عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 20-11-2019, 03:47 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: اللباس المُحَرَّم على المُحْرِم


[1] هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني المالكي، كان رأساً في الأدب بصيراً بفقه مالك، مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق، كان من أئمة اللغة محتجاً به من غير منازع، وكان من رؤوس أهل السنة المجرّدين على مذهب أهل الحديث، مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، انظر سير أعلام النبلاء 17/103- 106.

[2] معجم مقاييس اللغة 5/230، لبس.

[3] القاموس المُحِيْط ص 738, لسان العرب 12/223 ، مختار الصحاح ص 525، المعجم الوسيط 2/813، جميعها ( لَبَس ).


[4] الكهف الآية 31.

[5] الأعراف الآية 26.

[6] لسان العرب مادة " حرم " 3/138، معجم مقاييس اللغة 2/45، " حرم " وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر 1/373.


[7] هو أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب، المكي المولد والقرار، الفقيه الحافظ أحد العلماء الكبار المحققين، له تآليف تدل على سعة حفظه، وجودة نظره، منها " شرح مختصر خليل". توفي سنة 495هـ، انظر شجرة النور الزكية.

[8] إشارة إلى أمور ذكرها ابن عرفة من محظورات الإحرام وهي "مقدمات الوطء وإلقاء التفث ولبس المخيط والصيد.

[9] مواهب الجليل 3/13، وانظر الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/21.

[10] حاشية ابن عابدين 2/213.

[11] 4/50، 51، وانظر إعانة الطالبين 2/292، حاشية البجيرمي 2/113، السراج الوهاج 1/156.

[12] فتح الباري 3/401.

[13] هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسين بن إدريس البهوتي، شيخ الحنابلة بمصر في عصره، نسبته إلى بهوت في غربية مصر، له مؤلفات عظيمة القدر، منها " الروض المربع شرح زاد المستقنع "، و"كشاف القناع عن متن الاقناع". توفي سنة 1051هـ انظر الأعلام 7/307.

[14] الروض المربع 1/467.

[15] فتح الباري 3/401، وانظر النهاية في غريب الحديث والأثر 1/373.

[16] انظر أمثلة على هذه المسائل في بدائع الصنايع 2/185، شرح معاني الآثار 2/138.

[17] أخرجه البخاري في صحيحه 2/559، حديث رقم 1468، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المُحْرِم من الثياب.

[18] صحيح البخاري 2/652، كتاب الحج ، باب وجوب العمرة وفضلهـا.

[19] السنن الكبرى للبيهقي 2/336، كتاب الحج، باب النهي عن لبس الخفين.


[20] مغني المحتاج 1/519.

[21] بدائع الصنائع 2/184.


[22] المغني 5/119، 120.

[23] القميص هو : كل ثوب مخيط، غير مفرَّج، له كمان وجيب وأزرار، يُلبس تحت الثياب، وقد يُلبسُ فوقها. انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8/138، عون المعبود شرح سنن أبي داود 11/47، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 5/372.

[24] السراويل : لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما له أكمام ، وقد تزيد عن الركبة إلى منتصف الساق أو ما فوق الكعبين. ولفظ " السراويل " قيل إنه كلمة فارسية معربة تذكر وتؤنث ، والجمع" سراويلات" وقيل إنها كلمة عربية الأصل المفرد منها " سِرْوال، وسِرْوَالَة ، وسِِرْوِيْل"، والجمع " سراويل ". انظر القاموس المُحِيْط ص 1311، لسان العرب 6/247، 248، المعجم الوسيط 1/428، سَرْوَلَ ، وانظر عمدة القاريء 2/221.

[25] القُفَّاز : بضم القاف, وشد الفاء بوزن " رمان " شيء يعمل لليدين يُحشى بقطن يغطي الكفين والأصابع، ويكون له أزرار تزر على الكفين والساعدين من البرد وغيره ، شرح الزرقاني 2/313، شرح منح الجليل 2/301، المجموع 7/227.

