عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 16-10-2019, 12:15 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,940
الدولة : Egypt
افتراضي المفاهيم الخاطئة للعُرف وأثرها على المجتمع المسلم

المفاهيم الخاطئة للعُرف وأثرها على المجتمع المسلم




د. سناء محمد يوسف محمد أحمد(*)



ملخص البحث:


للعرف السائد في المجتمع تأثير على مجريات الأمور فيه, وغالبا ما يكتنف هذا العرف مفاهيم خاطئة, لا تتفق مع شرع الله سبحانه, فضلا عن أن آثارها الضارة على سلوك المتمسكين بهذا العرف, ينذر بأوخم العواقب في الدنيا والآخرة, بما يمثل تطبيقه من سلوك غير سوي, ومعصية دائمة للمتمسكين به, والداعين إليه, ولذا كان هذا البحث الذي يجلي حقيقة العرف الذي أقره الشرع, واستمداد هذا العرف, كما يبين أثر المفاهيم الخاطئة للعرف على المجتمع المسلم.

Abstract:


The norm in society influence the course of events in, and often the custom include misconceptions, not in accordance with the law of God Almighty, as well as the adverse effects on the adherents of the behavior of this custom, foreshadowing Bookhm consequences in this world and the hereafter, including an application of non-behavior Sui, permanent and disobedience to maintain it, and those who call him, and so it was this research that shows the reality of custom which was approved by Islam, and derive this custom, also shows the impact of the misconceptions of the Muslim community knew

المقدمة:


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم, وجعل منه نسله وذريته لعمارة الكون والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله. لما كان الإنسان يتفاعل مع غيره ولا يستطيع أن يعيش منعزلاً فهو يؤثِر ويؤثر عليه, ويضع بصماته على الآخرين بالسلب أو الإيجاب والعكس كذلك, لأن الحياة تحتاج إلى ذلك, ففي هذا الاحتكاك الطبيعي للبشر تتغير الطباع والأخلاق والأهواء والأمزجة, وبالتالي تتغير الأحوال والعادات, لذا كان إرسال الرُسل والأنبياء, ولما كانت القلوب تصدأ وجلاؤها بالإيمان, والإيمان يزيد وينقص, ويحتاج إلى التذكير والتواصي, والمؤمن مرآة أخيه, ورحم الله امرؤ أهدى إلى الناس عيوبهم, والدال على الخير كفاعله, فكل هذه المتغيرات مثل الكائن الحي, يحتاج إلى رعاية واهتمام ورقابة ومتابعة, وإلا نضب. فالتغيير الذي يحدث في المجتمع من هذا الحراك الطبيعي كان الدافع وراء اختيار هذا البحث, لدراسة بعض الظواهر السلبية في المجتمع, التي نتجت من هذا التفاعل والاجتماع البشري, وتوضيح الفرق بين العبادة والعادة.

ومما لاشك فيه أن أخص خصوصيات الدين هو العيد, لذا جاء الكلام عن الأعياد, كما أنها شعيرة من الشعائر (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) (الحج: 32), ولما كان الكثير من الناس يعللون سلوكياتهم وتصرفاتهم فيها بأنها عادات وتقاليد, حتى اختلطت العبادة والعادة عند غالب الخلق إلا من رحمه ربه -والله المستعان- ـفجاء هذا البحث لتوضيح هذه المفاهيم الخاطئة, هذا ما تهيأ إعداده, فإن أصبت فمن المولي عز حمده وسلطانه, وإن أخطأت فمني ومن الشيطان, ويأبي الله إلا أن يكون كتابه كاملا,(ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (البقرة:2)

حدود البحث:

1- وضع ضوابط وحدود للعُرف والعادة.
2- دراسة لخمس أعياد مُحدثة.
3- هل يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولو على سبيل الترفيه ؟.
وكانت خطة البحث كالتالي:
المبحث الأول: تعريف العرف, وينقسم إلى ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العرف في اللغة

