عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 05-07-2021, 03:21 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,356
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح سنن أبي داود للعباد (عبد المحسن العباد) متجدد إن شاء الله

شرح سنن أبي داود
(عبد المحسن العباد)

المواضع التي نهي عن البول فيها

صــ 1إلى صــ 29
الحلقة (28)



[شرح حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى]
قال المصنف رحمه الله تعالى:
[حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد -يعني: ابن زريع - عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل: ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه)].أورد أبو داود رحمه الله الحديث من طريق أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأحال إليها بالمعنى، يعني: أنه لم يذكر اللفظ، ولكنه قال: إنه بمعنى الحديث المتقدم: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، هذا هو المقصود إذا قال: ومعناه، أما إذا قيل: لفظه أو مثله فإنه يقتضي المماثلة والمساواة، وأما إذا قيل: معناه فالمراد أن المعنى واحد واللفظ فيه اختلاف.
[تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى]
قوله:
[حدثنا موسى بن إسماعيل].
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو سلمة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حماد].
هو ابن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ح وحدثنا أبو كامل].
أورد (ح) التحويل وقال: حدثنا أبو كامل وهو الفضيل بن حسين الجحدري، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي.
[عن يزيد يعني: ابن زريع].
يزيد بن زريع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن إسحاق].
هو محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[عن محمد بن جعفر].
محمد بن جعفر هو ابن الزبير الذي سبق أن مر في الإسناد الذي قبل هذا.
[قال أبو كامل: ابن الزبير].
قال أبو كامل وهو الشيخ الثاني:
ابن الزبير، ويحتمل أن يكون قال: محمد بن جعفر بن الزبير فأسند ابن الزبير أو أنه قال: ابن الزبير فذكر نسبته إلى جده، والمقصود بـ ابن الزبير: محمد بن جعفر بن الزبير؛ لأن الشيخ الأول قال: محمد بن جعفر والشيخ الثاني قال: ابن الزبير، فيحتمل أن يكون أضاف ابن الزبير فقال: محمد بن جعفر بن الزبير، ويحتمل أن يكون ذكره منسوباً إلى جده ولم يذكر اسمه ولا اسم أبيه، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر].
عبيد الله بن عبد الله بن عمر هو المصغر، والطريق المتقدم عن المكبر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
أبوه عبد الله بن عمر، وقد مر ذكره.
[شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)]قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس).قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم].أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو باللفظ المتقدم إلا أنه قال بدل: (لم يحمل الخبث) قال: (فإنه لا ينجس) وهي تفسر للجملة السابقة في قوله: (لم يحمل الخبث)، بمعنى: أنه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاسة، ولكن هذا فيما إذا لم تغير له طعماً أو ريحاً أو لوناً، أما إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريح فإن النجاسة تؤثر فيه، ولذلك فإن الماء الكثير الذي يبلغ عشر قلال أو أكثر إذا أتته النجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإن ذلك يكون نجساً بالإجماع، وهذه الزيادة التي جاءت في بعض روايات حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) أجمع العلماء عليها، وهذا مما ورد فيه حديث ضعيف، ولكن معناه مجمع عليه، ومثله الحديث الذي فيه: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، هذا حديث ضعيف، قال الحافظ في بلوغه: إسناده واهٍ.ولكن هذا الحديث معناه مجمع عليه، ولا خلاف بين العلماء بأن كل قرض جر نفعه هو ربا، فالمعول عليه في ذلك هو الإجماع وليس هذا الحديث الضعيف الذي هو بلفظ: (كل قرض جر نفعاً هو ربا) والذي قال عنه الحافظ في بلوغ المرام: وإسناده واهٍ، فهذه الزيادة هي من جنس: (كل قرض جر نفعاً هو ربا)، هذا مجمع على معناه، وهذا مجمع على معناه.
[تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)]
قوله:
[حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد].

موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما.
[أخبرنا عاصم بن المنذر].
عاصم بن المنذر صدوق أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة].
[عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه].
عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأبوه مر ذكرهما.
[قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم].
أي:
أنه جاء الحديث من طريق حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.وعاصم هو ابن المنذر وقد جاء الحديث موقوفاً عليه، يعني: ليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء مرفوعاً من طرق متعددة، فالمعتبر الرفع وليس الوقف.
ما جاء في بئر بضاعة
[شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)]قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في بئر بضاعة.حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة -وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء).قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع].أورد أبو داود هذه الترجمة: [ما جاء في بئر بضاعة]، وبئر بضاعة هي بئر كانت معروفة في المدينة في شمالي المسجد، وكان الماء فيها غزيراً وكثيراً، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها وهي تطرح فيها الأشياء النجسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء).وما جاء من أن البئر كانت تطرح فيها هذه الأشياء فليس معنى ذلك أن الناس كانوا يأتون ويلقون النجاسات في تلك البئر والناس بحاجة إليها،
وإنما المقصود من ذلك: أنها كانت في مكان منخفض، وإذا جاءت السيول أخذت تلك الأشياء التي قد طرحت في الأرض وألقتها في تلك البئر، وليس المقصود أن الناس كانوا يذهبون يرمون فيها هذه الأشياء النجسة القذرة، فإن اللائق والمناسب هو أن السيل هو الذي كان يدفع هذه الأشياء ويجمعها ويأخذها من الأرض ويلقيها في تلك البئر، والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن حالها تلك وهي تصل إليها النجاسات وتقع فيها فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء).وقوله صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء) لفظ عام، ولكن قد أجمع العلماء على أن الماء مطلقاً كثر أو قل إذا وقعت فيه نجاسة وأثرت فيه لوناً أو طعماً أو ريحاً فإنه يكون نجساً بالإجماع، فمجرد تغيير الرائحة أو اللون أو الطعم أو الريح هذا تكون معه النجاسة، وإذا كان الماء قليلاً دون القلتين ثم وقعت فيه نجاسة وما غيرت لوناً ولا طعماً ولا ريحاً فإنه يكون نجساً؛ لقوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل)،
ومعناه:
أنه إذا كان دونها فإن النجاسة تؤثر فيه حتى وإن لم تغير له لوناً أو طعماً أو ريحاً كما أشرت إلى ذلك آنفاً،
وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم:
(الماء طهور لا ينجسه شيء) محمول على أنه لم يحصل تغير في الطعم ولا اللون ولا الريح، ومحمول أيضاً على أنه فهم من ذلك ما دون القلتين، فإن ما دون القلتين يتأثر بالنجاسة وإن لم تغير له لوناً أو طعماً أو ريحاً، كأن يكون -مثلاً- مقدار صاع أو مقدار مد ثم تقع فيه نجاسة فإنه لا يجوز استعماله ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه؛ لأنه شيء قليل تؤثر فيه النجاسة، لكن الماء الكثير لا يتأثر إلا بتغير اللون أو الطعم أو الريح.
[قال وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن].
لأن هذه الأشياء التي كان الناس يرمونها كان السيل يأتي ويجترفها فيلقيها في البئر.
[تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)]
قوله:

[حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري].

محمد بن العلاء والحسن بن علي مر ذكرهما، ومحمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
[قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب].
أبو أسامة هو حماد بن أسامة مر ذكره، والوليد بن كثير مر ذكره، ومحمد بن كعب هو القرظي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج].
عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج مستور أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي].
[عن أبي سعيد].
أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع].
وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع يعني: أنه يقال له: عبد الرحمن بن رافع، فيقال: عبيد الله بن عبد الله ويقال: عبيد الله بن عبد الرحمن وهو شخص واحد.
[شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى]قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستسقى لك من بئر بضاعة -وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلام والمحائض وعذر الناس- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء)].أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله: (الماء طهور لا ينجسه شيء).وقوله: (إنه يستسقى لك) يعني: يؤتى لك بالماء من تلك البئر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)، يعني: أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير له لوناً ولا طعماً ولا ريحاً فإنها لا تؤثر فيه.
[تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى]

قوله:
[حدثنا أحمد بن أبي شعيب].

هو أحمد بن عبد الله ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[وعبد العزيز بن يحيى].

عبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهم أخرج له أبو داود والنسائي.[الحرانيان].
يعني:
أن كلاً منهما منسوب إلى حران.
[قالا: حدثنا محمد بن سلمة].

محمد بن سلمة هو الحراني أيضاً، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب].

محمد بن إسحاق مر ذكره، وسليط بفتح أوله وكسر اللام مقبول أخرج له أبو داود والنسائي.
[عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري].

ذكره هنا:
عبيد الله بن عبد الرحمن وهناك: عبيد الله بن عبد الله، وهو الذي مر.
[التعريف ببئر بضاعة]
[
قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة.قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة.قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه: هل غُير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا.ورأيت فيها ماءً متغير اللون].أورد أبو داود رحمه الله كلاماً حول بئر بضاعة وعمق الماء فيها وغزارته، وكذلك أيضاً عرضها والمساحة بين طرفيها، فذكر أبو داود عن شيخه قتيبة بن سعيد أنه سأل من هو قائم عليها، وقتيبة بن سعيد من شيوخ أبي داود ومن شيوخ البخاري ومسلم فقال: إنه إذا كان الماء كثيراً فيها يبلغ فوق العانة، يعني: أنه أقل من السرة وفوق العانة، قال: وإذا نقص يكون دون العورة، ومعنى هذا أن الماء غزير، وأنه ينمو ويكثر بحيث إنه يتراوح بين هذا المقدار وهذا المقدار الذي هو فوق العانة، وهو قريب مما تحت العورة، ومعناه أنه يظهر وينبع ويكون غزيراً وكثيراً، فلا تؤثر فيه النجاسة.[قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة].ثم إن أبا داود نفسه قال: إنه قدرها، يعني: قدر فوهة البئر، وقال: إنه مد عليها رداءه من طرف إلى طرف فكان مقدار ستة أذرع، يعني من حيث العمق، وهذا من حيث السعة طولاً وعرضاً.[وسألت الذي فتح لي البستان فأدخلني إليه: هل غُير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا].أي: أنه سأله هل البئر على ما كان عليه من قبل أو أنه غُير وصار جديداً يختلف عن الأول؟ فقال: إنه لم يُغير.ثم قال: [ورأيت فيها ماءً متغير اللون].والمقصود: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى باللفظ العام؛ لأنه سئل عن بئر معينة يكون الماء فيها كثيراً فأجاب صلى الله عليه وسلم بكلام عام يشمل هذه البئر وغيرها حيث قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء)، وفي رواية عن أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجة بزيادة: (إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه) وقد ذكرنا أن هذه الزيادة ضعيفة، ولكن معناها مجمع عليه بين العلماء.والحديث هذا حديث صحيح، ومداره على عبيد الله بن عبد الله أو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وهو مستور، لكن صححه جماعة من أهل العلم، ولعل ذلك لأن له طرقاً متعددة؛ لأن الحديث مشهور، وحديث القلتين ما ضعفوه، فإن ابن القيم ضعف معنى القلتين وما ضعف هذا الحديث.

يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.64 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.07%)]