عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 26-10-2020, 01:40 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,062
الدولة : Egypt
افتراضي رد: أسس اختيار الزوجة

وقال الصنعاني في [سبل السلام 3: 111]: "والحديث مطلق، فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه، ويدل على فهم الصحابة لذلك ما رواه عبدالرزاق وسعيد بن منصور أنّ عمر كشف عن ساق أم كلثوم بنت علي لمّا بعث بها إليه لينظرها".



وقال الألباني في [السلسلة الصحيحة 1: 156]: "وظاهر هذه الأحاديث أنّه يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى أكثر من الوجه والكفين، كالنظر إلى الساق والعنق أو الساعد والشعر، وقد أيد هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، كما فعله جابر بن عبدالله ومحمد بن مسلمة والخليفة الراشد عمر بن الخطاب، أمّا تقييد الأحاديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط، فهو تقييد بدون نص مقيّد، وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجّة".



وكما يجوز له إعلامها أنَّه يريد النظر إليها ورؤيتها، فإنَّه يجوز له أيضاً النظر إليها على غفلة منها، ومن غير أن تعلم، كما ورد في حديث جابر، وكما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه حين كان يطارد بثينة بنت الضحاك ببصره طرداً شديداً دون علمها، قال النووي في [شرح مسلم 5: 210]: "والجمهور أنّه لا يشترط في جواز النظر إليها رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدّم إعلام، لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقاً، ولم يشترط استئذانها، ولأنَّها تستحي غالباً من الإِذن، ولأن في ذلك تغريراً فلربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى".



وإذا لم يتمكن الخاطب – لظروف تمنعه – من النظر إلى مخطوبته، فإنَّه يُستَحبُّ له أن يبعث امرأة يثق بها، فتنظر إليها، وتخبره بصفتها، كما فعل عليه الصلاة والسلام حين بعث أم سُلَيم إلى امرأة رغب فيها، وقال لها: [[انظري إلى عرقوبيها، وشمي عوارضها]].



إنّ النظر إلى المرغوب فيها، لا يعني بحال الخلوة بها، بل إنَّ مقصوده يتحصَّلُ بالنظر إليها في مكان آهلٍ عام، أو بحضور أحد محارمها.




إذا كان المندوب نظر الرجل إلى المرأة قبل إقدامه على الزواج منها، فهل من المندوب أن تنظر هي إليه؟ قال الصنعاني في [سبل السلام 3: 111]: "ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة، فإنّها تنظر إلى خاطبها، فإنّه يعجبها منه ما يعجبه منها، كذا قيل ولم يرد به حديث، والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلاّ بدليل، كالدليل على جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها".




ـــــــــــــــــــــــ



[1] النساء، 22، 23.



[2] رواه أبو داود [2055] في النكاح، ما يحرم من الرضاعة، والترمذي [1146] في الرضاع، ما جاء يحرم من الرضاع، والبخاري [6: 147] في النكاح، "وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم"، ومسلم [1444] في الرضاع، ما يحرم من الرضاعة، وأحمد [6: 44] والنسائي [6: 99] والموطأ [رقم 1287] والبيهقي [7: 159] والدارمي [2: 156].



[3] رواه مسلم [1452] في الرضاع، التحريم بخمس، والموطأ [رقم 1289] في الرضاع، ما جاء في الرضاعة، وأبو داود [2062] في النكاح، هل يحرم ما دون الخمس، والترمذي [1150] والنسائي [6: 100] وابن ماجه [1942]، ومعناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخر نزوله، حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآناً متلواً، لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد، رجعوا عن تلاوته. [حاشية الأرناؤوط على جامع الأصول 11: 482].



[4] أبو داود [2060] النكاح، رضاعة الكبير، ومالك في الموطأ [1282] الرضاع، ما جاء في الرضاعة بعد الكبر.



[5] أبو داود [2058] النكاح، رضاعة الكبير، وابن ماجه [1945] النكاح، لا رضاعة بعد الفصال، والبخاري [9: 126] في النكاح، من قال لا رضاعة بعد حولين، ومسلم [1455] الرضاع، إنما الرضاعة من المجاعة، والنسائي [6: 102] في النكاح.



