سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن الرقية في الملح ؟
فأجاب - رحمه الله - : ( هذا ليس فيه بأس والناس توسعوا فيها - أي في جنس الرقية - من جهات الأولى البطيء فإنها كلما كانت أجد كانت أنفع ، وما دام لها أثر فإنها تصلح وأيضا الاستعمال وإلا فليس من شرطها أن تكون على معين فإنها قراءة ) ( فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم - 1 / 94 )