عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 22-09-2019, 09:23 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 134,095
الدولة : Egypt
افتراضي رد: قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية

قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية




د. عزيزة بنت مطلق بن محمد الشهري[*]

ومعنى القاعدتين:

معنى القاعدة الأولى: الأصل أن النادر الذي يقل وقوعه جداً لا حكم له في نفسه, وإنما الحكم للغالب, دون النادر, لكن إذ استمر هذا النادر ودام يعطى حكم الغالب؛ لأنه لم يعد نادرا وقد استمر، فيلحق بالقسم الأول, ومن أمثلة ذلك: المستحاضة الدائمة –وهي حالة نادرة– إذا استمر بها الدم وقت صلاة كاملاً، فإنها تصلي مع وجود الحدث، ولا تقضي الصلاة، تنـزيلاً للنادر منـزلة الغالـب نظراً لاستمراره. وكمن فُتحت لـه فتحة في جنبه ليخرج منها الغائط، وهي حالة نادرة, فإنه يعامل معاملة المعذور تنـزيلاً للنادر منـزلة الغالب([118]).
ومعنى القاعدة الثانية: عكس القاعدة الأولى فالنادر المؤقت الذي ليس بدائم يلزم فيه القضاء, ومثلوا له بالمربوط على خشبة يصلي ثم يعيد الصلاة إذا فك من قيده ([119]).
وبعد هذا التتبع لألفاظ القاعدة فإنني سوف أختار نص قاعدة المجلة (العبرة للغالب الشائع لا للنادر م42) ليكون عليه مدار البحث من حيث الاستدلال والتطبيق سواء فيما ألحق به من الفروع, أو ما استثني منه, أو ما ألغي فيه الأمران معا الغالب والنادر؛لشهرة هذا الإطلاق, ولاستيعابه حكم الغالب والنادر معاً, وللنص فيه على أن الغلبة المعتبرة هي الغلبة الشائعة.
وأما الصياغة الإنشائية (الاستفهامية) التي تشعر بالخلاف في أصل القاعدة وذلك بسبب اختلاف الترجيح في الفروع فيظهر لي ضعفها؛ إذ ظاهرها المساواة في النادر بين إلحاقه بالغالب وبين إفراده بحكم خاص به مع اتفاقهم على أن النادر الدائم يأخذ حكم الغالب, وهذه المنهجية الاستفهامية في صياغة بعض القواعد التي يدخل تحتها ما شاء الله من الفروع وإن ند عنها البعض غير دقيقة؛ إذ القواعد في جملتها ترد عليها المستثنيات, وفي مقدمها القواعد الخمس الكبرى صيغت بالجزم مع وجود المستثنيات, وها هو السيوطي يذكر جملة من القواعد في الكتاب الثالث في: القواعد المختلف فيها([120]), منها هذه القاعدة, وقاعدة العبرة بصيغ العقود أو معانيها؟ وهل يجتهد من يقدر على اليقين أو يأخذ بالظن ؟مع أن لهذه القواعد من القوة ما يستلزم صياغتها بأسلوب الجزم فاعتبار المعاني في العقود أولى من التسوية بين المعنى واللفظية عند الجمهور, وإن كانت الشافعية تغلب اللفظية في أكثر التطبيقات, ومن قدر على اليقين فلا مساغ له شرعاً أن يعمل بالظن هذا في التقعيد, وإن برزت بعض الصور فتظل شذوذاً لا يؤثر في عمومية القاعدة, وإلا صِيغت جل قواعد الفقه بالصياغة ذاتها, ولو تتبعنا قواعد الفقه في كتب القواعد الفقهية لوجدنا عدداً غير يسير منها صيغ بصيغة الجزم, مع أن بعضها مستثنياتها قد تربو على تطبيقاتها, فها هو السيوطي يذكر خمساً وأربعين قاعدة متفق عليها وأطلق عليها "قواعد كلية", والحقيقة أن عدداً من تلك القواعد مختلف فيها فمثلا قاعدة: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"([121]), وهي نادرة الفروع عند الشافعية حتى قيل: بأن الصور الخارجة عن القاعدة عندهم أكثر من الداخلة فيها -بل عند التحقيق لم يدخل تحتها إلا فرع واحد-وهو حرمان القاتل من الميراث- واضطروا لتقييدها فأصبحت صياغتها على هذا النحو: "من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه" بل حاول الروكي أن يعيد الصياغة فصاغها صياغة دقيقة "من سعى إلى إبطال قصد الشارع عوقب بنقيض قصده"([122]) لكنها تختلف عن السابقة من حيث المضمون, إذ مدلولها منع المقاصد المضادة لمقاصد الشارع, ومع هذا فقد وردت بتلك الصياغة الجازمة.
والذي أخلص إليه أن اختيار الفرق بين القواعد المتفق عليها والمختلف فيها الصياغة بأسلوب الجزم أو الاستفهام يعد اختلافا شكلياً؛ لا يمكن الاعتماد عليه في إثبات أن هذه القاعدة متفق عليها بين المذاهب أو حتى في المذهب الواحد, أو إعطاء مزية لتلك التي صيغة بتلك الصياغة على الأخرى, وسوف أقصر البحث فيما يتعلق بقواعد الغلبة والندرة وبيان أصلها وموقف الفقهاء منها وتطبيقاتها في المباحث التالية, وأما ما يتعلق بقواعد التقريب والكثرة فلعلها تفرد بدراسة خاصة مستقلة.
المبحث الثاني