[6] ابن ماجه [1946] النكاح، لا رضاع بعد الفصال، والترمذي [1152] الرضاع، الرضاعة لا تحرّم إلاّ في الصغر، وقال: حديث حسن صحيح، واللفظ له، والفطام يكون في الحولين لقوله تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة"، قال الخطابي في [معالم السنن 3: 185]: إنّ الرضاعة التي تقع بها الحرمة ما كان في الصغر، والرضيع طفل يقوته اللبن ويسدّ جوعه، أما ما كان منه في الحال التي لا يشبعه إلاّ الخبز واللحم فلا حرمة له.



[7] الموطأ [1283].



[8] البخاري [9: 138] النكاح، لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم [1408] النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وأبو داود [2065] النكاح، والترمذي [1126] النكاح، الموطأ [1120] النكاح، والنسائي [6: 96] وأحمد [2: 462]، والبيهقي [7: 165]، واستقصى الألباني طرقه في [الإرواء: 1882] وقال: هو صحيح بل متواتر رواه سبعة من الصحابة. قال الإمام الخطابي [معالم السنن 3: 189]: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهنّ، فيكون منها قطيعة الرحم، وعلى هذا تحريم الجمع بين الأختين، وهو قول أكثر أهل العلم.



[9] شرح النووي على صحيح مسلم [9: 190].



[10] النساء: 24، انظر [فتح القدير 1: 448] و [أضواء البيان 1: 381].



[11] البقرة: 235، والحديث في الآية عن المعتدة عدّة وفاة. أما عن التعريض: فعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها: إنك عليّ كريمة، وأنّي فيكِ لراغب، وإنّ الله لسائق إليك خيراً، ونحو هذا من القول. [الموطأ: 1102، ما جاء في الخطبة].



[12] الموطأ [1127] النكاح، ما لا يجوز منه، قال الأرناؤط في تخريج جامع الأصول [8: 161]: رجال إسناده ثقات.



[13] أبو داود [2051] في النكاح، واللفظ له، والنسائي [6: 66] فيه: تزويج الزانية، والترمذي [3176] في التفسير، سورة النور، والحاكم [2: 396] وصححه، والبيهقي [7: 153]، وذكره الألباني في [الإرواء: 1886] وصححه.



[14] أبو داود [2052] في النكاح، وأحمد [2: 324]، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: 1029] وقال: إسناده حسن.



[15] نيل الأوطار [6: 145].



[16] أضواء البيان [6: 83].



[17] إغاثة اللهفان [1: 66].



[18] زاد المعاد [5: 114].



[19] البقرة: 221.



[20] الممتحنة: 10.



[21] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [3: 70]، وتفسير ابن كثير [1: 377]، وفتح القدير للشوكاني [1: 124].



[22] تفسير المنار [2: 351].



[23] اختيار الزوجين في الإسلام: حسين محمد يوسف ص25.



[24] أخرجه الترمذي [1128]، وابن ماجه [1953]، وابن حبان [1277]، والحاكم [2: 192]، والبيهقي [7: 149]، وأحمد [2: 44]، وذكره الألباني في [الإرواء: 1883] وصححه. ورواه الدارقطني [3: 270] في النكاح.



[25] أبو داود [2241]، وابن ماجه [1952]، والبيهقي [7: 183]، وذكره الألباني في [الإرواء: 1885] وحسّنه. وقد روى الحديث أيضاً الدارقطني [3: 270] في النكاح.



[26] البخاري [9: 115] في النكاح، الأكفاء في الدين، ومسلم [1466] الرضاع، استحباب نكاح ذات الدين، وأبو داود [2047] في النكاح، والنسائي [6: 68] في النكاح، وابن ماجه [1858] فيه، الدارمي [2: 132] والبيهقي [7: 79]، والدارقطني [3: 302] في النكاح، وأحمد [2: 428]، وتربت يداك: التصقتا بالتراب، لا يريدون به الدعاء على المرء، بل المبالغة في التحريض على الشيء والتعجب منه ونحو ذلك. انظر جامع الأصول [11: 430]، وعون المعبود شرح أبي داود [6: 40].



