عرض مشاركة واحدة
  #61  
قديم 24-02-2023, 04:57 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصيام --- متجدد فى رمضان





شرح العمدة لابن تيمية كتاب الصيام
تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية
من صــ 826الى صــ 835
(59)
المجلد الثانى
كتاب الصيام
(29)




* فصل:
قال الخرقي وابن أبي موسى: ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإِنسان أو صلاة الجمعة.
وقال غيرهما من أصحابنا: يخرج للاغتسال من الجنابة, لكن. . . .

* فصل:
وأما الأكل؛ فالمنصوص عن أحمد أن عليه أن يأكل في المسجد؛ إلا أن يشترط الأكل في أهله؛ ففيه روايتان منصوصتان:
أحدهما: ليس له ذلك.
قال حرب: قيل لأحمد: فيشترط للمعتكف الغداء والعشاء في منزله؟ فكره ذلك.

وذلك لأنه شرط الخروج من المسجد لغير قربة, فلم يجز ذلك؛ كما لو شرط الخروج للجماع وللبيع والشراء أو النوم.
والثانية: له ذلك.
قال في رواية الأثرم: يشترط المعتكف أن يأكل في أهله.
ويجوز الشرط في الاعتكاف؛ لأنه شرط للخروج لما هو محتاج إليه, فأشبه شرط الخروج لعيادة
المريض أولى؛ لأنه ربما كان عليه كلفة في الأكل والشرب في منزله.
وهذه الرواية. . . .
فأما إن خرج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوها مما يجيز الخروج, فأكل عند أهله:فقال ابن حامد: يأكل في بيته اللقمة واللقمتين مع أهله, فأما جميع أكله؛ فلا؛ لأن ذاك يسير, لا يعد به معرضاً عن الاعتكاف؛ لأن تناول اللقمة واللقمتين لا يمنعه
المرور في طريقه, فأشبه مساءلته عن المريض في طريقه.
وقال غيره: ليس له ذلك؛ لأنه لبث في غير معتكفه لما له منه بُد, فأشبه اللبث لمحادثة أهله.
فأما إن أكل وهو مارٌّ؛ فلا بأس بذلك؛ لأنه لا احتباس فيه.

وقال القاضي: يتوجه أن يقال: له أن يخرج للأكل في بيته؛ لأن الأكل في المسجد دناءة وسقوط مروءة, ولأنه قد يخفي جنس قوته عن الناس, ويكره أن يطلع, مثل الشعير والذرة.
قال القاضي وابن عقيل: إذا خرج لحاجة, فأراد أن يقيم للأكل؛ فالحكم فيه وفي الخروج للأكل ابتداء واحد.
قال شيخنا: يجوز أن يأكل اليسير في بيته؛ مثل اللقمة واللقمتين مع أهله, فأما
جميع أكله؛ فلا.
وهذا والله أعلم غلط على ابن حامد؛ فإنه يجوز الخروج ابتداء, وإنما يجوز الأكل الي
سير إذا خرج لحاجة؛ كما يجوز السؤال عن المريض في طريقه.
وقال أبو الخطاب: إذا خرج لما لا بد منه من الأكل والشرب وقضاء حاجة الإِنسان؛ لم يبطل اعتكافه, والصواب المنصوص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإِنسان, وهذا يقتضي أنه كان يأكل في المسجد, ولأن الخروج من المسجد مناف للاعتكاف؛ فلا يباح منه إلى القدر الذي تدعو إليه الحاجة, ولا حاجة إلى الخروج للأكل والشرب.
وإذا أراد أن يأكل في المسجد؛ وضع مائدة أو غيرها؛ لئلا يقع من طعامه فتات يلوث المسجد
ويسقط فيه شيء من إدامه؛ كالدبس والعسل, والأولى أن يغسل يده في الطست ليصب الماء خارج المسجد لئلا يلوث, ولو خرج لغسل يده؛ بطل اعتكافه. قال القاضي.
وقال ابن عقيل: إذا احتاج إلى غسل يده؛ خرج من المسجد كما يخرج للفصد والحجامة؛ لأن المسجد تجب صيانته من الأدران والأوساخ.
فأما إذا احتاج إلى الخروج بأن لا يكون له من يشتري له الطعام فيحتاج أن يخرج ليشتريه. . . .
وإن صنع له في داره طعام, ولم يكن له من يأتي به. . . .


* فصل:
وأما إذا تعينت عليه شهادة أو أحضره سلطان بحق؛ مثل أن يخرجه لإِقامة حد في زنى أو سرقة, أو بغير حق؛ مثل أن يخرجه لأخذ ماله؛ لم يبطل اعتكافه. وقد أباح الله تعالى إخراج المعتدة لإِقامة الحد
عليها.
فإن خرج مختاراً للأداء؛ بطل اعتكافه, سواء قد تعين عليه التحمل أو لم يتعين.
* فصل:
وإذا حاضت المرأة أو نفست؛ فإنه يجب أن تخرج من المسجد؛ لأن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض, لا سيما إن كانت قد نذرت الصوم في الاعتكاف, أو قلنا: لا يصح إلا بصوم؛ فإن الحيض لا يصح معه الصوم, ولأن الاعتكاف من جنس الصلاة والطواف, فنافاه الحيض.
قال في رواية حنبل: والمعتكفة إذا حاضت؛ اعتزلت المسجد حتى تطهر؛ فإذا طهرت؛ قضت ما عليها من الاعتكاف والصوم ولا كفارة عليها.
وكذلك قال أبو بكر: إذا حاضت؛ خرجت, فإذا طهرت؛ رجعت, فبنت على اع
تكافها.
قال القاضي: إذا خرجت من المسجد؛ كان لها المضي إلى منزلها لتقضي حيضها ثم تعود. نص عليه.
وقال الخرقي وابن أبي موسى وغيرهما: تضرب خباء في الرحبة.
قال القاضي: وهذا على طريق الاختيار؛ لتكون بقرب المسجد.

