عرض مشاركة واحدة
  #332  
قديم 01-03-2023, 02:37 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,061
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الفقه على المذاهب الأربعة ***متجدد إن شاء الله

الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري
الجزء الخامس
[كتاب القصاص]
صـــــ 179 الى صـــــــــ203

الحلقة (286)




استتابة المرتد
الحنفية قالوا : إذا ارتد المسلم عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى - عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة أبدها كشفت عنه لأنه عساه اعترضته شبهة في الدين فتزاح عنه لأن فيه وقع شره بأحسن الأمرين وهما القتل والإسلام إلا أن عرض الإسلام عليه مستحب غير واجب لأن الدعوة قد بلغته وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوة غير واجبة بل هي مستحبة فإذا طلب الامهال يستحب أن يؤجله القاضي ثلاثة ايام ويحبس ثلاثة أيام فإن اسلم بعدها وإلا قتل لقول تعالى : { قاقتلوا المشركين } من غير قيد الامهال وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ولم يذكر التأجيل ولأن المرتد كافر حربي لا محالة فليس بمستأمن لأنه لم يطلب الأمان ولا ذمي لأنه ولم يذكر التأجيل ولأن المرتد كافر حربي لا محالة فليس بمستأمن لأنه لم يطلب الأمان ولا ذمي لأنه لم تقبل منه الجزية فيجب قتله في الحال من غير استمهال ولا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم لأن دلائل الإسلام ظاهرة غير خفية فإذا استمهل فإن الإسلام حينئذ لا يكون موهوما فيستحب تأخيره
قالوا : لا قرق في وجوب قتل المرتدين كونه حرا أو عبدا لإطلاق الدلائل
الشافعية - قالوا : إذا ارتد المسلم والعياذ بالله تعالى فإنه يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداد المسلم عن دينه يكون عن شبهة غالبا فلا بد من مدة يمكنه التأمل فيها ليتبين له الحق وقدرناها بثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب وقصة سيدنا موسى صلى الله عليه و سلم مع العبد الصالح : { إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني } فلما كانت الثالثة قال له : { قد بلغت من لدني عذرا }
وروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتاه من قبل أبي موسى الشعري فقال له : ( هل من معربة خير ؟ فقال : نعم رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه فقال له : هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب ؟ ثم قال : اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض ) أخرجه الإمام مالك رحمه اللهن في كتابه الموطأ فتبري سيدنا عمر من فعلهم يقتضي وجوب الإمهال ثلاثة أيام قبل موت المرتد فإن تاب ونطق بالشهادتين أو كلمة التوحيد خلي سبيله وإن لم يتب وجب قتله بالسيف فورا . ولا يؤخر كسائر الحدود السابقة لأن الردة أفحش الكفر وأغلظه حكما وهي محبطة للعمل إن اتصلت بالموت قال تعالى : { ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر } الآية وإن عاد إلى الإسلام لم يجب عليه أن يعيد حجه لأن الردة أبطلت أعماله
المالكية قالوا : يجب على الإمام أن يمهل المرتد ثلاثة أيام بلياليها وابتداء الثلاثة من يوم ثبوت الردة عليه لا من يوم الكفر ولا من يوم الرفع إلى الحاكم ولا يلفق الثلاثة أيام فيلغي يوم الثبوت إن سبق بالفجر ويطعم في أيام الحبس ويسقى من ماله ولا ينفق على ولده وزوجته منه فإن لم يكن له ماله فينفق عليه من بيت المال سواء وعج بالتوبة أو لم يعد ولا يعاقب في السجن بضرب ولو أصر على عدم الرجوع وإنما يستتاب المرتد وجوبا ذلك القدر صونا للدماء ودرأ للحدود بالشبهات ويعرض عليه الإسلام عدة مرات وتزال الشبهة التي تعرش له ويهمل للتفكير عسى أن يرجع ويتوب في هذه المدة فلو حكم القاضي بقتله قبل المدة مضى حكمه لأنه حكم بمختلف فيه فإن تاب بعد الأيام الثلاثة تركن وإن أصر على الكفر قتل بغروب الثالث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفارن لأنه ليس منهم حيث إسلامه وإنما يلقى حتى يكون عبرة لغيره
