عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-12-2020, 05:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,915
الدولة : Egypt
افتراضي رد: التيسير في الفتوى

ومفهومها أن حالات الاضطرار تجيز ارتكاب المحظور أي المنهي عنه شرعاً؛ فكل ممنوع في الإسلام يستباح فعله عند الضرورة إليه.
فينبغي للمفتي أن يتنبه لذلك فلا يحرم فعلاً قد أباحـته الضـرورة. قال شــيخ الإســلام ابـن تيميـة - رحمه الله - : «ومن الأصول الكلية: أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور؛ فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد»(49).
والضرورة تطلق ـ عند الفقهاء ـ على خوف التلف، وبلوغ الإنسان حَدّاً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب(50)، أو خوف الموت(51).
فهي أمرٌ زائد على المشقة؛ فالمشقة: تعبٌ وإعياء، لكنه لا يؤدي لتلف البدن أو بعضه أو إلحاق الضرر بالعقل أو العرض.
أما الضرورة فقد عرِّفت بأنها: الحالة التي تطرأ على الإنسان؛ بحيث لو لم تُرَاعَ لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية(52).
والمصالح الضرورية هي: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض.
وهذا موطن توسع فيه بعض المعاصرين، فأدخلوا في الضرورة ما ليس منها.
قال الشاطبي: «وربما استجاز هذا بعضهم في مواطن يَدَّعي فيها الضرورة وإلجاء الحاجة بناءً على أن الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يتفق مع الغرض، ويوافق الهوى الحاضر، ومحالّ الضرورات معلوم من الشريعة»(53).
ولهذا مزيد تفصيل في الضابط القادم.
6 - تقدر الضرورات بقدرها وتعرف ضوابطها:
«كثر في عصرنا الحاضر استعمال الضرورة على غير وجهها الشرعي، فجعلت ذريعة لفعل كثير من المحظورات وترك الواجبات تحت ستار مبدأ التخفيف والتيسير على الناس دون التقيد بضوابط الضرورة، أو الجهل بأحكامها وبالحالات التي يصح التقيد بها عند وجود مقتضياتها، فنرى كثيراً من الناس مثلاً يحاولون التخلص من أداء الفرائض الدينية في أوقاتها بسبب وجودهم في حفل عام أو اجتماع خاص.
وقد يبادر التاجر أو المزارع أو الصانع أو الموظف إلى الاقتراض بفائدة من المصارف العقارية أو التجارية أو الصناعية، وكل هؤلاء وأضرابهم يتمسكون بمبدأ الضرورة في الإسلام، ويفتون لأنفسهم ولغيرهم بكل جرأة بإباحة ما حرم الله - تعالى -»(54).
لذا لا بد عند العمل بقاعدة إباحة المحظور لوجود الضرورة من تحقق ضوابط من أبرزها ما يأتي(55):
أ - أن تكون الضرورة قائمة بالفعل، لا متوهمة ولا متوقعة.
أي أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على النفس أو المال، وذلك بغلبة الظن بحسب التجارب أو بتحقق المرء من وجود خطر حقيقي.
ب - أن لا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية.
ج - أن يكون الضرر في المحظور الذي سيقدم عليه أنقص من ضرر حالة الضرورة؛ ولذا متى كان الضرر الذي سيقدم عليه أعظم من ضرر حالة الضرورة، لم يُستبح بالضرورة المحظور، ومثال ذلك لو أكره على القتل فإن إزهاق النفس المعصومة أعظم مفسدة من حفظ مهجة المُكرَه.
د - أن يكون مقدار ما يباح من المحظور بمقدار ما يدفع الضرورة:
وعلى ذلك تفرعت القاعدة: «ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها»(56).
وبنى الفقهاء على ذلك أحكاماً منها: أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر ما يسد الرمق، إلا إن كان في مسغبة عامة وظن استمرار الضرورة مثلاً.
وكذا فإنه ليس للطبيب أن ينظر من العورة إلا بقدر الحاجة أو ما تندفع به الضرورة، فإذا انتهى زمن العذر زالت الإباحة؛ ولذا قالوا: «ما جاز لعذر بطل بزواله»، و «إذا زال المانع عاد الممنوع».
7 - مراعاة متعلق العرف:
من مجالات التيسير في الشريعة الإسلامية أنها راعت العرف واعتبرته في تنزيل جملة من الأحكام المتعلقة به والمتغيرة بتغيره، ومراعاة المفتي لذلك جانب من التيسير مشهود(57).
