عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 14-11-2019, 04:06 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,060
الدولة : Egypt
افتراضي رد: 80 تنبيها لكل حاج ومعتمر



41. ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى الزوال(2). وله أن يرميها بعد الزوال ولو في الليل إذا وجد إذا لم يتيسر رميها قبل الزوال؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى، فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقتُ قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. وقال: رميت بعد ما أمسيت فقال: لا حرج " أخرجه البخاري.

42. جمرة العقبة حوضها نصف دائرة -في الدور السفلي-، فلا بد من التأكد من وقوعها في الحوض، ولو تدحرجت بعد ذلك فلا حرج.

43. السنة أن يبادر بذبح الهدي والحلق والطواف والسعي، وإن أخرها عن يوم النحر فلا حرج.

44. ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه هدي. ومن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الله - تعالى -فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (البقرة 196).
ولا يلزم أن يكون الذبح في منى بل يجوز في مكة وبقية الحرم، ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة، والسنة أن يذبح بيده وإن وكّل غيره جاز.
والسنة أن يضجع الهدي (البقرة أو الشاة) على جانبها الأيسر، ويستقبل بها القبلة، وأن يضع قدمه على صفحة العنق. أما الإبل فالسنة نحرها قائمةً معقولة اليد اليسرى، ووجهها إلى القبلة.
ويشترط ذكر اسم الله عند الذبح، ويسن أن يزيد فيقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر.

45. الطواف بالبيت سبعة أشواط، كما سبق في طواف العمرة، ولكن دون رمل أو اضطباع، ثم يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ـ وقد سبق التنبيه إلى خطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام وإيذاء الطائفين بذلك، وأن الصواب: أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة. وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت.

46. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وصفته كما سبق في سعي العمـرة. و القارن والمفرد يكفيهما السعـي الأول إن كانا قد سعيا مع طواف القدوم.

47. التقصير لابد أن يعم جميع الرأس، والمرأة تجمع شعرها فتقص منه قدر أنملة، وإن كان شعرها متفاوت الطول أخذت من كل أطواله حتى تعم جميع الرأس أو أكثره.

48. إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حلّ التحلل الأول (أي جاز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء). ويسن له أن يتنظف ويتطيب قبل الطواف.

49. وإذا رمى، وحلق أو قصر، وطاف طواف الإفاضة، حل التحلل الثاني (أي جاز له كل شيء حتى النساء).

50. يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهي: ليلة الحادي عشر، والثاني عشر (للمتعجل)، والثالث عشر (للمتأخر). و يجب رمي الجمار أيام التشريق، وصفتها كالآتي: يرمـي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم مـن أيام التشريق بعد الزوال، بسبع حصيـات متعاقبات لكل جمرة، ويكبر مع كل حصاة؛ فيكون مجموع الحصى الواجب رميه في كل يوم إحدى وعشرين حصاة. (وحجم الحصا أكبر من الحمص قليلاً). فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم عن يمينه فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي جمرة العقبة، فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها. ثم يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك.

51. من الخطأ غسل حصا الجمار؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه.

52. العـبرة بسقوط الحصى في الحوض لا برمي الشاخص (والشاخص هو العمود الذي في وسط الحوض).

53. وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلاً عند الحاجة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار " حديث حسن (السلسلة الصحيحة ح 2477).

54. لا يجـوز التـوكيل في الرمي إلا عند العجز، أو خوف الضرر لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك، فيرمي عن نفسه أولاً الجمرة الأولى سبعاً ثم يرمي عن موكله ثم الجمرة الوسطى والعقبة كذلك.

55. أمـا توسع بعض الناس اليوم في التوكيل فهو خطأ، ومن خشي الزحام من الرجال أو النساء فعليه أن يذهب في الأوقات التي ليس فيها زحام؛ كالليل.

56. لابد من الترتيب في رمي الجمار الثلاث؛ الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة.

57. من الخطأ ما يفعله بعض الناس: من السـب والشتم عند الجمرات، والرمي بالحذاء والشمسية والحجارة الكبيرة، واعتقاد أن الشيطان مربوط في الشاخص (العمود الذي في منتصف الحوض).

58. يتحقق المبيت الواجب في منى بالمكث بها أكثر الليل؛ فإذا كان مجموع ساعات الليل (إحدى عشرة ساعة) مثلاً، فالواجب أن يمكث بها أكثر من خمس ساعات ونصف.

