عرض مشاركة واحدة
  #22  
قديم 12-12-2011, 02:35 PM
الصورة الرمزية أبو الشيماء
أبو الشيماء أبو الشيماء غير متصل
مراقب الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
مكان الإقامة: أينما شاء الله
الجنس :
المشاركات: 6,415
الدولة : Morocco
افتراضي رد: الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة .


ومنها:- القول الصحيح والرأي الراجح المليح استحباب أداء صلاة الظهر خفية لمن تخلف عن الجمعة لعذر ، دفعا لتهمة التقصير وضعف الديانة القادحة في العدالة ، وهذا الاستحباب مفرع على قاعدة سد الذرائع .

ومنها :- لقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيارا لحبان بن منقذ أسماه أهل العلم من الفقهاء والمحدثين بخيار المسترسل ، وهو الذي يخدع في البيوع بسبب أنه لا يماكس ، أو بسبب علة في رأسه مثلا ، فهذا الخيار ثابت لمدة ثلاثة أيام كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له الخيار ثلاثة أيام ، وأمره إذا بايع أن يقول ( لا خلابة ) أي لا خديعة ولا غش ، فمن كان في حال حبان رضي الله عنه فهو داخل معه في هذا الحكم ، لأن المتقرر أن كل حكم ثبت في حق واحد من الأمة ، فإنه يثبت في حق الأمة تبعا إلا بدليل الاختصاص ، وهذا الحكم ثابت في الشرع من باب سد ذريعة تلاعب التجار وطمعهم في أموال الضعفاء والمساكين في فهمهم وإدراكهم وضعف مماكستهم ، وهذا من كمال هذه الشريعة زادها الله تعالى شرفا ورفعة ، والله أعلم .

ومنها:- القول الصحيح أنه يجوز التطعيم قبل نزول المرض ، إن غلب على الظن الابتلاء به ، فهذا لا بأس به ، من باب دفع الضرر ، فسدا لذريعة لحوق المرض بالأصحاء فلا حرج عليهم أن يحتاطوا لصحتهم بالتطعيم المبكر ، والحافظ على الحقيقة هو الله تعالى ، ولكن الأخذ بالأسباب المشروعة هو من باب كمال التوكل ، والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أن الدولة يجوز لها انتزاع الملكية الخاصة إن كان في عدم انتزاعها ضرر عام ، كالطريق يمتد على أرض بعض المواطنين ، فيأبى وتكون في مراعاة رأيه انحراف في الطريق ويشكل خطرا على السالكين عليه ، فهنا تنتزع الملكية الخاصة بالتثمين العادل الذي لا وكس فيه ولا شطط ، وذلك سدا للضرر العام وحماية لجانب الأرواح ، وتحملا لأخف المفسدتين ، وأهون الضررين ، والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أن الشك بعد الفعل غير معتبر , وهكذا لا يعتبر الشك من كثير الشكوك بل هذه قاعدة نسير عليها ، تقول ( لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك ) وهي مبنية على سد الذرائع ، ذلك لأننا لو فتحنا باب الاستجابة للشك بعد الفراغ من العبادة لما سلم لأحد تعبده ولبقي كثير من الناس في حيرة من أمرهم ، وذلك لكثرة الوساوس والشكوك ، ولشدة حرص الشيطان على إفساد العبادات ، فسدا لباب الوجع على النفس ، وسدا لكثرة الحيرة والتردد في باب العبادات ، قلنا :- لا يعتبر الشك بعد الفراغ من الفعل ، ولأن الأصل أن المسلم قد أوقع العبادة على الوجه المأمور به شرعا ، وأما عدم اعتباره من كثير الشك فلأن كثير الشك لا يعالج بمثل الالتهاء عن شكه وعدم الالتفات إليه ، فإن مما جاء به الإسلام حفظ الصحة ، والتفاته إلى شكه وعمله به المرة بعد المرة ، كما أنه يفضي إلى الحيرة والتردد في أمر العبادات فكذلك يفضي به إلى ازدياد عليته ، واستحكام مرضه فيه بحيث قد لا يشفى منه بعد ذلك ، فمحافظة على صحته، وسدا لباب الوسوسة عنه قلنا :- لا يعتبر الشك من كثير الشكوك ، لأنه مريض ولا بد أن يراعى، وينظر له نظر المريض لا نظر الصحيح المعافى ، فصارت هذه القاعدة تدور حول باب سد الذرائع ، والله أعلم .

ومنها :- الحق أن ثوب الشهرة محرم ، فلا يجوز للإنسان أن يلبس ثوب شهرة ، سواء الشهرة باعتباره من الثياب الفاخرة الغالية ، أو الشهرة باعتباره من الثياب الدنيئة الساقطة التي لا تليق بمثله والحديث فيها معروف (( من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة )) وما هذا إلا لأن هذه الشهرة توجب التفات الناس له وتعظيمهم له , وهذا من أعظم الأسباب التي تفسد القلوب وتدخل الرياء في القلب ، وتجعل العبد يتطلع منها إلى المزيد ، ولا يكون همه في ارتداء ثوب الشهرة هذا إلا مراءات الناس فقط ، وهذا أمر خطير ، فسدا لهذا الباب الموجب لحبوط العمل والإعجاب بالنفس قال الشرع :- لباس الشهرة لا يجوز ، والله أعلم .

