عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 19-04-2008, 11:00 AM
نور نور غير متصل
ادارية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,573
الدولة : Lebanon
افتراضي

6- يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

7- يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها ،
وهي ما جاء في حديث عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ ، يَقُولُ:
( ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ. أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا:
حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ. وَحِينَ تَضَيَّف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) رواه مسلم .

ومعنى ( حين يقوم قائم الظهيرة ) أي : قبل الزوال بقليل ،
و معنى ( تضيّف الشمس للغروب ) أي تميل للغروب .


8- يجوز دفن الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ،
و يستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية .


9- يسن أن يغطى قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .


10- ويستحب لمن حملها أن يتوضأ ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
( من مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأ ) .

وهو حديث صحيح (الألباني في الجنائز) رواه الحاكم (1137) وقال :
أضمر في هذا الخبرِ «إذا لم يكن بينهما حائِلٌ».
و الدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين
تقرينُهُ الوضوءَ بالاغتسالِ في شيئين متجانسين.
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 13.64 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.04 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (4.47%)]