59. يجوز (للمتعجل) أن ينصرف من منى في اليـوم الثاني عشر، بعد رمي الجمار ويخـرج قبل غروب الشمس؛ فإن غربت وهـو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغـد؛ إلا أن يكون قد استعد للانصراف وغربت عليه الشمس بمنى بسبب الزحام ونحوه؛ فيجوز له أن ينفر منها ولا شيء عليه.

60. إذا انتهيت من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل الغروب، وإن شئت أن تتأخر وهو الأفضل، فبت في منى ليلة الثالث عشر، وارم الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل غروب الشمس لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس.

61. يحصل الزحام الشديد وتضرر أعداد كبيرة من الناس عند الجمرات في كل عام في ظهر اليوم الثاني عشر؛ ولذلك فإنه من المهم التنبه إلى أن المتعجل لا يلزمه الرمي ظهراً بل يجوز له الرمي عصراً بعد أن يخف الزحام.

62. إن غربت الشمس من اليوم الثاني عشر (اليوم الثاني من أيام التشريق) وأنت بمنى لزمك المبيت تلك الليلة بمنى والرمي من الغد، إلا أن تكون مستعداً للخروج ولكن غربت عليك الشمس وأنت بمنى بسبب الزحام مثلاً: جاز لك الخروج ولا شيء عليك.

63. يجب عند سفرك من مكة أن تطوف طواف الوداع، سبعة أشواط، ويسن أن تصلي بعده ركعتين خلف المقام.

64. الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " أخرجه البخاري ومسلم.

65. ملخص أركان وواجبات العــمــرة والحــج:
أركان العمرة: 1 - الإحرام (وهو نية الدخول في النسك). 2 - الطواف. 3 - السعي.
واجبات العمرة: 1 - الإحرام من الميقات. 2 - الحلق أو التقصير.
أركان الحج: 1- الإحـرام. 2- الوقوف بعرفة. 3- طواف الإفاضة. 4- السـعــي.
واجبات الحج: 1 - الإحرام من الميقات. 2 - الـوقـوف بعـرفة إلى الغـروب لمـن وقف نهاراً.
3 - المبيت بمزدلفة. 4 - المبيت ليالي التشريق بمنى. 5 - رمي الجمار (جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث أيام التشريق بالترتيب). 6 - الحلق أو التقصير. 7 - نحر الهدي (للمتمتع والقارن، دون المفـرد). 8 - طواف الوداع.

66. المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب، أو البرقع، أو اللثام، ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير ذلك كالغطاء العادي. ولا يجوز أن تلبس القفازين، ولكن يجب أن تغطيهما أمام الرجال الأجانب بإدخال اليدين في العباءة؛ لحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ".. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري.
و يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة وهذا خطأ، والواجب تغطيته؛ ومن الأدلة على ذلك:
1) عن فاطمة بنت المنذر - رحمها الله - أنها قالت: " كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح.
2) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ~ قالت: " كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني في الإرواء.
3) وعن عائشة ~ قالت: " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع، ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت " أخرجه البيهقي بسند صحيح. (انظر الإرواء 4/212). وهذا الأثر يؤكد أن المحظور على المرأة مخيط الوجه وليس التغطية كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.
أما حديث " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " فإنه لايصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال عنه ابن القيم - رحمه الله -: "لا أصل له ".
وكثير من النساء القادمات للعمرة يكشفن وجوههن أثناء الإحرام وبعده، حتى أصبح كشف الوجه ظاهرة في الحرم، فلابد أن تعلم المرأة أن كشفها للوجه أمام الرجال الأجانب محرم شرعاً لما سبق من الأدلة وغيرها، والواجب عليها التوبة إلى الله وستره أمام الرجال الأجانب.

67. كثير من النساء لا يلبسن الجلباب، وتكتفي بلبس الثوب أو البنطال وتظن أن الحجاب وضع الخمار على الرأس فقط وهذا مفهوم فاسد للحجاب. والواجب على المؤمنة أن تلبس الجلباب (العباءة) إذا خرجت أمام الرجال، والدليل على ذلك قوله - تعالى -: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً (الأحزاب 59). وعن أم سلمة قالت: " لما نزلت (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ " أخرجه أبو داود بسند صحيح.
والدليل الثاني على وجوب لبس الجلباب: حديث أم عطية ~ قالت: " أُمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور (وهي المرأة التي لم تتزوج) فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها " أخرجه البخاري ومسلم.

68. تزينُ بعض النساء يوم العيد ـ وخصوصاً من بعض الجاليات ـ فتمر أمام الرجال بلبس جميل الثياب ووضع (المكياج)، وتظن أن هذا من الفرح بالعيد، وما علمت أنه من أعظم الفسوق في الحج، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء ". متفق عليه من حديث أبي هريرة.