ومنها:- وفي سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة في المملكة عن إمكانية الفسح للسجاد في المساجد إن كان مكتوبا عليه لفظ الجلالة ، فقالوا (لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة ، أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها ، وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجاد ، بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض ، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله ) ففرعوا هذا المنع على قاعدة سد الذريعة .

ومنها :- وفي بحث لهيئة كبار العلماء في شأن الاستعاضة عن ذبح الهدي بدفع النقود صدر القرار بالمنع مفرعا هذا المنع على قاعدة سد الذرائع ، فقالوا ( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :بناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في النصف الأول من شعبان عام 1395هـ من إدراج موضوع ( هدي التمتع والقران ) في جدول أعمال الدورة الثامنة وإعداد بحث في ذلك فقد اطلعت الهيئة في الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام 1396هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت الذبح ومكانه وحكم الاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكلة اللحوم , وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع ما يلي : 1- لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع والقران بالتصدق بقيمته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على منع ذلك مع أن المقصود الأول من ذبح الهدي هو التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء كما قال تعالى } لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ { ولأن من القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع والقول بإخراج القيمة يفضي إلى التلاعب بالشريعة فيقال مثلا : تخرج نفقة الحج بدلا من الحج لصعوبته في هذا العصر ، ولأن المصالح ثلاثة أقسام : مصلحة معتبرة بالإجماع ، ومصلحة ملغاة بالإجماع ومصلحة مرسلة ، والقول بإخراج القيمة مصلحة ملغاة لمعارضتها للأدلة ، فلا يجوز اعتبارها ) والله أعلم .

ومنها :- القول الصحيح أنه يجوز التسعير عند إغلاء التجار الأسعار وتواطئهم على رفع السعر بقصد ضرر المستهلكين ، فهنا يجب تدخل ولي الأمر لرفع الضرر بالعدل الذي هو من متطلبات وحقوق الرعية على الراعي ؛ فإن التسعير في هذه الحالة مصلحة عامة ، ولأن القول بالتسعير عند تجاوز التجار ثمن المثل في البيع يحقق مصلحة الأمة بإرخاء الأسعار للناس وحمايتهم من جشع التجار واستغلالهم ، ولأن القول بالتسعير فيه سد للذرائع ومن الثابت أن سد الذرائع من الأدلة المعتبرة في الفقه الإسلامي وأصل من أصوله المعتمدة ، وسد الذرائع هو المنع من بعض المباحات لإفضائها مفسدة ، ومن المسلم به أن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما ، فترك الحرية للناس في البيع والشراء بأي ثمن دون تسعير هو أمر مباح في الأصل ، ولكنه قد يؤدي إلى الاستغلال والجشع والتحكم في ضروريات الناس ، فيقضي هذا الأصل الشرعي بسد هذا الباب بتقييد التعامل بأسعار محددة , فإن قيل إن التسعير فيه تقييد لحرية التجار في البيع وهذا ضرر بهم والضرر منهي عنه شرعا , فنقول: إن الضرر الحاصل من منع التسعير أعظم بكثير من الضرر الناتج من إجبار التجار على البيع بسعر, ولا شك أن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر ، وأن المفسدة الكبرى تراعى بارتكاب المفسدة الصغرى ، وأن الضرر يزال ، فالأصل ولا شك عدم التسعير ، إلا في هذه الحالة التي قررناها لك والله أعلم .

ومنها :- قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ضمن سياقه لأدلة سد الذرائع ( أن الله تعالى حرم خطبة المعتدة صريحا ، حتى حرم ذلك في عدة الوفاة ، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة ؛ فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعة إلى استعجال المرأة بالإجابة والكذب في انقضاء عدتها ) .

ومنها :- وقال ابن القيم أيضا ( أن الله تعالى حرم عقد النكاح في حال العدة وفي الإحرام ، وإن تأخر الوطء إلى وقت الحل ؛ لئلا يتخذ العقد ذريعة إلى الوطء ، ولا ينتقض هذا بالصيام ؛ فإن زمنه قريب جدا ، فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل ) .

ومنها :- أن أهل العلم رحمهم الله تعالى منعوا الرقية بغير الكلام العربي ، لأنه قد يدخل العجمي فيها ما لا يجوز الرقية به لأنه من أمور الشرك ، كالاستعانة بغير الله تعالى أو الدعاء بما لا يجوز الدعاء به ، فسدا لذريعة ذلك قال أهل العلم :- لا يجوز الرقية بغير الكلام العربي .
__________________
الحمد لله الذي أمـر بالجهاد دفاعـاً عن الدين، وحرمة المسلمين، وجعله ذروة السنام، وأعظـم الإسلام، ورفعـةً لأمّـة خيـرِ الأنـام.
والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد ، وعلى آلـه ، وصحبه أجمعيـن ، لاسيما أمّهـات المؤمنين ، والخلفاء الراشدين،الصديق الأعظم والفاروق الأفخم وذي النورين وأبو السبطين...رضي الله عنهم أجمعين.


رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 22.82 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 22.20 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.75%)]