المطلب الثاني: تعريف العرف عند العلماء

المطلب الثالث: تعريف العادة عند العلماء
المبحث الثاني: العرف مصدر من مصادر التشريع, وبه مطلبان:
المطلب الأول: الأئمــــة والعرف.
المطلب الثاني: دور البيئة في تكوين الإنسان.
المبحث الثالث: دراسة للظواهر السالبة في المجتمع التي لها صلة بالأعياد, ويحتوي على مطلبين:
المطلب الأول: أعياد الميلاد -رأس السنة- والحب, وعيد الأم, وعيد الزواج, وبه خمس مسائل.
المطلب الثاني: المولد النبوي الشريف وبه مسألة واحدة.

الخاتــمة: وتشمل أهم النتائج والتوصيات.


المبحث الأول

التعريف بالعرف والعادة

المطلب الأول: تعريف العرف عند أهل اللغة

1- عرفته معرفة وعرفاناً, عُرف الرجل فهو معروف, والمعروف ضد المنكر والعرف ضد النُكر. والعرف الاسمُ من الاعتراف. 1
2- المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكر وتدبر, فهي أخص من العلم, ويضاده الإنكار, ويقال فلان يعرف الله ورسوله ولا يقال يعلم متعدياً إلى مفعول واحد؛ وأصله من عرفته أي أصبت عرفه: أي رائحته أومن أصبت خده فهو عارف وعريف وعروفه, يعرف الأمور ولا ينكر أحداً رآه2.

المطلب الثاني

تعريف العادة عند العلماء

1- عرفه الجرجاني: ما استقرت النفوس بشهادة العقول وتلقته الطبائع القبول وهو حجة أيضاً, لكنه أسرع إلى الفهم وكذا العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى3.
2- قال النسفي: ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
3- ابن عابدين: العادة مأخوذة من المعاودة, فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت معروفة مستقرة في النفوس والعقول, متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة, حتى صارت حقيقة عرفية, فالعادة والعرف بمعني واحد.

4- ما تترك به الحقيقة, دلالة العرف قولا والعادة فعلاً, أو يفرق بينهما بأن تكون العادة في الأفعال والعرف في الأقوال.
5- العادة الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية 4.
المطلب الثالث

تعريف العرف عند العلماء

1- تعريف الشوكاني: قوله تعالي: (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ)(الأعراف:199) أي بالمعروف, والعرف والمعروف والعارفة كل خصلة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. ومنه قول الشاعر:
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس
2- ذكر الإمام القرطبي عدة تعريفات: العرف كل ما يعرفه الشرع. قال عطاء: أمر بالعرف بلا إله إلا الله.
3- العرف المعروف في الشرع بالأمر به أو الندب إليه.

4- المعروف والعارفة: كل أمر عرف أنه لابد من الإتيان به, ويكون وجوده خيراً من عدمه.

5- اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس.
6- الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية وهو العرف العملي؛ كأكل البُر والعرف القولي؛ كإطلاق لفظ الحمار على الدابة والدرهم على النقد5.
يتضح مما سبق أن العرف والعادة كلمتان مترادفتان؛ فهما صنوان وكل منهما أمر محمود ألفه الناس زماناً.