[27] مسلم [1467] في الرضاع، والنسائي [6: 66] في النكاح، وابن ماجه [1855] والبيهقي [7: 80] النكاح، وأحمد [2: 268].



[28] رواه ابن حبان [111]، وأحمد [1: 118] وذكره الألباني في [الصحيحة] برقم [282].



[29] رواه ابن ماجه [1856] في النكاح، وأحمد [5: 278] والترمذي [3093] التفسير، التوبة، والطبري [التهذيب: 11662] وقد ذكره الألباني في [صحيح الجامع] برقم: 5231، وقال: رواه ابن حبان عن علي والحاكم عن ابن عباس.



[30] وقيل إنّ هذه الآية نزلت في [خنساء] وليدة سوداء كانت لحذيفة بن اليمان، فقال لها حذيفة: يا خنساء، قد ذكرت في الملأ الأعلى مع دمامتك وسوادك، وأنزل الله ذكرك في كتابه، فأعتقها وتزوجها.



انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [3: 70] وابن كثير [1: 377] وفتح القدير [1: 225].



[31] رواه البخاري [1: 35] في العلم، ومسلم [154] في الإيمان، والترمذي [1116] في النكاح، والنسائي [6: 115] فيه.



[32] رواه أبو داود [2050] في النكاح، والنسائي [6: 65] فيه، والبيهقي [7: 81]، وأحمد [3: 158] وابن حبّان [1228]، والحاكم [2: 162] وصحّحه، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في [الإرواء: 1811] بلفظ: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. يقول قطب في التعليق على قوله تعالى: "المال والبنون زينة..": إنّهما زينة ولكنهما ليسا قيمة، فما يجوز أن يوزن بهما الناس أو يقدّروا على أساسهما [الظلال 4: 2272].



[33] سبق تخريجه في صفحة [171].



[34] أخرجه البخاري [9: 107] في النكاح، ومسلم [2527] في فضائل الصحابة، وأحمد [2: 393]، وذكره الألباني في [الصحيحة: 1052].



[35] أخرجه البيهقي [7: 82]، وذكره الألباني في [الصحيحة رقم: 1849] وصححه.



[36] أخرجه النسائي في عشرة النساء من السنن الكبرى [1: 84: 1] والحاكم [2: 190] وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في [الصحيحة: 289].



[37] رواه النسائي [2: 72] والحاكم [2: 161] وأحمد [2: 251] والبيهقي [7: 82]، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسّنه الألباني في [الصحيحة: 1838].



[38] رواه البخاري [9: 104] في النكاح، ومسلم [715] في الرضاع، وأبو داود [2048] في النكاح، والترمذي [1100] فيه والنسائي [6: 69] فيه، والبيهقي [7: 81] وأحمد [3: 308] والدارمي [2: 146].



[39] رواه ابن ماجه [1861] في النكاح، والبيهقي [7: 81] فيه، وذكره الألباني في [الصحيحة: 623] وحسّنه لمجموع طرقه.



[40] أخرجه البخاري [9: 104] في النكاح، والبيهقي [7: 81] فيه، وروى مسلم [4: 128] في النكاح، عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبدالله بن مسعود بمنى، فلقيه عثمان، فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبدالرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكّرك ببعض ما مضى من زمانك؟؟]، قال النووي في [شرح مسلم: 9: 174]: فيه استحباب نكاح الشابة، لأنها المحصِّلة لمقاصد النكاح، فإنها ألذ استمتاعاً، وأطيب نكهة، وأرغب في الاستمتاع، الذي هو مقصود النكاح وأحسن عشرة، وأفكه محادثة، وأجمل منظراً، وألين ملمساً، وأقرب إلى أن يعوّدها زوجها الأخلاق التي يرتضيها.



[41] انظر: [فتح القدير] للشوكاني 4: 579، و[في ظلال القرآن] لسيد قطب 6: 3464. وقد وصف النبي عليه السلام أهل الجنة في الحديث الذي رواه البخاري بأنه [لكل واحد منهم زوجتان اثنتان، يرى مخّ سوقهما من وراء اللحم..].



[42] سبق تخريجه [في صفحة 173].