الحنابلة قالوا : في إحدى روايتيهم أنه يجب الاستتابة ثلاثة أيام مثل المالكيةن والشافعية . وفي رواية أخرى عنهم : إنه لا تجب الاستتابة بل يعرض عليه الإسلام فإن قبل ترك وإلا يتحتم قتله حالا
حكم المرأة المرتدة
الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا : إن المرأة المرتدة حكمها حكم المرتد من الرجال فيجب أن تستتاب قبل قتلها ثلاثة أيام ويعرض عليها الإسلام : لأن دمها كان محترما بالإسلام وربما عرضت لها شبهة من فاسق فيسعى في إزالتها . وقد ثبت وجوب الاستتابة عن سيدنا عمر رضي الله عنه
وروى الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة يقال لها أم ( رومان ) ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه و سلم ( أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت ) لأنها بالردة اصبحت مثل الحربية فيجوز قتلها حدا بل إن ذنبها أشنع من الحربيات حيث أنها سبق لها الإسلام . ولقوله صلى الله عليه و سلم : ( من بدل دينه فاقتلوه ) وهي كلمة تعم الرجال والنساء ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل بالإجماع من أن الردة جناية متغلظة فتناط بها عقوبة متغلظة وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها وهو القتل
المالكية قالوا : إن المرأة المرتدة إذا كانت مرضعا يؤخر قتلها لتمام رضاع طفلها إن لم يوجد مرضع أو وجد ولم يقبلها الولد وتؤخر ذات الزوج وكذلك المطلقة طلقة رجعية أما البائن فإن ارتدت بعد حيض بعد طلاق فلا تؤخر وإلا أخرت لحيضة إن كانت من ذوات الحيض ولو كانت عادتها في كل خمس سنين مرة وإن كانت ممن لا تحيض لضعف وإياس مشكوك فيه استرئت ثلاثة أهر إن كانت ممن يتوقع حملها وإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعد الاستتابة وإن لم يكن لها زوج لم تستبرأ
الحنفية قالوا : إن المرأة المرتدة لا يجب قتلها فإن قتلها رجل لم يضمن شيئا حرة كانت أو عبدة لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن قتل النساء ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء وإنما عدل عنه دفعا لسر ناجز وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية وكل جزاء شرع في الدار ماهو ألا لمصالح تعود إلينا في هذه الدنيا كالقصاص وحد القذف والشرب والزنا والسرقة فشرعت لحفظ النفوس والأعراض والعقول والأنساب والأموال فكذا يجب في القتل بالردة أن يكون لدفع شر حدا به لا جزاء على فعل الكفر لأن جزاءه أعظم من ذلك عند الله تعالى فيختص لمن يأتي منه الحراب وهو الرجل ولهذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن قتل النساء وعلله بأنها لم تكن تقاتل على ما صح من الحديث فيما تقدم
وما قيل : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل مرتدة فقد قيل : إنه عليه الصلاة و السلام لم يقتلها بمجرد الردة بل لأنها كانت ساحرة شاعرة تهجو رسول الله صلى الله عليه و سلم وكان لها ثلاثون ابنا وهي تحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأمر بقتلها لهذه الأسباب . ولكن يجب حبسها أبدا حتى تسلم أو تمت وتضرب كل يوم تسعة وثلاثين سوطا . وهذا قتل معنى لأن موالاة الضرب تفضي إليه وإنما يجب حبسها لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار فتجبر على إيفاء بالحبس كما في حقوق العباد
وفي الجامع الصير : تجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة والأمة يجبرها مولاها لما فيه من الجمع بين الحقين يعني حق الله تعالى وحق السيد ولا تسترق الحرة المرتدة ما دامت في دار الإسلام وإنما تضرب كل يوم مبالغة في الحمل على اعتناق الإسلام وكسبها لورثتها لأنه لا حراب منها ويرثها زوجها المسلم
وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة عن عاصيم بن أبي النجود عن أبي رزين عن أبن عباس رضي الله عنهم قال : ( لا تقتل النساء إذا هن ارتدن عن الإسلام ولكن يحبسن . ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه )
عن أبن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه و سلم قتل النساء والصبيان ( وفي بلاغات محمد قال : بلغنا عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ) ومثل هذا لا يقال عن اجتهاد
وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له حين بعثه إلى اليمن : ( أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها ) الخ الحديث
وأخرج الدارقطني رحمه الله في صحيحه عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال : المرتدة تستتاب ولا تقتل وهذه أدلة على مذهب الحنفية الذين قالوا : إنه لا يجب قتلها بل تحبس وتضرب
مبحث أملاك المرتد

الحنفية قالوا : يزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله فإن أسلم عادت أمواله على حالها الأول لأنه حربي مقهور تحت أيدينا حتى يقتل ولا قتل إلا بالحراب وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيته غير أنه مدعو إلى الإسلام بالإجبار عليه ويرجى عوده إليه فتوقفنا في أمره فإن أسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم وصار كأن لم يزل مسلماص ولم يعمل السبب وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقر كفره فيعمل السبب عمله ويزول ملكه والإجماع على أنه إن عاد وماله قائم كان هو أحق به ووجب أن يعمل بهما فيقول : بالردة يزول ثم بالعود يعود شرعا
وقال الصاحبان : لا يزوال ملك المرتد عن أمواله لأنه مكلف محتاج فإلى أن يقتل يبقى ملكه كالمحكوم عليه بارجم والقصاص لأن كلا منهم مكلف مباح الدم
قال الإمام أبو حنيفة : وإن مات أو قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين وكان ما أكتسبه في حال ردته فيئا لجماعة المسلمين يوضع في بيت المال
وقال الصاحبان : كلا الكسبين يقسم على ورثة المسلمين لأن ملكه في الكسبين بعد الردة باق لأنه ملكف محتاج فينتقل بالموت إلى ورثته ويستند إلى ما قبل ردته إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم ويجعل كأنه اكتسبه في حال الإسلام
والمرتد إذا مات أو قتل على ردته ترثه امرأته المسلمة وهي في العدة لأنه يصير فارا وإن كان صحيحا وقت الردة لأنها سبب الموت
المالكية والشافعية والحنابلة - قالوا : إن ما اكتسبه المرتد في إسلامه وما اكتسبه في حال ردته يكون فيئا لأنه مات كافرا والمسلم لا يرث الكافر إجماعا ثم هو مال حربي لا أمان له لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فيكون فيئا
الشافعية - قالوا : في زوال ملك المرتد عن ماله الحاصل قبل الردة أو فيها بالردة أقوال : أظهرها الوقوف كبضعزوجته سواء ألحق بدرا الحرب أم لا فإن هلك مرتدا بأن زاوله بالردة فما ملكه فيء وما تملكه من احتطاب ونحوه باق على الإباحة وإن أسلم بأن أنه لم يزل لأن بطلان أعماله تتوفق على هلاكه على الردة فكذا زوال ملك
وقيل : يزول ملكه عن ماله بنفس الردة لزوال العصمة بردته فماله اولى
وقيل : لا يزول ملكه بالردة لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي
ويتفرع على هذه الأقوال أنه يقضي من مال المرتد دين لزمه قبلها بإتلاف أو غيره لأنا إن قلنا ببقاء ملكه أو إنه موقوف فواضح وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على الموت والدين يقدم على حق الورثة فكذا على حق الفيء ا ه
حكم الزنديق