والعرف يؤخذ به في أمرين(58):
الأول: إذا جاء حكم من الشرع أو اسم عُلّق به حكم شرعي، ولم يحدَّ لا في الشرع ولا في اللغة؛ فإنه يرجع في تحديده إلى العرف.
ومثاله: مقدار الكفاية في النفقات؛ فإنه لم يرد حد لذلك في الشرع ولا في اللغة، وتختلف أعراف الناس فيرجع فيه إلى عرف كل ذي بلد كلٌّ بحسبه.
وكذلك الإسراف فإنه لم يُحَدّ فيرجع في تحديده إلى العرف.
الثاني: أن العرف قيد لما يقع بين الناس من معاملات؛ فدلالة الألفاظ والمراد منها كنوع العملة إذا لم تذكر في العقد ووقت التسليم ونحو ذلك؛ فإن المعروف عند الناس كالمشروط بينهم لفظاً. كل ذلك بشرط عدم مخالفة العرف للدليل الشرعي.
وبما سبق يتضح المراد بقولهم: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان؛ فهي خاصة بتغير الأعراف.
«أما الأحكام ذات النص فلا ينسحب عليها هذا التأصيل، والعصرانيون دخلوا من هذا التقعيد الصوري إلى أوسع الأبواب، فأخضعوا النصوص ذات الدلالة القطعية كآيات الحدود في السرقة والزنا ونحوهما بإيقاف إقامة الحدود لتغير الزمان، وهكذا مما نهايته انسلاخ من الشرع تحت سُرَادِق موهوم»(59).
8 - تنبيه المستفتي على المخارج الشرعية والحلول المباحة:
فإن مما يسلكه المفتي في التيسير على المستفتي أن يرشده إلى المخارج الشرعية لمشكلته بما لا يتجاوز حدود الشرع، فلا يُوهِمُهُ بحرمة فعله ثم يتركه حائراً لا يعرف ما يصنع.
عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: أوّه عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر ثم اشتر به»(60).
فأنت ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بالحل الشرعي الميسر له.
فإذا دل المفتـي المســتفتي علـى شــيء مـن ذلك ـ دون إعلان ـ بعد أن عرف منه الصدق والإخلاص وقدرته على تمييز المفاسد والموازنة بينها فقد يكون له وجه مندرج تحت قاعدة احتمال أدنى المفسدتين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها... وذلك ثابت في العقل كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين... وهذا باب التعارض، باب واسع جداً، لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة؛ فإن هذه المسائل تكثر فيها»(61)، ثم ضرب لذلك أمثلة كثيرة، وعلى كل فمثل هذا يحتاج مزيد بيان وتأمل، والله أعلم.
9 - تسهيل عرض المعلومات:
فإن مما يعين على قبول الأحكام الشرعيّة، وفهمها وتقبلها: حُسْن عرضها، وبساطة طرحها، وبيان دليلها، وتوضيح بعض الحكم الملتمسة فيها.
وذلك أن الناس تتباين ثقافاتهم، وتختلف طرق تلقيهم للمعلومات فمتى حاول الباحثون وأهل الفتوى والفقه تدوين الأحكام الشرعية بعدة طرق وأساليب تناسب جميع الفئات كان ذلك من التيسير بلا شك.
وقد حصل شيء من هذا فقد دونت الأحكام الشرعية على شكل مواد منظمة ومرتبة في نظريات كنظرية الملكية والعقد والالتزام، وكتب لعامة الناس كتابة ميسرة، ويبقى الباب مفتوحاً والطريق سالكة لمبدع في طريقته أو مجدد في أسلوب عرضه.
10 - ملاحظة ما يترتب على الفتوى:
فإن المفتي مطلوب منه أن يلاحظ ما يترتب على فتواه، ولا يسوغ له أبداً أن يفتي بما يكون سبباً لنشر فتنة أو وقوع ضرر عام، ولو كان رأيه رأياً شرعياً؛ بل يجب عليه أن يسكت حتى يحين الوقت الذي يناسب بيان رأيه ـ كما سيأتي إيضاحه ـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «على المفتي أن يمتنع عن الفتوى فيما يضر بالمسلمين ويثير الفتن بينهم، وله أن يمتنع عن الفتوى إن كان قصد المستفتي ـ كائناً من كان ـ نصرة هواه بالفتوى وليس قصده معرفة الحق واتباعه»(62).
