عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 28-03-2024, 02:44 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,934
الدولة : Egypt
افتراضي رد: يسن لمن شتم قوله: إني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب



وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مُفْطِرًا، وَعَلَيْهِ الْقَضاءُ دونَ الْكَفَّارَةِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَالصَّحيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ[63].

وَاسْتَدَلُّوا عَلَى وُجوبِ الْقَضاءِ:
بِحَديثِ أَسْمَاءَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، قِيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ»[64].

وَبِحَديثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، وَلَفْظُهُ: «أَفْطَرَ النَّاسُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ مُغَيَّمٍ، ثُمَّ نَظَرَ نَاظِرٌ فَإِذَا الشَّمْسُ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، وَقَدِ اجْتَهَدْنَا، نَقْضِي يَوْمًا»[65].

وَلِأَنَّ قَضاءَ الْيَوْمِ مِمَّا لَا يَشُقُّ، وَلِأَنَّ الِاشْتِباهَ لَا يُسْقِطُ حُكْمَ الْوَقْتِ[66].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُفْطِرُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ.
وَهَذَا قَوْلٌ شَاذٌّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ[67]، وَحُكِيَ عَنْ: دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَعُرْوَةَ وَمُجاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَعَطاء[68].

وَاسْتَدَلُّوا:
بِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[69].

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ فِي رَمَضَانَ، وَالسَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةٌ؛ فَرَأَيْنَا أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ، وَأَنَّا قَدْ أَمْسَيْنَا، فَأُخْرِجَتْ لَنَا عِسَاسٌ مِنْ لَبَنٍ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَشَرِبَ عُمَرُ وَشَرِبْنَا؛ فَلَمْ نَلْبَثْ أَنْ ذَهَبَ السَّحَابُ وَبَدَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ بَعْضُنَا يَقُولُ لِبَعْضٍ: نَقْضِي يَوْمَنَا هَذَا، فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ فَقَالَ: وَاللهِ لَا نَقْضِيهِ، وَمَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ»[70].

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: حُكْمُ الْإِفْطارِ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ فِي الْغُروبِ:
مَنْ شَكَّ فِي غُروبِ الشَّمْسِ؛ فَلَا َيجوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِالِاتِّفاقِ[71].

وَإِنْ أَكَلَ مَعَ وُجودِ الشَّكِّ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْغُروبُ؛ أَوْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا لَمْ تَغْرُبْ فَإِنَّهُ يَأْثَمُ، وَيَجِبُ عَلَيهِ الْقَضَاءُ فِي الْحَالَتِيْنِ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ[72].

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: هَلِ الْعِبْرَةُ فِي الْإِفْطارِ بِغُروبِ الشَّمْسِ أَمْ بِسَماعِ الْأَذانِ؟
إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ لِلصَّائِمِ أَنْ يُفْطِرَ، سَواءٌ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَمْ لَمْ يُؤَذِّنْ، فَالْعِبْرَةُ بِغُروبِ الشَّمْسِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»[73].

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: حُكْمُ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ:
حَقِيقةُ الوِصَالِ الْمَنْهِيِّ عنهُ: "صَوْمُ يَوْمِينِ فَأَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ أَكْلٍ وَلَا شُرْبٍ فِي الَّليلِ"[74].

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي حُكْمِ الْوِصَالِ عَلَى أَقْوالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْوِصالَ يَجُوزُ إِلَى السَّحَرِ.
وَهَذَا قَوْلُ الْإِمامِ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ[75].

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا جاءَ مِنْ حَديثِ أَبِي سَعيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ»[76]؛ فَرَخَّصَ لَهُمْ إِلَى السَّحَرِ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ يَجوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يُفْطِرَ، وَإنَّما يَتَسَحَّرُ وَيُؤَخِّرُ أَكْلَ إِفْطارِهِ إِلَى السَّحَرِ، ثُمَّ يَبْدَأُ يَوْمًا جَدِيدًا.

وَهَذَا أَخَذَ مِنْهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْوِصالَ جَائِزٌ إِلَى السَّحَرِ فَقَطْ. وَقالُوا بِأَنَّ الْوِصالَ الَّذِي مِنْ غَيْرِ سُحورٍ هُوَ مِنْ خَصائِصِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-؛ لِأَنَّهُ يَقْوَى عَلَيْهِ وَيُعَانُ، فَمَنْ أَرادَ أنْ يُمْسِكَ مِنْ بَعْدِ غُروبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّحَرِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَهَذَا هُوَ أَقْرَبُ الْأَقْوَالِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْوِصالَ مَكْروهٌ.
وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهو مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ[77].