[26] الخف هو : ما لُبس في القدم من الجلد خاصة جمعه" خفاف" و" أخفاف ". لسان العرب 4/156، 157، المخصص 4/114، المعجم الوسيط 1/247. " خف ".

[27] المغني 5/120.


[28] الجُبَّة : ثوب واسع مفصَّل مَخِيْط يحيط بالجسم، واسع الكمين، مشقوق المقدَّم، يلبس فوق الثياب، وجمعه " جُبب " و الجباب "، القاموس المُحِيْط ص 83" جبب " ، المعجم الوسيط 1/104، وانظر عمدة القارئ 2/222، عون المعبود 11/69.

[29] الفَرّوج : ثوب مشقوق من الخلف يُلبس فوق الثياب، وهو القَبَاء، النهاية في غريب الحديث والأثر 3/379، "فرج".

[30] العِمامة : هي ما يلبسه الرجل على رأسه سابغاً معتماً به. والجمع العمائم، والعِمام، والعِمامَات. تاج العروس 17/506، " عمم " ، لسان العرب 9/404، دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة ص 97.

[31] البُرْنُس هو : كل ثوب رأسه منه ملتزق به، وقيل هو قَلَنْسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، والأول أصح والجمع " برانس ". انظر القاموس المُحِيْط ص 685، " برس " ، لسان العرب 1/393، مختار الصحاح ص 54، تحفة الأحوذي 3/483، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/121، وانظر عمدة القارئ، 2/221، 10/198، عون المعبود 3/158.

[32] التُبَّان بضم التاء وتشديد الباء : سراويل صغير مقدار شبر أو أكثر بغير أكمام، يستر العورة المغلظة فقط، والجمع " تبابين ". انظر القاموس المُحِيْط ص 1527، " تبن " ، لسان العرب 2/18" تبن ", عمدة القارئ 9/155، المطلع على أبواب المقنع 1/117، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/177، " تبن ".

[33] شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/21.


[34] الإزار بسكر الهمزة "ما يستر أسافل البدن من اللباس، التعاريف 1/52، المعجم الوسيط 1/16، "أزر".

[35] الرداء : غطاء كبير يوضع على المنكبين ومجمع العُنق، وجمعه أردية. انظر فتح الباري 10/277، القاموس المُحِيْط ص 1661 " ردى "، لسان العرب 5/195، 196، " ردى " ، مختار الصحاح ص 224، " ردى ".

[36]

[37] القَبَاء هو : ثوب ضيق الكمين والوسط مشقوق من الأمام أو الخلف يلبسه الرجال فوق الثياب، ويُلبس عادة في السفر والحرب لأنه أعون على الحركة، انظر حاشية ابن عابدين 2/489، الشرح الكبير على خليل مع حاشية الدسوقي 1/49، فتح الباري 10/280، المعجم الوسيط 2/713 " قَبَاء ".

[38] مجموع الفتاوى 26/110.

[39] الاتشاح بالقميص : أن يدخل ثوبه تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر، انظر مجمع الأنهر 1/293.


[40] 3/7، ومثله في المبسوط 2/126.

[41] هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، وأول ما تفقه على المذهب الشافعي، توفي في دمشق سنة 1252هـ انظر الأعلام 6/42، والترجمة التي كتبها ابن ابن عابدين في تكملته لكتاب والده " رد المحتار ".


[42] حاشية ابن عابدين 2/489.

[43] بدائع الصنائع 2/184، ومثله في الجوهرة النيرة 1/186، مجمع الأنهر 1/269.

[44] الشرح الكبير 2/50، الخرشي 2/347، شرح منح الجليل 1/504.

[45] بلغة السالك 1/266، شرح منح الجليل 1/54، مختصر خليل والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2/49.

[46] الشرح الكبير 2/59.

[47] أنظر في جميع ما سبق روض الطالب وشرحه أسنى المطالب 1/505، 506، فتح الوهاب 1/151، الوجيز1/124، المجموع 7/258، مغني المحتاج 1/518.

