" قال: ثم من ، قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أباك"([33]) فذكره في الرابعة. وفي لفظ آخر سئل عليه الصلاة والسلام قيل: يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم من؟ ، قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أمك" ، قال: ثم من؟ قال: "أبوك" . فدل ذلك على أن حقها أكبر وأعظم ، فالأفضل البداءة بها ثم تحج بعد ذلك عن أبيك وأنت مأجور في ذلك ولو بدأت بالأب فلا حرج.
جواز الإنابة في الحج والعمرة
س: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز –حفظه الله –
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
أرسل إليكم هذا المكتوب راجياً من فضيلتكم في أمر يخص مسألة وصية وهي:
إن جدتي أوصتني بأن أحج لها وبالنسبة لأنني مقعد بسبب رجلي وكبر سني ولا أطيق الحج فقد كلفت المدعو محمد بن سعيد بالحج عني وقد تكلفت بمصاريف حجه فأعطيته ألفان وستمائة ريال 2600 لذلك. فهل تجزئ هذه الحجة عن تلك الوصية. بارك الله فيكم.
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فقد أحسنت فيما فعلت ، وحج محمد بن سعيد المذكور عن جدتك لا بأس به إذا كان ثقة. وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما يشترط في النائب
س: سماحة الشيخ هل يجوز أن استأجر من يقوم بأداء الحج لوالدي علماً بأنني لم أقض فريضة الحج بعد لعدم وجود محرم لدي أو إذا لم يكن ذلك جائزاً ، فهل يجوز أن أقوم بذلك العمل في نفس العام الذي سوف أحج فيه إن شاء الله؟([34])
ج: لا حرج عليك أن تستأجري من يحج عن أبيك وإن كنت لم تحجي عن نفسك ، أما أنت فليس لك الحج عن أبيك إلا بعد أن تحجي عن نفسك ولا مانع أن يحج عن أبيك من قد حج عن نفسه في السنة التي تحجين فيها عن نفسك. والله الموفق.
لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه
س: إذا كان النائب عمن نذر الحج في بلدة أخرى غير بلد الناذر أقرب من بلد الناذر نفسه ، هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟
ج: لا يلزمه ذلك بل يكفيه الإحرام من الميقات ، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج كفى ذلك لأن مكة ميقات أهلها للحج.
لا حاجة إلى استشارة أبناء المتوفى للحج عنه
س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي ، فهل لي أن استشير أبناءه الصغار؟
ج: إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه أو غير أبنائه إذا كان قد توفي ، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج ، وأنت قد أديت الفريضة ، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً ، فأنت مشكور ومأجور ، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك.
حج عن والدتك ولو بغير إذنها
س: أريد أن أحج عن والدتي فهل لابد أن أستأذنها ، علماً بأنها سبق أن أدت حجة الفريضة؟([35])
ج: إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها ، أو مرض لا يرجى برؤه ، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذنه رجل قائلاً: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ، فقال صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر " ، واستأذنته امرأة قائلة: يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك" . وهكذا الميت يحج عنه؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، ولهذين الحديثين. والله ولي التوفيق.
حجك عن أخيك من مالك مسقط للواجب عليه
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م. ن. س. ع. وفقه الله إلى ما فيه رضاه. آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فقد وصلني سؤالك من طريق جريدة الجزيرة ، ونصه:
أن أخاك توفي وترك مبالغ عند بعض الناس ، وتم جمع هذه الأموال وهي عندك الآن ، وتريد إنفاقها في المشاريع الخيرية ، وقد حججت عنه من مالك.. إلى آخره.
ج: حجك عنه من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. جزاك الله خيراً وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة فالواجب تقسيمها بين الورثة ، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة ، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله.
وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء

حكم أخذ حجة لوفاء دين
س: هل يجوز أخذ مال عن أداء الحج عن غيري لسداد دين علي؟ أفيدوني مأجورين([36])
ج: لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك؛ ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله أن ينفعك بذلك ، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك.
حكم الحج عن مقرئ مقابل إهدائه ثواب تلاوته
لي صديق مقرئ في مصر هل يجوز لي أن أؤدي عنه الحجة أو العمرة بشرط أن يقرأ هو القرآن عدة مرات ويهب ثواب ذلك لوالدي؟
ج: إذا كان عاجزاً كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والمريض الذي لا يرجى برؤه جاز لك أن تحج عنه وتعتمر ، وأنت مأجور لكن بدون هذا الشرط بل تبرعاً منك أو بمال يعطيك إياه لتحج عنه؛ أما القراءة عنك أو عن غيرك فلا أصل لها شرعاً.