69. بعض الناس يكتفي بتقصير جزء من شعر الرأس من الأمام والخلف، وهذا التقصير لا يكفي، والواجب أن يعمّ جميع الرأس بالحلق أو التقصير، لقوله - تعالى -: محلقين رؤوسكم ومقصرين.

70. المرأة الحائض يجوز لها أن تحرم بالعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وإذا كانت تخشى أن يرجع أهلها من مكة وهي لم تطهر وهي مضطرة للرجوع معهم، فالحل هنا: ألا تحرم وتدخل مكة بدون إحرام، فإن رجع أهلها وهي لم تطهر رجعت معهم ولا حرج عليها لأنها لم تحرم، وإن طهرت وهي في مكة أحرمت بالعمرة كأهل مكة من أدنى الحل كالتنعيم وطافت وسعت وقصرت؛ لأنها تجاوزت الميقات وهي غير جازمة بالعمرة.
أما إذا تجاوزت الميقات وهي عازمة على العمرة لكنها لا تريد أن تبقى محرمة عدة أيام قبل الطهر، فالواجب عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم منه؛ لأنه وجب في حقها الإحرام من الميقات.
وإذا أحرمت بالحج تعمل ما يعمل الحاج إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت طافت بالبيت طواف الإفاضة؛ فعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت في حجة الوداع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فلتنفر " أخرجه البخاري ومسلم.

71. لا يجوز المرور أمام المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً. أما المأمومون فيجوز المرور أمامهم وبين الصفوف. وينبغي على المصلي أن يبتعد عن مكان مرور الناس في الحرم. وعليه أن يتخذ سترة يصلي إليها ويقرب منها كالجدار والعامود ورف المصاحف ونحو ذلك ولا يضره من مرّ وراء السترة، وألا يقل طولها عن ذراع. فعن أبي سعيد قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان " أخرجه البخاري ومسلم.

72. لا فرق في أحكام السترة بين الحرم المكي وغيره على القول الراجح من قولي العلماء، فإذا كان المرور بين يدي المصلي في غير الحرم محرماً ففي الحرم من باب أولى، بل قد ثبت اتخاذ السترة في الحرم من فعل الصحابة؛ فعن يحي بن كثير قال: "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئاً أو هيأ شيئاً يصلي إليه". رواه ابن سعد.
وعن صالح بن كيسان قال: " رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحداً يمرّ بين يديه ". رواه أبو زرعة في تاريخ دمشق وابن عساكر في تاريخ دمشق. (وإسناد الأثرين صحيح كما قال الألباني في كتابه حجة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ص22).
أما حديث المطلب بن أبي وِداعة قال: " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي والناس يمرون بين يديه، ليس بينه وبين الكعبة سترة " فإن إسناده ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وقال ابن حجر: "رجاله موثوقون إلا أنه معلول " الفتح (1/687) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ح 928.

73. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من تكرار العمـرة إذا وصـل إلى مكة؛ فإن ذلك ليس مـن هـدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه - رضي الله عنهم - ولو كان فيه فضل لسبقونا إليه.

74. من بدع بعض الحجاج والمعتمرين ذهابهم إلى غار حراء والتبرك به والدعاء أو الصلاة عنده.
ومن البدع أيضاً التبرك بالمكتبة الموجودة أمام ساحة المسعى أو الصلاة أو الدعاء عندها بل بعضهم يستقبلها ويستدبر الكعبة، كل هذا ظناً منهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولد فيها، ولو فرضنا جدلاً صحة مولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها، فإن هذا لا يعني تخصيص هذا المكان بأي نوع من العبادة، فقد اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - واعتمر أصحابه ولم يذهبوا إلى غار حراء ولا إلى مكان مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان في الذهاب إليهما فضل لسبقونا إليه، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة، وفي رواية لمسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ". ومن أحب النبي - صلى الله عليه وسلم - اتبعه ولم يبتدع في دينه.

75. المسافر القادم للحج أو العمرة يسن له في الطريق القصر والجمع، أما أثناء بقائه في مكة فيسن له أن يقصر فقط، أما الجمع فجائز له وتركه أفضل. والمشروع في حقه أن يصلي الصلوات الخمس جماعة في المسجد، وإذا صلى في المسجد فيجب عليه أن يتم الرباعية متابعة للإمام حتى لو لم يدرك منها إلا ركعة واحدة، والدليل عليه حديث ابن عباس أن موسى بن سلمة - رحمه الله - قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه أحمد بسند جيد. و أصرح منه أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - أن أبا مجلز قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ فقال: صل بصلاتهم " أخرجه عبدالرزاق بسند صحيح.

