عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 06-06-2020, 06:19 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الطهارة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (10)

صـــــ53 إلى صــ60



وقوله رحمه الله: [أو لاقَاهَا، وهو يَسيِرٌ] الضمير عائد على النجاسة أي: أن الماء لاقى النجاسة، وهو يسير، أي قليل، وهو ما دون القلتين، فيحكمبكونه صار نجساً، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نصَّ في الإنصاف على أنها المذهب، وعليها جماهير الأصحاب، وهي مبنيّة على حديث القلّتين، وقد قدمنا أن الراجح أن العبرة بالتّغير، وهي الرواية الثانية في المذهب، واختارها شيخ الإسلام رحمه الله، ومحلّ الخلافِ: إذا لم يحصل التغيّر؛ فإن حصل فالجميع على أن الماء ينجس.
قوله رحمه الله: [أو إنفصلَ عن محلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها] هذا على المذهب من أن ملاقاة الطهور اليسيرُ للنجاسة موجب للحكم بنجاسته، فإذا صبّ الماء الطهور على موضع نجس عمل فيه، وحكم بكونه باقياً على الأصل ما دام أنه في محل التطهير ما لم يتغير، أو ينفصل فإن إنفصل، وفارق محل النجاسة، وهي باقية لم تزل حُكِم بتأثره بها كمسألة الملاقاة للنجاسة، وقد قدمنا بيانها، وأن الصحيح أن العبرة بالتغيّر في جميع هذه المسائل.
وقوله: [قبل زوالها] الضمير عائد إلى النجاسة، ومفهوم هذه العبارة أنه إذا انفصل بعد زوالها؛ لم يحكم بكونه متنجساً،
بل هو طاهر كما تقدم في قوله رحمه الله:
[أو كانت آخرَ غسلةٍ زالتْ بها النجاسةُ].
قوله رحمه الله: [فإِن أضيفَ إلى الماءِ النّجس طهورٌ كثيرٌ غيرَ ترابٍ] المراد به بيان مسائل تطهير الماء المتنجس، وهذه الطريقة تعرف بطريقة المكاثرة، وهي أن يصبَّ على الماء المتنجس ماءً طهوراً فوق القلتين إذا كان الماء قد تنجس بما تقدم،
ومناسبتها:
أنها عكس الصور المتقدمة، فاحتيج إلى بيان حكمها.
فقوله: [طهور كثيرٌ] أي: ماء طهور قلتان، فأكثر؛ لأن الكثير ما بلغ القلتين فأكثر،
ومثال ذلك:
لو كان هناك ماء يسير وقع فيه بول، وهو دون القلتين حكمنا بنجاسته بمجرد وقوع النجاسة فيه على المذهب، وكما تقدم في المسائل السابقة التي ذكرها رحمه الله، فإذا أردت تطهيره أضفت إلى هذا الماء طهوراً بلغ القلتين، فأكثر، فإذا أضفته، وزال التغيّر بعد الإضافة حكمنا بكونه صار طهوراً بالمكاثرة.
وعليه فإن مفهوم قوله: [كثير] أننا لو أضفنا ما دون القلتين إلى النجس لم يطهر، بل بقي على أصله وحُكِمَ بتأثر المضاف بملاقاته للنجس، لأنه يسير ورد على متنجس، فتنجس بمجرد ملاقاته.
وقوله رحمه الله: [غيرَ ترابٍ] أن التراب إذا وضع في ماء يسير وقعت فيه نجاسة، ولم تغيره، ثم استقر التراب في قاع الماء لم يحكم بطهورية الماء،
وقوله:
[ونحوه] أي المواد المؤثرة في النجاسة كالتراب، ويتفرع عليه ما يفعل في زماننا من إضافة المواد التي تقوم بمعالجة النجاسة الموجودة في المياه فإنها لا توجب الحكم بزوال النجاسة كالحال في التراب.
وقوله رحمه الله: [أو نزِحَ منه فبَقي بعدَه كثيرٌ غيرَ متغيّرٍ طَهُر] أي أن الماء إذا وقعت النجاسة فيه وكان كثيراً فغيّرته مثل ماء بئر فوق القلتين، فإذا نزحنا النجاسَة، والماءَ المتغير بها، ثم بقى بعد ذلك ماء كثير حكمنا بكونهطهوراً، لأنه كالماء الجديد، فهناك شرطان:الشرط الأول: أن يكون الباقي فوق القلتين،
وهو ما أشار إليه بقوله:
[فبَقِيَ بعدَه كَثيرٌ].