[48] الفروع 3/368، كشاف القناع 2/425، 428، المبدع 3/141، مجموع الفتاوى 26/110، 111، المغني 5/119، 120.

[49] شرح العمدة 2/16.

[50] كشاف القناع 2/428.

[51] هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد خلف بن أحمد الفراء. كان أعلم أهل زمانه بمذهب الإمام أحمد، ولذا كان هو المقدم عند أصحاب الإمام أحمد. من تلاميذه أبو الوفاء بن عقيل، والعطبري، وأبو الخطاب. كان من المنافحين عن معتقد السلف. انظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى، ( ابن المترجم له ) 2/193- 206.

[52] الفروع 3/368، كشاف القناع 2/426.

[53] بدائع الصنائع 2/183، المجموع 7/250، شرح معاني الآثار للطحاوي 2/134، المنتقى 2/195، نهاية المحتاج 3/329، 330، المغني 5/119، شرح العمدة 2/15، 16، نيل الأوطار 3/8.
والحديث أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه 2/644, 645حديث رقم 1439، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المُحْرِم من الثياب, ومسلم في صحيحه 8/72، 73، حديث رقم 1177، في كتاب الحج، باب ما يباح للمُحْرِم بحج أو عمرة.
قال النووي في شرح الحديث : " قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سُئل عن ما يلبسه المُحْرِم، فقال : لا يلبس كذا وكذا ، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى، لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمُحْرِم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله P : لا يلبس كذا وكذا، يعني ويلبس ما سواه". انظر النووي على صحيح مسلم 8/73 وانظر أعلام الموقعين 4/159, بدائع الصنائع 2/183,عمدة القارئ 9/161، ، نيل الأوطار 3/2.

[54] عمدة القارئ، 9/61، شرح العمدة لشيخ الإسلام 2/16، كشاف القناع 2/426، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/110، 111، المغني 5/119. وانظر الاستدلال بالحديث في بدائع الصنائع 2/184، المنتقى 2/196، مغني المحتاج 1/518، المبدع 3/141.

[55] بدائع الصنائع 2/184، المنتقى في شرح الموطأ 2/196.

[56] كشاف القناع 2/426.

[57] بدائع الصنائع 2/184، المنتقى 2/196.

[58] بدائع الصنائع 2/184، المنتقى 2/196.

[59] المجموع 7/267.

[60] المبسوط 4/127.

[61] قَلَنْسوة بفتح أوله وثانيه , وسكون النون : غطاء لاصق بالرأس تلبس فوقه العمامة، وتلف عليه. انظر حاشية ابن عابدين 1/272, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 8/215, معجم البلدان 4/392 وهذا الوصف للقَلَنْسوة مطابق لما نعرفه اليوم بالطاقية ، أو الكوفية.

[62] العدة شرح العمدة 196، المغني 5/150.

[63] البحر الرائق 2/349، حاشية ابن عابدين 2/488، الفتاوى الهندية 1/242، المبسوط 4/127، مجمع الأنهر 1/269.

[64] الخرشي 2/345، الشرح الكبير 2/49، شرح منح الجليل 1/505، مختصر خليل مع الشرح الكبير 2/49، المنتقى 1/200.

[65] أسنى المطالب 1/504، فتح الوهاب 1/151، المجموع 7/258، مغني المحتاج 1/518.

[66] الانصاف 3/460، الروض المربع 1/475، شرح المنتقى 2/21, العمدة مع شرحه العده 169، الممتع شرح المقنع 2/347.

[67] المحلى لابن حزم 7/259.

[68] الوسيط للغزالي 2/679 , 680، المغني 5/151

[69] البحر الرائق 2/349، الشرح الكبير على خليل 2/52، شرح منح الجليل 1/509، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/151, الوجيز 1/124، الروض المربع 1/475, شرح المنتهى 2/21، المغني 5/151.
وفرق بعض الحنفية بين ستر الكثير والقليل من الرأس في وجوب الفدية فلم يوجبوها في القليل، انظر الفتاوى الهندية 1/242، المبسوط 4/127، 128.

