عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 27-10-2011, 11:49 PM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,544
047 الدرس الثاني عشر من دروس فقه العبادات

تحدثنا في درسنا الماضي عن تعريف الوضوء ، وحددنا بالنقاط سنن الوضوء وعددها ثمانية ، و واجبات الوضوء وعددها ستة .

أحب أن أذكر بأن واجبات الوضوء ذكرها وحددها علماء الفقه من آية كريمة في كتاب الله عز وجل ، في سورة المائدة ، آية رقم 6 وهي:

(( يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ... )) سورة المائدة ، آية 6

للتأكيد سأذكر واجبات الوضوء الستة مرة أخرى مع شرح مبسط لبعض النقاط المهمة :

1- غسل الوجه ، لقوله تعالى: ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوهَكُمْ ).


في قضية المضمضة والإستنشاق إختلفت المذاهب :
الحنابلة قالوا : الفم والأنف من الوجه إذن وجب غسلهما ، والشافعية قالوا: لو وجب الغسل لكان التحديد كما حددت بقية الأعضاء .

فأصبح الحكم الفقهي كالتالي:
عند الحنابلة فقط : يجب المضمضة والإستنشاق ، وعند البقية فقط غسل الوجه.

فالمسلم الحنبلي يجب أن لا يختلف مع الشافعي إن رآه يتوضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق ، لأنه يفعل كما المذهب ، وهذا الإختلاف البسيط لا يوجب حربا بين المسلمين .


في قضية غسل الوجه:
يكون غسل الوجه من منابت الشعر إلى ما إنحدر من اللحيين أو الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا .
الأذنان ليسا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه.



2- غسل اليدين مع المرفقين ، لقوله تعالى : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ ) .

3- مسح الرأس كله ومعه الأذن مرة واحدة .
لقوله تعالى: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ).
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الأذنان من الرأس ) .

4- غسل الرجلين مع الكعبين ، لقوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ ).
الكعب: هو العظم الناتئ في أسفل الساق من جانب القدم.

5- الترتيب على ما ذكر الله تعالى في الآية لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب ، والآن أتت بما يدل على الوجوب حيث بدأت بفعل الأمر ، والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الوضوء وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) .

6- الموالاة ( أن لا يؤخر غسل عضو إلى أن يجف الذي قبله)
لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها ماء فأمره أن يعيد الوضوء .


أحكام الوضوء:
- لو فعل شيء من الواجبات قبل النية لم يحسب له ، لأن النية أتت بعد إحدى الواجبات.
مثل: أن يغسل يديه قبل أن ينوي أنه يريد الوضوء لم يحسب له ذلك وضوءا ، وعليه الإعادة .

- لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له وعليه الإعادة ، لأن الترتيب من واجبات الوضوء .

- لو إنغمس في الماء وهو ناوي الوضوء وخرج مرتبا أجزأه .
مثل: الوضوء في البحر ، لو نوى الإنسان الوضوء ثم غطس داخل الماء ، وخرج رأسه ثم ذراعه ثم رجليه ( مرتبا بنفس ترتيب الوضوء ) أجزأه يعني كانت هذه الغطسة كأنها وضوء .

- التنشيف مباح ، و إعانة الآخرين على الوضوء مباح.

- لو قطعت أحد الأعضاء يكمل المسلم بقية المفروض ، ولو قطع كل المفروض سقط عنه .
مثل: لو قطعت يده إلى المرفق سقط عنه الوضوء لهذا الجزء ، أما لو قطعت يده إلى نصف الذراع ، عليه أن يغسل الجزء المتبقي إلى أن يصل إلى المرفق .


صفة وكيفية الوضوء الكامل بالسنن والواجبات:
1- ينوي الوضوء ثم يسمي ( يعني يقول بسم الله ) .
2- يغسل كفيه 3 مرات
3- يتمضمض ويستنشق ثلاثا .
4- يغسل وجهه ثلاثا ، من منابت الشعر إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية (للرجل) ومن الأذن إلى الأذن عرضا
5- يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا.
6- يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة
7- يغسل رجليه 3 إلى الكعبين .


نواقض الوضوء:
أي مفسداته ، و هي 8 نواقض :
1- الخارج من السبيل سواء كان معتادا كالبول والغائط ، أو نادرا وطاهرا كولد بلا دم ، أو دم غير الحيض والنفاس ، أو دود أو محتشي بقطنة ونزلت منه .

2- الخارج من بقية البدن سوى السبيل ، إن كان بول أو غائط ينقض قليله وكثيره ( كالشخص الذي يفتحوا في بطنه فتحة لإخراج البول منه ) ، وغيرهما كالقيء و الصديد والدم أيا كان نجسا فإنه ينقض كثيره ولا ينقض يسيره.

3- زوال العقل ، فإن كان جنون أو إعماء أو سُكر فإنه ينقض كثيره ويسيره .

وأما النوم له حالات:
- النوم القليل من القاعد أو القائم لا ينقض الوضوء.
- النوم القليل من المتكئ و المضجع والمستند والراكع والساجد ينقض كثيره ويسيره.
- النوم الكثير من النائم والقاعد ينقض الوضوء.

4- مس الذكر ومس المرأة فرجها لحديث: ( من مس ذكره فليتوضأ ) .

5- مس الرجل المرأة بشهوة والعكس لأنها تدعوا للحَدَث .

6- تغسيل الميت ، ينقض وضوء غاسل الميت سواء كان الميت مسلم/كافر ، كبير/صغير ، ذكر/أنثى .

7- أكل لحم الإبل ، لا ينقض الوضوء أكل الكبد ولا شرب اللبن والمرق .

8- كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت .

ما هو الضابط في القليل و الكثير؟
العُرْف عند المتوسطين ، لا المتهاونين ولا الموسوسين.
فلو رأى بأنه كثير فهو كثير ، ولو رأى أنه قليل فهو قليل .


بهذا نكون قد إنتهينا من الدرس الثاني عشر ، وإنتهينا من باب الوضوء .

لأي سؤال أنا جاهزة

حياكم الله .

__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 24.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.36 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.64%)]