عرض مشاركة واحدة
  #107  
قديم 21-01-2021, 11:05 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,578
الدولة : Egypt
افتراضي رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد



"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(104)


"جلسةُ الاستراحةِ"

هي جلسة خفيفة، يجلسها المصلي بعد الفراغ، من السجدة الثانية، من الركعة الأولى، قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية، من الركعة الثالثة، قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. وقد اختلف العلماء في حكمها؛ تبعاً لاختلاف الأحاديث، ونحن نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك...

قال: واختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها ؟ على قولين - هما روايتان عن أحمد رحمه اللّه - قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث، في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى، أن أبا أمامة سئل، عن النهوض ؟ فقال: على صدور القدمين، على حديث رفاعة.
وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روى عدة من أصحاب النبي ، وسائر من وصف صلاته ، لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد، ومالك بن الحويرث...
ولو كان هديه فعلها دائماً، لذكرها كل واصف لصلاته ، ومجرد فعله لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة، فيقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة.


"صفةُ الجلوسِ للتشَهُّدِ"

ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية:

(أ) أن يضعَ يديه على الصفةِ المبينةِ في الأحاديث الآتية:
- 1ـ عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي كان إذا قعد للتشهد، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين(1)، وأشار بأصبعه السبابة(2). وفي رواية: وقبض أصابعه كلها، وأشار بالتي تلي الإبهام. رواه مسلم.
- 2ـ وعن وائل بن حجر، أن النبي وضع كفه اليسرى على فخذه، وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض بين أصابعه، فحلق حلقة(3). وفي رواية: حلق بالوسطى والإبهام، وأشار بالسبابة، ثم رفع أصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. رواه أحمد. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها؛ ليكون موافقاً لرواية ابن الزبير، أن النبي كان يشير بأصبعه، إذا دعا، لا يحركها(4). رواه أبو داود بإسناد صحيح، ذكره النووي.
- 3ـ وعن الزبير - رضي اللّه عنه - قال: كان رسول اللّه إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي.
ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض، والإشارة بسبابة اليد اليمنى. وفيه، أنه من السنة ألا يجاوز بصر المصلي إشارته. فهذه كيفيات ثلاث صحيحة، والعمل بأي كيفية جائز.

(ب) أن يشير بسبابته اليمنى، مع انحنائها قليلاً، حتى يسلم...
فعن نُمير الخزاعي، قال: رأيت رسول اللّه ، وهو قاعد في الصلاة، قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعاً إصبعه السبابة، وقد حناها شيئاً، وهو يدعو(5). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة بإسناد جيد.
وعن أنس بن مالك -رضي اللّه عنه- قال: مر رسول اللّه بسعد، وهو يدعو بأصبعين، فقال: "أحِّدْ يا سعد(6)"(7). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم.
وقد سئل ابن عباس، عن الرجل يدعو، يشير بإصبعه ؟ فقال: هو الإخلاص.
وقال أنس بن مالك: ذلك التضرع.
وقال مجاهد: مقمعة للشيطان.
ورأى الشافعية، أن يشير بالإصبع مرة واحدة، عند قوله: إلا اللّه. من الشهادة.
وعند الحنفية، يرفع سبابته عند النفي(8)، ويضعها عند الإثبات. وعند المالكية، يحركها يميناً وشمالاً، إلى أن يفرغ من الصلاة.
ومذهب الحنابلة، يشير بإصبعه،كلما ذكر اسم الجلالة، إشارة إلى التوحيد، لا يحركها.

(ج)أن يَفترش في التشهد الأول(9)، ويَتَورك في التشهد الأخير؛ ففي حديث أبي حُميد، في صفة صلاة رسول اللّه : فإذا جلس في الركعتين(10)، جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته(11). رواه البخاري.

___________________

- (1) "عقد ثلاثاً وخمسين" أي؛ قبض أصابعه، وجعل الإبهام على المفصل الأوسط من تحت السبابة.

- (2) مسلم: كتاب المساجد - باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين (1 / 408).

- (3) الفتح الرباني (2 / 14)، رقم (719).

- (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإشارة في التشهد (1 / 603) رقم (989 ).

- (5) أبو داود: كتاب الصلاة -باب الإشارة في التشهد (1 / 604) برقم (991)، والنسائي: كتاب السهو - باب انحناء السبابة في الإشارة (3 / 39) برقم (1274)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب الإشارة في التشهد (1 / 295) برقم (911)، وصحيح ابن خزيمة، برقم (716)، والبيهقي (2 / 131)، والفتح الرباني (4 / 14).

- (6) "أحد" أشر بأصبع واحد.

- (7) النسائي: كتاب السهو - باب النهي عن الإشارة بأصبعين، وبأي أصبع يشير (3 / 38) برقم (1273)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، ولم يسم تابعيه، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع (10 / 170)، و أبو داود: كتاب الصلاة - باب الدعاء (2 / 169) برقم (1499)، ومستدرك الحاكم (1 / 536) وقال: حديث صحيح الإسناد.

-(8) يرفع سبابته عند النفي: عند قوله: لا. ويضعها عند الإثبات. أي؛ عند قوله: إلا اللّه. من الشهادة.

- (9) تقدم بيان معناه في صفة الجلوس بين السجدتين. والتورك؛ أن ينصب رجله اليمنى، مواجهاً أصبعه إلى القبلة، ويثني رجله اليسرى تحتها، ويجلس بمقعدته على الأرض.

- (10 ) "فإذا جلس في الركعتين" أي؛ للتشهد الأول.

- (11) البخاري: كتاب الصلاة - باب سنة الجلوس في التشهد (1 / 210).
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 23.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 22.65 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.70%)]