عرض مشاركة واحدة
  #63  
قديم 26-07-2019, 03:34 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,961
الدولة : Egypt
افتراضي رد: مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(5)

مجموع فتاوى الشيخ بن باز في الحج والعمرة(5)

ادارة الملتقى الفقهي



221- المراد باليومين للمتعجل
س: بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويظنون أنهم قد مكثوا يومين ، وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يوماً من أيام التشريق ، فيقولون نحن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر) واليوم الثاني الذي بعده وهو يوم الحادي عشر ، ويقولون إن هذين يومان استناداً إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: "فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه "([19]) وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ، ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى ، فهل هذا يجوز شرعاً؟ وهل يصح للإنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟
ج: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر ، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد ، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا ، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر ، ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخل بما يجب عليه من الرمي ، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء. أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته ، وإن فدى عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم يرى عليه دماً بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي.
222-وقت النفر من منى
س: متى يبدأ الحاج بالنفير من منى؟([20])
ج: يبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من منى.
وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل.
س: جماعة في وقت الحج ، وبعد رمي الجمرات لليوم الثاني عشر نووا الخروج من منى ، ولكن لم يستطيعوا الخروج إلا بعد غروب الشمس بوقت ، نظراً للزحام فهل يلزمهم المبيت لأداء الرمي من غد؟
ج: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافرين قبل الغروب ، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا ، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة ، أعني ليلة ثلاث عشرة ، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر ، ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا؛ لأن الرمي الواجب قد انتهى في اليوم الثالث عشر وليس عليهم حرج في المبيت في منى أو مكة ولا رمي عليهم بعد رمي اليوم الثالث عشر سواء باتوا في مكة ، أو في منى. وأسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه ، والثبات عليه ، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باب صفة الحج والعمرة
(10) طواف الوداع
223- حكم طواف الوداع
س: هل طواف الوداع واجب على من أراد الخروج من مكة المكرمة في أي حالة أو مستحب أو سنة؟
ج: طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء ، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "([21]) رواه مسلم ، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعمرة تشبه الحج؛ لأنها حج أصغر. والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثله في الحكم. والله الموفق.
224- طواف الوداع خاص بالمسافر إلى أهله
س: إذا أدى الحاج العمرة وخرج بعد ذلك لزيارة أقربائه خارج الحرم ، هل يلزمه طواف الوداع؟ وهل عليه شيء في ذلك؟
ج: ليس على المعتمر وداع إذا أراد الخروج خارج الحرم في ضواحي مكة وهكذا الحاج ، لكن متى أراد السفر إلى أهله أو غير أهله شرع له الوداع ، ولا يجب عليه لعدم الدليل ، وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حلوا من عمرتهم إلى منى وعرفات ولم يؤمروا بطواف الوداع. أما الحاج فيلزمه طواف الوداع عند مغادرته مكة مسافراً إلى أهله أو غير أهله لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض "([22]) متفق عليه ، وقوله أمر الناس يعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ، ولهذا جاء في الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت )) رواه مسلم. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع لا في الحج ولا في العمرة ، وهكذا النفساء ، لأنها مثلها في الحكم عند أهل العلم.
س: أنا مقيم وأعمل في الرياض ، وكل سنة أذهب إلى مكة مع عائلتي ، وشاء الله أن تم لي الحج وحدي فأرسلت زوجتي وأولادي إلى بيت أهلها في جدة ، وعندما انتهيت من الحج قمت بطواف الإفاضة والسعي ثم نزلت إلى مكة. فهل يجوز لي الذهاب إلى جدة (دون طواف الوداع) لإحضار زوجتي وأولادي والجلوس في مكة إلى حين السفر إلى الرياض حيث إقامتي وعملي؟
ج: يجوز لك الذهاب إلى جدة لإحضار أهلك إلى مكة قبل طواف الإفاضة والسعي في أيام منى ، وليس عليك طواف وداع ، حتى ترمي الجمار يوم الثاني عشر بعد الزوال ، فإذا أردت الخروج إلى جدة أو غيرها فعليك أن تطوف للوداع إذا كنت قد طفت طواف الإفاضة والسعي.
أما إذا كنت لم تطف الإفاضة ولم تسع ، فلا حرج أن تذهب إلى جدة لإحضار زوجتك إلى مكة ، وليس عليك طواف وداع؛ لأنك والحال ما ذكر لم تكمل الحج ، وطواف الوداع إنما يجب بعد إتمام مناسك الحج إذا أراد الحاج السفر إلى بلده أو إلى غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "([23]) أخرجه مسلم في صحيحه ، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق على صحته. والنفساء مثل الحائض ليس عليهما طواف وداع.
