اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتفائلة
السلام عليكم
ما حكم ارتداء شيء مصنوع من جلد الخنزير مثل حذاء أو جاكيت؟
|
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / المتفائلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
أن الله عز وجل حرم لحم الخنزير وهو ثابت فى كتابه ،فقال سبحانه وبحمده : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) " سورة البقرة .
وحكم الله عز وجل بأنه نجسا وحراما على المسلمين فقال سبحانه وبحمده : " قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145)" سورة الأنعام .
وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ فيه قولان :
أحدهما ماقاله داود ابن على : التحريم مقصور على لحمه دون غيره اقتصاراً على النص .
والثاني وهو قول جمهور الفقهاء والذى عليه العمل : أن التحريم عام في جملة الخنزير ، والنص على اللحم تنبيه على جميعه لأنه معظمه .
ومن المعروف أن اللحم يكمن بين الشحم والعظم والجلد وكونه هكذا فكل الخنزير محرم حتى ثمنه محرم بنص حديث صحيح عند أبى داود من حديث ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " .
ولهذا ياأختاه بارك الله فيك
الابتياع والشراء فى شئ من الخنزير محرم مطلقا
بارك الله فيك