حصرى س و ج مع الالبانى
قص شعر المرأة:
السؤال 1: ما حكم أخذ المرأة شيئا من شعرها؟
الجواب: قص المرأة شعرها ينظر فيه للدافع إلى هذا العمل:
فإذا كانت المرأة تقص شعرها تشبها بالكافرات أو الفاسقات؛ فلا يجوز أن تقصه لهذه النية.
وأما إن كانت تقصه تخفيفا من شعرها، أو تحقيقا لرغبة زوجها؛ فلا أرى في ذلك مانعا.
وقد جاء في (صحيح مسلم) أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كن يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة.
السؤال 2: ما هو القول الصائب في الحجاج بن يوسف الثقفي، هل هو كافر؟
الجواب: نحن نشهد أن الحجاج فاجر وظالم، لكننا لا نعلم منه أنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلا يجوز تكفيره بمجرد أنه فجر، وظلم، وقتل الأبرياء من المسلمين.
* بين الوالد ومال والده الربوي:
السؤال 4: هل يجوز للمرء أن يأخذ من مال والده ليستفيد منه في تجارته، مع العلم بان الوالد يتعامل مع البنوك الربوية؟
الجواب: الواجب على كل من بلغ سن الرشد أن يسعى سعيا حثيثا في الخلاص من الانتفاع بمال الربا أو أكله، فليأكل منه ما دام محتاجا للضرورة أما أن يتوسع بهذا المال الحرام، فلا يجوز له ، والله أعلم.
* الاجتماع لتلاوة القرآن:
السؤال 5: هل يجوز الاجتماع للتلاوة، إذا كان أحيانا أو كل يوم؟
الجواب: إذا كان هذا الترتيب لا يقصد به إلا تسهيل تلاقي المسلمين الذين يريدون أن يتدارسوا القرآن؛ فهذا لا شئ فيه.أما إذا كان هذا الترتيب يقصد به ذاته التعبد إلى الله، فهذا لا يجوز.
* بين صلاتي المغرب والعشاء:
السؤال 6: رجل دخل المسجد وقد قامت صلاة العشاء، ولم يكن قد صلى المغرب-لعذر-، فماذا يصنع؟
الجواب:هذا الرجل يقتدي بالإمام الذي يصلي العشاء، وينوى هو صلاة المغرب، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة؛ نوى هذا المأموم المفارقة بينه وبين الإمام، ثم جلس وتشهد، وأتم صلاته وحده.
* تحديد النسل:
السؤال 7: ما حكم تحديد النسل؟
الجواب: هذا الذي يحدد نسله بدون سبب مشروع أراه أحمق إن لم يكن كافرا بالقضاء والقدر، ذلك لأن الذي يحدد نسله بثلاثة أبناء-مثلا- وصار عمره خمسين سنة! لم يخطر بباله الموت، أو أن تأتي عاصفة تأخذ أولاده الثلاثة فيبقى الى آخر حياته كالأبتر ليس له نسل؛ فالذين يحددون النسل لا يفكرون في الذي يفكر فيه كل مسلم وهو القدر الذي يتصرف بالإنسان كيف يشاء لا كيف شاؤا هم؛ فهذا في الواقع غفلة شديدة، وحرمة ظاهرة.
*تنظيم النسل:
السؤال 8: هل يختلف حكم تنظيم النسل عن تحديده؟
الجواب: تنظيم النسل فيه تفصيل، فأقول:
هذا المسمى "التنظيم" مما ابتلي به المسلمون اليوم في بلاد الإسلام، فهو له صور مرجعها إلى الدافع على التنظيم؛ مثلا: إذا كان الدافع على التنظيم وصف الأطباء المسلمين الناصحين، نصيحة منهم للزوجين بهذا التنظيم المدعى، ومحافظة على صحة الزوجة التي انحرفت عن طبيعتها لسبب كونها ولودا كثيرة الولادة !
