عرض مشاركة واحدة
  #93  
قديم 30-11-2020, 08:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 133,928
الدولة : Egypt
افتراضي رد: شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع
(كتاب الصلاة)
شرح فضيلة الشيخ الدكتور
محمد بن محمد المختار بن محمد الجكني الشنقيطي
الحلقة (90)

صـــــ(16) إلى صــ(25)

أسئلة
[دعاء المصلي أثناء الصلاة إذا مر بآية عذاب أو رحمة]
Q إذا قرأ الإمام قول الله عز وجل: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} [القيامة:40] ونحوه، فهل يشرع أن يقول الإمام والمأموم: (سبحانك.بلى)، أم لا يشرع؟

A نعم.فهذا فيه حديث في السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (سبحانك.بلى) لما قرأ قوله تعالى:: {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى} [القيامة:40]، وهذا إنما يكون في النافلة، أما في الفرض فلا.وكان عليه الصلاة والسلام في قيام الليل إذا مر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، ولذلك ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام إلا في قيام الليل.ولذلك يعتبر هذا الأصل في صلاة النافلة، فلا حرج على المصلي أن يفعل ذلك؛ لأن أمرها أخف من أمر الفريضة، وأما في الفريضة فإنه يسكت لأنه الأصل، حتى يدل الدليل على جواز الكلام والنطق؛ لما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما نزل قوله تعالى: {وقوموا لله قانتين} [البقرة:238]، قال الراوي: (أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)
[حكم تصفيق الرجال والنساء في الحفلات والأعراس]
Q ما حكم التصفيق للرجال في الحفلات ونحو ذلك، وما حكم التصفيق للنساء في غير الصلاة، كالأعراس ونحوها؟
A التصفيق من صنيع أهل اللهو؛ ولذلك لا يشرع، ويسقط مروءة طالب العلم والعالم إذا فعلاه، وأما عوام الناس فينبهون على أنه من صنيع أهل اللهو ومن لا يؤبه له، أما طلاب العلم وأهل الفضل ومن هم قدوة فلا يصفقون، وحملوا قوله تعالى: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية} [الأنفال:35] على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
[حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة]
Q ما حكم تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة؟

A تغطية المصلي لفمه أثناء الصلاة منهي عنها.
فقد قال العلماء: نهي عنها.واختلفوا في العلة، فقال بعضهم: لأنه تشبه باليهود، ولذلك لا يغطي فمه.
وقال بعض العلماء: نهي عن تغطية الفم في الصلاة لأنه لا يحسن القراءة وإخراج الحروف، وأيا ما كان فلا مانع من تعليل النهي بالعلتين؛ لأن أصح الأقوال عند الأصوليين أنه يجوز تعليل الحكم بعلتين، وبناء على ذلك نقول: إن تغطية الفم في الصلاة فيها محظور وهو صعوبة خروج الحروف من مخارجها مع ما فيها من التشبه، والله تعالى أعلم.
[الواجب على المصاب بسلس البول إذا دخل وقت الصلاة]
Q شيخ كبير به سلس البول ولا يتحكم في بوله، فهل يجب عليه غسل ما وصل إليه البول من الثياب دائما وخاصة إذا كان بعيدا عن بيته؟

A من كان بهذه الحالة فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة يغسل الأماكن المتنجسة من ثوبه الذي يلي فرجه وما أصابه البول، فإن شق عليه وعسر فحينئذ يمكنه أن يستبدله بثوب آخر إذا كان يشق عليه غسله، كما هو الحال في أيام البرد، فإنه إذا غسل الثوب لا يستطيع أن يلبسه مباشرة، فإذا وجد مثل هذا فليتخذ له سروالين ونحوهما كما هو الأصل في الواجبات، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقد أوجب الله عليه الطهارة للصلاة، وكونه يصلي على هذه الحالة مع القدرة على التخلي عن هذه النجاسة لا يباح له ولا يرخص له.وأما مسألة تطهره للصلاة فإنه كلما دخل عليه وقت الصلاة يشرع له أن يتوضأ، ولا يضره خروج البول أثناء وقت الصلاة، كالمستحاضة.لكن في مسألة تغيير الثوب وغسل البول، فإذا شق عليه، أو لم يمكنه ذلك، كالمريض الذي يكون طريح الفراش ولا يستطيع أن يجد الماء الذي يغسل به العضو، وحضره وقت الصلاة وخاف خروجه فحينئذ يجوز له أن يصلي ولو كان في ثوبه البول لمكان الضرورة، والله تعالى أعلم.
[الأمر بغض الصوت للمرأة]
Q زوجي كثير الخروج بنا إلى منزل أهله، وإذا ذهبنا إلى منزلهم أجلس مع أهله جميعا في مجلس واحد ويكون معهم أخوه البالغ من العمر خمسة عشر عاما، وأكون أثناء الجلسة متحجبة بالحجاب الإسلامي الكامل، إلا أنني أتحدث بصوت مسموع مع والدة زوجي وأخواته، وأحيانا يتعدى الأمر إلى الضحك، وقد حاولت عدم التحدث بصوت مسموع والإقلال من ذلك، لكني لم أستطع، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟

A إذا كان الإنسان في مثل هذه الحالة يأمن الفتنة فلا حرج أن يجلس القرابات النسوة مع بعضهن ويتحدثن ويكون صوتهن عاليا، لكن إذا كان بجوارهن رجال وكانوا أجانب فإنه في هذه الحالة ينبغي عليهن الغض من الصوت وعدم إسماع الرجال الأجانب؛ لأن الرجل يفتن بصوت المرأة غالبا، واغتفر العلماء صغار السن ومن هو قريب البلوغ إذا أمن منه أن يفتتن، والله تعالى أعلم.
[حكم قصر الصلاة لمن كان عمله خارج مدينته]
Q رجل يسكن في مكة وعمله خارجها، فهل يقصر الصلاة إذا خرج من مكة إلى مكان عمله، أو لا؟