[43] سبق تخريجه [في صفحة 167].



[44] رواه مسلم [2424] في النكاح، والنسائي [6: 77] فيه، والدارقطني [369]، والبيهقي [7: 84]، وذكره الألباني في الصحيحة برقم [95]، ومعنى: فإنّ في أعين الأنصار شيئاً: قيل صغر أو عمش.



[45] انظر [عون المعبود] 6: 42، و[فتح الباري: لابن حجر العسقلاني] 9: 135.



[46] عن [إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: للقسطلاني] 8: 31.



[47] تقدّم بحاشية [صفحة 167].



[48] تقدّم بحاشية [في صفحة 172].



[49] رواه ابن ماجه [1862] في النكاح.



[50] رواه ابن ماجه [1968] في النكاح، والدارقطني [416]، والحاكم [2: 163]، وذكره الألباني في الصحيحة: 1067.



[51] انظر: فتح الباري [9: 135]، وعون المعبود [6: 42].



[52] رواه الترمذي [6: 64] في النكاح، وابن ماجه [4219] والدارقطني [417] والحاكم [2: 163] والبيهقي [7: 135] وأحمد [5: 10] وذكره الألباني في [الإرواء: 1870] وصححه.



[53] البخاري [7: 179] في الطب، ومسلم [7: 31] في السلام، وأبو داود [3911] في الطب، وابن ماجه [3541] في الطب، وأحمد [2: 406]، والممرض: الذي إبله مراض، والمصحّ: الذي إبله صحاح، فنهى أن يورد الأول إبله على الثاني مخافة العدوى.



[54] البخاري [7: 64] في الطب، وأحمد [2: 443].



[55] رواه مالك في [الموطأ: 1426] في الأقضية، وابن ماجه [2340] في الأحكام، والحاكم [2: 57] والبيهقي [6: 69] والدارقطني [522] قال النووي: له طرق يقوي بعضها بعضاً، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وذكره الألباني في [الصحيحة] برقم: 250، وصحّحه لمجموع طرقه.



[56] زاد المعاد [5: 182].



[57] رواه مالك في [الموطأ: 1108]، والبيهقي [7: 135] في النكاح، والدارقطني [3: 266] في النكاح، وذكره الحافظ ابن حجر في [بلوغ المرام] برقم [1041] وقال: أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة، ورجاله ثقات، إلاّ أنّ الألباني ضعّفه في [الإرواء: 1913].



[58] أخرجه البيهقي [7: 215]، وعبدالرزاق في [المصنف: 10677]، قال الأرناؤط في تخريج [زاد المعاد] [5: 184]: إسناده صحيح. كما رواه الداقطني [3: 267] في النكاح.



[59] الموطأ: برواية يحيى بن يحيى الليثي، الطبعة الثانية، دار النفائس [ص 357].



[60] رواه مسلم [6: 168] في الجنة، ومعنى كاسيات عاريات: أي يلبسن ثياباً رقيقة تصف ما تحتها، فهي في الظاهر كاسية، وفي الحقيقة عارية، مائلات: متبخترات في مشيهنّ، مميلات: يملن أعطافهنّ وأكتافهنّ، أسنمة البخت: أسنمة الإِبل، لما يضعنه في رؤوسهنّ من وصل الشعور ونفشها وتضخيم العمائم [جامع الأصول 11: 789].



[61] أخرجه البيهقي [7: 82]، وذكره الألباني في [الصحيحة: رقم 1846] وصحّحه.



[62] رواه أبو داود [2049] في النكاح، والنسائي [6: 67] فيه، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: رقم 1132] وقال رجاله ثقات، كما ذكره ابن كثير في تفسير أول سورة النور [6: 11] وجوَّد إسناده، وقال: [المراد أن سَّجيتها لا تردّ يد لامس، لا أنّ هذا واقع منها، وأنّها تفعل الفاحشة، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأذن في مصاحبة من هذه صفتها، فإنّ زوجها – والحالة هذه – يكون ديّوثا، ولكن لمّا كانت سجيتها هكذا، ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها – لو خلا بها – أمره الرسول بفراقها، فلما ذكر له أنّه يحبها، أباح له البقاء معها، لأنّ صحبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهّم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل].