المالكية والحنابلة قالوا : ويجب قتل الزنديق بعد الاطلاع عليه بلا طلب توبة منه وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام وهو الذي كان يسمى منافقا في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولا بد من قتله وإن تاب لكن إن تاب قتل حدا لا كفرا فيحكم له بالإسلام ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويترك أمره إلى الله عز و جل أما إذا جاء قبل الاطلاع على أمره فلا يقتل وله أحوال خمسة ثلاثة يكون ماله لورثته وهي ما إذا جاء تائبا أو تاب بعد الاطلاع عليه أو لم تثبت زندقته إلا بعد موته وحالان يكون ماله فيها لبيت المال وهي ما إذا اطلعنا عليه قبل الموت وقتلناه بغير توبة أو مات بغير توبة ومثله الذي سب نبيا أجمعت الأمة على نبوته فإنه بدون اسابة ولا تقبل توبته ثم إن تاب قتل حدا ولا يعذر الساب بجهل لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهل ولا يعذر بسكر حرام أو تهور أو غيظ بل يقتل والساب الكافر اصلا إذا اعتنق الإسلام ولو كان إسلامه خوفا من القتل فإنه لا يجب قتله لأن الإسلام يجب ما قبله
أما المسلم إذا ارتد بغير السب ثم سب زمن الردة ثم أسلم ثانية فلا يسقط عنه قتل السب لأنه حد من حدود الله تعالى وجب عليه
وقيل : تقبل توبته إذا رجع إلى الإسلام كما هو مذهب الشافعي حتى في سب الملائكة والأنبياء والفرق بين سب الله تعالى فتقبل التوبة فيه وبين سب الأنبياء والملائكة فلا يقبل أن الله تعالى لما كان منزها عن لحوق النقص له عقلا قبل من العبد التوبة بخلاف خواص عباده المؤنين به لأن استحاله النقص عليهم من اخبار الله تعالى لا من ذواتهم فشدد فيهم فردت توبته ويقتل
وأسقط الإسلام الثاني ما عليه من صلاة وصوم وزكاة إن كانت عليه فلا يطلب منه فعلها بعد رجوعه إلى الإسلام إلا أن يسلم قبل خروج وقت الصلاة وذلك لقوله تعالى : { قل للذين كفروا أن يتنهوا يغفر لهم ما قد سلف } ويحبط ثواب عمله السابق بردته لقوله تعالى : { لئن اشركت ليحبطن عملك } ويجب عليه الوضوء لا الغسل إلا بموجب له ويجب عليه إعادة الحج لبقاء وقته وهو العمر ويسقط عنه النذر وكفارة الايمان وكذلك العتق والظهار والطلاق كأن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخل الدار بعد ردته أو توبته ويبطل إحصانه أما الطلاق الذي صدر منه قبل الردة فإذا طلق ثلاثا ثم ارتد ثم رجع للإسلام فلا تحل له إلا بعد زوج ما لم يرتدا معا ثم يرجع للإسلام
الحنفية والشافعية قالوا : إن الزنديق إذا تاب . وأظهر الإسلام تقبل توبته ويستتاب ولا يقتل ويلحق بالكافر الأصلي إذا اعتنق الإسلام فإنه يقبل منه ويترك
وفي قول للشافعية : أنه لا يصح إسلامه إن ارتد إلى كفرخفي أو إلى كفر باطنية وهم القائلون بأن للقرآن باطنا وأنه الراد منه دون الظاهر أو ارتد إلى دين يزعم أن محمدا مبعوث إلى العرب خاصة أو ارتد إلى دين يقول : إن رسالة محمد حق لكنه لم يظهر بعد أو إذا جحد فرضا أو تحريما فإنه لا يصح إسلامه ويجب قتله حدا وكذلك الفلاسفة الذين يزعمون أن الله خلق شيئا ثم خلق منه شيئا آخر يدير العالم وسموا الأول العقل والثاني النفس فإنه كفر ظاهر وكذلك الطبائعي القائل بنسبة الحياة والموت إلى الطبيعة ومن قذف رسول الله صلى الله عليه و سلم أو سبه أو سب واحدا من الرسل الكرام الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم أو كذب رسول الله صلى الله عليه و سلم في دعوته فإنه يقتل حدا ولا يسقط عنه الحد بالتوبة
وقيل : لا يقتل بعد التوبة : بل يجلد ثمانين جلدة ن لأن الردة ارتفعت بإسلامه وبقي الجلد عليه
الحنفية قالوا : كل من أبغض رسول الله صلى الله عليه و سلم بقلبه كان مرتدا فالسب بطريق أولى فيقتل حدا ولا تقبل توبته في إسقاط القتل عنه
الحنفية والمالكية قالوا : لا يجوز أن يسبى للبغاة ذرية لآنهم مسلمون ولا يقسم لهم مال لعدم الاستغنام فيها لقول الإمام علي رضي الله عنه يوم الجمل : ( ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال ) وهو القدوة لنا في هذا الباب ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال ولا بأس بأنيقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه لأن الإمام عليا رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتملك ولآن للإمام أن يفعل ذلك في مال الرجل العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى ن والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى . ولما رواه الحاكم في المستدرك والبزاز في مسنده من حديث كوثر بن حكيم عن نافع عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغي من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها )
مبحث لحوق المرتد بدار الحرب
الحنفية قالوا : إذا لحق المرتدر بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين لأنه باللحاق صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام الإسلام لانقطاع ولاية الإلزام كما هي منقطعة عن الموتى فصار كالموت إلا أنه لا يستقر لحاقه إلا بقضاء القاضي بذلك لاحتمال العود إلينا فلا بد من القضاء وإذا تقرر موته الحكمي ثبتت الحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها من عتق مدبريه وغير ذلك كما يحصل في حالة الموت الحقيقي ثم يعتبر كونه وارثا عند لحاقه في قول الإمام محمد لأن اللحاق هو السبب والقضاء لتقرره يقطع الاحتمال
وقال أبو يوسف : يعتبر كونه وارثا وقت القضاء لأنه يصير موتا بحكم القضاء والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذا الخلاف المذكور في المذهب
قالوا : وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه من المال في حال الاسلام وما لزمه في حقال ردته من الديون يقضى مما اكتسبه في حال ردته
قالوا : وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام وإن لم يف بذلك يقضى من كسب الردة لأن المستحق بالسببن مختلف وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار السبب الذي وجب به الدين فيقضى كل دين من المكسب المكتسب في تلك الحلة ليكون الغرم بالغنم وقيل . بل يبدأ بالقضاء من كسب الردة لأن كسب الإسلام ملكه حتى يخلفه الوارث فيه ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث فيقدم الدين عليه أما كسب الردة فليس ببملوك له لبطلان أهلية الملك بالردة . فلا يقضى منه إلا إذا تعذر قضاؤه من محل آخر فينئذ يفضى منه كالذمي إذا مات ولا وارث له يكون ماله لبيت المال ولو كان عليه دين يقضى منه كذلك ههنا وجه الثالث أن كسب الإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه فكان قضاء الدين منه أولى إلا إذا تعذر بأن لم يف به فيحنئذ يقضى من كسب الإسلام تقديما لحقه
أبو يوسف ومحمد قالا : تقضى ديوان المرتد إذا لحق بدار من الكسبين لانهما جيمعا ملكه حتى يجري الأرث فيهما والله أعلم
الشافعية - قالوا : إن مال المرتد إذا الحق بدار الحرب موقوف . فتقضى منه الديون التي لزمته قبل الردة بإتلاف أو غيره لأنا إن قلنا : ببقاء مكه أو أنه موقوف فواضح وإن قلنا : بزواله ملكه فالرجة لا تزيد على الموت والدين مقدم على حق الورثة فكذا على حق الفيء وإذا مات على الردة وعليه دين وفي ثم إن بقي من ماله شيء بعد سداد ديونه صرف لبيت مال المسلمين
قالوا : ويصير محجورا على المرتد بعدم التصرف بنفس الردة وقيل : يحجر عليه بحكم القاضي . ويكون الحجر عليه كحجر الفلس وقيل كحجر السفه وقيل : كحجر المرض وينفق على المرتد زمن استتابته من ماله وتجعل حاجته للنفقة كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت
والأصح في المذهب أن المرتد يلزمه غرم إتلافه مال غيره في زمن الردة حتى لو ارتد جمع من الناس واستعصوا على الإمام وخرجوا عن طاعته ولم يصل غليهم إلا بقتل وجها فما اتلفوه من المال في أثناء القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر
والأصح أنه يلزمه نفقة زوجات وقف نكاحهن وكذلك نفقة قريب ملزم بالإنفاق عليه لأنها حقوق متعلقة بالمرتد فيلتزم بها لقاء ملكيته
