عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 22-09-2019, 09:36 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,074
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

[206] ينظر:حاشية رد المحتار لابن عابدين 1/350؛ المدونة لسحنون 1/20؛ المجموع للنووي 1/209؛ المبدع لابن مفلح 1/213؛ الفتاوى لابن تيمية 21/78.

[207] ينظر: فتح القادر للوصابي41.

[208] ينظر:الفروق للقرافي 4/242-243.

[209] ينظر: المبسوط للسرخسي 1/97؛ الشرح الكبير للدردير 1/61؛ روضة الطالبين للنووي 1/147؛ مغني المحتاج للشربيني1/29؛ المغني لابن قدامة 1/99؛ كشاف القناع للبهوتي 1/59.

[210] ينظر الفروق 4/244

[211] شرح مسلم للنووي2/107

[212] الفروق4/245.

[213] الفروق4/247-248 وينظر: القواعد الفقهية للسدلان 419-425؛ القواعد الفقهية وتطبيقاتها للزحيلي 1/334.

[214] الفروق, للقرافي 4/247-248 مع تصرف يسير في العبارة.

[215] ينظر: البدائع للكاساني5/401؛ بداية المجتهد لابن رشد 6/211-212

[216] ينظر أقوال العلماء في المسألة وأدلتها: البدائع للكاساني 5/421؛ التبيين للزيلعي5/151؛ المدونة لسحنون 12/139؛ الكافي لابن عبد البر2/906؛ تحفة المحتاج للهيتمي10/246؛ الإقناع للشربيني وحاشية البجيرمي 5/390؛ المغني لابن قدامة 12/6-7؛ كشاف القناع للبهوتي 6/548-549.

[217] الإجماع لابن المنذر 89 وينظر: التبيين للزيلعي5/151.

[218] ينظر: المغني لابن قدامة12/6؛ المحلى لابن حزم 8/476.

[219] ينظر المصادر السابقة.

[220] ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 6/212؛ المغني لابن قدامة 12/52؛ الفتاوى لابن تيمية 15/297-299.

[221] إلا أن الحنفية يشترطون العدالة للزوم الشهادة وليس لقبولها. ينظر: البدائع للكاساني 5/402-؛ التبيين للزيلعي 5/152.

[222] ينظر: المدونة لسحنون13/163؛ بداية المجتهد لابن رشد6/212.

[223] قرة عيون الأخيار لعلاء الدين ابن عابدين 7/489.

[224] 15/299.

[225] 268.

[226] ومما يذكر من المسائل المتعلقة بأحكام النادر مسألة: انعقاد الإجماع بالمخالفة النادرة كمخالفة الواحد والاثنين. وهل يكون قول العامة إجماعاً ؟, ينظر في هذه المسألة: المحصول للرازي 4/181؛ الإحكام للآمدي 1/294؛ المجموع المذهب للعلائي 1/441؛ فتح القادر للوصابي 30- 32.

[227] أخرجه أبو داود 2/51 والترمذي 2/419 وقال هذا حديث حسن صحيح, وصححه الألباني في الإرواء 6/4.

[228] إلا أن مالك اشترط أن تكون في الفلاة وأما ما كان قريبا من العمران وفيه المشاحة فلا بد من إذن الإمام. ينظر: الإشراف لابن نصر البغدادي 2/667؛الأم للشافعي 4/42؛ المقنع لابن قدامة 230.

[229] ينظر: الاختيار للموصلي3/89؛ اللباب للمنبجي 2/563.

[230] أخرجه البخاري في كتاب النفقات, 9- باب إذا لم ينفق الرجل...(حديث5049)
ومسلم في كتاب الأقضية 4- باب: قضية هند (حديث 1714)

[231] ينظر تفصيل المسألة واستدلالات كل مذهب: التبيين للزيلعي 5/113؛ الذخيرة للقرافي 8/213؛ تحفة المحتاج للهيتمي 1/163؛ كشاف القناع للبهوتي 6/448.

[232] أخرجه البخاري في كتاب الخمس 18- باب:من لم يخمس الأسلاب (حديث1341). ومسلم كتاب الجهاد والسير 13- باب: استحقاق القاتل سلب القتيل (حديث1751)

[233] ينظر: الخراج لأبي يوسف197؛ المبسوط للسرخسي 10/47؛ الإشراف لابن نصر البغدادي2/937؛ الشرح الكبير للدردير 2/190.

[234] الأم للشافعي4/149؛ مغني المحتاج للشربيني 3/99؛ المبدع لابن مفلح 3/335؛ كشاف القناع للبهوتي3/80.