وَاسْتَدَلُّوا بِنَهْيِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْوِصالِ، مِنْهَا:
حَديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ؛ فقَالَ لهُ رجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُواصِلُ يا رَسولَ اللهِ! قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ؛ فَلَمَّا أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصالِ واصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوا الْهِلالَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوا أَنْ يَنْتَهُوا»[78].

وَحَديثُ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَواصَلْنَا وِصَالًا، يَدَعُ الْمُتَعَمِّقونَ تَعَمُّقَهُمْ»[79]. فَهَذَا ظاهِرٌ أَنَّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- كَرِهَ لَهُمُ الْوِصالَ.

وَثَبَتَ عَنْهُ كَمَا جاءَ فِي حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ»[80]؛ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إِضْعافِ الْقُوىْ وَإِنْهاكِ الْأَبْدانِ وَالتَّشْديدِ عَلَى النَّفْسِ.

وَلِهَذِهِ الْأَدِلَّةِ قَالَ مَنْ قَالَ بِكَراهَةِ الْوِصالِ، وَأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أنَّ الْوِصالَ جائِزٌ.
وَهَذَا قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، مِنْهُمْ:
ابْنُ الزُّبَيْرِ، حَيْثُ رُوِيَ أَنَّهُ كانَ يُواصِلُ سَبْعَةَ أيَّامٍ، فَيُصْبِحُ يَوْمَ الثِّالِثِ وَهُوَ أَلْيَثُنَا[81]، يَعْنِي: كَأَنَّهُ لَيْثٌ.

وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ أَبِي أَنْعُمٍ يُوَاصِلُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا حَتَّى تَعَوَّدَهُ»[82].

وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ: «كانَ يُواصِلُ سَبْعَةَ أيَّامٍ وَسَبْعَ لَيالٍ، ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى ذِرَاعِ الرَّجُلِ الشَّابِّ؛ فَيَكَادُ يَحْطِمُهَا»[83].

الْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّ الْوِصَالَ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّ نهْيَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقْتَضِي التَّحْريمَ.
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشافعيةِ[84]، وَاخْتَارَهُ جَماعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُم: الْخَطَّابِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَالشَّوْكَانِيُّ[85].

وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ الْوِصالَ فِيهِ تَشَبُّهٌ بِأَهْلِ الْكِتابِ، وَفِيهِ تَنَطُّعٌ وَتَكَلُّفٌ، وَقَدْ جاءَ فِي حَديثِ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ»[86]، فَإِذَا كانَ الصَّائِمُ يُواصِلُ وَلَا يَتَسَحَّرُ؛ فَإِنَّهُ يَكونُ قَدْ شَابَهَ أَهْلَ الْكِتابِ[87].

الْقَوْلُ الْخامِسُ: أَنَّ الْوِصالَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-.
وَاخْتارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ حجرٍ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي الْفَتْحِ[88].

وَاسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ بِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ»[89].

السُّنَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَكونَ الْإِفْطارُ عَلَى رُطَبٍ، أَوْ تَمْرٍ، وَإِنْ عُدِمَ فَماءٌ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ عُدِمَ فَتَمْرٌ؛ فَإِنْ عُدِمَ فَماءٌ)؛ أي: وَيُسَنُّ أَنْ يَكونَ فِطْرُهُ عَلَى رُطَبٍ، فَإِنْ لَمْ توجَدِ الرُّطَبُ فَتَمْرٌ، فَإِنْ عُدِمَ فَيُفْطِرُ عَلَى ماءٍ، وَذَلِكَ لِحَديثِ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ»[90].

قَالَ الشَّوْكانِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَحَديثَا أَنَسٍ وَسُلَيْمانَ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْروعِيَّةِ الْإِفْطارِ بِالتَّمْرِ، فَإِنْ عُدِمَ فَبِالْماءِ، وَلَكِنْ حُديثُ أَنَسٍ فِيهِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ الرُّطَبَ مِنَ التَّمْرِ أَوْلَى مِنَ الْيابِسِ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ إِنْ وُجِدَ، وَإِنَّمَا شُرِعَ الْإِفْطارُ بِالتَّمْرِ لِأَنَّهُ حُلْوٌ، وَكُلُّ حُلْوٍ يُقَوِّي الْبَصَرَ الَّذِي يَضْعُفُ بِالصَّوْمِ، وَهَذَا أَحْسَنُ ما قيلَ فِي الْمُناسَبَةِ وَبَيانِ وَجْهِ الْحِكْمَةِ. وَقيلَ: لِأَنَّ الْحُلْوَ ‌لَا ‌يُوَافِقُ ‌الْإِيمَانَ وَيَرِقُ الْقَلْبَ، وَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ كَوْنَهُ حُلْوًا، وَالْحُلْوُ لَهُ ذَلِكَ التَّأْثِيرُ فَيُلْحَقُ بِهِ الْحَلَوِيَّاتُ كُلُّهَا، أَمَّا مَا كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ حَلَاوَةً فَبِفَحْوَى الْخِطَابِ، وَمَا كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ فَبِلَحْنِهِ"[91].

