الموضوع: سلسلة الكبائر
عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 20-05-2017, 09:33 PM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: سلسلة الكبائر

الكبيرة التاسعة عشر شرب الخمر

قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون "

@ فقد نهى عز و جل في هذه الآية عن الخمر و حذر منها

عذاب مهين @ و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل تحريم الخمر مشى الصحابة بعضهم إلى بعض و قالوا حرمت الخمر و جعلت عدلاً للشرك

@ و ذهب عبد الله بن عمرو : إلى أن الخمر أكبر الكبائر ، و هي بلا ريب أم الخبائث و قد لعن شاربها في غير حديث 1-و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل مسكر خمر و كل خمر حرام و من شرب الخمر في الدنيا و مات و لم يتب منها و هو مدمنها لم يشربها في الآخرة رواه مسلم ،

2- و روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قيل يا رسول الله و ما طينة الخبال ؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار



3-و في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شرب الخمر في الدنيا يحرمها في الآخرة

4-روى النسائي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يدخل الجنة عاق و لا مدمن خمر و في رواية ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر و العاق لوالديه ، و الديوث و هو الذي يقر السوء في أهله



@ و الخمر ما خامر العقل أي غطاه سواء كان رطباً أو يابساً أو مأكولاً أو مشروباً ،

5-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن ،و لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن ، و لا يشرب الخمر حين يشربها و هو مؤمن ، و التوبة معروضة بعد أخرجه البخاري

6- و فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إن رائحة الجنة لتوجد من مسيرة خمسمائة عام و لا يجد ريحها عاق و لا منان و لا مدمن خمر و لا عابد وثن



7- روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعنت الخمر بعينها و شاربها و ساقيها و بائعها و مبتاعها و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه و آكل ثمنها

8- و رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن الله لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و بائعها و مبتاعها و شاربها و آكل ثمنها و حاملها و المحمولة إليه و ساقيها و مستقيها

& ذكر أن الخمر لا يحل التداوي بها

1- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يغلي ، فقال ما هذا يا أم سلمة ؟ فذكرت له أني أداوي به ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها





&ذكر الآثار عن السلف في الخمر

2-قال أبو موسى يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع و هو من العسل ينبذ حتى يشتد ، و المزر و هو الذرة و الشعير ينبذ حتى يشتد قال و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه ، فقال صلى الله عليه و سلم كل مسكر حرام رواه مسلم ،

3-و قال صلى الله عليه و سلم ما أسكر كثيره فقليله حرام ،

- و لم يفرق صلى الله عليه و سلم بين نوع و نوع لكونه مأكولاً أو مشروباً ، على أن الخمر قد يصطنع بها يعني الخبز ، و هذه الحشيشة قد تذاب بالماء و تشرب ، و الخمر يشرب و يؤكل و الحشيشة تشرب و تؤكل ، و إنما لم يذكرها العلماء لأنها لم تكن على عهد السلف الماضي و إنما حدثت في مجيء التتار إلى بلاد الإسلام

فوالله ما فرح إبليس بمثل فرحه بالحشيشة لأنه زينها للأنفس الخسيسة فاستحلوها و استرخصوها


ومن السلسة الصحية فى الخمر --- للالبانى



89 - " عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أول ما يكفئ - يعني الإسلام - كما يكفأ الإناء - يعني الخمر - ، فقيل : كيف يا رسول الله ، و قد بين الله فيها ما بين ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يسمونها بغير اسمها " . "السلسلة الصحيحة" 1 / 134

و للحديث شاهد صحيح بلفظ : " ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه ، ( و في رواية ) : يسمونها بغير اسمها " السلسلة الصحيحة" 1 / 136 :


و له شاهد ثالث عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن أمتي يشربون الخمر في آخر الزمان ، يسمونها بغير اسمها " . حسنة الالبانى
و له شاهد رابع يرويه عن مالك بن أبي مريم قال : دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء ، فقال : حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليشربن ناس من أمتي الخمر ، يسمونها بغير اسمها " . هذا و في الحديث زيادة عن ابن ماجه و البيهقي و ابن عساكر بلفظ : " يعزف على رؤوسهم بالمعازف و المغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، و يجعل منهم القردة و الخنازير " .


و الحديث صحيح بكامله ،

91 - " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف ، و لينزلن أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم لحاجة ، فيقولون : ارجع إلينا غدا ، فيبيتهم الله ، و يضع العلم ، و يمسخ آخرين قردة و خنازير إلى يوم القيامة " . "السلسلة الصحيحة" 1 / 139 :

غريب الحديث :
( الحر ) الفرج ، و المراد : الزنا . ( المعازف ) جمع معزفة و هي آلات الملاهي كما في " الفتح " .