الأصل فيها وطبيعة موقف الفقهاء من إلحاق النادر بالغالب
إن أهمية القاعدة الفقهية وقوتها مستمدة من مصادرها الشرعية النقلية والعقلية, فمنها تستمد جذورها, كما يثمر منها الحكم الجزئي, ويستمد حجيته, والاستدلال بها استدلال بأصلها ومصدرها, وبذلك يظهر عظيم أثرها في التفقه والتفقيه, وسوف أتناول هذا الموضوع في مطلبين:
المطلب الأول


أصل القاعدة (العبرة للغالب الشائع لا للنادر م42)
من المعلوم ضرورة أن القواعد الفقهية لم تكن وليدة الصدفة, أو يوم وليلة, وإنما هي نتاج سبر مصادر الشريعة فمنها ما كان نصه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه و سلم, ومنها ما استنبطه العلماء من النص المباشر, ومنها ما كان ثمرة دراسة وفهم للنصوص الشرعية المعللة مأخوذة من عللها وفقهها, أو من استقراء النصوص الشرعية, وهذه القاعدة تعد قاعدة فقهية اجتهادية مستنبطة:
أولا: من استقراء([123]) النصوص الشرعية تبين أن الشارع يلحق الصورة النادرة بالغالب يقول القرافي([124]): "اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة, كما يقدم الغالب في طهارة المياه, وعقود المسلمين, ويقصر في السفر ويفطر بناء على غالب الحال, وهو المشقة, ويمنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأن الغالب منهم الحيف, وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة", ويقول الرازي في المحصول عند ذكر دليل القائلين بقياس الطرد في مسالك العلة([125]): "استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق بالغالب". ويقول ابن النجار في شرح الكوكب المنير في الموضوع السابق([126]): "إن الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب، وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه من النقوض".
قلت: وهو مع ضعفه كدليل على إثبات قياس الطرد([127])؛ إلا أنه لا يمنع من صحته لتقعيد الفقه؛ لأن القواعد الفقهية تصح بالاستقراء التام والناقص, وأغلبها إنما ثبتت بالاستقراء الناقص؛ إذ هي قواعد أغلبية, والكلية فيها نادرة, وقد يستأنس ببعض النصوص من القرآن والسنة للدلالة على اعتبار هذا الأصل منها:
  1. قوله تعالى في شأن الخمر والميسر: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) (البقرة: ٢١٩), فقد حرم الله الخمر والميسر بعد أن أخبر بقوله: (وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا), فحكم بالغالب فيهما وهو الإثم وألغى النادر وهو المنافع.
  2. قوله تعالى: (فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ) (المؤمنون:١٠٢: ١٠٣), فحكم بالغالب من عمله وألغى النادر.
3- قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ) (النساء: ٢٥), قال الكيا الهراسي عن الشافعي في عدم جواز نكاح الأمة لمن تحته حرة[128]: "الظاهر من وجود النكاح الطول والأمن, فلا مبالاة بنكاح نادر لا يفضي إلى ذلك, بل يحسم الباب".