فإذا كان هذا التوجيه نصيحة من طبيب حاذق مسلم: فيكون ذلك عذرا شرعيا للتنظيم.هذا مثال لما يجوز من التنظيم.مثال معاكس له : إذا كان الدافع عليه هو الفقر(!) أو الحسابات المادية التي يعني بها الكفار عادة !! فترى أحدهم يقول : أنا وزوجتي اثنان، وعندي ولدان !! وخامسهم كلبهم !! فهذا المال الشهري الذي يأتينا يكون على قدر يكفينا، وفقط (خمسة) !
هذا لا يجوز في الإسلام؛ لأن الدافع نابع من المنطق الجاهلي الذي وعظوا به نهيا ومنعا، كمثل قول الله تبارك وتعالى :** ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم}، لا سيما والمسلمون مؤمنون بأن المولود يأتي ورزقه معه، لأنه قبل أن يخرج إلى عالم الدنيا قدر عليه رزقه وهو في بطن أمه؛ كما بينت السنة المشرفة.فمثل هذا التنظيم-بهذا الدافع له- لا يجوز البتة.وأما ما قد يسوغه به (البعض) من مسوغات فارغة .. فلا مكان له شرعا.
*الأناشيد:
السؤال 9: ما هو حكم الأناشيد المتداولة بين كثير من الشباب، ويسمونها (أناشيد إسلامية)؟
الجواب: إذا كانت هذه الأناشيد ذات معان إسلامية، وليس معها شئ من المعازف وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوها، فهذا أمر لا بأس به.
ولكن؛ لا بد من بيان شرط مهم لجوازها؛ وهو أن تكون خالية من المخالفات الشرعية، كالغلو ونحوه.
ثم شرط آخر؛ وهو عدم اتخاذها ديدنا، إذ ذلك يصرف سامعيها عن قراءة القرآن الذي ورد الحض عليه في السنة النبوية المطهرة، وكذلك يصرفهم عن طلب العلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه.
أما استعمال (الدفوف) مع الأناشيد؛ فجائز للنساء فيما بينهن دون الرجال، وفي العيد والنكاح فقط.
*تفسير المنار:
السؤال 10: ما هو رأيكم في "تفسير المنار" للسيد رشيد رضا؟
الجواب: "تفسير المنار" تفسير جيد-إجمالا-وهو يعالج مشاكل المسلمين اليوم، وفيه بحوث اجتماعية وسياسية وتاريخية لا توجد في كتب التفاسير المعروفة سابقا، بل لا توجد في كتب المعاصرين؛ لأن السيد رشيد رضا عالم كبير وسياسي مسلم، لكن في الوقت نفسه له انحرافات عن السنة في كثير من المواطن،مثل أحاديث عيسى والدجال والمهدي، وكذلك له فتاوى في أول أمره مخالفة للحق، ولكنه-بعد- اعتذر عن بعضها.
السؤال 11: ما القول في قوله تعالى:?الله يستهزئ بهم ? وقوله: ?سخر الله منهم ? وأمثالها من الآيات المتشابهة ؟!
الجواب: السلف كانوا يقولون في مثل هذه الآية وأشباهها :أمروها كما جاءت.
وهم لا يعنون أمروها بدون فهم! وإنما أمروها كما جاءت؛ بفهم صحيح، بدون تشبيه أو تكييف أو تأويل أو تعطيل.
قال تعالى: ? ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ? ففي هذه الآية تنزيه، وفيها -أيضا- إثبات لصفتي السمع والبصر.
فمعني التنزيه أننا نثبت الصفة التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم كما يليق بعظمته سبحانه وتعالى، ولا نكيف ذلك فنقول: سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، كما أننا لا نتأول ذلك كما فعل غلاة المعتزلة حيث أولوا السمع والبصر بالعلم، مع أن الله قد وصف نفسه في غير ما آية في القران الكريم بالعلم، فتأويل أولئك للسمع والبصر بالعلم تعطيل، قال عنه العلماء: المعطل يعبد عدما، والمجسم يعبد صنما.
