عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 19-04-2008, 10:53 AM
نور نور غير متصل
ادارية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,573
الدولة : Lebanon
افتراضي

كيفية صلاة الجنازة ؟



1- الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .



2- ُيسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل ومتجهاً للقبلة كما في
(صورة 16)



و عند وسط المرأة كما في
(صورة 17)




لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود و صححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .





3- السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً
فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .



4- يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم .
أخرجه الدار قطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .


5- يكبر الإمام أربع تكبيرات ، كالآتي :



التكبيرة الأولى :
1- بعد التكبيرة يقول :
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
2- بسم الله الرحمن الرحيم .
3- يقرأ سورة الفاتحة ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .... الخ)

فيه إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح ، وهو مذهب الشافعية وغيرهم ،
وقال أبو داود في المسائل " ( 153 ) .
سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة :
سبحانك اللهم وبحمدك . . . ! قال : ما سمعت " .


التكبيرة الثانية :

بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول :
( اللّهمَّ صل على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد،
اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد )
رواه البخاري .
وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .




التكبيرة الثالثة :

- بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية، ومن ذلك قول:
( اللهمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعافِهِ وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بالماءِ والثلج وَالبَرَدِ،
وَنَقِّهِ مِنَ الخطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ داراً خَيراً من دارِه وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ،
وَزَوْجَةَ خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَنَجِّهِ مِنَ النّارِ، وَقِه عَذابَ القَبْرِ )
رواه مسلم وأحمد .


- وردت أدعية أخرى - راجع الأدعية فوق( الدعاء للميت في الصلاة عليه) .




التكبيرة الرابعة :

بعد التكبيرة الرابعة يقول : (اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ) ذكر النووي في كتاب رياض الصالحين وقال الشيخ ابن جبرين إنه الأفضل .

أو يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ،
رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ،
ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، لورود أحاديث في ذلك .
أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 16.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.27 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (3.61%)]