19-04-2008, 10:08 AM
|
ادارية
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,573
الدولة :
|
|
16- يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة
كما في (صورة 24) ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتا )
رواه البيهقي وحسنه الألباني في الإرواء(690) .
و لا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ،
ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرماً .
17- ثم يسد فتحة اللحد باللبن ، وما بين اللبن بالطين .
18- يتولى إنزال الميت ولو كان أنثى - الرجال دون النساء .
19- يسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ،
لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( 153) ،
كما في (صورة 25) .
20- يسن أن يُرْفع القبر مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهان ، ويكون مُسَنماً ،
أي على هيئة سنام البعير
أنظر (صورة 26) ،
لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه البخاري .
|