ومن شواهد هذا ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم»(63). فقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغيير الكعبة مطلب شرعي، وقد ترك فعله لما يترتب عليه من مفاسد.
وهذا الضابط مهم في التيسير؛ فإن المفتي متى امتنع عن فتوى تسبب ضرراً فقد سلك سبيل التيسير على الناس.
ويقابل هذا أن المفتي قد لا يسوغ له أبداً إلا أن يأخذ بالعزيمة ويبين الحكم الشرعي، وإن تضرر هو ليدفع الفتنة والضرر العام عن المسلمين، كما وقع لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل إذ ترك الإجابة لما طلب منه من القول بخلق القرآن مع كونه مكرهاً معذوراً، وأصرّ على بيان الحق والإفتاء به؛ وذلك أن في عدم ثباته على ذلك فتنة عامة.
روي أن المروذي جاءه وقال: هؤلاء قدَّموك للضرب والله يقول: ولا تّقًتٍلٍوا أّنفٍسّكٍمً [النساء: 29]. فقال: يا مروذي! اخرج وانظر. قال: فخرجت ونظرت في رحبة دار الخليفة فرأيت خلقاً كثيراً والصحف والأقلام في أيديهم، فقلت: أي شيء تفعلون؟ فقالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه، فرجع إلى أحمد وأخبره، فقال: يا مروذي! أضل هؤلاء؟ كلا! بل أموت ولا أضلهم(64).
وهناك مسألة ثالثة وهي: هل يسوغ للمفتي أن يفتي بغير ما يراه راجحاً دفعاً للضرر العام أم لا؟
ومثال هذا ما حصل لملك التتار (خدابنده) الذي خلف أخاه قازان، وكانا يُظْهران الإسلام والسُّنّة، فقد قيل إنه غضب يوماً من زوجته فطلقها ثلاثاً ثم أراد أن يردها إلى عصمته، فقال له فقهاء أهل السنة إنه لا سبيل إلى ذلك حتى تنكح زوجاً غيره، وصعب عليه ذلك فأشار عليه رجال حاشيته من الرافضة بأن يدعو ابن المطهر الحِلّي الرافضي، فلما حضر أفتاه ابن المطهر بأن الطلاق لم يقع وأن له أن يعاشر زوجته، فَسُرَّ خدابنده وانتقل لمذهب الرفض، وكتب إلى عماله في الأمصار بذلك(65).
فهل كان يسـوغ للمفتــي أن يفتيـــه بعـدم وقــوع الطلاق الثلاث مــع أنّه لا يرجّحه منعاً للضرر العام؟
والجواب يمكن أن تتضح معالمه من خلال تأمل النقاط الآتية:
أ - الضرر المراد هنا الضرر العام لا الضرر الخاص بفرد أو أفراد محصورين.
ب - لا يمكن ضبط هذا بقاعدة عامة، بل كل واقعة تحتاج تأملاً واجتهاداً.
ج - المسائل المدلول عليها بنص لا مجال فيها لتغيير الفتوى.
قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله - في جوابه عمّن سأله: هل يجوز للإنسان في مسائل الخلاف أن يفتي لشخص بأحد القولين ولشخص آخر بالقول الثاني؟
قال: «إن كان في المسألة نص كان الناس فيه سواء، ولا يفرق بين شخص وآخر، وأما المسائل الاجتهادية فإنها مبنية على الاجتهاد، وإن كان الاجتهاد فيها في الحكم فكذلك في محله، فإذا كانت حال المستفتي أو المحكوم عليه تقتضي أن يُعَامل معاملة خاصة، عمل بمقتضاها ما لم يخالف النص، وهذا الذي ذكرناه لا يكون مطرداً في كل صورة»(66).
11 - مراعاة التدرج:
من صور التيسير العملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه يرى جواز التدرج في الأخذ بالأحكــام لمن دخــل في الإسلام حديثــاً والتائب من المعاصي.
قال - رحمه الله - : «العالم قد يؤخر البيان والبـلاغ لأشــياء إلى وقـت التمكـن، كمـا أخـر الله - سبحانه - إنزال وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بيانها، فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئاً فشيئاً، ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتِ الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع.
فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسـلام لا يمكـن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها.
وكذلك التائب من الذنـوب والمتعلـم والمسـترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم؛ فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يُطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءً، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، فتدبر هذا الأصل فإنه نافع»(67).