76. من المخالفات المؤلمة ظاهرة المعاكسات من قبل بعض الشباب، وظاهرة التبرج وكثرة التسوق ومزاحمة الرجال من بعض النساء الذين قدموا للحج والعمرة، وكذلك تساهل الآباء والأمهات مع بناتهم في لبس العباءة المتبرجة والذهاب إلى الأسواق بدون محرم، وقد حصل بسبب هذا التساهل مفاسد عظيمة، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما تركت بعدي فتنةً هي أضر على الرجال من النساء". متفق عليه. والواجب على المرأة المسلمة أن تقر في بيتها أولاً، فإذا احتاجت للخروج فلابد أن تحتجب عن الرجال الأجانب بلبس الجلباب الواسع (عباءة الرأس الواسعة) ولا يبدو منها شيء؛ لا وجهها ولا يداها ولا قدماها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان". أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. (وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها).

77. نشاهد أحياناً مع الأسف الشديد أن يصلي الرجل بجانب المرأة، أو خلفها في ساحات الحرم، وهذا خطأ فاحش. والواجب أن يصلي الرجل مع الرجال، وأن تصلي المرأة مع النساء. فإذا أقيمت الصلاة والمرأة بين الرجال ولم تجد طريقاً إلى مكان النساء، فإنها لا تصلي معهم، بل تنتظر حتى تنتهي الصلاة، ثم تذهب إلى مكان النساء.

78. من المخالفات التي نشاهدها في الحرم أيضاً: مسك الحذاء باليد اليمنى، ثم يصافح بها، ويأكل بها. والصواب أن يكون مسك الحذاء باليد اليسرى، فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى". أخرجه أبو داود بسند صحيح.

79. يكثر في المسجد الحرام الصلاة على الجنائز، وصفتها بإيجاز أن يكبر أربع تكبيرات وهو قائم ثم يسلم. ففي التكبيرة الأولى يرفع يديه ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأفضل صيغ الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هي التي علمها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه، ومنها: " اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت بالمغفرة والرحمة ويخلص له في الدعاء، وإن دعا بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو أفضل، ومما ثبت عن النبي من الأدعية: (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. ومما ثبت أيضاً (اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسِّع ُمدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار) أخرجه مسلم من حديث عوف بن مالك. ثم يكبر الرابعة ويسلم عن يمينه.

80. أوصي طلاب العلم في ذهابهم إلى الحج والعمرة أن ينشطوا في الأعمال الدعوية والاحتسابية؛ ومن الوسائل المقترحة:
أ. الإكثار من توزيع الأشرطة والكتيبات والمطويات، فلايذهب أحد إلى مكة إلا وقد حمل معه قدراً كبيراً من ذلك.
ب. الانفتاح مع الآخرين والتعرف عليهم، والحديث معهم بالدعوة إلى الخير والتنبيه على ما وقع فيه من مخالفة شرعية كلبس الدبلة وحلق اللحية والإسبال وغير ذلك..، وأخذ عناوينهم من أجل مراسلتهم بعد ذلك، وتهديه خلال جلوسك معه كتيباً أو مطوية نافعة، وكذلك ينبغي أن يفعل الأخوات مع النساء فلا تذهب إلى المسجد الحرام إلا ومعها عدد من المطويات أو الكتيبات أو الأشرطة، وبعد انتهائها من الصلاة تتحدث مع هذه وتعطيها شريطاً، وتتحدث مع تلك وتعطيها مطوية وهكذا.
ج. وضع مظروف يشتمل على العباءة الإسلامية وغطاء الوجه والقفاز والشراب الأسود ومعها نشرة عن الحجاب بلغات مختلفة، ويتم توزيعه بأعداد كبيرة على النساء، وأوصي الجمعيات الخيرية بهذه الفكرة.
د. ممارسة المناصحة والإنكار الميداني من قبل طلاب العلم على المظاهر البدعية والمخالفات الشرعية، وعلى المتبرجات، وكاشفات الوجة، وعلى من يعاكس النساء، ويشرب الدخان، وغير ذلك في الحرم والطرقات والأسواق بالرفق والكلمة الطيبة.

وهذا آخر الموضوع والحمد لله رب العالمين.هـ

------------
[1] أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
[2] أي زوال الشمس عن وسط السماء، وهو أول وقت صلاة الظهر.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.77 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.14 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.81%)]