وعلى هذا نقول في الآيتين السابقتين-الواردتين في السؤال-من استهزاء الله عز وجل وسخريته: أنه استهزاء وسخرية يليق بالله عز وجل، وليس كما تتوهمه الافهام القاصرة مما فيه تشبيه بالمخلوقين.
السؤال 12: هل آيات الصفات من المتشابهات أم من المحكمات ؟
الجواب: هي من جهة من المتشابهات، وذلك فيما يتعلق بالكيفية المتعلقة بالله سبحانه، وليست-من جهة أخرى -من المحكمات من حيث إن لها معنى ظاهرا، وأن لها معاني معروفة باللغة العربية.
فهي إذن باعتبار الكيفية متشابهة، لأنه لا يمكن أن تعرف كيفية ذات الله، فبالتالي لا يمكن أن نعرف كيفية صفاته عز وجل، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
ولهذا قال بعض أئمة الحديث-وهو أبو بكر الخطيب-:يقال في الصفات ما يقال في الذات سلبا وإيجابا.
فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها-فإن هذا النفي هو الجحد المطلق-كذلك نقول في الصفات؛ نثبتها ولا ننفيها؛ ولكننا كما لا نكيف الذات لا نكيف الصفات.
السؤال 13: ما حكم الاستمناء ؟
الجواب: لسنا نشك في تحريم هذه العادة، وذلك لسببين اثنين:
الأول: قوله تعالى في وصف المؤمنين: ? قد أفلح المؤمنون الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ?.
وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على تحريم الاستمناء، ففي هذه الآية جعل الله للمؤمنين-حقا- سبيلين لقضاء شهوتهم: إما التزوج بالحرائر، وإما التمتع بالإماء والجواري... ثم قال:** فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } أي: فمن ابتغى سبيلا يروي به شهوته غير سبيلي الزواج والتسري فهو عاد وظالم.
الثاني: أنه ثبت طبيا أن عاقبة من يفعل ذلك عاقبة وخيمة، وأن في هذه العادة ضررا بالصحة، ولا سيما المدمنين لها صباح مساء،وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: " لا ضرر ولا ضرار"، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئا يضر بنفسه وبغيره.
وثمة شئ لا بد من ذكره: وهو ان هؤلاء الذين يمارسون هذه العادة يصدق فيهم قوله تعالى: {أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير } ، فقد جاء عن النبي عليه السلام-مما يؤكد التحريم- قوله: " يا معشر الشباب .. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".
السؤال 14: ما حكم توليد الرجل للمرأة ؟
الجواب: أصل إدخال المرأة المستشفى للتوليد لا ينبغي القول بجوازه مطلقا، وإنما لا بد من التحديد والتضييق.
فإذا رأت الطبيبة بعلمها وخبرتها أن هذه المرأة -الحامل- سوف تكون ولادتها غير طبيعية وأنها قد تتطلب إجراء عملية جراحية عليها، ففي هذه الحالة تنقل إلى المستشفى.
أما إذا كانت الولادة طبيعية فلا يجوز أن تخرج من دارها لتدخل المستشفى لمجرد توليدها توليدا طبيعيا، فإذا اضطرت المرأة لدخول المستشفى فيجب أن لا يتولى توليدها طبيب رجل، فإن لم توجد طبيبة فلا بأس من باب الضرورة، بل يجب-إذا كانت في حالة خطيرة-أن يولدها الطبيب
إذا كانت الطبيبة غير موجودة.
وهذا الجواب يؤخذ من قاعدتين اثنتين من قواعد أصول الفقه هما:
الأولى: الضرورات تبيح المحظورات.
الثانية: الضرورة تقدر قدرها.
فالأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تخرج من دارها إلا لحاجة، كما في (صحيح البخاري) حينما نزل قوله تعالى: {وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، قال عليه السلام: "قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن".