وقيل : لا يلزمه شيء من النفقات لأنه لامال له . لزوال مكليته على الأموال وعلى القول بوقوف ملكه والحجر عليه : فإن تصرفه الواقع منه في وقت ردته إن احتمل الوقف لا يضره وأما إذا كان التصرف لا يقبل الوقف كالبيع والهبة والرهن والكتابة ونحوها مما لا يقبل الوقف فتكون تصرفاته فيها باطلة بناء على بطلان وقف العقود وفي القديم : هي موقوفة بناء على صحة وفق العقود فإن أسلم حكم بصحتها وإلا فلا
وبناء على هذه الأقوال : فإنه يجب أن يجعل ماله عند رجل عدل يحفظه وتجعل أمته عند امرأة ثقة أو عند ردل يحل له الخلوة بها من المحارم احتياطا لتعلق حق المسلمين به . اه
المالكية قالوا : إن الردة لا تسقط إحلال محلل . فإذا ارتد المحلل للمبتوتة فلا يبطل إلاحلاله بل تحل لمن بتها بخلاف حل المرأة فإنه يبطله ردتها فإذا حللها شخص ثم ارتدت ورجعت للإسلام . لا تحل لمن بتها حتى تنكح زوجها لأنها أبطلت النكاح الذي أحلها كما أبطلت الي صيرها محصنة
والعتق غير المعلق بجميع أنواعه لا تبطله الردة عاد للإسلام أو قتل على ردته أو التحق بدار الكفر وكذلك الطلاق ينفذ ولا تبطله الردة أما الهبة والوقف فإذا احيزا قبل الردة فإنه ينفذ عاد إلى الإسلام أو مات عليه وأما إذا تأخر الحوز حتى ارتد ومات على ردته أو التحق بدار الكفر فلا ينفذ وينتظر هل يعود إلى الإسلام وهل يحكم بالبطلان أو بعدمه ؟
قالوا : والكافر الذي بدل دينه إلى كفر آخر كنصراني انتقل لليهودية أو المجوسية فأننا لا نتعرض له . وقبل عذر من اسلم من الكفار ثم رجع للكفر وقال : معترا حين اراد القاضي قتله لعدم التوب : ( أسلمت عن ضيق من خوف على نفس أو مال ) فإن ظهر عذره بقريته صدق وترك لأمره وإن ظهر كذبه فإنه يكم فيح حكم المرتد . فإن تاب ترك وإن لم يتب قتل كافرا
وأما من نطق بالشهادتين ولم يلتزم أركان الإسلام فإنه يؤدب وعزر حسب ما يراه الحاكم فإذا رجع لا يكون حكلمه حكم المرتد لكن هذا في غير من بين أظهرنا ويعلم أن علينا صلاة وصوما وكازة وإلا فهو مرتد لأنه خالطنا وعلم أحكام ديننا فيؤدب فإن أنكر فرائض الإسلام حكم بردته
وكذلك يؤدب الساحر الذي سحر مسلما ولم يدخل بسحره ضررا عليه فإن أدخل ضررا على مسلم كان ناقضا للعهد يفعل فيه الإمام القتل أو الاسترقاق ما لم يسلم فإن أدخل ضررا على أهل الكتاب أدب ما لم يقتل منهم أحدا وإلا قتل ويشدد بالضرب الشديد والسجن على من سب من لم يجمع على نبوته كالخضر ولقمان والسيدة مريم بغير الزنا أو سب احدا من ذريته عليه الصلاة و السلام فإنه يشدد عليه في التأديب بالضرب إن علم أنه من آله صلى الله عليه و سلم وإن لم يكن من آل بيت النبوة وادعى صراحة أو أحتمالا أنه من ذريته صلى الله عليه و سلم كلبس عمامة خضراء ونحو ذلك . فلا يبالغ في تقريره وتأديبه لقوله صلى الله عليه و سلم : ( لعن الله الداخل فينا بغير نسب والخارج منا بغير سبب ) وقال الإمام مالك رضي الله هنه : من ادعى الشرف كاذبا ضرب ضربا شديدا شهرا وميحبس مدة طويلة حتى تظهر لنا توبته لأن ذلك استخفاف بحقه صلوات الله وسلامه عليه
قالوا : ومن سب صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فإنه يعزر ويحبس ولا يحد ومثل السب تكفير بعضهم ولو كان من الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم فإنه لا يكفر ولكن يؤدب أما من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر باتفاق لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله وإذا شهد عليه عدل فقط أو جماعة من الناس غير مقبولين بأنه سب نبيا مجمعا على نبوته فإنه يعزر بالضرب . أو قال : لقيت من شدة المشقة في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر ما استوجبته أما لو قصد الاعتراض على الله فهو مرتد بدون خلاف
مبحث تصرفات المرتد
الحنفية قالوا : إن تصرفات المرتد على أقسام :
- 1 - نافذ بالاتفاق : كالاستيلاد والطلاق لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك وتمام الولاية وإن كانت الفرقة تقع بين الزوجين بمجرد الارتداد