وقال ابن القيم في [روضة المحبين ص130]: [إنّ الرجل لم يشْكِ من المرأة أنّها تزني، ولو سأل عن ذلك لما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يقيم مع بغي ويكون ديّوثاً، وإنّما شكا إليه أنّها لا تجذب نفسها ممن لاعبها ووضع يده عليها، أو جذب ثوبها ونحو ذلك، فإنّ من النساء من يلنّ عند الحديث واللعب ونحوه، وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنا، وهذا كان عادة كثير من نساء العرب، ولا يعدّون ذلك عيباً] وقال: [وقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم دفع إحدى المفسدتين بأدناهما، فإنّه لمّا شكا إليه أنّه لا يصبر عنها، ولعل حبه يدعوه إلى معصية، أمره أن يمسكها مداواة لقلبه ودفعا للمفسدة التي يخافها باحتمال المفسدة التي شكا منها]. وقد رجّح الحافظ ابن حجر في [التلخيص] أنّ قوله [[لا ترد يد لامس]] أنّها لا تمتنع ممن يمدّ يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كنّى به عن الجماع لعدّ قاذفاً، أو أن زوجها فهم من حالها أنّها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة، لا أنّ ذلك وقع منها]. وقال صاحب عون المعبود [6: 46]: والظاهر عندي ما ذكره الحافظ، ثم أورد تصحيح المنذري للحديث وقوله: رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين].



[63] رواه الترمذي [1173] في الرضاع، قال الأرناؤوط في تخريج [جامع الأصول 6: 665]: إسناده حسن.



[64] رواه أبو داود [4174] في الترجل، والنسائي [8: 153]، والترمذي [2787] في الأدب، وذكره الألباني في [غاية المرام: رقم 84] وصححه، كما خرّجه في [حجاب المرأة المسلمة] ص: 64.



[65] رواه أبو داود [4098] في اللباس، وصححه الألباني في [حجاب المرأة المسلمة] ص: 66.



[66] رواه البخاري [10: 280] في اللباس، وأبو داود [4930] في الأدب، والترمذي [2785] في الأدب.



[67] رواه أبو داود [4030] في اللباس، وأحمد [5664]، وابن ماجه [3606] في اللباس، وصححه الألباني في [غاية المرام: رقم 91] وخرّجه في [حجاب المرأة ص: 110].



[68] البخاري [10: 317] في اللباس، ومسلم [2124] فيه، وأبو داود [4168] في الترجل، والترمذي [2784] في الأدب، والنسائي [8: 145] في الزينة، والوصلُ: هو وصل الشعر بشعر آخر ليطول، والوشم: تغيير لون الجلد بزرقة أو خضرة أو سواد، وذلك بغرز الإِبرةِ فيه وذرِّ النِّيلَج عليه حتى يرزقَّ أثُره أو يخضرَّ.



[69] رواه النسائي [8: 146] في الزينة، ومسلم [2125] في اللباس، وأبو داود [4169] في الترجل، والترمذي [2783] في الأدب، والنَّمْصُ: نتف شعر الوجه أو الحاجب لترقيقه، والفَلَج: تباعد ما بين الثنايا، والمُتفلِّجة: التي تتكلف في فعل ذلك بصناعة، وهو محبوب إلى العرب مستحسن إليهم، فمن فعلت ذلك طلباً للحسن فهو مذموم أمّا الحديث الذي أخرجه الطبري عن امرأة أبي إسحق: [أنها دخلت على عائشة، وكان شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحفّ جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت] فضعيف كما حكم عليه الألباني في [غاية المرام: رقم 96]، وردّ قولَ مَنْ استدلّ به على جواز حفِّ الوجه وإزالة ما فيه من شعر للمرأة، وقال: إنّ ذلك خلاف ما تدلّ عليه الأحاديث بإطلاقها، وقال: إنّ ما ذهب إليه النووي من عدم جواز الحفّ – خلافاً لبعض الحنابلة – هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي.



[70] رواه النسائي [6: 69] في النكاح، وقال الأرناؤط في تخريج [جامع الأصول 11: 534]: إسناده صحيح.