السُّنَّةُ الخَامِسَةُ: أَنْ يَقولَ الذِّكْرَ الْوارِدَ عِنْدَ الْإِفْطارِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بِقَوْلِهِ: (وَقَوْلُ: ما وَرَدَ).

وَمِمَّا وَرَدَ: حَديثُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا؛ فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ»[92]، وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هارونَ بِنْ عَنْتَرَةَ، وَهُوَ ضَعيفٌ جِدًّا[93].

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا: حَديثُ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-، إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[94].

وَحَديثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ»[95].

[1] أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (1151).

[2] انظر: شرح زروق على متن الرسالة (1/ 465)، والمجموع، للنووي (6/ 356)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 486).

[3] انظر: مواهب الجليل (2/ 397)، والمجموع، للنووي (6/ 356)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 487).

[4] انظر: الأذكار (ص: 189)، ومنهاج السنة النبوية (5/ 197)، وزاد المعاد (2/ 50).

[5] انظر: بحر المذهب، للروياني (3/ 294)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 487).

[6] انظر: المبدع في شرح المقنع (3/ 40).

[7] انظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 187).

[8] عمدة القاري (10/ 300).

[9] انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص: 49)، والمغني، لابن قدامة (3/ 173)، وشرح مسلم، للنووي (7/ 206).

[10] أخرجه البخاري (1923)، ومسلم (1095).

[11] الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (5/ 187).

[12] أخرجه أحمد (11396)، وضعفه ابن مفلح في الفروع (5/ 35).

[13] أخرجه أبو داود (2345)، وصححه ابن حبان (3475).

[14] أخرجه مسلم (1096).

[15] شرح العمدة (1/ 521).

[16] انظر: مختصر القدوري (ص: 212)، وشرح الزرقاني على مختصر خليل (2/ 350)، والمجموع، للنووي (6/ 360)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 462).

[17] انظر: تبيين الحقائق (1/ 343)، ومغني المحتاج، للشربيني (2/ 166).

[18] انظر: بداية المجتهد (2/ 69)، واختلاف الأئمة العلماء (1/ 232)، والمجموع، للنووي (6/ 360).

[19] الاستذكار (3/ 345).

[20] فتح الباري، لابن حجر (4/ 138).

[21] انظر: مختصر القدوري (ص: 62)، والتنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات (1/ 381)، والمجموع، للنووي (6/ 304)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 41).

[22] أخرجه أحمد (20158)، والترمذي (706)، وحسنه.

[23] أخرجه البخاري (1923)، ومسلم (1095).

[24] انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 118).

[25] انظر: أحكام القرآن، للجصاص (1/ 286)، وأحكام القرآن، لابن العربي (4/ 385)، والمجموع، للنووي (3/ 43)، والمغني، لابن قدامة (3/ 105).

[26] قال ابن عطية ~ في تفسيره (1/ 258): "وبه أخذ الناس، ومضت عليه الأمصار والأعصار، ووردت به الأحاديث الصحاح ..."، وقال القرطبي ~ في تفسيره (2/ 318): "وبهذا جاءت الأخبار، ومضت عليه الأمصار"، أي: على العمل به.

[27] تقدم تخريجه قبل قليل.

[28] أخرجه مسلم (1093).

[29] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 377)، والمجموع للنووي (6/ 298)، والمبدع في شرح المقنع (3/ 18).

[30] الفتاوى الكبرى (5/ 375).

[31] انظر: المجموع، للنووي (6/ 298).

[32] أخرجه البيهقي في الكبرى (8038).

[33] أخرجه البيهقي في الكبرى (8039).

[34] المجموع، للنووي (6/ 306)، بتصرف يسير.

[35] انظر: مراقي الفلاح (ص: 253)، والمجموع، للنووي (6/ 306)، والفروع، لابن مفلح (4/ 407).

[36] انظر: حاشية العدوي (1/ 444).

[37] انظر: حاشية العدوي (1/ 444).

[38] التمهيد (21/ 97).

[39] المجموع، للنووي (6/ 304).

[40] المبدع في شرح المقنع (3/ 40).

[41] إحكام الأحكام (2/ 26).