المبحث الثاني


العرف مصدر من مصادر التشريع


وردت كثير من الأدلة في القرآن والسنة تؤكد أن العُرف مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية على سبيل المثال
1- قال تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (البقرة:233),قال تعالى ( فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)(البقرة:178).
وجه الاستدلال بالآية الأولي: أن رزق وكسوة المولود تكون بالعرف والآية الثانية جاءت في ختام آية القصاص لمن كان له الفضل فعليه أن يؤديه بالمعروف.
2- جاء الإسلام في المجتمع الجاهلي, بأحكام وقواعد ومبادئ لم تكن موجودة, لذا كان غريب الوجه واليد واللسان, بدأ بالتدرج والرفق والمرونة في سريان وتطبيق الأحكام حتى يتقبلها الناس, وراعي أحوال وعوائد الناس؛ أقَر بعض الأعراف التي تتماثل مع الدين الحنيف مثل: الدية والقسامة, وأنكر ومنع بعضها على الفور؛ مثل: الشركيات القولية أو الفعلية ووأد البنات, لأنها لا تحتمل التأجيل, ومنع وحرَم على التراخي؛ الربا والخمر, لأنها عادات سائدة ومستوطنة منذ فترات بعيدة, فجاء التحريم على مراحل, ولم يأت دفعة واحدة. لذا كان لابد من مراعاة تلك الإلفة, ولو حرمت على الفور أحدثت حرجاً ومشقة؛ وهذا من سماحة الدين ومرونته وقد وردت أدلة كثيرة تؤكد ذلك منها: قوله تعالى: ( يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا) (النساء:28), (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ)(المائدة:6), وقال (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة:185).

3- وأقرّ بعض الأعراف مع وضع الضوابط, مراعاة لحاجة الناس إليها, مثل: عقد السلم أو السلف, فلما قدم النبي e المدينة وجدهم يسلفون في ثمار السنة والسنتين والثلاث فقال "من أسلف فليسلف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم"6

4- وعن ابن عباس م قال "حرم الله مكة, فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي, أحلت لي ساعة من نهار, لا يختلي خلاها, ولا يعضد شجرها, ولا يُنفر صيدها, ولا تلتقط لقطتها إلا لمُعرِف, فقال العباس t إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا, فقال إلا الإذخر"7, حيث استثني الإذخر, مراعاة للأعراف وعوائد المجتمع, حيث إنهم يستخدمونه في سقف البيوت, وفي المقابر.

وبأقوال وأفعال الرسول يعتبر العرف أو العادة مصدرا من مصادر التشريع. وقد سار الفقهاء على هذا الاعتبار, وصاروا يستخدمونه في كثير من المسائل الفقهية, ومن أهميته وضعوا قواعد فقهيه تختص به مثل:

1- العادة محكمة: من القواعد الكبرى الهامة, والمقصود منها: أن العادة مرجع عند النزاع, ويثبت بها الحكم الشرعي عند عدم قيام النص والدليل, ولها أمثلة وفروع كثيرة, منها: مقادير الحيض والنفاس والطهر, والحرز في السرقة, وكيفية التفرق في خيار المجلس, والقبض والتقابض في المبيع, ورده بسبب العيب, والاستيلاء في الغصب, وتحديد سن البلوغ وغيرها.8
2ــ كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف: مثل: إحياء الموات والتفرق في المبيع والهدية للقاضي....الخ, وهي فرع من القاعدة السابقة.

3- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: ولها مسميات مثل: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً, والثابت بالعرف كالثابت بالنص, والمعروف بالعرف كالمشروط باللفظ, مثل ما لو أعار شخص دابة مطلقاً, لم يكن للمستعير أن يركبها بخلاف المعتاد المتعارف, وإلا ضمن إن كان خلاف المعتاد.

4- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: إذا عمل عامل عملاً لآخر ولم يحددا الأجرة, فإذا كان العامل يعمل بالأجرة عادة, دفع صاحب العمل أجرة المثل عادةً أو عرفاً.
5- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة: من ادَعي من عُرف بالفقر لمن عُرف بالغني أنه استدان منه لا تُسمع الدعوي, كأن استقرض منه أو باعه المال الفلاني, فإنه لا تسمع دعواه, لأن إقراره ودعوته بناهما على سبب مستحيل عادة.
لا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: إنَّ الأحكام الَّتِي تتغير بتغير الأزمان, هي الأحكام المستندة من العرف والعادة؛ لأنه بتغير الأزمان تتغير احتياجات الناس, وبناءً على هذا التغير يتبدل أيضا العرف والعادةً, وبتغيرهما تتغير الأحكام. بخلاف الأحكام المستندة على الأدلة الشرعية التي لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغير, فمثال الأحكام التي تتغير: شراء الدور, ففي القديم إذا اشتري أحد داراً اكتفي برؤية بعض بيوتها, وعند المتأخرىن (الآن) لابد من رؤية كل دار منها على التفصيل, وهذا الاختلاف ليس مستندا إلى دليل, بل هو ناشئ عن اختلاف العرف والعادة في أمر الإنشاء والبناء؛ لأن في القديم كانت العادة في إنشاء البيوت أن تكون جميع البيوت متساوية, فهذا يغني عن رؤية سائرها. وفي هذه المسألة وأمثالها حصول علم كاف بالمبيع عند الشراء, ومن ثم لم يكن الاختلاف.