[71] رواه أحمد [4: 28] واللفظ له، والنسائي [6: 81] في النكاح، وقال الأرناؤط [جامع الأصول 11: 410]: إسناده صحيح.



[72] البخاري [9: 283] في النكاح، وأبو داود [3567] في البيوع، والترمذي [1359] في الأحكام، والنسائي [7: 70] عشرة النساء.



[73] رواه البخاري [9: 281] في النكاح، ومسلم [2761] في التوبة، والترمذي [1168] في الرضاع.



[74] البخاري [5143] في النكاح، وأبو داود [4882] في الأدب، والترمذي [1928] في البر والصلة، والموطأ [1641] في حسن الخلق: المهاجرة، والتجّسس بالجيم: طلب الخبر لغيرك، وبالحاء: طلبه لنفسك [جامع الأصول 6: 526].



[75] رواه البخاري [5142] في النكاح، ومسلم [4: 128] فيه، والنسائي [6: 72] فيه، وأحمد [2: 126].



[76] رواه أبو داود [2081] في النكاح، وابن ماجه [1868] فيه، ومالك في الموطأ [1101] فيه أيضاً.



[77] رواه البخاري [3: 431] في البيوع، والنسائي [6: 72].



[78] الموطأ [1101] في كتاب النكاح.



[79] رواه مسلم [4: 195] في الطلاق، وسيأتي كاملاً في الكفاءة للزوج، مع تمام تخريجه.



[80] شرح مسلم: للنووي [9: 198] طبعة دار الفكر 1401هـ.



[81] انظر: فتح الباري [9: 199 – 200]، وشرح مسلم للنووي [9: 197 – 198]، وإرشاد الساري للقسطلاني [8: 57].



[82] رواه أبو داود [2117] في النكاح، وابن حبان [1257]، وذكره الألباني في [الصحيحة: 1842] وقال: هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات كلهم على شرط مسلم.



[83] رواه مسلم [4: 142] في النكاح.



[84] رواه أحمد [6: 77]، والبيهقي [7: 235]، وابن حبان [1256]، والحاكم [2: 181] وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في [الإرواء 6: 350] وحسّنه.



[85] رواه البخاري [9: 113]، ومسلم [1425]، وأبو داود [2111]، والترمذي [1114] ومالك [1107] والنسائي [6: 113] وابن ماجه [1889] والبيهقي [7: 85] والدارقطني [393] كلهم في النكاح، وأحمد [5: 330] والدارمي [2: 142].



قال النووي في [شرح مسلم 9: 213]: فيه دليل على أنه يستحبُّ أن لا ينعقد النكاح إلاَّ بصداق، لأنه أقطعُ للنزاع وأنفعُ للمرأة، من حيث إنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى، فلو لم تكن تسمية لم يجب صداق، بل تجب المتعة، فلو عقد النكاح بلا صداق صح لقوله تعالى: "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهُنّ فريضة" فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر، وهل يجب المهر بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور، وأصحهما الدخول، وهو ظاهر الآية. أ. هـ.



[86] رواه البخاري [5153]، ومسلم [4: 14]، وأبو داود [2109]، والترمذي [1094]، والنسائي [6: 137] ومالك [1146] كلهم في النكاح، والبيهقي [7: 227] فيه أيضاً.



[87] رواه أبو داود [2106]، والترمذي [1114]، والنسائي [6: 117]، وابن ماجه [1887]، والبيهقي [7: 234] كلهم في النكاح، والحاكم [2: 175]، وابن حبان [1259]، وذكره الألباني في [الإِرواء: 1927] وصححه.



[88] رواه مسلم [1426]، وأبو داود [2105]، والنسائي [6: 116]، وابن ماجه [1886] كلهم في النكاح، قال النووي في [شرح مسلم 9: 215]: استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمس مئة درهم، والمراد في حقّ مَنْ يحتمل ذلك، فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان أربعة آلاف درهم [= أربع مائة دينار] فالجواب: إنَّ هذا القدر تبَّرع به النجاشي من ماله إكراماً للنبي صلى الله عليه وسلم.



