عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 01-12-2020, 11:16 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,900
الدولة : Egypt
افتراضي رمضانيات نسائية

رمضانيات نسائية


عبدالله بن أحمد آل علاف


من كتاب: "رمضانيات هدايا للصائمين والصائمات"





أحكام تختص بالمرأة في صلاتها




حافظي أيتها المسلمة على صلاتكِ في أوقاتها مستوفيةً لشروطها وأركانها وواجباتها، يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين: {وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [الأحزاب: 33]، وهذا أمرٌ للمسلمات عمومًا.



فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وتركها كفرٌ يخرج من الملة، فلا دين ولا إسلام لمَن لا صلاة له من الرِّجال والنساء.



وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذرٍ شرعيٍّ - إضاعةٌ لها، قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ} [مريم: 59،60].



وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمعٍ من أئمة المفسرين أنَّ معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها؛ بأن تُصلَّى بعدما يخرج وقتُها، وفسَّر الغيَّ الذي يلقونه بأنَّه الخسار، وفُسِّر بأنه وادٍ في جهنم.



وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل، وإيضاحها كما يلي:


1- ليس على المرأة أذانٌ ولا إقامةٌ؛ لأن الأذان شُرِعَ له رفع الصوت، والمرأةُ لا يجوز لها رفع صوتها، ولا يصحَّان منها.

قال في "المغني" (2/ 68): "لا نعلمُ فيه خلافًا".


2- كلُّ المرأة عورةٌ في الصلاة إلا وجهها، وفي كفَّيها وقدميها خلافٌ.


وذلك كلُّه حيث لا يراها رَجُلٌ غير مَحرمٍ لها، فإن كان يراها رجلٌ غير محرمٍ لها، وجب عليها سترها؛ كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال، فلا بُد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها، ومن تغطية بقيَّة بدنها حتَّى ظهور قدميها.


قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقبل الله صلاة حائضٍ - يعني: مَن بلَغَتِ الحيض - إلا بخمارٍ))؛ رواه الخمسة.


والخمار: ما يغطِّي الرأس والعنق.


وعن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتُصلي المرأة في درع وخمارٍ بغير إزار؟ قال: ((إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظُهور قدميها))؛ أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه.



دل الحديثان على أنه لا بُد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها، كما أفاده حديث عائشة، ومن تغطية بقيَّة بدنها حتَّى ظهور قدميها، كما أفاده حديث أُمِّ سلمة.



ويُباحُ كشف وجهها حيث لا يراها أجنبيٌّ؛ لإجماع أهل العلم على ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/ 113 - 114): فإنَّ المرأة لو صلَّتْ وحدها كانت مأمورةً بالاختمار، وفي غير الصَّلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها، فأخْذُ الزِّينة في الصلاة حقٌّ لله، فليس لأحدٍ أن يطوف بالبيت عريانًا ولو كان وحده بالليل، ولا يصلِّي عريانًا ولو كان وحده" إلى أن قال: "فليست العورة في الصلاة مرتبطةً بعورة النظر، لا طردًا ولا عكسًا" انتهى.



قال في "المغني" (2/ 328): "وأمَّا سائر بدن المرأة الحرة؛ فيجب سترُه في الصلاة، وإن انكشف منه شيءٌ لم تصحَّ صلاتُها، إلا أن يكون يسيرًا، وبهذا قال مالكٌ والأوزاعيُّ والشافعيُّ".

يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.93 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.31 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.71%)]