7ــ العرف الذي تحمل عليه اللفظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر: فلو أقر بألف في بلد دراهمه ناقصة, لزمه الناقصة في الأصح, للعرف, لأن البيع معاملة والعادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات. وقيل: تلزمه وافية لعرف الشرع, ومن فروع هذه القاعدة: مسألة البطالة, فإذا استمر عرف بها في أشهر مخصوصة, حمل عليه ما وقف بعد ذلك, لا ما وقف قبل هذه العادة.9

وحتى تكون العادة أو العرف حكماً ومرجعاً لإثبات حكم شرعي, يجب أن تتوافر لها الضوابط والشروط التالية:
1- أن تكون مطردة أو غالبة, فلا عبرة للعادة المضطربة, ولا للأحكام الفردية.

2- أن يكون العرف موجودا وقت التلفظ؛ بأن يكون سابقا,ً أما الأحكام الطارئة والمنشأة وقت الحكم فلا اعتبار لها, لأن العرف مجموعة أحكام ألفها الناس زماناً.

3- أن لا يخالف العرف نصوص الشرع.10
المطلب الأول

الأئمـة والعــرف

عمل كثير من الفقهاء بالعرف, وهذه أمثلة لبعض منها:
1- المذهب الحنفي: لو حلف لا يكسو فلاناً ثوباً, فوهب له ثوباً حنث, لأن هذا اللفظ يتناول تمليك الثوب لا إلباس الثوب إليه, وكفارة اليمين تتأدى بكسوة عشرة مساكين, وذلك بالتمليك دون الإلباس, ويقال في العادة: كسي الأمير فلانا, إذا ملكه, سواء لبسه أم لم يلبسه (...لا يجوز الإذن في التجارة إلا أن يكون عُرفاً أو عادةً فإذا وقع يحمل على المتعارف... وكما يراعي العرف في الوكالات يراعي في الأثمان.... تخصص الوكيل بالبيع بالنقد بدليل العرف...)11

2- المذهب المالكي: استشهد بقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ) (البقرة:233) قال الإمام مالك: الرضاعة في حال الزوجية عرف يلزم المرأة كالشرط, إلا أن تكون شريفة ذات ترفهٍ فعُرفها ألا ترضِع, وذلك كالشرط؛ فالآية وردت للعموم, وقد خصصها الإمام مالك بالعادة.12

3- الإمام الشاطبي: توسع في هذه المسألة, لما كان التكليف مبنياً على جلب المصلحة ودرء المفسدة, كان لابد أن ينبني على استقرار عوائد المكلفين, طالما كانت لا تخالف الشرع. والتشريع جاء بأحوال هذا الوجود على أنها ثابتة غير مختلفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها, مثل الإخبار عن السموات والأرض وما بينهما, والتصاريف والأحوال, وأن سُنة الله لا تبديل لها ولا تبديل لخلق الله, وقسّم العوائد المستمرة إلي:

- العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها, إما حسنة أو قبيحة, فلا تبديل وإن اختلفت آراء المكلفين فيها, فلا يقلب الحسن قبيحا ولا العكس, فلا يقال مثلاً: كشف العورة ليس بعيب أو قبيح.