  1. قوله صلى الله عليه و سلم لحمنة بنت جحش ل: (فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ, ثُمَّ اغْتَسِلِىي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِى, فَإِنَّ ذَلِك َيُجْزِئُكِ, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي في كُلّ ِشَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ, وَكَمَا يَطْهُرْنَ, مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ, وَطُهْرِهِنَّ)([129]) لما شكت إليه بانها تستحاض حيضة كثيرة, فردها صلى الله عليه و سلم للأمر الغالب من عادة النساء وأحوالهن, وإلحاق هذه الصورة النادرة بالغالب من عادة النساء وهي ستة أو سبعة أيام.
  2. قوله صلى الله عليه و سلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِىّي حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) رواه أبو داوود من حديث علي t, وبنحوه عن عائشة ل ([130]).
وجه الدلالة: لما كان العقل هو مناط التكليف فقد جعل الشارع البلوغ هو الموجب للتكليف؛لأن الغالب اقتران البلوغ البدني -المضبوط بالعلامات الظاهرة- بالنضج العقلي الغير مضبوط, فكان البلوغ هو مظنة الحكم الشرعي, ولا يضره انخرامه ببعض الصور النادرة التي تتقدم عليه في النضج العقلي أو تتأخر عنه, وجرى الحكم على الغالب المعتاد. والأمثلة على هذا النحو في السنة كثيرة لا تخفى.
ثانيا: ومما لا أرى غضاضة في الاستدلال به في هذا المقام أمور منها:
- الإجماع: ولست أقصد بالإجماع هنا الإجماع على القاعدة بشقيها إعمال الغالب وإهدار النادر فهو بعيد المنال, ولكن ما قصدته نقل إجماعات في جزئيات يجمعها عامل مشترك. وهو العمل بالغالب, يقول الريسوني عند استدلاله لنظرية التقريب والتغليب([131]): "والإجماع في هذه القضية إجماعات, ولكنها جميعا تلقىحول عنصر مشترك وهو العمل بالغالب. فقد أجمع العلماء –إلا من لا يؤبه له– على العمل بخبر الواحد, وهو في بعض الحالات على الأقل يفيد الصحة والصدق على الغالب, وأجمعوا على العمل بالترجيح, الذي هو الأخذ بالغالب من المتعارضين, وأجمعوا على صحة الاجتهاد الظني. وهو قائم على أن المجتهد يقول بما غلب على ظنه, والإجماع على صحة العمل بالظن وعلى العمل بالأدلة الظنية, وعلى صحة الاجتهاد الظني, هذا الإجماع يرجعه بعض العلماء إلى عهد الصحابة, ويعتبرون إجماع الصحابة هو أقوى دليل على العمل بالظن في المجال الفقهي.."
- الضرورة والبداهة: يقول الريسوني -أيضا– في الموضع السابق([132]): "إن الضرورة الواقعة, والبداهة العقلية, تدفعان إلى الأخذ بالغالب, وتشيران إلى أنه الصواب الممكن. وما دام هو الصواب الممكن, فإنه هو المطلوب وهو المتعين, والأخذ به هو الصواب ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم لنا به..".
المطلب الثاني