[89] رواه أبو داود [2125]، والنسائي [6: 129] في النكاح، وإسناده صحيح، والحطميّة: الدرع التي تكسر السيوف، وقيل: أنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له [حُطَمة بن محارب] كانوا يعملون الدروع.



[90] رواه النسائي [6: 114] في النكاح، قال الأرناؤط في حاشية جامع الأصول [7: 7]: وإسناده صحيح.



[91] انظر: شرح مسلم: للنووي [9: 216]، وزاد المعاد: لابن القيم [5: 176].



[92] أخرجها سعيد بن منصور في سننه [1: 3: 166]، والبيهقي في السنن الكبرى [7: 233]، كما أخرجها عبدالرزاق في مصنفه [6: 180] عن طريق قيس بن الربيع عن أبي عبدالرحمن السلمي، إلاّ أنّ المحدّث الألباني أعلّها في [الإرواء 6: 438] بعلتين: الانقطاع، لأنّ أبا عبدالرحمن السلمي لم يسمع من عمر كما قال ابن معين، والأخرى سوء حفظ قيس بن الربيع.



[93] انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي [5: 100]، والبحر المحيط لأبي حيان [3: 205]، أما الآية فإنّها تفيد: أنّ الزوج القادر المستطيع، لو أحبّ أن يهب لزوجته من ماله تطوعاً وعن طيب نفس مالاً كثيراً، إكراماً لها، فهذا لا ضير فيه، أمّا أن تطلب هي أو وليها منه المهر العظيم، فهذا هو المنهي عنه.



ومَفْحصُ القطاةِ: موضعها الذي تجثم فيه وتبيض.



[94] رواه البخاري [5136]، ومسلم [1419]، وأبو داود [2092]، والترمذي [1107]، والنسائي [6: 85]، وابن ماجه [1871] وأحمد [4: 203]، وكلهم رووه في النكاح.



[95] رواه مسلم [1421]، ومالك في الموطأ [1103]، والترمذي [1108]، وأبو داود [2098]، والنسائي [6: 84]، وابن ماجه [1870]، والبيهقي [7: 115]، والدارقطني [3: 238] وكلهم في النكاح، وأحمد [1: 261]، والصمات: السكوت.



[96] رواه مسلم [1420]، والنسائي [6: 85] في النكاح، وأحمد [2: 229]، وكنى بالأبضاع عن النكاح، وملك فلان بضع فلانة: إذا ملك عقد نكاحها، وهي في الأصل كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة.



[97] رواه البخاري [9: 166]، والموطأ [1125]، وأبو داود [2101]، والنسائي [6: 86]، وابن ماجه [1873]، والبيهقي [7: 119] كلهم في النكاح، والدارمي [2: 139]، وأحمد [6: 328].



[98] رواه البخاري [9: 166] في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود.



[99] شرح مسلم: للنووي [9: 203].



[100] أخرجه ابن ماجه [1847]، والحاكم [2: 160]، والبيهقي [7: 78] في النكاح، وذكره الألباني في [الصحيحة 624] وصححه، كما ذكره السيوطي في [الجامع الصغير] ورمز له بالصحة.



[101] رواه البخاري [9: 358] في الطلاق، وأبو داود [2231] فيه أيضاً، والترمذي [1156] في الرضاع، والنسائي [8: 245] في القضاة، والدارمي [3: 293] في النكاح، والبيهقي [7: 221] فيه، وأحمد [1: 215]، وكانت بريرة زوجة لمغيث، وكان عبداً، فتعقت تحته، فتركته.




[102] رواه أبو داود [2093]، والترمذي [1109]، والبيهقي [7: 120]، والدارقطني [3: 221]، والدارمي [2: 138] كلهم في النكاح، وصححه ابن حبان رقم [1238] والحاكم [2: 166] ووافقه الذهبي.



[103] رواه أبو داود [2873] في الوصايا، قال الأرناؤط في تخريج [جامع الأصول 11: 642]: هو حسن بشواهده عندي.



[104] رواه الترمذي [1101]، وأبو داود [2085]، وابن ماجه [1880]، والبيهقي [7: 107]، والدارمي [2: 137] في النكاح وأحمد [4: 394]، وابن حبان [1243] والحاكم [1: 170] وصححاه، وصححه الألباني في [الإرواء: 1839].