والشرط الثاني: أن يكون غير متغير في أوصافه وهو ما أشار إليه بقوله: [غيرَ متغيّرٍ] فإذا تخلف الشرطان، أو أحدهما لم يحكم بالطُّهورية على المذهب، وعلى ما ترجح تكون العبرة بزوال النجاسة، وبقاء الماء على أصله، سواء كان ما بقي يبلغ القلتين، أو لا يبلغهما.
قوله رحمه الله: [وإِنْ شكَّ في نجاسةِ ماءٍ، أو غَيرهِ، أو طَهارتِه بنى عَلى اليقينِ]:شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائل تعم بها البلوى، وهي مسألة الشكوك، وإلتباس حال الماء، وغيره طهارة، ونجاسة.
والشك: هو إستواء الإحتمالين، دون أن يوجد مرجّح لأحدهما على الآخر،
والشك في نجاسة الماء مثل:
أن يشكَّ في وقوع النجاسة فيه، وهذا أكثر ما يقع على مذهب من يعتبر القلتين، وأما على الراجح أن العبرة بالتَّغير فإنه يمكنه التّمييز؛ لأن النّجِس له لون، ورائحة، وطعم يميّزه عن الطهور، وقد تكون أكثرها، أو كلها فبيّن رحمه الله أن حكم المسألة أنه يجب عليه البقاء على اليقين، وهذه المسألة مبنية على القاعدة الشرعية [اليقينُ لا يُزال بالشَّكِ] وقد دلّت عليها أدلة الكتاب، والسنة، والعمل عليها عند أهل العلم رحمهم الله فإذا كان متيقناً طهارة شيءٍ، وشكّ في نجاسته فإنه يبقى على اليقين، ويُلغِي الشَّكَ، وهكذا لو كان على يمَينٍ بنجاسة شيءٍ، وشكّ في كونه صار طاهراً بَقِيَ على النجاسة، وألغي شكَّ الطهارةِ حتى يستيقنه.
وفي مسألتنا: لو شكّ في وقوع قطرة البول في الماء الطهور اليسير على المذهب، فإنه لا يحكم بنجاسته حتى يتيقن وقوعها فيه، فيحكم ببقائه علىالطهورية، وهكذا لو كان العكس بأن كان الماء، أو الثوب متنجساً، وشكَّ في زوال نجاسته، وذهابها بالمكاثرة كأن يشك في قدر الماء أنه بلغ القلّتين على المذهب، بنى على اليقين الموجب لكونه متنجساً حتى يستيقن الطهارة.
قوله رحمه الله: [وإن إشتَبه طَهور بنجسٍ حَرُم استعمالُهما] أي إشتبه الماءُ الطهورُ بالماءِ النَّجس فإن الواجب عليه تركهما، ويحرم عليه إستعمالهما مجتمعين، أو منفردين، ولا تصح طهارته، ولا صلاته إذا إستعملهما، أو إستعمل أحدهما على هذا الوجه.وذلك لأنه لو استعمل أحدهما إحتمل أن يكون النّجس، فيكون متنجساً بإستعماله مستبيحاً للصلاة بدون طهارة.وإذا إستعملهما معاً فإنه إما أن يقع منه تقديم الطّهور، أو تقديم النجس، فإن قدّم الطهور، ثم تطهّر بالنجس بعده صار متطهراً بالوضوء من الأول متنجساً بالوضوء من الثاني، فلم يطهر بدنه، ولا ثوبه، وإن عكس صار متنجساً بإستعمال النجس أولاً، ثم كان الطهور بعده غيرُ مُجْدٍ لأنه لا تزول النجاسة إلا بالتثليث على المذهب، فيكون وضوؤه إذا ثلثه مزيلاً للنجاسة؛ لا رافعاً للحدث، وعلى عدم إشتراط التثليثِ يكون وضوؤه مزيلاً للنجاسة، لا رافعاً للحدث.فيحرم عليه استعمالهما، ويجب عليه العدول للتيمم إذا لم يجد طهوراً.ولا يشترط لصحة تيمّمه أن يريقهما، ولا أن يخلطهما،
وهذا ما عبّر عنه بقوله:
[ولا يُشْترطُ للتيممِ إراقتهما، ولا خَلطُهما] أما عدم الإراقة فلأن
من قال بها قال إن شرط صحة التيمم أن لا يجد الماء لقوله تعالى:
{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} وهذا ماء، ويجاب بأن الماء موجود حقيقة مفقود حكماً، فكان وجوده، وعدمه على حدٍ سواء، وأما إشتراط الخلط، فلأن اليقين بوجود الطهور في أحدهما، فلا بد من خلطهما لزواله، وجوابه أن جهالة عين الطهور، وعدم القدرة على تمييزه تجعله، والنّجس كالشىء الواحد؛ فكان كخلطهما معنى، وإن لم يكونا مختلطين حقيقة، فاكتفي به، ولم يلزم خلطهما بالفعل.