[42] أخرجه البخاري (1957)، ومسلم (1098).

[43] أخرجه مسلم (1099).

[44] أخرجه أحمد (7241)، والترمذي (700)، وصححه ابن حبان (3507)، وحسنه النووي في المجموع (6/ 361).

[45] أخرجه عبد الرزاق (7591)، وصحح إسناده النووي في المجموع (6/ 362)، وابن حجر في الفتح (4/ 199).

[46] شرح البخاري، لابن بطال (4/ 104).

[47] الشافي في شرح مسند الشافعي (3/ 200).

[48] العدة، لابن العطار (2/ 883).

[49] المفهم، للقرطبي (3/ 157).

[50] الميسر، للتوربشتي (2/ 463).

[51] فتح الباري (4/ 199).

[52] المجموع، للنووي (3/ 29).

[53] المجموع، للنووي (3/ 29).

[54] الفواكه الدواني (1/ 168).

[55] إحكام الأحكام (1/ 166).

[56] مواهب الجليل (1/ 392).

[57] أخرجه البخاري (1954)، ومسلم (1100).

[58] المعلم بفوائد مسلم (2/ 48).

[59] شرح مسلم (7/ 209).

[60] المجموع (6/ 303).

[61] انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 405)، والفواكه الدواني (1/ 305)، والمجموع، للنووي (6/ 306)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 491).

[62] انظر: المجموع، للنووي (6/ 306)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 491).

[63] انظر: بداية المبتدي (ص: 41)، والتهذيب في اختصار المدونة (1/ 350)، والمجموع، للنووي (6/ 306).

[64] تقدم تخريجه.

[65] أخرجه عبد الرزاق (7392)، والبيهقي في الكبرى (8012).

[66] انظر: الحاوي الكبير (3/ 416).

[67] انظر: المجموع، للنووي (6/ 306).

[68] انظر: الحاوي الكبير (3/ 416)، والمغني، لابن قدامة (3/ 147).

[69] أخرجه ابن ماجه (2045)، وصححه ابن حبان (7219)، والحاكم (2801).

[70] أخرجه البيهقي في الكبرى (8016)، وصحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق (1/ 413).

[71] انظر: المقدمات الممهدات (1/ 249).

[72] انظر: تبيين الحقائق (1/ 342)، ومناهج التحصيل (2/ 60)، والمقدمات الممهدات (1/ 249)، وبحر المذهب، للروياني (3/ 253)، والمغني، لابن قدامة (3/ 148).

[73] تقدم تخريجه.

([74]) المجموع (6/ 357).

[75] انظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق (3/ 1211).

[76] أخرجه البخاري (1963).

[77] انظر: تحفة الفقهاء (1/ 344)، والقوانين الفقهية (1/ 78)، والمجموع، للنووي (6/ 356، 357)، والمغني، لابن قدامة (3/ 175).

[78] أخرجه البخاري (1965)، ومسلم (1103).

[79] أخرجه البخاري (7241)، ومسلم (1104) واللفظ له.

[80] أخرجه البخاري (1966) واللفظ له، ومسلم (1103).

[81] أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 335)، والبيهقي في الشعب (3613)، وصححه الحاكم (6334).

[82] أخرجه ابن أبي شيبة (9598).

[83] أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 79).

[84] انظر: المجموع، للنووي (6/ 357).

[85] انظر: معالم السنن (2/ 107)، والمحلى (4/ 443)، والدراري المضية (2/ 173).

[86] أخرجه مسلم (1096).

[87] انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص: 478).

[88] فتح الباري (4/ 203).

[89] تقدَّمَ تخريجه.

[90] أخرجه أحمد (12676)، وأبو داود (2356)، والترمذي (696)، وقال: "حسن غريب"، وصححه الدارقطني (2278)، والحاكم (1576).

[91] نيل الأوطار (4/ 262).

[92] أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (480)، والدارقطني في السنن (2280).

[93] انظر: الضعفاء الصغير، للبخاري (ص: 87)، والضعفاء، للنسائي (ص: 70)، والمجروحين، لابن حبان (2/ 133)، والكامل، لابن عدي (6/ 529)، وتاريخ أسماء الضعفاء (ص: 133).

[94] أخرجه أبو داود (2357)، والنسائي في الكبرى (3315)، وحسن إسناده الدارقطني في السنن (2279)، وصححه الحاكم (1536).

[95] أخرجه ابن شاهين في الترغيب والترهيب (141)، وابن عساكر في معجمه (365)، بلفظه، وأخرجه ابن ماجه (1753)، بلفظ: «إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ».





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 31.26 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 30.64 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.01%)]