[70] المجموع 7/253، الوجيز 1/124.


[71] حاشية ابن عابدين 2/488، المبسوط 4/127، حاشية العدوي 2/345، وشرح الخرشي 2/345، المجموع 7/259، الوجيز 1/124، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 26/110، 111.

[72] الانصاف 3/460، العدة شرح العمدة 169، المغني 5/151.

[73] البحر الرائق 3/9، الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/488.

[74] المجموع 7/253، شرح الزركشي 1/484، 485، الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 1/326، وانظر تخريج الحديث في ص 15من هذا البحث.

[75] وقصته : من الوقص، وهو كسر العنق، " وقص الرجل " إذا سقط عن دابته، فاندقت عنقه، فهو موقوص، وليس المراد أن الدابة وقصت العنق نفسها. انظر شرح النووي على مسلم 8/129. عمدة القارئ 8/50، 51.


[76] المنتقى 1/200، أسنى المطالب 1/4، فتح الوهاب 1/151، كشاف القناع 2/424، العدة شرح العمدة 169، المغني 5/151، الممتع شرح المقنع 2/347، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 3/46، حديث رقم 109، كتاب جزاء الصيد، باب سنة المُحْرِم إذا مات، وهذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم في صحيحه، مع النووي 8/126، حديث رقم 1206، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمُحْرِم إذا مات.

[77] العدة شرح العمدة 1/169، المغني 5/151، نيل الأوطار 5/8.


[78] الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2/488.

[79] المنتقى 1/200.

[80] العدة شرح العمدة 169، المغني 5/151، قال ابن القيم في تهذيب السنن شرح سنن أبي داود مع عون المعبود 5/198، 199:" هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه احد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة" اهـ. وأورده العقيلي في الضعفاء الكبير 1/343، حديث رقم 199، وضعفه الذهبي في لسان الميزان 1/204، وأخرجه موقوفاً على ابن عمر – رضي الله عنهما – البيهقي في السنن الكبرى 5/74، كتاب الحج، باب لا تنتقب المرأة في إحرامها، والدارقطني في سننه 3/363، الأثر رقم 2760.

[81] المنتقى 2/196.

[82] حاشية العدوي 2/345.

[83] المغني 5/151 والآية في سورة البقرة ، رقم 196.

[84] المحلى 7/259, والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/261، ط دار الرشد.

[85] المجموع 7/253،254.

[86] البحر الرائق 2/349، بدائع الصنائع 2/185، حاشية بن عابدين 2/488، مجمع الأنهر 1/269.

[87] شرح الزرقاني2/312، الشرح الكبير 2/49، المنتقى 2/199، شرح منح الجليل 1/505.

[88] الانصاف 3/464، المغني 5/153، المقنع 71، الممتع شرح المقنع 2/345.

[89] الاستذكار 4/23، الأم 7/241، والذَقَن : بفتح الذال والقاف مجتمع لِحْيي الإنسان. انظر شرح الزرقاني 2/312.

[90] التمهيد لابن عبد البر 17/370، والآية في سورة الأنفال ، رقم (12).

[91] لا تخَمِّروا : أي لا تغطوا، انظر عمدة القارئ، 8/51.

[92] البحر الرائق 2/349، المغني 5/153، الممتع شرح المقنع 2/349، نيل الأوطار 5/8.
والحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه، أنظر صحيح مسلم بشرح النووي 8/128، حديث رقم 1206، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمُحْرِم إذا مات.


[93] فتح الباري 4/65، المغني 5/153.
قال البيهقي في السنن الكبرى 3/55:" ذكر الوجه فيه غريب "، ونص على : أنه وهم من بعض الرواة.
وذهب الحاكم إلى : أنه تصحيف من الرواة لإجماع الثقات الاثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته بلفظ " ولا تغطوا رأسه". انظر كلام الحافظ في نصب الراية للزيلعي 3/28، وتلخيص الحبير 2/271. وقد نُقل عن شعبة وهو أحد رجال السند ما يدل على تضعيفه الحديث بهذه الزيادة إذ قال " حدثنيه أبو بشر "، ثم سألته عنه بعد عشر سنين ، فجاء بالحديث كما كان يحدث إلى أنه قال " ولا تغطوا رأسه". قال ابن قدامة :" وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة "انظر كلام ابن قدامة وشعبة في المغني 5/153.