حكم الحج والعمرة عن عدة أشخاص معاً
س: لي أخوة كثيرون هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة وأحج حجة واحدة أثوبهما لي ولهم مع العلم أنهم لا يحافظون على الصلاة؟
ج: العمرة لا تكون إلا عن واحد وكذلك الحج ، فليس لك أن تحج عن جماعة ، ولا تعتمر عن جماعة ، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط إذا كان المحجوج عنه ميتاً، وهكذا المعتمر عنه ميتاً ، أو عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه ، أو كبير سن فلا بأس أن تحج عنه وتعتمر إذا كان شخصاً واحداً ، وإذا أعطاك وليه مالاً أو هو نفسه أي العاجز لتحج عنه فلا بأس إذا أخذته لله لا لقصد الدنيا. والذي لا يحافظ على الصلاة لا يحج عنه ، وإذا كان الشخص الميت أو العاجز عن الحج لكبر سنه أو لمرض لا يرجى برؤه معروفاً بأنه كان لا يصلي أو عنده ما يكفر به من نواقض الإسلام الأخرى فإنه لا يحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء. نسأل الله العافية.
لا يجوز أن يحج عن الوالدين جميعاً حجة واحدة
س: الأخ ح. م. ع. من إربد في المملكة الأردنية الهاشمية يقول في سؤاله: والدتي ووالدي كبيران في السن وأرغب أن أحج عنهما جميعاً في حجة واحدة فهل يجوز لي ذلك وهل هناك فرق بين الحج عن الميت والحي؟ أرشدوني أطال الله عمركم على طاعته؟([37])
ج: إذا كان والداك لا يستطيعان الحج والعمرة لكبر سنهما فإنه يشرع لك أن تحج عن كل واحد على حدة وأن تعتمر عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الناس عن مثل هذا ، حيث قال السائل ، يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر "([38]) وسألته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ فقال: "حجي عن أبيك" متفق على صحته. وليس لك أن تحج عنهما حجة واحدة ، ولا أن تعتمر عنهما عمرة واحدة ، لأن الحج لا يكون إلا عن واحد وهكذا العمرة. ولاشك أن الحج عنهما ، والعمرة عنهما من أعظم برهما ، وفقك الله وكل مسلم لما فيه رضاه إنه سميع قريب.
حكم من استناب رجلاً غير صالح
س: شخص دفع مالاً لشخص من أجل أن يحج لوالدته وهو يرى أنه أمين ثم تبين له أن هذا الشخص يعمل عملاً غير صالح ويطلب الإفادة؟
ج: ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه ، وعليه إذا كانت الحجة لازمة وفريضة أن يعوض عنها حجة أخرى ، وإذا كانت الحجة وصية لأحد أوصاه بأن يخرجها فوضعها في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن يبدلها بغيرها؛ لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل ، أما إن كان متطوعاً ومحتسباً وليس عنده وصية لأحد وإنما أراد التطوع والأجر فلا شيء عليه وإن أحب أن يخرج غيرها فلا بأس.
يجوز حج المرأة عن الرجل والعكس
س: الأخت أ. م. م. من القاهرة تقول في سؤالها: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل ، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعاً أو واجباً؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيراً؟([39])
ج: يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً عن الحج ، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حج عن أبيك واعتمر" ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله ، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: "حجي عن أبيك" ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور ، وهو كون المحجوج عنه ميتاً أو عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق.
الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة
س: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة ، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك ، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟
ج: الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغير القرابة ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا ، فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى "([40]) متفق على صحته.
س: الحج عن الميت ولو كان متساهلاً ما كان ينوي حال حياته الحج ، هل يصح؟
ج: إذا كان مسلماً ولم يحج فإنه يحج عنه من تركته إذا مات وهو يستطيع الحج ، وإن حج عنه بعض أقاربه أو غيرهم أجزأ ذلك.
أما إذا كان كافراً فلا يحج عنه.
تارك الصلاة لا يحج عنه
س: أبو عبد الله من الرياض يقول في سؤاله: ماذا يقول فضيلتكم فيمن يهب الأعمال الصالحة ، كقراءة القرآن ، والحج والعمرة عمن توفى وهو تارك للصلاة ، وفي الغالب يكون هذا المتوفى جاهلاً وغير متعلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً .
ج: تارك الصلاة لا يحج عنه ، ولا يتصدق عنه؛ لأنه كافر في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " رواه مسلم في صحيحه([41]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " رواه الإمام أحمد ، وأهل السنن بإسناد صحيح.