السؤال 15: كيف توفق بين رواية:"بشماله" الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في ( صحيح مسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم "وكلتا يديه يمين"؟
الجواب: لا تعارض بين الحديثين بادئ بدء؛ فقوله صلى الله عليه وسلم :"... وكلتا يديه يمين" تأكيد لقوله تعالى:** ليس كمثله شئ وهو السميع البصير} فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد للتنزيه، فيد الله ليست كيد البشر: شمال ويمين، ولكن كلتا يديه- سبحانه- يمين.
وأمر آخر؛ أن رواية:"بشماله" شاذة؛ كما بينتها في (تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن) -رقم1-للمودودي.
ويؤكد هذا أن أبا داود رواه وقال: "بيده الأخرى" بدل "بشماله" وهو المرافق لقوله صلى الله عليه وسلم: "وكلتا يديه يمين"، والله اعلم.
السؤال 16: ما حكم الفيديو الإسلامي؟
الجواب: لا يمكن الإيمان بهذه التسمية في هذا العصر الذي انقلبت فيه الأهواء، واضطربت فيه الموازين، ولكن يوم يأذن الله بقيام حكم إسلامي -وعسى أن يكون قريبا- ويتألف مجلس من علماء الشريعة، يقوم هذا المجلس بوضع نظام للفيديو الجائز شرعا، عندئذ يجوز ذلك ضمن ضوابط شرعية، وقواعد علمية، أما اليوم والأهواء تعمل في النفوس فلا مجال للقول بجوازه إلا
إذا أردنا أن نسمي الأشياء بغير اسمها كالبنك الإسلامي، والنشيد الإسلامي،و.....إلخ.
السؤال 17: ما هو الشرح الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله..."؟
الجواب: الحديث-أولا- في (صحيح مسلم)، والصواب معناه حمله على ظاهره؛ وهو الحفظ لكتاب الله سبحانه وإتقان تلاوته، دون ما يتوهمه البعض من الفقه ولو القراءة والحفظ !
ومما يدل على هذا المعنى حديث الصحابي الصغير عمرو بن سلمة الذي كان إمام قومه مع انه أصغرهم -لأنه أحفظهم لكتاب الله، ولم يرد في الحديث ما يشير إلى شئ آخر تميز به هذا الصحابي سوى القراءة والحفظ، دون ذكر الفقه.
وبخاصة أنه ينذر-عادة- أن يكون الأحفظ ليس من المتفقهين فضلا عن أن يكون من الجاهلين بالفقه، وهذا ظاهر بحمد الله.
السؤال 18: ما هي الكتب التي تنصح بها شابا ناشئا في حياته العلمية؟
الجواب: ننصح له أن يقرأ- إذا كان مبتدئا-من كتب الفقه(فقه السنة) للسيد سابق مع الاستعانة عليه ببعض المراجع، مثل(سبل الإسلام) وإن نظر في (تمام المنة) فيكون هذا أقوى له.
وأنصح له:ب(الروضة الندية).
أما التفسير؛ فعليه أن يعتاد القراءة من كتاب(تفسير القرآن العظيم)لابن كثير، وإن كان مطولا بعض الشئ، فإنه أصح كتب التفسير اليوم.
ثم من حيث المواعظ والرقائق فعليه بكتاب(رياض الصالحين) للإمام النووي.
ثم أنصح فيما يتعلق بكتب العقيدة بكتاب(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي، ويستعين عليها-أيضا- بتعليقي وشرحي عليها.
ثم يجعل بصورة عامة ديدنه دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية-رحمهما الله- الذي أعتقد أنهما من نوادر علماء المسلمين الذين سلكوا منهج السلف الصالح في فقههم مع التقوى والصلاح- ولا تزكي على الله أحدا-.