- والعوائد الجارية بين الخلق التي ليس فيها دليل شرعي بالنفي أو الإثبات؛ وقد تتبدل هذه العوائد الثابتة إلي:
أ- ما يكون التبديل من حسن إلى قبيح والعكس, مثل كشف الرأس فإنه يختلف حسب البقاع.
ب- التعبير عن المقاصد, فتنصرف العبارة من معني إلى معني آخر, مثل: أرباب الحرف والصنائع, فإن لكل منهم عبارات تخص كل مهنة, وكذلك غلبة الاستعمال في بعض المعاني مثل: الذي يجري في الأيمان والعقود والطلاق كناية وتصريحاً.
ج- ما يخص الأفعال في المعاملات ونحوها, مثل: النكاح من تقسيم المهر مثلاً إلى مقدم أو مؤخر أو قبضه قبل الدخول أو بعده, أو يأخذه الأب وينفقه في مراسم النكاح, وغير ذلك من العوائد التي تختص بالنكاح, فالحكم جار حسب الفقه, وكذلك في البيوع مثل: كيفية الإيجاب والقبول, ونحو ذلك في سائر المعاملات.
د- أمور خارجة عن المكلف مثل: سن البلوغ والحيض, فيكون حسب عوائد الناس أو عادة المرأة أو قرابتها.
هـ- أمور خارقة للعادة؛ كبعض الناس له خوارق, فالحكم ينزل على مقتضي عادته الجارية له أو المطردة, كالبول والتغوط من جرح, فالمعتبر جهة الشرع, وعليها تنزل أحكامه, ولولا أن اطراد العادة معلوم لم يعُرف الدين من أصله, ولا اعترف بالنبوة إلا بواسطة المعجزة, ولا معني للمعجزة إلا إذا خرقت العادة؛ ولا يحصل فعل خارق للعادة إلا بعد تقرير اطراد العادة في الحال والاستقبال أي في السابق, وهذا من شروط وضوابط العادة.

وقد جاء الشرع بأمور معتادة جارية على أمور معتادة, لأن الشرع جاء لاعتبار المصالح, ولو لم يكن اعتبار العادات لأدي إلى التكليف بما لا يطاق, وهذا مستحيل شرعاً, والأصل في العبادات التوقف إلا بإذن من الشارع, لأن العبودية لله خالصة ولا تنصرف إلى غيره وإلا بطلت, والأصل في العادات الالتفات إلى المعاني, فإذا وجد فيها التعبد فلا مجال فيها للعقول, ولابد من التسليم والوقوف مع النصوص, مثل توفر أركان النكاح والذبح في المحل المخصوص, والفروض المقدرة في المواريث وأنصبة الزكاة, وغيرها مما لا دخل للعقل والعرف فيها, ورغم أن الشرع وضع اعتبار العادة لمصالح الناس, إلا أن العادات حق لله من جهة أنها يجب أن لا تخالف الشرع, وأن يعمل المكلف لمرضاة الله تعالي, ومن جهة وجه الكسب والانتفاع.13

4- المذهب الشافعي: اختلفت فتاوى الإمام الشافعي -المذهب القديم- عندما رجع إلى مصر-المذهب الجديد- بناءً على أعراف وعادات مصر مثل: إن أجرّ عبده مدة ثم اعتقه في أثنائها صحّ العتق, ولم يبطل عقد الإجارة, ولا يرجع العبد على مولاه بشيء -هذا في المذهب الجديد- وقال في القديم: يرجع على مولاه بأجر المثل, لأن المنافع تستوفي منه بسبب كان من جهة السيد, فرجع به عليه بعد عتقه على ذلك العمل. 13
5- المذهب الحنبلي: من شروط المسح على العُمامة, أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت به العادة, مثل الأذنين ومقدمة الرأس وشبههما من جوانب الرأس, لمشقة التحرز وجريان العادة به, و"وإن اكتري أرضاً غرقة لا يمكن زرعها قبل انحساره وقد ينحسر, فالعقد باطل لأن الانتفاع بها في الحال غير ممكن, ولا يزول المانع غالباً, وإن كان ينحسر عنها وقت الحاجة إلى الزراعة, كأرض مصر في وقت مد النيل صح العقد, لأن المقصود متحقق بحكم العادة المستمرة, وإن كانت الزراعة فيها ممكنة ويخاف غرقها والعادة غرقها, لم يجز إجارتها, لأنها في حكم الغارقة بحكم العادة المستمرة "14