س: هل على أهل مكة طواف وداع خلاف طواف الإفاضة؟
ج: ليس على أهل مكة طواف وداع.
225- من ترك طواف الوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار
س: ما حكم من ترك طواف الوداع ، وهل يجوز للحاج أن يوكل أحداً عنه بذلك؟
ج: من ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار ، وعليه دم يذبح في مكة المكرمة ويطعم فقراءها مع التوبة والاستغفار ، وليس له التوكيل ، وان يطوف بنفسه.
س: قبل سبع سنين حججنا وتركنا طواف الوداع ، ورجعنا إلى جدة فهل حجنا صحيح، ماذا يلزمنا؟([24])
ج: الحج صحيح ، ولكن أسأتم في ترك الوداع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع قال صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " ، وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم ، فالواجب على جميع أهل البلدان –سواء في جدة أو الطائف وغيرهم- أن يودعوا البيت ، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم ، وقالوا إنه لا وداع عليه ، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه ، وأهل جدة بعيدون ، وهكذا أهل الطائف ، فالواجب عليهم أن يودعوا قبل أن يخرجوا؛ لأنهم يشملهم الحديث ، وعليهم دم يذبح في مكة عن كل واحد منهم ترك طواف الوداع توزع على الفقراء شاة أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة.
س: هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع؟ وما الذي يلزم من فعل ذلك؟
ج: لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"([25]) رواه مسلم في الصحيحين من ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " فلا يجوز لأهل جدة ، ولا لأهل الطائف ولا غيرهم الخروج من مكة بعد الحج إلا بعد الوداع ، فمن سافر قبل الوداع فإن عليه دماً؛ لكونه ترك واجباً ، وقيل في ذلك أقوال أخرى ، ولكن هذا هو الصواب عند أهل العلم في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم لو رجع بنية طواف الوداع أجزأه ذلك وسقط عنه الدم ، ولكن هذا فيه نظر ، والأحوط للمؤمن ما دام سافر مسافة قصر ولم يودع البيت فإن عليه دماً يجبر به حجه.
س: هل يجوز الخروج إلى جدة بعد الحج بدون وداع ، وإن خرج ولم يودع فما الحكم؟
ج: الخروج بعد الحج إلى جدة بدون وداع فيه تفصيل:
أما من كان من سكان جدة فليس لهم الخروج إلا بوداع بدون شك؛ لعموم الحديث الصحيح ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت" رواه مسلم ، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه.
وأما من خرج إليها لحاجة وقصده الرجوع إلى مكة؛ لأنها محل إقامته أيام الحج ، فهذا فيه نظر وشبهة ، والأقرب أنه لا ينبغي له الخروج إلا بوداع عملاً بعموم الحديث المذكور ، ويكفيه هذا الوداع عن وداع آخر إذا أراد الخروج إليها مرة أخرى؛ لكونه قد أتى بالوداع المأمور به ، لكن إذا أراد الخروج إلى بلاده فالأحوط له أن يودع مرة أخرى للشك في إجزاء الوداع الأول.
أما من ترك الوداع ففيه تفصيل:
فإن كان من النوع الأول ، فالأقرب أن عليه دماً؛ لكونه ترك نسكاً واجباً ، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً "([26]) فهذا الأثر هو عمدة من أوجب الدم في سائر واجبات الحج ، وهو أثر صحيح ، وقد روي مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الموقوف أصح ، والأقرب أنه في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا الحكم يبعد أن يقوله ابن عباس من جهة رأيه ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما إن كان من النوع الثاني: وهو الذي خرج إلى جد أو الطائف أو نحوهما لحاجة وليسا بلده وإنما خرج إليهما لحاجة عارضة ونيته الرجوع إلى مكة ثم الوداع إذا أراد الخروج إلى بلده ، فهذا لا يظهر لي لزوم الدم له ، فإن فدى على سبيل الاحتياط فلا بأس، والله أعلم.
س: نحن من سكان جدة قدمنا العام الماضي للحج ، وأكملنا جميع المنسك ما عدا طواف الوداع ، فقد أجلناه إلى نهاية شهر ذي الحجة ، وبعد أن خف الزحام عدنا ، هل حجنا صحيح؟
ج: إذا حج الإنسان وأخر طواف الوداع إلى وقت آخر فحجه صحيح ، وعليه أن يطوف للوداع عند خروجه من مكة ، فإذا كان في خارج مكة كأهل جدة وأهل الطائف والمدينة وأشباههم فليس له النفير حتى يودع البيت بطواف بسبعة أشواط حول الكعبة فقط ليس فيه سعي؛ لأن الوداع ليس فيه سعي بل طواف فقط.