A إذا خرج من مكة إلى مكان العمل ولم يكن له مستقر في مكان العمل، كبيت يسكنه ومزرعة يقوم عليها، أو ملك له فيها فإنه في هذه الحالة يقصر بشرط أن لا يقيم أو ينوي الإقامة أربعة أيام فأكثر، فإن نوى الإقامة أربعة أيام فإنه ينتقل إلى حكم المقيم، ويلزمه إتمام الصلاة من أول يوم ينزل فيه في ذلك الموضع، والله تعالى أعلم.
[حكم قراءة الآية من نصفها في الصلاة]
Q ما حكم القراءة في الصلاة من نصف الآية لا من أولها، علما بأن المعنى مكتمل؟

A هذا خلاف السنة، فالسنة أن يبتدئ بأول الآية كما ذكرنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قراءته عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر أما لو فعل ذلك فإن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم.
[حكم الدعاء في القنوت بغير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم]
Q هل يجوز للإنسان الدعاء بالأذكار التي فيها مواضع دعاء كأذكار الصباح والمساء والنوم أثناء القنوت وغيره، أو الاستغفار بسيد الاستغفار؟

a القنوت لا يشرع فيه إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والحاجة الداعية إلى القنوت، فإذا قنت الإنسان فإنه يقتصر على الوارد كقوله صلى الله عليه وسلم: (اللهم إنا نستعينك ونستهديك)، وقوله: (اللهم لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد) ونحو ذلك من الأدعية الواردة.ثم يقتصر على أمرين: الدعاء على من فيه ضرر على المسلمين، والدعاء لمستضعفي المسلمين، فإن زاد عن هذين الموضعين -كأن يدعو بأمور خارجة عنهما- فقد حكم العلماء ببطلان صلاته؛ لأنه كلام خارج عن المشروع كما لو تكلم بكلام أجنبي، ولذلك قال الإمام أحمد: إن زاد عن الوارد حرفا واحدا فاقطع صلاتك.تشديدا في هذا الأمر.ومن البدع المحدثة الاستسقاء في القنوت، فهذا بدعة وليس له أصل، وينبغي تنبيه الأئمة على أنه ينبغي عليهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتصار على الألفاظ التي وردت، فتدعو على من ظلم، وتدعو للمسلمين بالنصرة والتأييد، والزائد على ذلك يعتبر من البدعة والحدث، والإمام يأثم ويتحمل مسئولية من وراءه، وينبغي على الأئمة إذا أرادوا أن يفعلوا أمرا وله أصل من الشرع أن يسألوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأن لا يختلقوا من عندهم بالاجتهادات والاستحسانات.ولذلك شدد العلماء رحمهم الله في القنوت، وعباراتهم فيها مشهورة، وينبغي التقيد بما ذكرنا، فإذا دعا بمثل هذا الدعاء فقنوته صحيح ومشروع وأما إذا زاد عليه، وكانت الزيادة بما لم يشرع فحينئذ تنوي المفارقة، أي: تنوي أنك منفرد، ولا حرج إذا خفت الفتنة أن تسجد مع سجوده، ثم إذا رفع ترفع معه، ولا تنو الاقتداء به.وهذا أصل عند العلماء رحمة الله عليهم إذا طرأ في الإمام ما يوجب بطلان إمامته، والله تعالى أعلم.
[الواجب على من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت]
Q كيف يصنع من فاتته تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت؟

A إذا فاتت تكبيرة فأكثر من تكبيرات الصلاة على الميت، فإنه في هذه الحالة لا تخلو الجنازة من حالتين:
الحالة الأولى: أن تدرك بقدر يقضي فيه الإنسان ما فاته، فحينئذ تكبر التكبيرة وتتم الأذكار الواردة فيها.وأما الحالة الثانية وهي الموجودة الآن:
أن ترفع مباشرة، فإذا رفعت مباشرة فإنك تكبر بدون دعاء وذكر، ثم توالي بين التكبيرات، كأن يفوتك تكبيرتان، فتقول: الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم.فهذا هو المشروع والذي عليه العمل عند أهل العلم رحمة الله عليهم، وإنما قالوا بالتفريق بين كون الجنازة حاضرة ومرفوعة لأن حضورها هو الذي شرعت فيه الصلاة، ولذلك لا يصلى عليها قبل حضورها، فالصلاة عليها بعد رفعها كالصلاة عليها قبل حضورها، ولذلك قالوا إنما يشرع القضاء وذكر الأذكار بين التكبيرات إذا كانت الجنازة ثم.والله تعالى أعلم.
[قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة]
Q هل من السنة قول الإمام للمؤذن أقم الصلاة؟ وهل للإمام أن يطيل في الركوع في الفريضة لكي يتسنى للداخل إدراك الركعة؟

A لا يقول الإمام للمؤذن أقم، ولا يتنحنح، ولا يفعل شيئا.فإذا كان الإمام يأتي من قبل المسجد والمؤذن يراه، فحينئذ يسكت الإمام ولا يقل: أقم، لكن لو كان المؤذن يأتيه الإمام من ورائه، أو يأتيه من مكان يريد أن ينبهه وينبه من أمامه حتى يمكنه أن يدخل إلى الصف الأول فلا حرج أن يقول: أقم.خاصة إذا كان الإمام لم يصل تحية المسجد، ولذلك يشدد في كلامه وذكره، فالأولى والأفضل أن يكون دخوله على وجه يتنبه به المؤذن لإقامة الصلاة.والله تعالى أعلم.


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 30.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.81 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.06%)]