6- الإمام ابن قيم الجوزية: اعتبر العادة مصدرا تشريعيا, نلمس ذلك في كثير من الفتاوى والمسائل الفقهية, بل بوًب فصولاً وسمًاها "تغُير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد", وأضاف إن هذا الفصل عظيم النفع وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة, أوجب من الحرج والمشقة, وتكليف ما لا سبيل إليه, فالشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وضرب أمثلة كثيرة منها:
1- مما يتغير به الفتوى لتغير العرف والعادة موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها؛ إذا حلف أن لا يأكل شيئا معينا أو يركب دابة, فتكون الفتوى لكل شخص حسب عرف وعادة بلده, أي لا تكون فتوى واحدة تلزم الحنث لجميع من حلف. فكل بلد له عرف وعادة تخصه, ولا ينبغي للمفتي أن يفتي بفتوى بلده, بل يسأل المستفتي عن عرفه؛ فهذا هو الحق الواضح, ولا تجمد على المنقول, لأنه ضلال في الدين وجهل بروح ومقاصد الشرع, ومن أفتي بعرفه وعادته وقرائن أحواله ومكانه وزمانه, فقد ضلَ وأضل, وكانت جنايته على الدين أعظم.

2- إذا رأينا رجلاً مكشوف الرأس وليس ذلك عادته وآخر هارباً أمامه بيده عمامة وعلي رأسه عمامة, حكمنا له بالعمامة التي بيد الهارب, قطعاً بالقرينة الظاهرة التي هي أقوي من الاعتراف.

3- العادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق, فجرت العادة مجرى الشرط. وذكر النبي في أكثر من رواية "المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحلً حراماً أو حرًم حلالاً", "أن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج"15 "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق "17, 16

فيتضح مما سبق أن العرف ضربان:
1- عُرف عملي وهو ما يتعلق بالمعاملات والعقود.

2- عُرف قولي أو لفظي, مثل: إطلاق لفظ "الولد" على الذكر دون الأُنثى عرفاً, خلافاً للغة, فقد قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)(النساء:11), ولفظ "اللحم"علي سائر اللحوم دون السمك, وقد جاء في قوله (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) (النحل:14), ولفظ "صُعلوك" وهو الذي لا مال له فقد قال (...أما معاوية فصُعلوك لا مال له.. الحديث)18, وجرت العادة في بعض الأماكن بأن معناها: الأمر يتعلق بسوء السلوك, السودان مثلا, وكل من النوعين يتعلق بطائفة أو إقليم أو أصحاب صناعة ومهنة بعينها, فيكون خاصا بكل واحدٍ منهم على اختلاف بيئاتهم وأماكنهم وزمانهم.