12 - سَدُّ الذّرائع:
من الأدلة المستعملة عند طائفة من الفقهاء: سَدُّ الذرائع(68).
ويريدون بها: منع الجائز لئلا يتوصَّل به إلى الممنوع(69).
ونتيجة إعمال القاعدة: تحريم أمر مباح لما يُفْضي إليه من مَفْسَدَةٍ.
وهذه القاعدة نحتاج لوقفات معها:
أولاً: أن سد الذرائع ليس من الأدّلة المتفق عليها، بل خالف فيها الشافعيّة والحنفيّة والظاهرّية(70).
ثانياً: أنها إنما تُعْمَل فيما لا نَصّ فيه؛ فالخلوة بالمرأة الأجنبيّة محرم بالنص لا بسد ذريعة الإفضاء إلى الزّنا(71).
ثالثاً: أنَّ كل ما أفضى إلى المفسدة قطعاً، وكانت مفسدته غالبة فهو محرم اتفاقاً؛ سواء سُمّي سَدَّ ذريعةٍ أو لا(72).
رابعاً: (ما أفضى إلى مفسدة وكانت المصلحة فيه أرجح؛ فلا يُمنع منه. بل قد يكون مباحاً، أو مستحباً، أو واجباً، بحسب درجاته في المصلحة؛ ومثاله: النظر إلى المخطوبة والمشهود عليها، وكلمة الحقّ عند السُّلْطان الجائر)(73).
خامساً: أن سد الذرائع راجع لاعتبار المصالح والمفاسد وتقديرها(74).
وبعد هذه الوقفات نقول: إن من ضوابط التيسير أن يراعي ـ من أراد إعمال هذا الدليل ـ المصالح والمفاسد الحقيقيّة المترتبة، والترجيح بينها، حتى لا يضيّق الحلال ويورد المشقّة على المكلفين.
هذه جملة من أبرز الضوابط والصور العملية للتيسير في الفتوى(75)، اجتهدت في جمعها وترتيبها، والمجال يتسع لبسط القول أكثر، ولعل فيما تقدم كفاية.
والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
---------
(1) سنن أبي داود (3641)، سنن الترمذي (3682)، سنن ابن ماجه (223)، مسند الإمام أحمد (5/ 196) وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (7/ 159).
(2) صحيح البخاري (3461).
(3) تضمين من إعلام الموقعين، لابن القيم (1/ 10، 11).
(4) سنن الدارمي (1/52)، وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين منسوباً لأحمد وابن المبارك بإسنادهما (1/34).
(5) سنن الدارمي، (1/64). (6) صحيح البخاري (3038)، صحيح مسلم (1733).
(7) صحيح البخاري (39)، صحيح مسلم (2816). (8) صحيح البخاري (20).
(9) صحيح البخاري (887)، صحيح مسلم (252). (10) صحيح البخاري (347)، صحيح مسلم (368).
(11) صحيح البخاري (5073)، صحيح مسلم (1402). (12) سنن الدارمي (1/51).
(13) صحيح البخاري (7352)، صحيح مسلم (1716). (14) جامع بيان العلم وفضله (2/88).
(15) إعلام الموقعين (4/211). (16) جامع بيان العلم وفضله (2/92).
(17) الفواكه العديدة من المسائل المفيدة (2/130)، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (4/ 473).
(18) سير أعلام النبلاء (8/81).
(19) سنن أبي داود (3592)، سنن الترمذي (1327)، صححه الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه (1/189)، وقد ضعّفه بعض المحدثين سنداً مع القول بصحة معناه، أما الألباني فيراه ضعيفاً في سنده ومتنه لمخالفته لأصل مهم وهو عدم جواز التفريق في التشريع بين الكتاب والسنة، ووجوب الأخذ بهما معاً. سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 88.
(20) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص 33.
(21) المرجع السابق، ص 384، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 156.
(22) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص 33، شرح القواعد الفقهية للزرقا، ص 147.
(23) مختصر التحرير، لابن النجار، ص 213، آداب البحث والمناظرة، ص 129.
(24) المستصفى، للغزالي (1/285)، الاعتصام، للشاطبي (2/ 98).
(25) بيان الدليل على تحريم التحليل، ص 250.
(26) صحيح البخاري (657)، صحيح مسلم (651) واللفظ له.
(27) سنن أبي داود (2300)، سنن النسائي (3528)، سنن الترمذي (1204)، سنن ابن ماجه (2031)، قال الحافظ ابن حجر: «صححه الترمذي والذُّهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم»، بلوغ المرام، ص 286.