[235]1/359.

[236] 2/121 وينظر المسألة في الذخيرة للقرافي 6/157؛ الفروق للقرافي 1/357 وما بعدها؛ الإبهاج للسبكي 3/249وما بعدها؛ الأشباه والنظائر له 2/289؛ التمهيد للإسنوي 1/508.

[237] المحصول للرازي 1/309.

[238] ينظر المسألة في كل من: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/212,المجموع المذهب للعلائي 1/524؛ الأشباه والنظائر للسبكي 2/125؛ رفع الحاجب للسبكي 3/473؛ التمهيد للإسنوي 212, 344– 345؛ البحر المحيط للزركشي 2/221؛ القواعد للحصني 3/91؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/507, 508.

[239] أخرجه أبو داوود 1/580, والترمذي 4/205 (وقال: حسن صحيح) والنسائي 6/227, وأحمد 2/474, وصححه الألباني في الإرواء 5/333, والأرناؤوط على مسند أحمد.

[240] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/221؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/508.

[241] ينظر: التمهيد للإسنوي 344؛ البحر المحيط للزركشي 2/221؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/507.

[242] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/221.

[243] 3/336.

[244] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/221؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/508.

[245] ينظر: التهميد للإسنوي 344؛ البحـر المحيط للزركشي 2/221؛ جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/508.

[246] ينظر: البحر المحيط للزركشي 2/221.

[247] نفسه.

[248] ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/212؛ المجموع المذهب للعلائي 1/524؛ البحر المحيط للزركشي 2/223؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 1/508.

[249] الأشباه والنظائر للسبكي 2/128؛ والإبهاج له 1/373.

[250] أخرجه أبو داود 1/47, والترمذي 1/55, وقال: "حديث صحيح" والنسائي1/236, وأحمد 6/406, وقال الحافظ في التلخيص 1/340: "وقال أبو داود: قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح. قال: بل هو صحيح, وقال الدارقطني: صحيح ثابت, وصححه يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر." وصححه الألباني في الإرواء 1/150 والأرناؤوط على مسند أحمد.

[251] ينظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/214؛ المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي 1/525؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 1/508؛ القواعد للحصني 3/91.

[252] أخرجـه الترمذي 1/182وقال:"حسن صحيح" والنسائي في الكبرى1/108، وابن ماجه 1/199. الحديث أعله البخاري كما في التلخيص الحبير 1/365و صححه الألباني في الإرواء 1/121وصححه لغيره أحمد شاكر على سنن الترمذي.

[253] ينظر: المجموع المذهب 1/528؛ والقواعد للحصني 3/95.

[254] متفق عليه من حديث حكيم بن حزام أخرجه البخاري في كتاب البيوع, باب: إذا بين البيعان ولم يكتما وفصحـا (حديث 1973) وطرفه [1976, 2002, 2004, 2008], ومسلم في كتاب البيوع, باب: الصدق في البيع والبيان (حديث1532).

[255] ينظر: الأشباه لابن الوكيل 1/214, 215؛ المجموع المذهب للعلائي 1/526؛ القواعد للحصني 3/92.

[256] المنثور:3/244.

[257] ينظر: المنثور للزركشي1/312؛ تهذيب الفروق 4/241.

[258] في ثنايا البحث مرت أمثلة لإعمال الغالب وإلحاق النادر به, وهنا سوف أورد عدداً لا بأس به من الأمثلة, وقد يكون المثال خاصاً بمذهب معين, وقد ينطبق على جميع المذاهب. وسبب إيراد هذا المبحث لإعطاء القارئ الكريم صورة واضحة عن شمولية هذه القاعدة لكثير من أبواب الفقه.

[259] ينظر: شرح القواعد للزرقا 236.

[260] ينظر: نشر العرف من ضمن (رسائل ابن عابدين) 2/125؛ شرح القواعد للزرقا 235.

[261] ينظر: القواعد للحصني 2- 366؛ فتح القادر للوصابي 35.

[262] ينظر: القواعد الفقهية للسدلان401؛ القواعد الفقهية للزحيلي 1/327.

[263] ينظر: الفتاوى لابن تيمية 29/33.

[264] ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/314, 323؛ القواعد عند ابن تيمية للحصين 2/96.

[265] ينظر: فتح القادر للوصابي 35؛ القواعد الفقهية للسدلان 402.

[266] ينظر: القواعد للعز بن عبد السلام 2/120؛ القواعد للحصني 2- 366.

[267] ينظر: حاشية ابن عابدين 4/268؛ شرح القواعد للزرقا 235.