المطلب الثاني

دور البيئة في تكوين الإنسان

الاجتماع ضروري للفرد؛ لأن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة, لا يستطيع أن يستغني عن متطلبات, فهو يحتاج إلى الدواء والغذاء والكساء, وغيرها, فلابد من الخلطة, لأن قدرة الفرد قاصرة أن يدبر كل احتياجاته بمفرده, وهذا المقصود من كلام العلاٌمة عبد الرحمن بن خلدون "الإنسان مدني بطبعه", أي لابد من الاجتماع الذي هو المدنية -العمران- والحكمة الربانية في خلق الناس ليست على درجة واحدة, وقدرات متباينة, ومواهب مختلفة, لأنهم يحتاجون إلى بعضهم البعض, فلابد من النسيج الاجتماعي, قال تعالى: ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ) (الزخرف:32). والإنسان لا يستطيع أن يعيش في عزلةً من الناس, ولا خير فيمن لا يألف ويؤلف, ولما كان الاحتكاك طبيعي والعزلة مستحيلة, فلم يبعث نبي إلا في منعة من قومه, فلابد من العصبية, فإذا كان ذلك حال الأنبياء في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب, وهم المؤيدون من الله فالبشر من باب أولي, ولو شاء لأجرى ذلك بقدرته وسلطانه, ولكنه سبحانه أجرى الأمور على مستقر العادة, والواقع يدل على ذلك, فكل من بني رئاسة أو ملكا أو دولة لم يتم بمفرده, لأنه لابد من البشر والالتحام وهي سنة الله في الكون.19

وقد أوصي الإسلام بالبطانة قال (إن الله لم يبعث نبياً ولا خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمُره بالمعروف وتنهاه عن المنكر, وبطانة لا تألوه خبالاً في إفســـاد أمره, ومن يوق السوء فقد وقي)20, فالبيئة مهمة للإنسان, يؤثر فيها وتؤثر عليه, حتى قيل إن الإنسان ابن بيئته, ولما كان الضعيف يتأثر بالقوي اهتمت الشريعة الإسلامية بالمحيط الخارجي للفرد والجماعة, والطبع يعدو والخلق الحسن أو السيء كذلك, وقد وردت أدلة كثيرة تدل على ذلك, مثل قوله (المرء على دين خليله, فلينظر أحدكم من يخالل)21, وقال e: (لا تُصاحب إلا مؤمناً ولا يأكُل طعامك إلا تقي) 22, وقال (مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير, فحامل المسك إما أن يحذيك أو تجد منه ريح معطرة, ونافخ الكير إما أن يؤذيك أو يحرق ثيابك, أو تجد منه ريحاً منتنه)23

ومن أراد أن يصل إلى خلق معين يمكن أن يتكلفه إلى أن يصل إلى ذلك الخلق؛ قال e: (... ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم, وأنه من يستعفف يعفه الله, ومن يستغن يغنه الله, ومن يصبر يصبره الله, ولم تعطوا عطاء خير من الصبر)24 وقال (إنما العلم بالتعلم)25, والعفة بالتعفف, قال تعالى: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) (النور:33), وبالِمران يصل المرء إلى ما يصبو إليه؛ قال ابن الجزري:26 في تعليم علم التجويد في الجزرية المشهورة:

وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئٍ بفكه

المعني: ليس بين التجويد وتركه, إلا مداومته على القراءة بفمه وبالتكرار والسماع من أفواه المشايخ لا بمجرد النقل والسماع27, وهذا الأمر نلمسه في الواقع بالممارسة, فبتدريب اللسان يجد المرء أن لسانه ومخارج حروفه بدأت في التغيير, حتى يصل إلى مخارج وصفات الحروف الصحيحة, والتجربة خير دليل وبرهان, فالنفس كالطفل إن عودتها الطاعة والتقوى والخوف من الله اعتادت, وإن غرست فيها حب الدين منذ الصغر نمى وآتت اُكلها كل حين بإذن الله, وإن عودتها عكس ذلك اعتادت, لأن كل مولود يولد على الفطرة, والإسلام دين الفطرة, قال تعالىفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) (الروم:30).
وعلّمنا الرسول دعاء, وأول ما يقوله الإنسان حين يستيقظ لكي يعتاد ويثبت؛ لأن القلب يتقلب؛ "أصبحنا على فطرة الإسلام وعلي كلمة الإخلاص وعلي دين نبينا محمد e"28, لهذا حث الدين الحنيف باختيار البيئة الصالحة, لأن الصاحب ســاحب, بأن لا يأكل طعامك إلا مؤمن, ولا يدخل بيتك إلا تقي, لأن الأخلاق تعدو وتفشو, وحث على لزوم الجماعة ليتناصحوا, فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد, والجماعة حتى في السفر, والقرين إلى المقارن يُنسب, وقديماَ قيل: "قل لي من تصادق أقل لك من أنت". حتى لا يشمـله, قال تعالى: (يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا) (الفرقان:39)

