اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابتسامة حياة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شيخنا الفاضل عندى سؤال لفضيلتكم أرجو افادتى بالرد عليه
لى ابن خالة أرضعته أمى عندما كان صغيرا رضعة واحدة مشبعة هل يعتبر أخى بالرضاعة
و جزاكم الله خيرا
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
أختى الكريمة / ابتسامة حياة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
المذهب الذى يطمئن له نفسى فى هذه المسألة هو مذهب
الإمام أحمد عليه سحائب الرحمات .
وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الله ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ الله ابْنِ الزُّبَيْرِ وَالإمَام الشَّافِعِيِّ وبه قال أحمد :
إن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع وهي حولين كاملين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إِذا ارْتَضَعَ الطِّفْلُ مِنْ امْرَأَةٍ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فِي الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ الْفِطَامِ صَارَ وَلَدَهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ
واستشهد بحَدِيثِ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ لَمَّا { أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عتبة بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَنْ تُرْضِعَهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة } وَالحَديثِ فى الصَّحِيحِ
فَيَكُونُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يُحَرِّمْ فَيَحْتَاجُ إلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ .
فأين الرضعة الواحدة من الرضعات الخمس
فهو ابن خالتك تحلين له ويحل لك
بارك الله فيك وجعلنا وإياك من عباده المخلصين
اللهم آمـــــــــــين