[105] رواه أبو داود [2083]، والترمذي [1102]، وابن ماجه [1879]، في النكاح، وكذا البيهقي [7: 105] والدارقطني [381] والدارمي [2: 137]، وصححه ابن حبان [1248] والحاكم [2: 168] ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: 1010] وبسط القول عنه في التلخيص [2: 156]، وصححه الألباني في [الإرواء: 1840].



[106] رواه ابن ماجه [1882]، والدارقطني [384] والبيهقي [7: 110]، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: 1013] وقال: رجاله ثقات، وذكره الألباني في [الإرواء: 1841] وصححه دون الجملة الأخيرة، ووقفها على أبي هريرة.



[107] رواه البخاري [8: 143] في التفسير، والترمذي [3985] فيه، وأبو داود [2087] في النكاح. وقد نقل الصنعاني في [سبل السلام 3: 118] عن الشافعي قوله: [هذه الآية هي أصرح آية في اعتبار الولي، وإلاّ لما كان لعضله معنى، فلو كان لها تزويج نفسها لم يعاتب أخاها على الامتناع، ولكان نزول الآية لبيان أنّها تزوّج نفسها].



[108] انظر: [فتح الباري 9: 187] و [عون المعبود 6: 101] و [نيل الأوطار 6: 251].



[109] أخرجه النسائي [6: 87] وابن ماجه [1874] كلاهما في النكاح، وأحمد [6: 136].



[110] انظر: [فقه السنة] السيد سابق 2: 125، طبعة دار الكتاب العربي.



[111] رواه البخاري [1515]، ومسلم [1408] في النكاح، والموطأ [2: 900] في القدر، وأبو داود [2176] في الطلاق والترمذي [1190] فيه، والنسائي [7: 258] في البيوع.



[112] رواه البخاري [4: 295]، ومسلم [1515]، والموطأ [2: 683]، والنسائي [7: 258] في البيوع، والترمذي [1134] وأبو داود [2080] في النكاح، وابن ماجه [1272] في التجارات.



[113] رواه أحمد [2: 176].



[114] أخرجه البخاري [5: 322] في الشروط، ومسلم [1418] في النكاح.



[115] رواه أبو داود [2082] في النكاح، والطحاوي [2: 8]، والبيهقي [7: 84] في النكاح، وأحمد [3: 334]، والحاكم [2: 165] وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في [بلوغ المرام: 1000] وقال: رجاله ثقات، وخرّجه الألباني في [الصحيحة رقم: 99] وفي [الإِرواء: 1791] وحسّنه.



[116] رواه مسلم [1424]، والنسائي [6: 77]، والبيهقي [7: 84]، كلهم في النكاح، ومعنى [[إنَّ في أعين الأنصار شيئاًً]]: قيل: عَمَش، وقيل: صِغَر، قال الحافظ في [الفتح 9: 181]: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد.



[117] رواه النسائي [2: 73]، والترمذي [1: 202]، وابن ماجه [1866]، والبيهقي [7: 84]، والدارقطني [3: 252] في النكاح، وأحمد [4: 144]، والزيادة لأحمد والبيهقي، وذكره الألباني في [الصحيحة رقم: 96].



[118] رواه البيهقي [7: 85] في النكاح، وأحمد [5: 424]، وخرّجه الألباني في [الصحيحة رقم: 97] وقال: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم.



[119] البخاري [5215]: والبيهقي [7: 85] في النكاح، ومسلم [2438] في فضائل الصحابة، والترمذي [3875] في المناقب، والسَرَقَة: القطعة أو الثوب.



[120] ابن ماجه [1864] في النكاح، وأحمد [4: 225]، والألباني في [الصحيحة] رقم 98، والإِجَّار: السطح الذي ليس حواليه ما يردّ الساقط عنه.



[121] رواه الحاكم [2: 166] وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والبيهقي [7: 87] في النكاح.



[122] رواه سعيد بن منصور في سننه [520 – 521]، وذكره الألباني في [الصحيحة 1: 156] والحافظ في [التلخيص 291 – 292].




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 46.37 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 45.74 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.35%)]