وأفضل الطرق لتربية النشء, وغرس المبادئ والقيم, التعود منذ الصغر, والتطبع والتكلف, فكل مولود يولد على الفطرة, حتى يصير جبليا ومألوفا, والأخلاق تكتسب بالمران والتعهد والرعاية والرفقة الصالحة, كما أن البيئة المحيطة لها دور كبير؛ لذا كان اهتمام الشرع بالمكان. وتجنب الفئات والبيئات الفاسدة التي لا خير فيها, لأن الفساد لا يحتاج إلى مران وتدرب, فهو سريع وسهل الانتقال ولا يحتاج إلى قُدرات ومهارات حتى تعزز, والناس يميلون إلى إتباع الهوى وملذات الدنيا, والشيطان يجري في الدم, فكل الأسباب التي تدعو إلى الابتعاد عن الدين موجودة, وقال : أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدُنيا, قالوا: وما زهرة الدُنيا؟, قال: بركات الأرض, قالوا: يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟, لا يأتي الخير إلا بالخير, ثلاث مرات إن هذا المال خضرة حلوة, فمن أخذه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو, ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع)29.

قِدم أبو عبيدة من البحرين بمالٍ, فسمعت الأنصار بقُدومه, فوافته صلاة الصبح مع رسول الله e, فلّما انصرف تعرضوا له, فتبسم رسول الله حين رآهم وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عُبيدة وأنّه جاء بشيء!, قالوا أجل يا رسول الله, قال: ابشروا وأملوا ما يسُركم فوّالله ما الفقر أخشي عليكم ولكن أخشي عليكم الدنيا أن تُبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم, فتنافسوها كما تنافسوها, وتلهيكم كما ألهتهم)30

"...النفوس مولعة بحب الثناء, وغالب الناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه أو ثروة, وليسوا راغبين في الفضائل ولا متنافسين في القيم والمبادئ والأخلاق إلا النادر منهم, والنادر لا حكم له. "وهنا يأتي دور القدوة والبيئة الصالحة, ولزوم النشء فيهما مع ملازمة المتابعة والإرشاد, والسلوك, والأخلاق تعدو وتفشو, لذا كان للمكان المحيط بالإنسان دور كبير في تكوينه.
"لو جالست الجهال والسخفاء والحمقي شهراً فقط, لم تنتج من أوضار كلامهم وخبال معانيهم بمجالسة أهل البيان والعقل دهراً, كأن الفساد أسرع إلى الناس وأشد التحاماً بالطبائع. والإنسان بالتعلم والتكلف, وبطول الاختلاف إلى العلماء, ومدارسة كتب الحكماء يجود لفظُه ويحسن أدبه, وهو لا يحتاج في الجهل إلى أكثر من ترك التعلم, وفي فساد البيان إلى أكثر من ترك الخير, المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره ودثاره وسائر أحواله وعوائده, والسبب أن النفس تعتقد الكمال فيمن غلبها فتنقاد إليه وتبرير هذا "1- نظرة بالكمال بما وقر عندها من تعظيمها في نفسها, 2-تغالط به من أن انقيادها ليس طبيعي إنما هو لكمال الغالب, والبرهان والدليل على ذلك تقليد الأبناء للآباء والمتعلمين بمعلميهم, لاعتقاد الكمال فيهم, والأمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها, أسرع إليها الفناء, وهذا الذي نشاهده الآن بفناء الإسلام من المسلمين أي بعدم التمسك به, فهو الآن غريب بين أهله لفرار وبُعد المسلمين منه"31.

__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 44.61 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.99 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.41%)]