طبيعة موقف الفقهاء من إلحاق النادر بالغالب
إن هذه القاعدة تتفرع عن قاعدة العادة محكمة, كما يوردها كثير ممن ألف في القواعد, ويجعلونها ضابطاً من ضوابط العرف مع قاعدة (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت (م41) مع أن بينهما –في نظري- بونا شاسعاً فالقاعدة المذكورة آنفا حقيقتها ضابط من ضوابط العرف, وهو أن يكون العرف مطرداً أو على الأقل غالباً, أما العرف المشترك فلا يصح مستنداً ودليلاً يرجع إليه في بناء الأحكام الشرعية ومعاملات الناس وإثبات الحقوق والواجبات, والعرف النادر من باب أولى ألا يلتفت إليه. أما (قاعدة العبرة بالغالب الشائع لا للنادر م42) فهي أوسع رحابا من أن تكون مجرد ضابط للعرف يقول علي الندوي([133]): "هذه قاعدة مهمة مشهورة من قواعد الفقه الإسلامي, وهي أعم من الضابط المعروف المقرر في مجال العرف: (إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت) ولذا لا يصح القول إنهما متحدتان على الإطلاق, ومن المعلوم أن التأسيس أولى من التأكيد, والحقيقة أن فحوى الصياغة يأبى أن تكون مترادفتين".
فجريان العرف الغالب جزء من مدلول القاعدة, وكذلك المصلحة الغالبة جزء من مضمونها؛ ودلالات ألفاظ اللغة والشارع كلها تحمل على الغالب؛ بل تقعيد القواعد من أساسها مبني على هذه القاعدة؛ لأن الشريعة العادلة الخالدة جاءت على وفق السنن الكونية, وسنة الله في التكاليف تكون على غالب الأحوال, دون التعرض للتفصيل في كل ما يخرج عن هذا الغالب, ولهذا نص المحدثون والفقهاء على أن المقصود من العموميات في نصوص الشريعة الأحوال العادية الغالبة المعروفة, والمشتهرة بين الناس في معاشهم وحياتهم, يقول ابن حجر في فتح الباري([134]): "الكلام إنما هو جار على الغالب المعتاد وأما...الصورة النادرة فليست مقصودة"
وقال الشوكاني([135]): "شرعية الشفعة إنما هي لدفع الضرر وهو إنما يحصل في الأغلب مع المخالط في الشيء المملوك أو في طريقه ولاضرر على جار لم يشارك في أصل ولا طريق إلا نادراً, واعتبار هذا النادر يستلزم ثبوت الشفعة للجار مع عدم الملاصقة؛ لأن حصول الضرر قد يقع في نادر الحالات, كحجب الشمس, والاطلاع على العورات ونحوهما..والضرر النادر غير معتبر؛ لأن الشارع علق الأحكام بالأمور الغالبة", وقال ابن عابدين: "والعبارات حيث أطلقت تحمل على الشائع الغالب دون الخفي النادر"[136]
وقال القرافي في الذخيرة([137]): "الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم لقوله تعالى﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦], لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور, فتثبت عليه الأحكام؛ لندرة خطئه, وغلبة إصابته والغالب لا يترك للنادر, وبقي الشك غير معتبر إجماعاً...", وقال في الفروق([138]): "القاعدة: أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى", وقال أيضا[139]: "إن حمل اللفظ على النادر خلاف الظاهر, فيحمل على الغالب", وقال ابن الشاط في حاشيته على الفروق السابق([140]): "والأحكام الشرعية واردة على الغالب لاعلى النادر", ويقول العز بن عبد السلام([141]): "فصل: في الحمل على الغالب والأغلب في العادات ولذلك أمثلة منها: إن من أتلف متقوماً فإنه يلزمه ضمانه بقيمته من نقد البلد، أو من غالبه إن كان فيه نقود، أو من أغلبه إن كان فيه نقود بعضها أغلب من بعض... ومنها: وجوب الفطرة من غالب قوت البلد", وقال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام([142]): "العبرة بالغالب, والنادر لا حكم له", وهذا هو الأصل في الشريعة كما ذكر القرافي([143]) ويعتبر الشاطبي الغالب الأكثري في الشريعة كاعتبار العام القطعي؛ وهذا هو الشأن في الكليات الاستقرائية التي لا يقدح فيها تخلف بعض الجزئيات([144]).
من خلال النقولات السابقة يتقرر لنا أن إعمال الغالب هو الأصل إلا في مسائل استقل الغالب فيها بحكم خاص به يخالف حكم الغالب, بل قد يلغى الأمران معاً (الغالب والنادر) -كما سيظهر خلال البحث- ولكن هذه المسائل تظل استثناءات من الأصل العام, ومن المعلوم أن القواعد الاستقرائية لا تخلو من شذوذ, وهذا الشذوذ؛لأمر يقتضه الحال من الخروج عن القياس إلى الاستحسان, إما تيسيراً على العباد, لوجود العنت والمشقة بالحكم بالغالب, أو لتحصيل مصلحة لهم راعت الشريعة تحقيقها, أو أخذاً باليقين وعدم اعتبار الطارئ لقلته أو عدم إمكان التحرز منه, أو إبقاء لمصالحهم, وحفظا على حقوقهم, أو صونا لكرامتهم وأنسابهم, أو دفع الرعب عنهم, وهذا العمل بالنادر أحيانا لا يتم جزافاً, أو وفق الأهواء والرغبات بل هو مضبوط وفق قواعد شرعية معتبرة, وضوابط معروفة([145])عند أهل العلم الراسخين فيه, لعله يتضح بعضا منها خلال هذا البحث إن شاء الله.
المبحث الثالث