[268] ينظر: القواعد الفقهية للسدلان 401؛ القواعد الفقهية للزحيلي 1/327.

[269] ينظر: درر الحكام لحيدر 1/50؛ القواعد الفقهية للسدلان 401.

[270] ينظر: البهجة للتسولي 2/337.

[271] ينظر: البهجة للتسولي 2/303.

[272] ينظر: القواعد للعز بن عبد السلام 2/120؛ القواعد للحصني 2- 366.

[273] ينظر: حاشية ابن عابدين 3/160؛ شرح القواعد للزرقا 235 وهذا العرف قد تغير الآن لعدم المضارة بالزوجة إذا كان الزوج مأمونا عليها, ووجود وسائل تواصل كثيرة تربطها بأهلها.

[274]) ينظر: نشر العرف من ضمن (رسائل ابن عابدين)2/126؛ شرح القواعد للزرقا 235- 236.

[275] ينظر: نشر العرف من ضمن (رسائل ابن عابدين)2/127.

[276] ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 28/334.

[277] ينظر: درر الحكام لحيدر1/50.

[278] ينظر: المنثور للزركشي 2/428؛ القواعد للحصني 2-؛ 366.

[279] ينظر: القواعد الفقهية للسدلان401؛ القواعد الفقهية للزحيلي 1/327.

[280] ينظر: شرح القواعد للزرقا 235؛ القواعد الفقهية للزحيلي 1/326.

[281]وبهذا صدرت فتوى دار الإفتاء المصرية في الفتوى رقم 289وعام 2013. ومن العلماء من رأى أنه ما دامت تتميز في هذه البلاد العلامات الظاهرة للأوقات في الأربع والعشرين ساعة يجب على أهلها الصلاة في مواقيتها, والصوم في وقته الشرعي,ومن عجز عن الصوم قضاه في أيام أخر. وبه صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة قرار رقم 61 وتاريخ 12/4/1393هـ.
فهرس المصادر والمراجع
الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق: جماعة من العلماء، بيروت: دار الكتب العلمية,ط1، 1404هـ.
الإجماع, لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر, عجمان – رأس الخيمة: مكتبة الفرقان– مكتبة مكة الثقافية, ط2, 1420هـ - 1999م.
أحكام القرآن, عماد الدين بن محمد الطبري الكيا الهراسي, بيروت: دار الكتب العلمية,1403– 1983.
أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية, يحيى بن عبد الرحمن الخطيب, الأردن: دار النفائس,ط1، 1409هـ - 1999م.
الإحكام في أصول الأحكام, لعلي بن محمد الآمدي, علق عليه: العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي, بيروت - دمشق: المكتب الإسلامي, ط2, 1402 ه‍.
اختلاف الأئمة العلماء, للوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة, تحقيق: السيد يوسف أحمد, بيروت: دار الكتب العلمية ط1,1423 هـ - 2002 م.
الاختيار لتعليل المختار, لعبد الله بن محمود الموصلي, دمشق: دار الخير,ط1,1419هـ -1998م.
إدرار الشروق على أنواء الفروق, لقاسم بن عبد الله ابن الشاط مطبوع بحاشية الفروق للقرافي.
إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني, تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية, دمشق: دار الكتاب العربي،ط1, 1419هـ - 1999م.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, لمحمد ناصر الدين الألباني, بيروت: المكتب الإسلامي, ط2,1405 - 1985.
الأشباه والنظائر,لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، ط1, 1411 هـ - 1991م.
الأشباه والنظائر، محمد بن عمر بن مكي المعروف بابن الوكيل, تحقيق ودراسة: د. عادل عبد الله الشويخ، د. أحمد بن محمد العنقري, الرياض: مكتبة الرشد,ط2, 1418هـ - 1997م.
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعماني, تأليف: زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم, تحقيق: عبد الكريم الفضيلي, بيروت- صيدا: المكتبة العصرية, ط1, 1418هـ - 1998م.
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه, عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي بيروت: دار الكتب العلمية.
الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي محمد بن عبد الوهاب بن نصر البغدادي, تحقيق: الحبيب بن طاهر بيروت: دار ابن حزم, ط1, 1420هـ - 1999م.
أصول السرخسي, لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسى, حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند مطابع دار الكتاب العربي 1372هـ, توزيع مكتبة ابن تيمية.
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن شاملة، محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1415هـ - 1995م.
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت: دار المعرفة، ط2, 1395– 1975.
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشربيني مطبوع مع حاشية البجيرمي.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 29.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.25 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.10%)]