[94] فقد أخرجها مسلم والنسائي من ثلاثة طرق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما - ، انظر فتح الباري 4/65.
والحديث قد صح فيه النهي عن تغطية الوجه، والنهي عن تغطية الرأس, وتعددت مسالك الرواة في النقل، فمنهم من نقل النهي عن تغطية الرأس وحده، ومنهم من نقل النهي عن تغطية الوجه وحده، ومنهم من جمع بين الرأس والوجه في رواية واحدة فنقل النهي عن تغطيتهما، والكل صحيح, ولا وهم في شيء منه, فهذا أولى من تغليط مسلم، انظر الجوهر النقي لابن التركماني على سنن البيهقي 3/391.
وادعاء الحاكم أن ذكر الوجه وهم من مسلم, وتصحيف من الرواة مردود من ثلاثة أوجه :
الوجه الأول : أن مسلم ضابط بعيد عن الوهم، وأما الحاكم فهو كثير الأوهام، فالمرجع في الضبط إلى مسلم لا إلى الحاكم.
الوجه الثاني : أن التصحيف إنما يكون في الحروف المتشابهة، ولا مشابهة في الحروف بين كلمة الرأس، وكلمة " الوجه ".
الوجه الثالث: انه قد جاء الجمع بين " الرأس, والوجه " في رواية واحدة وهذا ينفي احتمال التصحيف، انظر في ما سبق نصب الراية 3/28. ===
=== وأما كلام شعبة حول روايته عن أبي بشر فقد أجاب عنه الحافظ بن حجر في الفتح 4/65، 66: بأن هذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية، وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية.
وبيّن الألباني في الأرواء 4/200 : أن سياق الرواية عن شعبة في مسلم يوهم بأن الرواية تتعلق بالتطيب، فقد جاء فيه " وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيباً خارج رأسه "، ففهم البعض أن جملة" خارج رأسه " جملة حالية لقوله r " ولا يمس طيباً " ، وبين أن الصواب أنها جملة حالية لقوله r " وأن يكفن في ثوبين "، واستشهد برواية شعبة في النسائي إذ لا يرد عليها هذا الوهم، جاء فيه " ولا تُخَمِّروا وجهه ورأسه".

[95] المغني 5/153، والحديث بهذه الرواية أخرجه أخرجه الشافعي في الأم 1/270، وأخرجه البيهقي عن الشافعي في السنن الكبرى 5/86، كتاب الحج، باب لا يغطي المُحْرِم رأسه وله أن يغطي وجهه.

[96] إسناد الحديث فيه راوِ مختلف فيه هو " ابراهيم بن حرة " فمنهم من وثقة، ومنهم من ضعفه. انظر تلخيص الحبير 2/271، الجوهر النقي 3/393، شرح سنن ابن ماجة 1/223، نصب الراية 3/27.

[97] المجموع 7/368، شرح السيوطي لسنن النسائي 5/144.

[98] نيل الأوطار 5/9.

[99] المحلى 7/93.

[100] أخرجه الدارقطني عن عطاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – مرفوعاً، وقال " هذا حديث لا يصح"، ورواه موقوفاً على عطاء. وقد روي مرفوعاً بلفظ أعم، وأصح اسناداّ، ولكن ليس فيه ذكر الإحرام، وهو " خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود ". انظر تلخيص الحبير 2/271، تنقيح أحاديث التعليق 1/123، نصب الراية 3/27.

[101] المنتقى 2/199، المجموع 1/268، المغني 5/153، الممتع شرح المقنع 2/349، والأثر أخرجه مالك في الموطأ انظر الموطأ مع المنتقى 2/199، كتاب الحج، باب تخمير المُحْرِم وجهه، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 3/85، الأثر رقم 14246، كتاب الحج، باب في المُحْرِم يستظل، وقد حكم النووي بصحة الأثر، انظر المجموع 7/268.