( علم ) هو الجبل العالي .
( يروح عليهم ) بحذف الفاعل و هو الراعي بقرينة المقام ، إذ السارحة لابد لها من حافظ . ( بسارحة ) هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها ، و تروح أي ترجع بالعشي إلى مألفها . ( يأتيهم لحاجة ) بيانه في رواية الإسماعيلي في " مستخرجه على الصحيح " : " يأتيهم طالب حاجة " . ( فيبيتهم الله ) أي يهلكهم ليلا . ( و يضع العلم ) أي يوقعه عليهم .



فقه الأحاديث :
يستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها :
أولا : تحريم الخمر ، و هذا أمر مجمع عليه بين المسلمين و الحمد لله ، غير أن طائفة منهم - و فيهم بعض المتبوعين - خصوا التحريم بما كان من عصير العنب خاصة ! و أما ما سوى ذلك من المشروبات المسكرة ، مثل ( السكر ) و هو نقيع التمر إذا غلى بغير طبخ ، و ( الجعة ) و هو نبيذ الشعير ، و ( السكركة ) و هو خمر الحبشة من الذرة ، فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي يسكر منه ،


و أما القليل منه فحلال ! بخلاف خمر العنب فقليله ككثيره في التحريم . و هذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل مسكر ، كقول عمر رضي الله عنه : " نزل تحريم الخمر يوم نزل و هي من خمسة أشياء من العنب و التمر و العسل و الحنطة و الشعير . و الخمر ما خامر العقل " و كقوله صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر ، و كل خمر حرام " و قوله : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " .



أقول : هذا التفريق مع مصادمته لهذه النصوص و غيرها ، فهو مخالف للقياس الصحيح و النظر الرجيح ، إن أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من خمر العنب المسكر كثيره ، و بين تحليل القليل الذي لا يسكر من خمر الذرة المسكر ؟ ! و هل حرم القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المسكر ،

فكيف يحلل هذا و يحرم ذاك و العلة واحدة ؟ ! تالله إن هذا من الغرائب التي لا تكاد تصدق نسبتها إلى أحد من أهل العلم لولا صحة ذلك عنهم ، و أعجب منه الذي تبنى القول به هو من المشهورين بأنه من أهل القياس و الرأي ! ! قال ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 5 / 263 ) بعد أن ساق بعض النصوص المذكورة



" فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن و خوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا بالقياس ، مع كثرة النزاع فيه . فإذ قد ثبت تسميتها خمرا


نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا . فهذه طريقة منصوصة سهلة تريح من كلمة القياس في الاسم ، و القياس في الحكم .


ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينها ، لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه ،و إن لم يسكر ، و هذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه ، و قليله يدعو إلى كثيره . و هذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة ، فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات و هو باطل ، فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم ، فكيف و فيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ، و لا اشتباه في معناها ، بل هي صحيحة . و بالله التوفيق " .


و أيضا فإن إباحة القليل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير عملي ، لأنه لا يمكن معرفته إذ أن ذلك يختلف باختلاف نسبة كمية المادة المسكرة ( الكحول ) في الشراب ، فرب شراب قليل ، كمية الكحول فيه كثيرة و هو يسكر ، و رب شراب أكثر منه كمية ، الكحول فيه أقل لا يسكر و كما أن ذلك يختلف باختلاف بنية الشاربين و صحتهم ، كما هو ظاهر بين ، و حكمة الشريعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب و هي التي تقول : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ، " و من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه " .



و اعلم أن ورود مثل هذه الأقوال المخالفة للسنة و القياس الصحيح معا في بعض المذاهب مما يوجب على المسلم البصير في دينه ، الرحيم بنفسه أن لا يسلم قيادة عقله و تفكيره و عقيدته لغير معصوم ، مهما كان شأنه في العلم و التقوى و الصلاح بل عليه أن يأخذ من حيث أخذوا من الكتاب و السنة إن كان أهلا لذلك ، و إلا سأل المتأهلين لذلك ، و الله تعالى يقول :


( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) .