وقوله: [ولم يتحرَّ] أي أنه لا يلزمه التّحري، والإجتهاد في هذه المسألة؛ لأنه إشتباهُ مباح بحرامٍ لا تجيزه الضرورة، فلم يجز التّحري قياساً على إشتباه أخته بأجنبية، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى بالتّحري بشرط أن يكون عدد الطهور زائداً بواحد، وكان النجس غير بول.والتّحري أن ينظر إلى الصِّفات الموجودة التي تُرجّح أحد الإحتمالين في الإناء، وتوجب تَرجيح كونه النجس، أو الطهور.
قوله رحمه الله: [وإن إشتبه بطاهرٍ توضأ منهما وضوءاً واحداً]: الضمير عائد إلى الماء الطهور، والمراد أن يشتبه طهور بطاهر، وتعتبر هذه مسألة ثانية،
ومثالها:
لو كان عندك سطلان أحدهما: فيه ماء طهور،
والثاني:
فيه ماء طاهر، فإن الماء الطهور هو وحده الذي تصحّ به الطهارة، أما الطاهر فإنه لا يرفع حدثاً، ولا يزيل خبثاً، فهل إذا كان أحدهما طهوراً، والثاني طاهراً نحكم بنفس حكم المسألة المتقدمة؟
والجواب: لا، لأن الطاهر المشتبه بالطهور ليس كالنجس يستضرُّ البدن بصبّه عليه، والتّطهر منه، بل إن التطهر به يزيد البدن نقاءً، ونظافة، ومن هنا وجب عليه أن يتوضأ منهما، حتى يتحقق أنه توضأ بطهورٍ، وارتفع حدثه.
قوله رحمه الله: [من هذا غُرفة، ومن هذا غُرفة] أي: أنه يتوضأ وضوءاً واحداً يأخذ من كل ماء غرفة حتى يتم أعضاء الوضوء، وعليه فإنه لا يتوضّأ وضوؤين،
وعلّة هذا القول: أن هذا يفضي إلى تردُّدِه في النّية في رفع الحدث، وهذا هو المذهب فيما جزم به الإمام البهوتي رحمه الله، وهناك قول إنه يتوضأ وضوءين، وهو الأقوى حتى يجزم بارتفاع حدثه، والتردّدُ في النية لا يؤثر، لأن كل وضوءٍ انفرد بنيته المعتبرة، ثم إن الصور المستثناة من الأصل لموجبها لا تَرِدُ على الأصل، ولا تخالفه.
وقوله رحمه الله:
[وصَلّى صلاةً واحدةً] أي: أنه لا يصلى بكل وضوء صلاة بل يصلي مرة واحدة وهذا على كلا القولين سواء قلنا يتوضأ وضوءين، أو وضوءاً واحداً.وعدم وجوب تكرار الصلاة بلا خلاف في مذهب الحنابلة أي أن اللازم في حقه صلاة واحدة هذا من جهة الوجوب، واللزوم.
قوله رحمه الله:
[وإِنِ اشْتَبهتْ ثيابٌ طاهرةٌ بِنَجسةٍ، أو بِمحرَّمةٍ]: هذه مسألة ثانية وهي تتعلق بطهارة الثوب، فلو أن إنساناً أراد أن يصلى، ومن شرط صحة الصلاة ستر العورة،
وعنده ثوبان:
أحدهما نجس، والثاني طاهر، ولا يستطيع أن يعرف النجس منهما من الطاهر فما الحكم؟
في هذه الحالة قال العلماء: يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاة، فلو كانت عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس يصلي في ثوبين، فيأخذ أحدهما، ويصلي، ثم يأخذ ثوباً ثانياً منها، ويصلي؛ فإنه إذا كان الأول نجساً؛ فإن الثاني طاهر يقيناً.
قوله رحمه الله: [صَلّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بِعَددِ النّجسِ، أو المُحرّمِ، وزادَ صلاةً]: قوله: [أو المحرّم] كأن يكون ثوباً مغصوباً، ولا يستطيع أن يميزه، ففي هذه الحالة يصلي بعدد النجس، أو المحرم، ويزيد صلاة واحدة، لأنه إذا اقتصر على عدد النجس، أو ما دونه إحتمل أن يكون صلى في الثياب النجسة، وأما إذا زاد ثوباً، فإنه يستيقن حينئذ أنه صلى في ثوب طاهرٍ.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 24.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.57 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.60%)]