فإن خرج ولم يودع البيت فعليه دم عند جمهور أهل العلم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء والمساكين ، وحجه صحيح كما تقدم ، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، فالحاصل أن طواف الوداع نسك واجب في أصح أقوال أهل العلم ، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً "([27]) وهذا نسك تركه الإنسان عمداً ، فعليه أن يريق دماً يذبحه في مكة للفقراء والمساكين ، وكونه يرجع بعد ذلك لا يسقطه عنه ، هذا هو المختار ، وهذا هو الأرجح عندي ، والله أعلم.
226-حكم من سافر ولم يكمل طواف الوداع
س: امرأة كبيرة في السن عليها طواف وداع ، ولكنها طافت ثلاثة أشواط ولم تتم الباقي نظراً لتعبها وشدة الزحام في الحج وقرب وقت سفرها بالطائرة. فماذا يجب عليها؟ جزاكم الله خيراً.
ج: على كل محرم بالحج أو العمرة ، أن يطوف الطواف الواجب ، ولو محمولاً أو في عربة ، وليس له ترك الطواف ولا شيء منه ، وهكذا السعي ، لقول الله سبحانه: "فاتقوا الله ما استطعتم"([28]). ولما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها ، أنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم عجزها عن الطواف ماشية لمرضها فأمرها أن تطوف وهي راكبة ، وإذا سافر الرجل والمرأة ولم يطف طواف الوداع بعد الحج فعليه التوبة إلى الله سبحانه مع الفدية ، وهي ذبيحة تذبح في مكة توزع على الفقراء ويجزئ فيها ما يجزئ في الأضحية ، وهو رأس من الغنم أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة. والله ولي التوفيق.
س: حجت والدتي عن والدها ، وعند طواف الوداع كان حالها لا يساعد على إتمامه بسبب شدة الزحام والمرض ، فقال لها بعضهم لا تطوفي وتكتفي بقراءة الفاتحة لوالدها ، وفعلت ذلك معتمدة على فتوى هذا الجاهل ، فهل يجزئ أن أطوف عنها الآن طواف وداع أم لا؟
ج: هذه فتوى باطلة وغلط ، وطواف الوداع واجب ولا تجزئ عنه الفاتحة بل هذا جهل صرف ، وعليها دم عن ترك الوداع؛ لأنه واجب ، والواجب يفدى بدم إذا تركه المحرم ولم يتمكن من أدائه وسافر ، فإنه يفديه بدم يذبح بمكة ويوزع بين الفقراء بدلاً عن تركه طواف الوداع ، ولا يجزئ طوافك عنها ، والله ولي التوفيق.
227- وداع الحائض والنفساء
س: كيف يتم وداع الحائض والنفساء؟
ج: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " ، متفق عليه ، والنفساء في حكمها عند أهل العلم.
228- التأخر اليسير عن السفر بعد طواف الوداع يعفى عنه
س: حججت العام الماضي والحمد لله ، وعندما أخذت طواف الوداع قبل المغرب بساعة. بعد صلاة العشاء خرجت ، ولظرف غير مقصود تأخرت ، فهل يلزمني شيء؟([29]) أرجو التوجيه جزاكم الله خيراً.
ج: الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحجاج: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه.
وقوله: "أمر الناس" - يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده ، أو إلى بلاد أخرى ، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك ، فالمدة يسيرة يعفى عنها.
وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل ، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالتخلف اليسير يعفى عنه في الوداع ، وإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك ، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع ، وإن كنت لم تعد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله؛ لأن المدة وإن كان فيها بعض الطول إلا أنها مغتفرة إن شاء الله من أجل الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع.
229- التأخر إلى ما بعد ذي الحجة لا يؤثر على طواف الوداع
س: حججت هذا العام وسأتأخر في العودة إلى ما بعد ذي الحجة هل هذه الإقامة الطويلة بعد الحج لا تؤثر على طواف الوداع جزاكم الله خيراً.([30])
ج: هذه المدة لا تؤثر؛ لأن طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم –يخاطب الحجاج في حجة الوداع -: "لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت " أخرجه مسلم في صحيحه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الناس
– يعني الحاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع وهكذا النفساء ، والله ولي التوفيق.