- 2 - باطل بالاتفاق : كالنكاح والذبيحة لأن كل واحج منهما يعتمد الملة والمرتد لا ملة له لأنه ترك ما كان عليه ولا يقر على ما جخل فيه لوجوب قتله بالردة
- 3 - موقوف بالاتفاق : كالمفاوضة كأن فاوض المرتد توفق فإن أسلم نفذت المفاوضة وإن مات أو قتل أو قضى بلحاقه بدار الحرب بطلت بالاتفاق لأن المفاوضة تعتمد المساواة بين الطرفين ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم
- 4 - مختلف في توقفه : وهو البيع والشراء والعتق والهية والرهن والتصرف في أمواله في حال ردته فأبو حنيفة رحمه الله قال : إن هذه التصرفات المذكورة تتوفق فإن أسلم صحت عقوده . وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت . لأنه حربي متهور تحت أيدينا كما قررناه في توفق الملك وتوقف التصرفات بناء على توفق الملك وصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فيؤخذ ويقهر وتتوقف تصرفاته لتوقف حاله فكذا المرتد ولأنه يستحق القتل لبطلان سبب العصمة فأوجب خللا في الأهلية . بخلاف الزاني المحصن وقاتل العمد لأن الاستحقاق فيهما جزاء على الجناية مع بقاء سبب العصمة وهو الإسلام فيبقى مالكا حقيقة وبخلاف المرأة المرتدة لأنها ليست حربية ولهذا لا تقتل بعد الردة أما المرتد فقد زال ملكه عن أمواله بردته كما ذكرنا
أبو يوسف ومحمد قالا : يجوز ما صنع المرتد وتنفذ عقوده التي عقدها قبل الردة وبعدها لأن الصحة تعتمد الأهلية والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الأهلية لكونه مخاطبا وكذلك الملك لقيامه قبل موته وعدم زواله بالردة لأنه مكلف محتاج ولا يتمكن من إقامة موجب التكليف إلا بالملك فيبقى ملكه إلى أن يقتل ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة أشهر من امرأة مسلمة يرثه بعد موته
قالوا : فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام مسلما فما وجوده في يد ورثته من ماله بعينه أخذه لأن الوارث إنما يخلف فيه لاستغنائه عنه بالموت المحكوم به بدخوله دار الحرب . وإذا عاد مسلما احتاج إليه فيقدم على الوارثن بخلاف ما إذا أزاله الوارث عن ملكه وبخلاف أمها اولاده ومدبريه لأن القضاء قد صح بدليل مصحح فلا ينقض ولو جاء مسلما قبل أن يقضي القاضي بذلك فكأنه لم يزل مسلما فأمواله على حالها وما كان عليه من الديون فهو إلى أجله ويصح تصرفه
مبحث ردة الصبي والمجنون
الحنفية قالوا : إن ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد تام فيجري عليه أحكام المرتد فيبطل نكاحه ويحرم من الميراث ويجبر على الإسلام ولا يقتل وإن أدرك كافرا يحبس كالمرأة وإسلام الصبي المميز إسلام لأن عليا رضي الله عنه أسلم في صباه وهو أبن خمس سنين وصحح النبي صلى الله عليه و سلم إسلامه وافتخر سيدنا علي بذلك
فقال :
سبقتكمو إلى الإسلام طرا ... غلاما ما بلغت أوان حلمي
ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهي التصديق والإقرار معه والتصديق الباطني يحكم به للإقرار الدال عليه على ما عرف من تعليق الحكام المتعلقة بالباطن به ولأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد ولأن النبي صلى الله عليه و سلم عرض الإسلام على أبن صياد وهو غلام لم يبلغ الحلم
قيل : ومن أقبح القبائح أن لا يسمى مسلما مع اشتغله بتعلم القرآن وتعليمه والنطق بالشهادتين والصلاة
قالوا : والحقائق لا ترد . وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقبى وهي من أجل المنافع وهو الحكم الأصلي ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالى بشوبه للضررولانه تقبل صلاته وصومه ويثاب عليهما عند الله تعالى
وقالوا : إن الردة موجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة كما قلنا في الإسلام فإن رد الردة يكون بالعفو عنها وذلك قبيح إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له ولا يقتل لأنه عقوبة والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم وهذا في الصبي الذي يعقل ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده فإنه لا يدل على تغير العقيدة . وكذا لا يصح إسلامه لأنه غير مكلف وقد رفع القلم عنه بنص الحديث الشريف
