:: تحريم تخطي رقاب الجالسين يوم الجمعة ::
عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .
ففي هذا الحديث : النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة .
وقد اختلف العلماء في حكم ذلك *** قولين :
الأول : الكراهة ، ونقله ابن المنذر عن الجمهور . وقال ابن حجر : والأكثر *** أنها كراهة تنزيه ، وهو المشهور عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة .
وقَيَّد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب *** المنبر ، " وقال مالك : إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام ، وقعد *** المنبر ، فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث ، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فُرَجٌ ، وليترفق في ذلك "
القول الثاني : أن التخطي حرام مطلقاً في يوم الجمعة وغيره ،
قال الترمذي : " والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا في ذلك "
وهذا ما رجحه جمع من المحققين ، كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وغيرهم . ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
|