عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 25-06-2006, 03:26 PM
الصورة الرمزية ابن حزم المصري
ابن حزم المصري ابن حزم المصري غير متصل
مشرف سابق لقسم الرقية الشرعية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
مكان الإقامة: مصر- الإسكندرية
الجنس :
المشاركات: 1,354
الدولة : Egypt
افتراضي مناهج الأئمة الأربعة في التشريع

الاجتهاد عند الأئمة الأربعة ومنهج كل واحد منهم في اجتهاده


أولا " منهج الامام أبي حنيفة النعمان (80-150)

روي عن الامام أنه قال ( ليس لأحد أن يقول برأيه مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله ، ولا مع ما أجمع عليه أصحابه ، واما ما اختلفوا فيه فنتخير أقاويلهم أقربه الي كتاب الله أو الي السنة ، وما وراء ذلك فا لأجتهاد لمن عرف الاختلاف وقاس )

وبهذا يكون أبي حنيفة قد رسم منهجه في البحث عن الحكم علي النحو التالي :

أولا" : في القرآن الكريم

ثانيا" : في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا لم يجده في الكتاب وكان أبو حنيفة يأخذ بالسنة المتواترة والمشهورة وأخبار الآحاد بشرط عدم مخالفتها للسنة المشهورة وألا يطعن عليه أحد من السلف والصحابة والتابعين .

ثالثا":واذا لم يجد أخذ باجماع الصحابة لو وجدهم مجمعين علي أمر ، واذا اختلفوا علي أقوال اختار أقربها الي الكتاب والسنة ويترك ما سواه.

رابعا" : اذا لم يجد لا في كتاب الله أو سنة رسوله أو في أقوال الصحابة اجتهد وقد اشتمل اجتهاده علي مايلي :
1/القياس
2/الاستحسان
3/العرف
وان الامام عندما لايجد لصحابي قول فانه يأخذ بالقياس ماوجده سائغا" فان لم يستسغ ما يؤدي اليه القياس أخذ بالأستحسان ما استقام له فان لم يستقم له أخذ بما يتعامل به الناس أي أخذ بالعرف.


ثانيا" منهج الامام مالك (93-179)

*يتلخص منهج الامام مالك في الاجتهاد فيما يلي :

أولا" : الأخذ بكتاب الله بنصه وعمومه ودليله ولم ينظر الامام في القرآن نظرة الجدليين لأنه كان يكره أن تكون مسائل الشريعة هدفا" لجدل المجادلين ، وقد كان يؤمن بأن القرآن قد اشتمل علي الشريعة اشتمالا" كليا" وأن السنة بيانه .

ثانيا" التمسك بالسنة : كان مالك اماما" في الحديث كما كان اماما" في الفقه فهو راو من الطبقة الأولي في الحديث وهو فقيه ذو بصر بالفتيا واستنباط الأحكام .
ولقد كان ماليتبع في أخذ الحكم من السنة بنفس الأسلوب الذي اتبعه في العمل بالقرآن الكريم فكان اذا أول دليل شرعي علي تأويل آية من الآيات التي يستنبط منها الحكم أتبع الدليل وعمل بموجب هذا التأويل .
واذا تعارض ظاهر القرآن مع صريح السنة قدم الظاهر الا اذا أستندت السنة باجماع أهل المدينة فيتقدم صريح السنة علي ظاهر الكتاب

ثالثا" : اجماع أهل المدينة : كان مالك رضي الله عنه يعتبر عمل أهل المدينة مصدرا" أساسيا" يعتمد عليه في فتاويه ولذك كان كثيرا" بعد ذكر الأخبار والأحاديث ( الأمر المجمع عليه عندنا )
وكان يري أن عمل أهل المدينة بمثابة السنة المأثورة المشهورة ولذلك كان يقدم علي خبر الأحاد وعلي القياس أيضا" .

رابعا" : فتوي الصحابة : وكان يعمل بفتاوي كبار التابعين أيضا" وان لم يرفعها الي مرتبة أقوال الصحابة .

خامسا" : الاستحسان : وهو عند الامام مالك العمل بأقوي الدليلين .

سادسا" : المصالح المرسلة : وهي المصالح التي لم يشهد لها نص معين بالاعتبار أو الالغاء وهي ترجع الي حفظ مقاصد الشرع.

سابعا" سد الذرائع : وهي أن كل مايفضي الي الحرام حرام وكل مايفضي الي الحلال حلال.


