الموضوع: تطبيق المسلم
عرض مشاركة واحدة
  #65  
قديم 16-07-2017, 06:35 AM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: اماكن عشرة لايجوز الصلاة فيها


( الثامن : مواضع الخسف والعذاب فإنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله تعالى


1-لقوله عليه الصلاة والسلام [ لما مر بالحجر ] :

( لا تدخلوا البيوت على هؤلاء القوم الذي عذبوا [ أصحاب الحجر ] إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم )

[ ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه [ بردائه وهو على الرحل ] وأسرع السير حتى أجاز الوادي ] ) .

الحديث هو من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه متفق علية

وفي رواية للبخاري بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا : قد عجنا منها واستقينا . فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وهرقوا ذلك الماء .


2-و عن نافع بلفظ :


نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود فاستسقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهرقوا وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كان تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا قال :

( إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم ) .

صححة الالبانى


3- ففي الحديث النهي عن الدخول في أماكن المعذبين والمقام بها إلا باكيا



( التاسع : المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين فلا يجوز له أن يصلي فيه


1-فقد ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه - يعني : أسفل منه - ) . الحديث من رواية أبي مسعود البدري قال :

( نهى . . . . )

قلت : وفى لفظ عن همام قال : صلى حذيفة بالناس بالمدائن فتقدم فوق دكان فأخذ أبو مسعود بمجامع ثيابه فمده فرجع فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود : ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه ؟ قال : فلم ترني أجبتك حين مددتني ؟ .

حسنة الالبانى

وفى رواية ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟
وبلفظ أخرجه أبو داود بلفظ :


( إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم ) .

وفيه أن الإمام كان عمار بن ياسر والذي جبذه حذيفة .


2-والحديث دليل على تحريم وقوف الإمام في المكان المرتفع وقد اختلف العلماء في ذلك


( العاشر : المكان بين السواري يصف فيه المؤتمون .

1-قال عبد الحميد بن محمود : ( حسن صحيح ) صلينا خلف أمير من الأمراء فأضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين [ فجعل أنس بن مالك يتأخر ] فلما صلينا قال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ) .

صحيح
وله شاهد من حديث هارون بن مسلم عن قتادة بن معاوية بن قرة عن أبيه قال : ( صحيح الإسناد )


( كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا ) .



2- ( ويشهد له من حديث أنس بلفظ :

( كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها وقال :

لا تصلوا بين الأساطين وأتموا الصفوف

( 7 - وما سوى هذه المواضع العشر فالصلاة فيها جائزة بدون أدنى كراهة

وقد جاء النص على بعضها فوجب بيانها وهي :

الاجمال

أولا : المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف

( ثانيا : مرابض الغنم

( ثالثا : جوف الكعبة تطوعا:

التفصيل


أولا : المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف


فقد ( كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك ) مع العلم بأنهم كانوا يقومون فيه للصلاة وغيرها ) .

الحديث من رواية ابن عمر رضي الله عنه . أخرجه البخاري :

قال ابن عمر : كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب . . . الحديث .


والحديث استدل به أبو داود على ما ذكرنا حيث قال :


( باب في طهور الأرض إذا يبست ) . ثم ذكر الحديث .


قال ابن القيم رحمه الله في ( الإغاثة ) :


( وقد نص أحمد على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال : لا بأس به . وهذا كقول أبي حنيفة : إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس . وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر رضي الله عنه كالنص في ذلك ) .


قلت : فذكره ثم قال :


( وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس ) .

وقال الشيخ علي القاري في ( الموضوعات ) بعد أن ذكر الحديث :

( فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك بقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة لصغر المسجد وكثرة المصلين فيكون هذا بمنزلة الإجماع في مقام تحقيق النزاع ) .
وقد سبق زيادة بسط للمسألة في تطهير النجاسات .



( ثانيا : مرابض الغنم


فقد ( سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقالوا : صلوا فيها فإنها بركة ) صحيح وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقد تقدم النهي عن الصلاة في مرابض الإبل .

( وفي حديث آخر : ( وصلوا في مراح الغنم فإنها هي أقرب إلى الرحمة ) . ( وقال عليه الصلاة والسلام :

( صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة ) .

وفى لفظ للبيهقى عن أبي هريرة بلفظ : ( إن الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها وصلوا في مرابضها ) . حسنة الالبانى )

و بلفظ :

( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ قال : امسح رغامها وصل في مراحها فإنها من دواب الجنة ) .