السؤال 19: كيف يزكي المسلم المال المستفاد مثل الرواتب والأجور والأرباح العارضة والهبات؟هل يضم إلى باقي أمواله فيزكيه عند حولان الحول؟ أم يزكي عند استفادته إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما عنده دون اشتراط الحول؟
الجواب: للعلماء في هذه المسألة قولان؛ الراجح عندنا هو انه كلما توفر عنده شئ من المال إلى النصاب الذي عنده، فإذا حال الحول على النصاب أخرج الزكاة عن النصاب وما انضم إليه، ولا يشترط حولان الحول على المضموم إلى رأس المال، لأن القول بخلاف هذا فيه حرج كبير جدا، ومن قواعد الإسلام {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ولا سيما إذا كان ثريا أو تاجرا- أن يسجل كل يوم مزيدا من الأنصبة:في يوم كذا جاءه كذا ؟ وينتظر حتى يحول عليه الحول وهكذا ... ولا يخفى ما في ذلك من مشقة بالغة.
السؤال 20:هل الأذان واجب على كل من يصلي، حتى المنفرد في مسجد فيه إمام راتب؟
الجواب: نعم؛ قد ثبت في بعض طرق الحديث المسئ صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" أذن ثم أقم"، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم ومن قواعد علم الأصول أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يرد صرفه عن ذلك، ولم يجئ مثل هذا الصارف هنا.
السؤال 21:هل يشرع توكيل جهات موثوقة لدى جمعية موكلة بالأضاحي خارج بلد معين بإخراج الأضاحي عن المضحين داخل ذلك البلد؟
الجواب: نعم، يجوز في الأضاحي فقط، أما في هدي الحاج فلا؛ لأنها إنما تذبح في مكة، ولا يجوز ذبحها خارج منطقة الحرم، وكذا في منى أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن " منى كلها منحر".
السؤال 22:ما مدى صحة القول{ لا حياء في الدين }؟
الجواب: نجد دليل مثل هذا القول في -إن فهم صوابا- كلمة مأثورة في (صحيح مسلم) وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها:" رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين"، ولكن هذا القول يحتاج إلى التقييد، لأن الأقوال المأثورة يفسر بعضها بعضا، فنقول:
إذا قيلت هذه الكلمة بمناسبة بحث علمي، سؤال أو في سياق التفقه في الدين، أو وضعت في مكان مناسب فهي صحيحة، أما أن يقال: "لا حياء في الدين "من غير تقييد، فلا؛ لأن "الحياء من الإيمان" كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
السؤال 23:إذا بلغت الفتاة سن الزواج، فهل لوليها أن يجبرها على الزواج؟
الجواب: لا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبر البنت على الزواج، فلو كانت غير بالغة وأجبرت على الزواج فلها أن تطلب الفسخ بعد أن تعقل وتبلغ، لأن فتاة تزوجت رغم أنفها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الزواج جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقالت له: يا رسول الله ! إن والدي زوجني برجل أكرهه ليرفع به خسيسته ؟ (أي :ليرفع جاهه ومنزلته بصهره)، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم نكاحها.
فلذلك لا يجوز لولي البنت أن يكره بنته على الزواج، سواء كانت بالغة سن الرشد، أم مطلقة، أم تزوجت ثم تأيمت، وإنما عليه أن يدلها على ما هو أنفع لها في دنياها وأخرتها؟
قال صلى الله عليه وسلم :" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"وقال:" لا تكرهوا نساءكم ولكن استأذنوهن"، وقال:"إذنها صمتها".
فهذه آداب وشروط يجب التزامها، وأحيانا يقع شئ مخالف للشرع، وهو أن الأب قد يعضل وليته، أي: يضارها، ويؤخر زواجها لطمع مادي، أو أن الخاطب رجل فقير (صعلوك) لا يرفع خسيسته، فتبور البنت، ففي مثل هذه الحالة يسمح لها شرعا بأن تزوج نفسها بنفسها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:
" أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإذا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له".
فهذه الفتاة التي أعضل أبوها زواجها لسبب مادي ظاهر، ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فيرسل وراء ولي أمرها، ثم يستفسر عن سبب إعضاله إياها، فإن سمع منه سببا شرعيا، كأن يكون الخاطب مبتدعا، أو تاركا للصلاة، أو شاربا للخمر، فلا يعترض عليه القاضي، أما إذا سمع منه أسبابا غير شرعية،ففي هذه الحالة يتولى القاضي تزويجها.