ثالثا ":منهج الامام الشافعي (150-205)

يرجع الامام الشافعي في استباط الأحكام الي مصادر مرتبة علي النحو التالي :

أولا":الكتاب والسنة اذا ثبتت : والشافعي يعتبر الكتاب والسنة مرتبة واحدة في العلم بل يعتبرها المصدر الوحيد لهذه الشريعة وهنا يجب أن نشير الي أمور ثلاثة هامة :


1/ أن الشافعي يجعل العلم بالسنة في محموعها في مرتبة القرآن ، ولايجعل كل مروي عن الرسول صلي الله عليه وسلم في هذه المرتبة فأحاديث الاحاد ليست في مرتبة المتواترة كما أن الكتاب من حيث الاسناد لانظير له والاسناد في السنة مراتب تجعل الاستدلال بها مراتب تابعة لذلك .
2/أن جعل العلم بالسنة في مرتبة الكتاب عند استنباط الأحكام في الفروع ليس معناه أنها كلها في منزلة واحدة في اثبات العقائد فان منكر شئ مما جاءت به السنة ليس كمنكر شئ جاء به صريح القرآن الذي لاتأويل فيه فمنكر شئ من الكتاب هو مرتد عن الاسلام
3/أن جعل العلم بالسنة في مرتبة القرآن عند استخراج أحكام الفروع لا يتنافي مع كون القرآن أساس هذا الدين وأصله وحجته ومعجزة النبي صلي الله عليه وسلم وأن السنة فرع القرآن وأنها متأخرة عنه اعتبارا" واستدلالا" وانما كانت فر مرتبته عند المجتهد المستنبط للأحكام الفرعية لأنها تعاون الكتاب وتسانده في بيان ما جاء به الاسلام من أحكام تصلح أمور الناس في معاشهم

ثانيا" : الاجماع : والشافعي يعتبر الاجماع مقدما علي القياس وأنه لا يصار الي الاجماع والقياس الا عند عدم وجود نص من سنة أو كتاب وأول اجماع يعتبره الشافعي هو اجماع الصحابة وهو لايعترف بالأجماع السكوتي لأنه يشترط في الاجماع أن ينتقل عن كل عالم رأيه وتتفق الآراء جميعا في هذا الأمر
ثالثا" القياس: الفقهاء قبل الشافعي تكلموا في القياس ولكن لم يتجهوا الي بيان حدوده فلم يضعوا حدا" يفرق بين الرأي الصحيح والغير صحيح وجاء الشافعي فقعد القواعد للرأي الذي يعتقده صحيحا" ورسم حدود القياس ورتب مراتبه ثم بين الشروط التي يجب توافرها في الفقيه الذي يقيس ويميز القياس عن غيره من أنواع الأستنباط بالرأي .
وبذلك يكون الشافعي رحمه الله فضل كبير في بيان حقيقة هذا العلم وارساء قواعده


رابعا" منهج الامام أحمد (164-241)

يعتمد الامام أحمد في استنباط الأصول علي خمسة أصول :

الأول : النصوص : الكتاب والسنة فاذا وجد النص أفتي بموجبه ولم يلتفت الي ما يخالفه .

الثاني : فتاوي الصحابة : ولم يقدم علي هذا النوع (الفتوي دون مخالف ) من الفتاوي عملا" ولارأيا ولا قياس .

الثالث : ما ختلف فيه من الصحابة يتخير منأقوالهم ماكان أقربها الي الكتاب والسنة ولم يكن يخرج منها وان لم يكن يرجع رأيا" علي رأي .

الرابع : الأخذ بالحديث المرسل والحديث الضعيف :

وكان يقدم الحديث الضعيف علي القياس والرأي ، وكان يتقيد في الأخذ بالحديث الضعيف بشروط هي :
1/ألا يكون الراوي ممن يتعمد الكذب
2/أن يرجع الحديث الي أصل عام
3/ألايعتقد ثبوت ذالحديث بل يعمل به للاحتياط
فما كان أخذ الامام أحمد بالحديث الضعيف في سنده الا للاحتياط في شأن الدين فاختار أن يفتي بمضمونه للاحتياط أي لاحتمال صحته لالثبوت نسبته وكان رحمة الله عليه يقول في الحديث انه ضعيف وأنه مع ضعفه أحب عندي من الرأي .

الخامس : القياس : وماكان الامام يميل الي التوسع فيه بل كان يأخذ به فقط عند الضرورة هذا وقد أخذ الامام بالمصالح المرسلة ، فأفتي بنفي أهل الفساد ، وتغليظ الحد علي شارب الخمر في نها رمضان.

كتبه
أخوكم في الله

ابن حزم الظاهري

__________________

سارق الزهرة مذموم ومحتقر وسارق الحقل يدعي الباسل الخطر
وقاتل الجســـــم مقتول بفعلته وقاتل الروح لا تدري به البشـــــر
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.37 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.75 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (3.42%)]