[102] المنتقى 2/199.

[103] المجموع 7/268.

[104] البحر الرائق 2/349، المنتقى 1/199، المغني 5/153، المحلى 7/92, وانظر معتصر المختصر 1/158.

[105] المحلى 7/92.

[106] المنتقى 2/199.

[107] الام 7/241، المجموع 7/368.

[108] الانصاف 3/363، 364، كشاف القناع 2/425، المقنع 71، الممتع 2/348.

[109] المحلى 7/91.

[110] الاستذكار، 4/24، المجموع 7/368، المغني 5/153.

[111] الإيضاح ص 45.

[112] انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة 3/285، الآثار رقم 14245، 14247، 14249، 14250، 14252.


[113] أخرجه الدارقطني مرفوعاً، وقال " الصواب أنه موقوف"، انظر تلخيص الحبير 2/271، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/428، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/10، نصب الراية 3/27.

[114] بدائع الصنائع 2/185، المغني 5/153، تهذيب سنن أبي داود لابن القيم 5/198.

[115] قال ابن القيم في تهذيب السنن شرح سنن أبي داود مع عون المعبود 5/198، 199" هذا الحدث لا أصل له، ولم يورده أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد ولا تقومن به حجة ".

[116] العناية شرح الهداية 3/425. فتح القدير 5/85، نصب الراية 5/90.

[117] نصب الراية 3/27، والحديث أخرجه الشافعي بإسناده مرفوعاً.

[118] انظر ص24 من هذا البحث.

[119] عمدة القارئ 9/166، والحديث بهذه الرواية أخرجه البخاري في صحيحه 2/653، رقم 1741، كتاب الحج، باب وجوب العمرة وفضلها.

[120] عمدة القارئ 9/166.

[121] المغني 5/153، وانظر نص الحديث وتخريجه في ص 19 من هذا البحث.

[122] المجموع 7/268، الممتع 2/349، المحلى 7/92, والأثر عن عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/385، ط الرشد ، وابن حزم في المحلى 7/92، والبيهقي في السنن الكبرى5/86، رقم 9086 , 9087، كتاب الحج، باب لا يغطي المُحْرِم رأسه وله أن يغطي وجهه. والشافعي في الأم 7/241، ومالك في الموطأ، كتاب الحج، باب تغطية المُحْرِم وجهه, انظر الموطأ مع المنتقى 1/199. وقال الزيلعي في نصب الراية 3/32 " وهو صحيح موقوفاً على عثمان " والأثر عن زيد وابن الزبير – رضي الله عنهما - أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/385، ط الرشد، وابن حزم في المحلى 7/92، والأثر عن جابر – رضي الله عنه - أخرجه ابن حزم في المحلى 7/92.

[123] شرح الزرقاني 2/378.


[124] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4/385، ط الرشد وابن حزم في المحلى 7/91، والبيهقي في السنن الكبرى 5/86.

[125] أخرجه ابن حزم في المحلى 7/91.

[126] أخرجه ابن حزم في المحلي 7/92.

[127] معتصر المختصر 1/157، المحلى 7/91.

[128] أرْجُوَان : بضم الهمزة والجيم، بينهما راء ساكنة، ثم واو مفتوحة: صوف أحمر. انظر شرح الزرقاني 2/378.

[129] العَرْج : بفتح العين المهملة، وإسكان الراء : قرية على ثلاثة مراحل من المدينة. انظر شرح الزرقاني 2/312.

[130] سنن البيهقي 5/86، المحلى 7/91.

[131] المغني 5/153.

[132] انظر تخريج الأثر في ص25 من هذا البحث.

[133] المحلى 7/93.

[134] كشاف القناع 2/425.

[135] مصنف بن أبي شيبة 3/285، ط الرشد.

[136] بدائع الصنائع 2/184، الجوهرة النيرة 1/187، مجموع فتاوى شيخ الإسلام 26/111.