885 - وذلك لما روى عبد الرزاق, ثنا الثوري, عن المقدام بن شريح, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كن المعتكفات إذا حضن؛ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من المسجد, وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن».
رواه المحاملي وابن بطة وغيرهما.
وظاهر كلام الخرقي الوجوب على ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهن بضرب الأخبية, ولأن رحبة المسجد فناؤه ومختصة به؛ فمقامها فيها ضرب من العكوف؛ بخلاف ذهابها إلى دارها؛ فإنه خروج عنه بالكلية من غير ضرورة, ولأن
الخروج من المسجد إنما يباح للحاجة, والحكم المقيد بالحاجة مقدر بقدرها, وإنما يحتاج في الخروج إلى الرحبة خاصةً؛ ذهابها إلى منزلها لا حاجة إليه, ولهذا قالوا: إذا أمكن حاجة الإِنسان في مكان قريب من المسجد؛ لم يجز له أن يذهب إلى منزله. . . .
فإن لم يكن للمسجد رحبة أو كانت رحبة لا يمكنها المقام فيها؛ جاز ل
ها الذهاب إلى منزلها.
وهل تدخل تحت السقوف؟
قال أصحابنا: لها ذلك.
وإذا خرجت من المسجد؛ فهل هي في حكم المعتكفة بحيث تحرم عليها لو خرجت لحاجة الإِنسان ونحو ذلك مما يقصد زمانه. . . .

والحيض لا يبطل ما مضى من الاعتكاف, سواء كان اعتكافها زماناً لا يخلو من الحيض أو أمكن أن ينفك من الحيض, مثل أن تنذر اعتكاف خمسة عشر يوماً, أو لم يمكن؛ مثل أن تنذر اعتكاف شهر ونحو ذلك؛ فإذا طهرت؛ بنت على ما قبل الحيض, ولم تستأنف الاعتكاف, سواء كان الاعتكاف معيناً؛ مثل أن يقول: هذا العشر, أو مطلقاً؛ مثل أن يقول: عشرة أيام, ولا كفارة عليها إن كان منذوراً. نص عليه, وهو قول عامة الأصحاب.
قال بعضهم: لا نعلم فيه خلافاً؛ لأنه خروج لأمر معتاد, فأشبه الخروج للجم
عة والجنازة وحاجة الإِنسان.
وطريقة بعض أصحابنا أنه إن كان معيناً؛ بنت, وعليها الكفارة في أحد الوجهين, وإن كان مطلقاً؛ فلها الخيار بين أن تبني وتكفر وبين أن تستأنف؛ إلحاقاً لخروج الحائض بخروج المعتدة والخروج لفتنة والنفير ونحو ذلك؛ لأنه خروج يطول زمانه, فأشبه الخروج للفتنة ونحو ذلك.
ولا تحتسب بمدة الحيض من الاعتكاف على ما نص عليه في رواية حنبل, وهو قول عامة أصحابه أبي بكر وابن أبي موسى والقاضي وأصحابه وغيرهم.
بل إن كان نذراً معيناً أو مطلقاً؛ فعليها قضاء مدة الحيض, وإن لم يكن نذراً؛ لم يكن عليها قضا
ء, لكن لا يتم لها اعتكاف المدة التي نوتها إلا بالقضاء.
وظاهر كلام الخرقي أنها إذا أقامت في الرحبة حسب لها من الاعتكاف كما يحسب [له من الاعتكاف خروجه للحاجة والجمعة, ويتوجه أن يحسب] مطلقاً, ويتوجه أن لا قضاء عليها.
وإن لم يحسب من الاعتكاف, لا سيما إن كانت المدة التي نذرتها مما لا تنفك عن الحيض؛ فإن مدة الحيض تقع مستثناة بالشرع والنية والنذر
ووجه الأول: أنه زمن يطول. . . .

فأما المستحاضة؛ فإنها تقيم في المسجد:
886 - لما تقدم عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة, فكانت ترى الحمرة والصفرة, وربما وضعت الطست وهي تصلي». رواه البخاري.
ولأن أكثر ما في ذلك أنها محدثة, ولأنه يخرج منها نجاسة لا يمكن الاحتراز منها لا تلوث المسجد؛ فإن الواجب عليها أن تتحفظ من تلويث المسجد: إما بالتحفظ, أو وضع شيء تحتها.
فإن لم تكن صيانة المسجد منها؛ خرجت منه؛ لأنه عذر, وكانت كالتي خرجت. . . .
[ثم إن طالت مدته]. . .



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 21.83 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.20 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.88%)]