وقال أبو يوسف : ارتداد الصبي الذي يعقل ليس بارتداد وإسلامه إسلام
الشافعية - قالوا : إن ارتداد الصبي الذي يعقل ليس بارتداد وإسلامه كذلك ليس بإسلام لأنه تبع لأبويه في الإسلام فلا يجعل أصلا ولأنه يلزمه أحكام تشوبها المضرة فلا يؤهل لها . والردة مضرة محضة فلا تعتبر لأنه غير مكلف وغير مختار وكذلك المجنون لا تصح ردته لعدم تكليفه ولا اعتداد بقولهما واعتقادهما فلا يترتب عليها حكم الردة وكذلك لا تصح ردة المكره . إذا كان قبله مطبئنا بالإيمان كمانصف عليه القرآن الكريم فإن رضي بقلبه عن الكفر فهو مرتد فيقتل قال تعالى : { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله . ولهم عذاب عظيم } آية 106 من سورة النحل
وأما المجنون فإذا ارتد ولم يستتب فجن لم يقتل في جنونه لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام فإن قتل مجنونا لم يجب على قاتله شيء ولكن يعزر بخلاف ما لو ثبت بنيته أو أقر بقذف أو قصاص ثم جن فإنه يستوفى منه في ضوئه
مبحث حكم الصبي إذا بلغ مرتدا
الحنفية رحمهم الله قالوا : أربع مسائل لا يقتل فيها المرتد
الأولى : الصبي الذي كان إسلامه تبعا لأبويه إذا بلغ مرتدا . فلا يقتل وإنما يحبس حتى يتوب لأن إسلامه لماكان تبعا لغيره صار شبهة في إسقاط القتل عنه وبه قال الحنابلة ويجبر على الإسلام بالضرب والحبس لا بالقتل
الشافعية والمالكية - قالوا : إن الصبي يعتبر مرتدا ولو كان تابعا لأبويه فإنه يستتاب فإن تاب من ردته ورجع إلى الإسلام قبل منه ويترك وإلا فيجب قتله مثل المرتد
الثانية : إذا أسلم الصبي في صغره ثم بلغ مرتدا فإن يقتل مرتدا وتطبق عليه أحكام المرتد
الثالثة : إذا ارتد في صغره فإنه لا يقتلز لقيام الشبهة بسبب اختلاف العلماء في صحة إسلامه في الصغر . وبه قال الشافعية وإذا قتله إنسان قبل أن يسلم لا يلزمه شيء في هذه الأحوال ولو مات له قريب مسلم بعد ردته فلا يرث منه
المالكية والحنابلة - قالوا : إذا أسلم في صغره ثم بلغ مرتداص فإنه يقتل مرتدا وتطبق عليه أحكام المرتد
الثالثة : إذا ارتد في صغره فإنه لا يقبل ارتداده ولا يتعتد به ولكن يحبس ويضرب حتى يتوب لأن الإسلام أنفع له فيجبر عليه ويشتد عليه في الضرب حتى يرجع ويتوب لأن الإسلام أنفع ه فيجبر عليه ويشتد عليه في الضرب حتى يرجع ويتوب وتحسن توبته
الرابعة : المكره على الإسلام إذا ارتد لا يقتل لأن الحكم بإسلامه من حيث الظاهر لأن قيام السيف على رأسه ظاهر في عدم الاعتقاد بقلبه فيصير شبهة في إسقاط القتل وبه قال الشافعية لعدم التكليف ( وما استكرهوا عليه ) فقد رفع عنه المؤاخذة

اتفق العلماء الأربعة : على أنه إذا ارتد الأبوان والعيادذ الله تعالى وارتد ابنهما الصبي تبعا لهما ثم لحقا بدرا الحرب وحكم بلحوقهما فإن الصبي يصح ارتداده من غير خلاف ويحكم بكفره وإذا أسلم الصبي فإنه يقبل ويعتبر إسلامه في نظر الشرع بالاتفاق فلا يرث أبويه الكافرين ويرث أقاربه المسلمين الذين ماتوا بعد إسلامه ولا يصح نكاح المشركة له ويحل له زواج المرأة المسلمة وتبطل مالية الخمر والحنزير بالنسبة له وإذا ارتد الرجل وامرأته والعياذ الله تعالى ولحقا بدار الحرب فحملت المرأة في دار الحرب وولدت ولدا وولد ولدهما ولدا فظهر عليهم جميعا فالوالدان فيء لأن المرتدة تسترق فيتبعها ولدها ويجبر الولد الأول على الإسلام ولا يجبر ولد الولد لأنه لا يتبع جده بل أباه لقوله صلى الله عليه و سلم : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ) الحديث
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 39.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 38.84 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.59%)]