أما القراءة عن الغير فلا تشرع ، لا عن الحي ولا عن الميت؛ لعدم الدليل على ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " أخرجه مسلم في صحيحه ، وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " ، ومعنى فهو رد: أي فهو مردود.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أنهم قرأوا القرآن وثوبوه لحي ولا ميت. والله ولي التوفيق.
حكم الصدقة والحج عمن كان يذبح لغير الله
س: سائل يقول: إن والده يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك ، ويريد الآن أن يتصدق عنه ويحج عنه ، ويعزو سبب وقوع والده في ذلك إلى عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له ، فما الحكم في ذلك كله؟
ج: إذا كان والده معروفاً بالخير والإسلام والصلاح ، فلا يجوز له أن يصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ، ويسن له الدعاء والصدقة عنه حتى يعلم يقيناً أنه مات على الشرك ، وذلك بأن يثبت لديه بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم ، أو سمعوه يدعو غير الله ، فعند ذلك يمسك عن الدعاء له ، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له ، مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار ، ثم استأذن ربه أن يزورها فأذن له ، فدل ذلك على أن من مات على الشرك ولو جاهلاً لا يدعى له ، ولا يستغفر له ، ولا يتصدق عنه ، ولا يحج عنه ، أما من مات في محل لم تبلغه دعوة الله ، فهذا أمره إلى الله سبحانه ، والصحيح من أقوال أهل العلم: أنه يمتحن يوم القيامة ، فإن أطاع دخل الجنة ، وإن عصى دخل النار؛ لأحاديث صحيحة وردت في ذلك.
حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء
س: وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته ، علماً بأن المذكور كان يعتقد في غير الله من الأولياء والأموات ، نظراً منه أنهم سيكونون واسطة له عند الله ، فهل يجب علي أن أؤدي فريضة عنه بعد موته أم لا ، وما الدليل على ذلك؟([42])
ج: إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر ، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك ، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل ، لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره؛ لقول الله تعالى: "إن الله لا يغفر أن يشرك به "([43]) الآية ، وقوله تعالى: "ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى" الآية ، وإذا حرم الاستغفار لهم فالحج عنهم مثل ذلك أو أشد.
أسأل الله العافية لي ولكم والوفاة على الإسلام.. آمين
انتهى الجزء السادس عشر ويليه بمشيئة الله الجزء السابع عشر وأوله كتاب المواقيت
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله
الجزء السابع عشر..
باب المواقيت
1- مواقيت الحج الزمانية والمكانية
س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه: "الحج أشهر معلومات " الآية جزاكم الله خيراً([44])
ج: يقول الله سبحانه: "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " .
ومعنى الآية: أن الحج يُهل به في اشهر معلومات وهي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر. هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهراً؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين ، أطلقوا عليها اسم الجمع.
وقوله سبحانه: "فمن فرض فيهن الحج" يعني: أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو: الجماع ودواعيه ، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم ، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع ولا يأتي الفسوق وهي: المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي.
والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق ، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب ، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "
2- حكم من جاوز الميقات دون إحرام
س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر؟([45])
ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، قال عليه الصلاة والسلام: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم " هكذا جاء في الحديث الصحيح ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل ، ويسمى السيل الآن ، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً ، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته ، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط ، هذا هو المشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه
وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.
س: ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة؟([46])
ج: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام ، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه ، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي ، أما إن كان حين مروره بالميقات لم يرد حجاً أو عمرة وإنما أراد حاجة أخرى بمكة كزيارة لبعض أقاربه أو أصدقائه أو تجارة أو نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه؛ لكونه ما أراد حجاً ولا عمرة لكن لا يجوز له ذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فيما مضى من الزمان ، ومتى أراد هذا الذي تجاوز الميقات بدون إحرام لكونه لم يرد الحج أو العمرة متى أراد الحج أو العمرة في الطريق قبل أن يصل الحرم وجب عليه أن يحرم من المكان الذي تجددت فيه النية ، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة" .
فدل هذا الحديث على جميع ما ذكرناه آنفاً لمن تأمله ،أما إن كان الذي لم يرد حجاً ولا عمرة لم تتجدد له نية الحج أو العمرة إلا بعد ما وصل إلى الحرم فهذا فيه تفصيل: فإن كان أراد الحج فلا بأس أن يحرم به من الحرم أو الحل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة".
وأما إن أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة أو غيرهما فيحرم من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة منه. وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها في ذلك. والله ولي التوفيق.
3- حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام
س: الأخ إ. ع ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيراً؟([47]).
ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة "([48]) ، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 49.30 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 48.68 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.27%)]