و بالإضافة إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول من العلماء المشار إليهم فهو مأجور على خطئه ، للحديث المعروف ، لأنهم قصدوا الحق فأخطؤوه ، و أما من وقف من أتباعهم على هذه الاحاديث التي ذكرنا ، ثم أصر على تقليدهم على خطأهم ، و أعرض عن اتباع الأحاديث المذكورة فهو - و لا شك - على ضلال مبين ، و هو داخل في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها و لا يفيده شيئا تسميته لما يشرب بغير اسمه مثل الطلاء ، و النبيذ ، أو ( الويسكى ) أو ( الكونياك ) و غير ذلك من الأسماء التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الكريمة . و صدق الله العظيم إذ يقول :

( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم و آبائكم ما أنزل الله بها من سلطان ) .

ثانيا : تحريم آلات العزف و الطرب ، و دلالة الحديث على ذلك من وجوه :
أ - قوله : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات و منها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .
ب - قرن ( المعازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا و الخمر ، و لو لم تكن محرمة ما قرنها معها إن شاء الله تعالى . و قد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف التي كانت معروفة يومئذ ، كالطبل و القنين و هو العود و غيرها ، و لم يأت ما يخالف ذلك أو يخصه ، اللهم إلا الدف في النكاح و العيد ، فإنه مباح على تفصيل مذكور في الفقه ، و قد ذكرته في ردي على ابن حزم . و لذلك اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات الطرب كلها ، و استثنى بعضهم - بالإضافة إلى ما ذكرنا - الطبل في الحرب ، و ألحق به بعض المعاصرين الموسيقى العسكرية ، و لا وجه لذلك ألبتة لأمور :
الأول : أنه تخصيص لأحاديث التحريم ، بدون مخصص ، سوى مجرد الرأي و الاستحسان ، و هو باطل .



الثاني : أن المفروض في المسلمين في حالة الحرب أن يقبلوا بقلوبهم على ربهم ،و أن يطلبوا منه نصرهم على عدوهم ، فذلك أدعى لطمأنينة نفوسهم ، و أربط لقلوبهم فاستعمال الموسيقى مما يفسد ذلك عليهم ، و يصرفهم عن ذكر ربهم ، قال تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ، و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) .



الثالث : أن استعمالها من عادة الكفار ( الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الآخر ، و لا يحرمون ما حرم الله و رسوله ، و لا يدينون دين الحق ) فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم ، لا سيما فيما حرمه الله تبارك و تعالى علينا تحريما عاما كالموسيقى .
و لا تغتر أيها القارئ الكريم بما قد تسمع عن بعض المشهورين اليوم من المتفقهة من القول بإباحة آلات الطرب و الموسيقى ، فإنهم - و الله - عن تقليد يفتون ،و لهوى الناس اليوم ينصرون ، و من يقلدون ؟ إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ فأباح آلات الطرب و الملاهي ،


لأن حديث أبي مالك الأشعري لم يصح عنده ، و قد عرفت أنه صحيح قطعا ، و أن ابن حزم أتي من قصر باعه في علم الحديث كما سبق بيانه ، و ليت شعري ما الذي حملهم على تقليده هنا دون الأئمة الأربعة ، مع أنهم أفقه منه و أعلم و أكثر عددا و أقوى حجة ؟ ! لو كان الحامل لهم على ذلك إنما هو التحقيق العلمي فليس لأحد عليهم من سبيل ، و معنى التحقيق العلمي كما لا يخفى أن يتتبعوا الاحاديث كلها الواردة في هذا الباب و يدرسوا طرقها و رجالها ، ثم يحكموا عليها بما تستحق من صحة أو ضعف ، ثم إذا صح عندهم شيء منها درسوها من ناحية دلالتها و فقهها و عامها و خاصها ،

و ذلك كله حسبما تقتضيه قواعد علم أصول الحديث و أصول الفقه ، لو فعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم و لكانوا مأجورين ، و لكنهم - و الله - لا يصنعون شيئا من ذلك ، و لكنهم إذا عرضت لهم مسألة نظروا في أقوال العلماء فيها ، ثم أخذوا ما هو الأيسر أو الأقرب إلى تحقيق المصلحة زعموا .