باب صفة الحج والعمرة
(11) صفة الزيارة
230- ما يفعله الزائر للمدينة المنورة
س: ما الذي ينبغي للحاج أن يفعله بالمدينة ، وما الفرق بين زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والطواف به؟
ج: السنة لمن زار المدينة أن يقصد المسجد ويصلي فيه ركعتين أو أكثر ، ويكثر من الصلاة فيه ، ويكثر من ذكر الله وقراءة القرآن وحضور حلقات العلم. وإذا تيسر له أن يعتكف ما شاء الله فهذا حسن ، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه.هذا ما يشرع لزائر المدينة ، وإذا أقام بها أوقاتاً يصلي بالمسجد النبوي فذلك خير عظيم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام "([31]).
فالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم مضاعفة. أما ما شاع بين الناس من أن الزائر يقيم ثمانية أيام حتى يصلي أربعين صلاة فهذا وإن كان قد روي في بعض الأحاديث: "إن من صلى فيه أربعين صلاة كتب الله له براءة من النار ، وبراءة من النفاق " إلا أنه حديث ضعيف عند أهل التحقيق لا تقوم به الحجة؛ لأنه قد انفرد به إنسان لا يعرف بالحديث والرواية ، ووثقه من لا يعتمد على توثيقه إذا انفرد. فالحاصل أن الحديث الذي فيه فضل أربعين صلاة في المسجد النبوي حديث ضعيف لا يعتمد عليه.
والزيارة ليس لها حد محدود ، وإذا زارها ساعة أو ساعتين ، أو يوماً أو يومين ، أو أكثر من ذلك فلا بأس.
ويستحب للزائر أن يزور البقيع ويسلم على أهله ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويستحب له أن يزور الشهداء ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة. ويستحب له أن يتطهر في بيته ويحسن الطهور ثم يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين كما كان النبي يزوره عليه الصلاة والسلام ، أما الطواف بقبر النبي فهذا لا يجوز ، وإذا طاف بقصد التقرب إلى النبي فهذا شرك بالله عز وجل ، فالطواف عبادة حول الكعبة لا تصلح إلا لله وحده ، ومن طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس يتقرب إليهم بالطواف صار مشركاً بالله عز وجل ، وإن ظن أنه طاعة لله ، وفعله من أجله يتقرب به إليه صار بدعة.
وهكذا حكم الطواف عند قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل قبر الحسين ، أو البدوي في مصر ، أو ابن عربي في الشام ، أو قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني ، أو موسى الكاظم في العراق ، أو غير ذلك.
وينبغي أن نفرق بين الزيارة للميت وبين عبادة الله وحده ، فالعبادة لله وحده ، والميت يزار لتذكر الآخرة أوالزهد في الدنيا والدعاء والترحم عليه ، أما أنه يعبد من دون الله ، أو يدعى من دون الله ، أو يستغاث به أو ما أشبه ذلك ، فذلك لا يجوز بل هو من المحرمات الشركية. ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
231- صفة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
س: ما حكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم للزائر للمسجد النبوي؟ وهل هناك صفة للسلام عليه صلى الله عليه وسلم أمام قبره واستدبار القبلة؟([32])
ج: بسم الله ، والحمد لله ، يسن لمن زار المدينة أن يزور المسجد النبوي ويصلي فيه ، وإذا تيسر له أن يصلي في الروضة كان أفضل ، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما ، والسنة أن يستقبل الزائر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما حين السلام ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله عليك وبركاته. وإن دعا له صلى الله عليه وسلم كأن يقول: جزاك الله عن أمتك خيراً ، وضاعف لك الحسنات ، وأحسن إليك كما أحسنت إلى الأمة. فلا حرج في ذلك. وهكذا لو قال: أشهد أنك قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وجاهدت في الله حق الجهاد. فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا كله حق ، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما ، ويدعو لهما بالدعوات المناسبة.
أما إذا أراد الدعاء لنفسه ، فإنه يتحول لمكان آخر ويستقبل القبلة ويدعو كما نص على ذلك أهل العلم.
ويستحب للمسلم زيارة المسجد النبوي قصداً من بلاده أو غيرها ، كما شرع له زيارة المسجد الحرام وزيارة المسجد الأقصى إذا تيسر ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: "المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى "([33]). وقال عليه الصلاة والسلام: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، والصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة" . وبذلك يعلم أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ما عدا المسجد النبوي.
وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة صلاة فيما سواه ، والمعنى غير المسجد الحرام والمسجد النبوي. والله ولي التوفيق.