[137] بدائع الصنائع 2/184، الجوهرة النيرة 1/187، المبسوط 2/125، مجمع الأنهر 1/294.

[138] بلغة السالك 2/267، حاشية العدوي 2/345، شرح منح الجليل 1/504.

[139] المجموع 7/259، 268، الوجيز 1/124.

[140] الإنصاف 3/467، شرح الزركشي 1/488، كشاف القناع 2/428، الممتع شرح المقنع 2/352.

[141] انظر مصنف ابن أبي شيبة 4/120، كتاب الحج، باب في المُحْرِم يلبس القَبَاء.

[142] المجموع 7/266، المغني 5/129، والحديث بزيادة " القَبَاء " أخرجه البيهقي, وقال هو " صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري عن أيوب "، انظر السنن الكبرى5/78، كتاب الحج ، باب ما يلبس المُحْرِم من الثياب، وقال النووي في المجموع 7/267، " رواه البيهقي بإسناد صحيح على شرط الصحيح".

[143] المغني 5/129.

[144] المبسوط 2/125، شرح منح الجليل 1/504، المجموع 7/267، كشاف القناع 2/428.

[145] شرح منح الجليل 1/504.

[146] بدائع الصنائع 2/184، الفتاوى الهندية 1/242، المبسوط 2/125.

[147] حاشية بن عابدين 2/489.

[148] الإنصاف 3/467، المغني 5/128، المقنع 71.

[149] المبسوط 2/125، المجموع 7/267، المغني 5/129.

[150] المجموع 7/267.

[151] المغني 5/129.

[152] بدائع الصنائع 2/184.

[153] الخَاتَم : ما يُلْبَسُ في أصابع اليد من الحُلي، يقال " تختم به " إذا لبسه. وقد يلبس في أصابع الرجل، ولكن عند الاطلاق يراد به ما يُلبْس في أصابع اليد. وكلمة " خاتم " فيها ثمان لغات، منها فتح الخاء والتاء. انظر: لسان العرب 4/24، 25، القاموس المحيط ص1420، مختار الصحاح ص 162, جميعها " ختم "، شرح النووي على مسلم 3/33، فتح الباري 10/315، عمدة القارئ 6/301، 22/29.

[154] مختصر خليل مع الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/49، الخرشي 2/345.

[155] الخرشي 2/345.

[156] الجوهرة النيرة 1/208، حاشية ابن عابدين 2/491، مجمع الأنهر 1/269.

[157] أسنى المطالب 1/506، مغني المحتاج 1/518.

[158] المغني 5/125.

[159] المغني 5/125، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، 4/51، كتاب الحج، باب في الهِمْيان للمُحْرِم, والبيهقي في السنن الكبرى 5/111، كتاب الحج، باب المُحْرِم يلبس المِنطقة، والدار قطني في سننه 2/33، رقم 72, 73, 74, كتاب الحج. وصرح الحافظ ابن حجر في الفتح 3/464: بأن الخبر قد روي من قول عطاء. وروي من قول ابن عباس، وروي عن ابن عباس مرفوعاً، والأصح الموقوف على عطاء، وأما المرفوع فإسناده ضعيف. وحكم العيني في عمدة القارئ 9/154 بصحة إسناده موقوفاً على ابن عباس.

[160] الهِمْيان : كلمة معربة جمعها " هَمَايْين ، و" هَمَايِن "، وهي شيء يشبه تكة السراويل يُشد على الوسط، وتوضع فيه الدراهم، أو كيس تُجعل فيه النفقة يُشِدُّ غالباً في الوسط، والفرق بين الهِمْيان والمِنطقة: أن الهِمْيان خاص بما توضع فيه النفقة، والمِنطقة عامةٌ في كل ما يُشدُّ به الوسط. انظر لسان العرب 15/140، المعجم الوسيط 2/996 ( همين )، النهاية في غريب الحديث والأثر 5/238. حاشية بن عابدين 2/290، عمدة القارئ 9/154.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.46 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.83 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.38%)]