دون أن ينظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب و السنة ، و كم شرعوا للناس - بهذه الطريقة - أمورا باسم الشريعة الإسلامية ، يبرأ الإسلام منها . فإلى الله المشتكى .فاحرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك ، و سنة نبيك ، و لا تقل : قال فلان ، فإن الحق لا يعرف بالرجال ، بل اعرف الحق تعرف الرجال ، و رحمة الله على من قال :

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول و بين رأي فقيه


كلا و لا جحد الصفات و نفيها حذرا من التمثيل و التشبيه


ثالثا : أن الله عز و جل قد يعاقب بعض الفساق عقوبة دنيوية مادية ، فيمسخهم فيقلب صورهم ، و بالتالي عقولهم إلى بهيمة .. قال الحافظ في " الفتح " ( 10 / 49 ) في صدد كلامه على المسخ المذكور في الحديث : " قال ابن العربي : يحتمل الحقيقة كما وقع للأمم السالفة ، و يحتمل أن يكون كناية عن تبدل أخلاقهم . قلت : و الأول أليق بالسياق " . أقول : و لا مانع من الجمع بين القولين كما ذكرنا بل هو المتبادر من الحديثين . و الله أعلم .



و قد ذهب بعض المفسرين في العصر الحاضر إلى أن مسخ بعض اليهود قردة و خنازير لم يكن مسخا حقيقيا بدنيا ، و إنما كان مسخا خلقيا ! و هذا خلاف ظاهر الآيات و الأحاديث الواردة فيهم ، فلا تلتفت إلى قولهم فإنهم لا حجة لهم فيه إلا
الاستبعاد العقلي ، المشعر بضعف الإيمان بالغيب . نسأل الله السلامة .
رابعا : ثم قال الحافظ : " و في هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه ، و أن الحكم يدور مع العلة ، و العلة في تحريم الخمر الإسكار ، فمهما وجد الإسكار ،وجد التحريم ، و لو لم يستمر الاسم ، قال ابن العربي : هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها ، ردا على من حمله على اللفظ " !


709- " عن عروة بن رويم عن ابن الديلمي - الذي كان يسكن بيت المقدس - أنه مكث في طلب عبد الله بن عمرو بن العاص بالمدينة ، فسأل عنه قالوا : قد سافر إلى مكة ، فاتبعه فوجده قد سار إلى الطائف ، فاتبعه ، فوجده في مزرعة يمشي مخاصرا رجلا من قريش ، و القرشي يزن بالخمر ، فلما لقيته سلمت عليه وسلم علي ،قال : ما غدا بك اليوم ، و من أين أقبلت ؟ فأخبرته ، ثم سألته : هل سمعت يا عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شراب الخمر بشيء . ؟ !


قال : نعم ، فانتزع القرشي يده ثم ذهب ، فقال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يشرب الخمر رجل من أمتي فتقبل له صلاة أربعين صباحا " . الصحيحة" 2 / 334 :


839- سمع ابن عباس يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " أتاني جبريل فقال : يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مبتاعها و ساقيها و مستقيها " . الصحيحة" 2 / 516 :

1360- " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا ( الرابعة ) فاقتلوهم " . الصحيحة " 3 / 347 :
و قد قيل إنه حديث منسوخ ، و لا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على



" المسند " ( 9 / 49 - 92 ) و استقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد عليه و لكنا نرى أنه من باب التعزيز ، إذا رأى الإمام قتل ، و إن لم يره لم يقتل بخلاف الجلد فإنه لابد منه في كل مرة و هو الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى .


2348 - " إن الله تعالى حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية و عنده منها شيء ، فلا يشرب و لا يبع " . الصحيحة " 5 / 459 :


عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال : " يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ، و لعل الله سينزل فيها أمرا ، فمن كان عنده منها شيء ، فليبعه و لينتفع به " . فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى حرم الخمر ، فمن أدركته هذه الآية و عنده منها شيء ، فلا يشرب و لا يبع . قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها
. ( سفكوها ) : أي : أراقوها . / 11 ) . و الظاهر أن الآية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله



تعالى في سورة المائدة ( 91 ) : *( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون )*
. و هو آخر آية أنزلت في تحريم الخمر كما يبدو من حديث عمر المروي .


و في الحديث فائدة هامة ، و هي الإشارة إلى أن الخمر طاهرة مع تحريمها ، و إلا لم يرقها الصحابة في طرقهم و ممراتهم و لأراقوها بعيدة عنها ، كما هو شأن النجاسات كلها ، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " اتقوا اللاعنين " . قالوا : و ما اللاعنان ؟ قال : " الذي يتخلى في طريق الناس ، أو في ظلهم " . رواه مسلم و قد اختلف الناس في ذلك ، و قد قال كثير من الأئمة


المتقدمين بطهارتها ، مثل ربيعة الرأي و الليث بن سعد ، و كثير من المحدثين و غيرهم ، و قد كنت فصلت القول في ذلك في " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " ، و قد تم طبعه و الحمد لله ، و أصبح في
متناول أيدي القراء .




رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 32.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 31.87 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (1.87%)]