الشريعة توازن بين الملكية الخاصة والعامة
د. محمد يسري إبراهيم
وكما تعترف الشريعة بالملكية الخاصة تحث على البذل والإنفاق وتقوية المصارف العامة، وقد قال الله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الحديد: 7].
وقال الله تعالى: ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].
وقال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25].
وقال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: 261].
وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: 111].
كما نهَت الشريعة عن البخل بالمال والامتناع عن النفقة الواجبة والمندوبة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ﴾ [آل عمران: 180].
وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195].
وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 280].
وقد زخرت السنة بنصوص كثيرة تَضبط تلك المعاملات، وتُبيِّن تفصيل الأحكام في البيع وضوابطه ومحاذيره.
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس))[1].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن احتكر، فهو خاطئٌ))[2].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا ضَرَر ولا ضِرَارَ))[3].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار))[4].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ))[5].
وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن منَع فَضْل الماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه اللهُ فضلَه يوم القيامة))[6].
[1] أخرجه أحمد (135)، وابن ماجه (2155)، والطيالسي (55).
[2] أخرجه مسلم (1605).
[3] أخرجه أحمد (2865)، وابن ماجه (2341).
[4] أخرجه ابن ماجه (2473).
[5] أخرجه البخاري (2253، 6962)، ومسلم (1566).
[6] أخرجه الشافعي في مسنده (530)، وأحمد (6722)، والطبراني في الصغير (93).