س: ما هي كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: يزوره ويصلي ويسلم عليه ، والسنة أن يستقبل القبر ويسلم عليه ثم يسلم على صاحبيه رضي الله عنهما ، وإذا راد الدعاء لنفسه فإنه يستقبل القبلة في مكان آخر.
س: إذا سافر الإنسان إلى المدينة المنورة فهل يلزمه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما أم لا؟ وإذا أراد السلام عليهم فما هي الطريقة الصحيحة لذلك. أقصد: هل لابد من المبادرة بالسلام عليهم ، أو أنه لا بأس من تأخيره ، وهل لابد من الدخول من خارج المسجد ليكونوا عن يمينه أو لا بأس بسلامه عليهم وهو خارج المسجد وهم بذلك سيكونون عن شماله ، وما هي الصيغة الشرعية للسلام ، وهل يتساوى في ذلك الرجل والمرأة؟ أرشدونا جزاكم الله خيراً([34])
ج: السنة لمن زار المدينة المنورة أن يبدأ بالمسجد النبوي ، فيصلي فيه ركعتين والأفضل أن يكون فعلهن في الروضة النبوية إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة". ثم يأتي القبر الشريف فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، من قبل القبلة ، يستقبلهما استقبالاً ، وصفة السلام أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، وإن زاد فقال: صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ، وجزاك الله عن أمتك خيراً ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، فلا بأس. ثم يتأخر عن يمينه قليلاً ، فيسلم على الصديق فيقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك ، وجزاك عن أمة محمد خيراً ، ثم يتأخر قليلاً عن يمينه ثم يسلم على عمر رضي الله عنه مثل سلامه على الصديق رضي الله عنهما.
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى "
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام "([35]) متفق عليه.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة" . وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين " .
وهذه الزيارة خاصة بالرجال أما النساء فلا تجوز لهن زيارة القبور؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ، ويدخل في ذلك قبره صلى الله عليه وسلم وغيره ، لكن يشرع للرجال والنساء جميعاً الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان لعموم قول الله سبحانه: "إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما" ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشراً " . والأحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة.
ولا حرج على النساء في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد ، لكن بيوتهن خير لهن وأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن"([36]) ، ولأن ذلك أستر لهن وأبعد عن الفتنة منهن وبهن ، والله الموفق.
232- زيارة المسجد النبوي سنة
س: يعتقد بعض الحجاج أنه إذا لم يتمكن الحاج من زيارة المسجد النبوي فإن حجه ينقص ، فهل هذا صحيح؟
ج: الزيارة للمسجد النبوي سنة وليست واجبة ، وليس لها تعلق بالحج ، بل السنة أن يزار المسجد النبوي في جميع السنة ، ولا يختص ذلك بوقت الحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى "([37]) متفق عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " متفق عليه ، وإذا زار المسجد النبوي شرع له أن يصلي في الروضة ركعتين ، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، كما يشرع زيارة البقيع والشهداء للسلام على المدفونين هناك من الصحابة وغيرهم والدعاء لهم والترحم عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية" .
وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا زار البقيع: "يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد "([38]). ويشرع أيضاً لمن زار المسجد النبوي أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت ويصلي فيه ركعتين ، وقال عليه الصلاة والسلام: "من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كعمرة " .
هذه هي المواضع التي تزار في المدينة المنورة ، أما المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها من المواضع التي يذكر بعض المؤلفين في المناسك زيارتها فلا أصل لذلك ولا دليل عليه. والمشروع للمؤمن دائماً هو الاتباع دون الابتداع. والله ولي التوفيق.
233- زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
س: أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية:
الأول: "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني "
الثاني: "من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي "
الثالث: "من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة"
لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال واختلف فيها على رأيين: أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها.

ج: أما الحديث الأول: فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" وهو حديث ضعيف ، بل قيل عنه: إنه موضوع أي مكذوب؛ ذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جداً. وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان ، وروى هذا الحديث البزار أيضاً وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ، ورواه البيهقي عن عمر وقال: إسناده مجهول.
أما الحديث الثاني: فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده الرجل المجهول ، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله وفي إسناده حفص بن داود وهو ضعيف الحديث.
أما الحديث الثالث: فقد رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث ، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي إسناده مجهول.
وقد بسط الكلام على هذه الأحاديث وما جاء في معناها العلامة الشيخ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه: الصارم المنكي في الرد على السبكي وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الأخنائي. فأوصي بمراجعة الكتابين المذكورين للمزيد من العلم.