حسنة الالبانى

هذا وفي الصلاة في مرابض الغنم أحاديث أخرى سبق ذكرها فيما تقدمت الإشارة إليه .


( ثالثا : جوف الكعبة تطوعا:


فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفتح ( صلى في [ جوف ] الكعبة [ ركعتين ] بين الساريتين [ وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع ] ) .

الحديث هو من رواية ابن عمر رضي الله عنه . متفق علية

ثم إن الحديث وإن كان ورد في النافلة فالظاهر أن الفريضة مثلها في هذا الجواز لاستواء أحكام الفرائض والنوافل وجوبا وتحريما وإباحة إلا ما استثناه الشارع ولا استثناء هنا ) .


عن نافع عنه قال :


قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب قال : ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأمر بالباب فأغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله :

فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت لبلال :

هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم قلت : أين ؟ قال : بين العمودين تلقاء وجهه .

قال : ونسيت أن أسأله كم صلى .

مسلم .

. أخرجه البخاري : سمعت مجاهدا قال : أتي ابن عمر - وهو في منزله - فقيل له : إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال : فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فقلت : يا بلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال : نعم ركع ركعتين بين هاتين الساريتين وأشار له بين الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت قال : ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين .



( 8 - وتجوز الصلاة على ما يفرش على الأرض من بساط ونحوه مما يجوز القعود عليه وكان طاهرا

فقد ( كان عليه الصلاة والسلام يصلي على الخمرة ) .صحيح ثبت هذا الحديث عن جمع من الصحابة :
( 1 ) ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( 2 ) عبد الله بن عباس : ( 3 ) عائشة : ( 4 ) أنس بن مالك : ( 5 ) أم سليم : ( 6 ) أم سلمة : ( 7 ) ابن عمر : ( 8 ) أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( 9 ) جابر بن عبد الله :



واعلم أن ( الخمرة ) بضم الخاء المعجمة وسكون الميم : هي مقدار ما يضع الرجل وجهه في سجوده من حصير أو نسيج خوص ونحوه من النبات ولا تكن خمرة إلا في هذا المقدار وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة لبعضها . كذا قال ابن الأثير في ( النهاية ) .


وفي ( الفتح ) :

( وقال الخطابي : هي السجادة يسجد عليها المصلي . ثم ذكر حديث ابن عباس في الفأرة التي جرت الفتيلة حتى ألقتها على الخمرة التي كان صلى الله عليه وسلم قاعدا عليها .

ففي هذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه ) .


قلت : حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد ) عن ابن عباس به وتتمته : فاحترقت منها مثل موضع درهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم صحيح


( وعلى الحصير ) . فيه أحاديث :


( 1 ) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير . الصحيحين
الثاني : عن أنس بن سيرين قال : سمعت أنس بن مالك قال :


قال رجل من الأنصار : إني لا أستطيع الصلاة معك - وكان رجلا ضخما - فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير وصلى عليه ركعتين . . . الحديث .

أخرجه البخاري

الثالث : عن أبي سعيد الخدري : أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يصلي على حصير يسجد عليه .
رواه مسلم



( 4 ) عن المغيرة بن شعبة بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة .
( 4 ) عن عائشة بلفظ : كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه .


بخارى

وفي هذه الأحاديث دلالة واضحة على جواز الصلاة والسجود على كل ما يبسط دون الأرض

( 9 - ويجب بناء المساجد في كل قرية أو محلة لا مساجد فيها وهم بحاجة إليها

فقد ( أمر صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور )

يعني : المحال التي فيها الدور ) . الحديث من رواية عائشة رضي الله عنه قالت . . . فذكرته وتمامه : وأن تنظف وتطيب .

صحيح


وللحديث شواهد منها : عن جده عروة عمن حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها .


حسنة الالبانى

( ويستحب أن يباشر بناء المسجد بنفسه ما أمكنه اقتداء منه به صلى الله عليه وسلم

فقد كان يبني مسجده والصحابة يناولونه الطين والحجارة وهو يقول :

( ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة ) . الحديث قطعة من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبني النجار وكان فيه نخل وقبور المشركين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم :

( ثامنوني به ) فقالوا : لا نأخذ له ثمنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه وهو يقول . . . إلخ . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة .

صحيح


و عن ابن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة : أنهم كانوا يحملون اللبن لبناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قال : فاستقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عارض لبنة على بطنه فظننت أنها قد شقت عليه قلت : ناولنيها يا رسول الله . قال : ( خذ غيرها يا أبا هريرة فإنه لا عيش إلا عيش الآخرة ) . صحيح

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 28.39 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (2.12%)]