عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 19-04-2008, 10:11 AM
نور نور غير متصل
ادارية
 
تاريخ التسجيل: Sep 2006
مكان الإقامة: بيروت
الجنس :
المشاركات: 13,573
الدولة : Lebanon
افتراضي

21- ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود .
ليعرف انه قبر فلا يهان ، ثم ترش الحصباء بالماء لورود ذلك في السنة ،
روي في ذلك مراسيل صحيحة ، أنظر الإرواء (3/206)


22- ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ،
كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه ،
رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص155) .



23- يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصّ عليه – أو البناء عليه ،
أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ،
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله ، رواه مسلم .



24- يُكره دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ،
كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من تراب .



25- يجب دفن الميت ولو كان كافرا، عن علي رضي الله عنه قال :
(لما توفي أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن عمك الشيخ قد مات قال :
اذهب فواره ولا تحدث من أمره شيئاً حتى تأتيني ، فواريته ثم أتيته ، فقال :
اذهب فاغتسل ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ، فاغتسلت ثم أتيته فدعا لي بدعوات ما يسرني بهن حمر النعم وسودها »
وقال ابن بكار في حديثه : قال السدي : « وكان علي رضي الله عنه إذا غسل ميتاً اغتسل ) .
أخرجه أحمد (رقم 807) وابنه في زوائد " المسند " (رقم 1074)
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عنه . قلت : وسنده صحيح .( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)



26- لا يدفن مسلم مع كافر ، ولا كافر مع مسلم،
بل يدفن المسلم في مقابر المسلمين، الكافر في مقابر المشركين .



27- السنة الدفن في المقبرة ، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفن الموتى في مقبرة البقيع ،
و يسثني مما سبق الشهداء في المعركة ، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر.



28- ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت ،
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه ، والعبد لا يدري أين يموت ،
و إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت ، فهذا يكون من العمل الصالح .

كذا في " الاختيارات العلمية " لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
( الألباني في أحكام الجنائز وبدعها)



29- يُسن أن يبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ،
لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه :
(اصْنَعُوا لآِلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً. فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ )
رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه وأبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .



30- يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم :
( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة )
رواه أحمد وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص167) .



31- تسن للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار كما في (صورة 26)

لقوله صلى الله عليه وسلم :
( قَدْ كنُتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ في زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ. فَزُورُهَا، فَإِنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ)
رواه الترمذي حسنه وصححه ورواه غيره.



32- أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، فعن ابن عباس قال:
( لَعَنَ رسولَ الله زَائِرَاتِ الْقُبورِ ) حديث حسن رواه أهل السنن ،
لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ،
و قد يكن سبباً للفتنة في موضع يُذكر بالآخرة .



33- يقول زائر المقبرة :
( السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللّهَ، بِكُمْ لاَحِقُونَ)
لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، رواه مسلم .



34- ليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ، لأن ذلك من وسائل الشرك
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 17.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.20 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (3.42%)]