هذا وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت. أما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة كما تقدم بل قيل إنها موضوعة ، فمن رغب في زيارة القبور أو زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صاحبيه من دون أن يشد الرحال لها وينشئ سفراً لذلك فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر.
وأما من شد لها الرحال أو زارها يرجو بركتها والانتفاع بها أو جعل لزيارتها مواعيد خاصة فزيارته مبتدعة ، لم يصح فيها نص ولم تعرف عن سلف هذه الأمة ، بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى "([39]) رواه البخاري ومسلم ، وحديث: "لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم " رواه محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه: "الأحاديث المختارة" وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
ج: لا يجوز لهن ذلك لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك ، والخلاف في زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم مشهور ، ولكن تركهن لذلك أحوط وأوفق للسنة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن قبره ولا قبر غيره ، بل نهاهن نهياً عاماً ، ولعن من فعل ذلك منهن ، والواجب الأخذ بالتعميم ما لم يوجد نص يخص قبره بذلك وليس هناك ما يخص قبره. والله ولي التوفيق.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. م. ع. وفقه الله ، آمين
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده:
كتابكم الكريم المؤرخ في 3/3/1974م وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه كان معلوماً([40]) ، ونبارك لكم في الزواج جعله الله زواجاً مباركاً ، وقد ذكرتم في كتابكم أن ندعو لكم عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام.
ونفيدكم أن الدعاء عند القبور غير مشروع سواء كان القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ، وليست محلاً للإجابة ، وإنما المشروع زيارتها والسلام على الموتى والدعاء لهم ، وذكر الآخرة والموت ، أحببنا تنبيهك على هذا حتى تكون على بصيرة ، وفي إمكانك أن تراجع أحاديث الزيارة في آخر كتاب الجنائز من بلوغ المرام حتى تعلم ذلك. وفقنا الله وإياكم لاتباع السنة والعمل بما يرضي الله سبحانه ويقرب لدينه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
234- حكم تتبع آثار الأنبياء ليصلى فيها أو ليبنى عليها مساجد
س: الأماكن التي صلى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هل من الأفضل بناء مساجد عليها ، أم بقاؤها كما هي أو عمل حدائق عامة بها؟
ج: لا يجوز للمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو ليبني عليها مساجد؛ لأن ذلك من وسائل الشرك ، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول: "إنما هلك من كان قبلكم بتتبعهم آثار أنبيائهم" ، وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها؛ لما رأى بعض الناس يذهبون إليها ويصلون تحتها؛ حسماً لوسائل الشرك ، وتحذيراً للأمة من البدع ، وكان رضي الله عنه حكيماً في أعماله وسيرته ، حريصاً على سد ذرائع الشرك وحسم أسبابه ، فجزاه الله عن أمة محمد خيراً ، ولهذا لم يبن الصحابة رضي الله عنهم على آثاره صلى الله عليه وسلم في طريق مكة وتبوك وغيرهما مساجد؛ لعلمهم بأن ذلك يخالف شريعته ، ويسبب الوقوع في الشرك الأكبر ، ولأنه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام ، بقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "([41]) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم في صحيحه ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الجمعة: "أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة " خرجه مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة السيدة / ت. أ. ر. حفظها الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد:
فقد تلقيت رسالتك المؤرخة في 16/12/1391هـ وعلمت ما تضمنته من الأسئلة وإليك الإجابة عنها([42])
أولاً: بالنسبة لحجك مع عمك فلا بأس به؛ لأن العم محرم شرعي ونرجو من الله أن يتقبل منك ويثيبك ثواب الحج المبرور.
وأما ميقات الحجاج القادمين من أفريقيا ، فهو الجحفة أو ما يحاذيها من جهة البر والبحر والجو إلا إذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات أهل المدينة ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الجحفة؛ لأن الجحفة قد ذهبت آثارها وصارت رابغ في محلها أو قبلها بقليل.
وأما من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حالياً فكلها حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما بل هي كسائر المساجد من أدركته الصلاة فيها صلى مع أهلها ، أما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة أو نحو ذلك لاعتقاده خصوصية فيها فليس لذلك أصل بل هو من البدع التي يجب إنكارها لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " ، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وتحقيقاً لرغبتك يسرنا أن نبعث إليك برفقه بعضاً من الكتب التي توزعها الجامعة حسب البيان المرفق ، نسأل الله أن ينفع بها ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يتبع

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 42.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 42.18 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.47%)]