(28) الموافقات (4/259).
(29) كتوكيل من يرمي عنه مثلاً.
(30) فتاوى ورسائل سماحته (6/77).
(31) الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/25).
(32) المرجع السابق (1/29).
(33) روضة الناظر (1/ 176)، قواعد الأصول، ص 75.
(34) مجموعة الفوائد البهية، ص 69، ونسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(35) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه، ص 114.
(36) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ص 218.
(37) مجموع الفتاوى (13/112).
(38) الاعتصام، للشاطبي، (2/79، 80).
(39) إعلام الموقعين (3/135).
(40) صحيح مسلم (2594).
(41) صحيح البخاري (6927)، صحيح مسلم (2165).
(42) صحيح البخاري (1936)، صحيح مسلم (1111).
(43) فتح الباري (4/204).
(44) سنن أبي داود (2/780)، قال ابن حجر: فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف، وروي عن ابن عباس موقوفاً، الموطأ (1/293)، فتح الباري (4/150).
(45) وقفت عليه في مواضع كثيرة معلقاً بدون إسناد، وانظر: تفسير ابن كثير (1/537).
(46) الاعتصام، للشاطبي، (2/98)، نزهة الخاطر العاطر (1/412).
(47) أحمد في مسنده (17/12 ـ الفتح الرباني).
(48) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ص 234، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 185.
(49) مجموع الفتاوى (20/560).
(50) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 94.
(51) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ص 438.
(52) رفع الحرج، ص 438. (53) الموافقات، (4/145).
(54) تضمين من كتاب القواعد الفقهية الكبرى، الدكتور صالح السدلان، ص 248، 249.
(55) الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 93، نظرية الضرورة الشرعية، ص 67، رفع الحرج، ص 440، القواعد الفقهية الكبرى، ص 250.
(56) شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 187.
(57) أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح (1/51)، والمفتي في الشريعة، الدكتور الربيعة، ص 37.
(58) مجموعة الفوائد البهية، ص 93.
(59) تضمين من كتاب (التعالم) للعلامة بكر أبو زيد، ص 55، ومسألة تغير الفتوى واختلافها موضوع واسع ومهم يحسن عرضه وتناوله بمفهومه وأسبابه وبيان ما يتغير من الأحكام وما لا يتغير، وتجد جملة من مباحثه عند ابن القيم في إعلام الموقعين، (3/2)، والقرافي في الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، ص 131، وفي الفروق، (1/177)، والشاطبي في الموافقات، (2/225 ـ 285)، وعلي حسب الله في (أصول التشريع الإسلامي)، ص 106، وكثير من كتب القواعد الفقهية، وأصول الفقه عند تناولها مسألة العرف والعادة وحجيتهما.
(60) صحيح البخاري (2312)، صحيح مسلم (1594).
(61) مجموع الفتاوى (20/53، 54، 57).
(62) مجموع الفتاوى (28/198).
(63) صحيح البخاري (1584)، صحيح مسلم (1333).
(64) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي (3/22).
(65) المنتقى من منهاج الاعتدال، للذهبي، هامش لمحب الدين الخطيب، ص 20، وقال أيضاً: «هي الخطوة الأولى في التشيع الرسمي للدولة في خراسان وإيران» ا. هـ.
(66) كتاب العلم، ص 226، فما بعدها، وانظر في هذه المسألة: مقدمة المجموع، للنووي، (1/88)، أدب المفتي والمستفتي، لابن الصلاح، (1/46، 47).
(67) مجموع الفتاوى (20/59، 60).
(68) انظر لسان العرب (8/96) وفيه: الذرائع: الوسائل المفضية إلى الشيء.
(69) الموافقات، للشاطبيّ (3/257).
(70) إحكام الفصول، للباجي ص 690؛ شرح الكوكب المنير، للفتوحي (4/434)؛ الإحكام لابن حزم (6/2).
(71) تيسير علم أصول الفقه ص 204.
(72) الموافقات مع تعليقات دراز (4/200، 201).
(73) تضمين من إعلام الموقّعين (3/136) بتصرّف.
(74) مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلّة الشرعيّة، لليوبي ص 579.
(75) ثمة ضوابط أخرى كنت أحببت تناولها لكني رأيت أنها يمكن أن تندرج في ضابط أو أكثر مما سبق فاكتفيت بما دونت.






__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 37.52 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.90 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.67%)]