تعارض الأصل والغالب


ويعبر الفقهاء بالظاهر عن الغالب قال السيوطي([146]): "ذكر تعارض الأصل والظاهر", والمقصود بالأصل: دليل الاستصحاب, كقولهم: "الأصل براءة الذمة"([147]), و"الأصل بقاء ما كان على ما كان"([148]), و"ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين"([149]) هذه القاعدة صياغتها عند المالكية بأسلوب استفهامي "إذا تعارض الأصل والغالب:هل يؤخذ بالأصل أو الغالب "يشعر بوجود خلاف حول مضمونها يقول المقري:" إذا تعارض أصل وظاهر فللمالكية في المقدم منهما قولان"([150]). المقصود من هذه القاعدة: هل نتمسك دائما بالأصل مهما كان؟, ونتجاهل قوة الغالب وظاهر الأمر؟, أم أننا نعمل بالظاهر الأشد تماسكاً, ونعتبر الأصل قد انتقض بكثرة الخروق؟.
هذه المسألة فيها تفصيل لأهل العلم, إذ تتبعوا التعارض فوجدوه لا يخرج عن حالتين:
الحالة الأولى: أن يستند الغالب إلى سبب منصوب شرعاً (حجة شرعية) كالشهادة, واليد في الدعوى, فيجب ترجيحه على الأصل من غير خلاف بين الفقهاء؛ لأنه صادر من الشارع فيتعين ترجيحه. قال ابن رجب: "إذا تعارض الأصل والظاهر فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف"([151])
ومن الأمثلة على هذه الحالة:

  1. إذا ادعى شخص حق له على آخر, وشهد بصحة الدعوى عدلان؛ فإن الغالب (الظاهر) صدق الشاهدين, والأصل براءة ذمة المدعى عليه. فتعارض في هذه المسألة الغالب مع الأصل فيقدم الغالب بالإجماع على الأصل؛ لأنه حجة ثابتة بالشرع([152]).
  2. إذا شهد شاهدان عدلان ببراءة ذمة من اشتغلت ذمته بدين ونحوه, فإنه يبرأ بهذه الشهادة([153])؛ مع أن الأصل أن ذمته شغلت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين؛ ولكن لما شهدت البينة ببراءة الذمة وهو الغالب قدمت بالإجماع على الأصل؛ لأن الغالب هنا ثابت بالشرع.
  3. إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان, فإنه يحرم الطعام والشراب والجماع, وإن كان الأصل خلافه وهو بقاء الليل([154]).
  4. إخبار الثقة بدخول وقت الصلاة, أو إخباره بنجاسة الماء وإن كان الأصل خلافه([155]).
  5. قبول قول المرأة في انتهاء حيضها وانقضاء عدتها بالقروء, في أقل ما يمكن, وإن كان الأصل يقتضي خلافه([156]).
الحالة الثانية: إذا لم يكن الغالب كذلك بل كان مستنده العرف أو العادة الغالبة أو القرائن أو غلبة الظن ونحو ذلك. فله ثلاث حالات:
1- يقدم الأصل ولا يلتفت إلى الغالب, وضابطه: أن يعارض الأصل احتمال مجرد.
2- يقدم الغالب على الأصل, وضابطه:أن يكون الظاهر سبباً قوياً منضبطاً.
3- وتارة يستويان في القوة, فيكون ترجيح أحدهما على الآخر محل اختلاف الفقهاء([157])؛ لأن اختيار الأصل في مثل هذه الحالة مع إهدار النظر في الغالب ليس هو الصواب دائماً, بل قد يكون الظاهر أقوى دلالة على حكمة التشريع ومقاصده, قال السبكي ([158]): "فإن عارض الأصل ظاهر فقيل: قولان دائماً. وقيل:غالباً. وقيل: أصحهما اعتماد الأصل دائماً. وقيل: غالباً. والتحقيق: الأخذ بأقوى الظنين "واختار الزركشي ضابط الترجيح في المنثور ما قاله الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: "يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين, فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين, وإن ترجح دليل الظاهر عمل به, أو دليل الأصل عمل به"([159])
ومن أمثلة القسم الأول:

  1. إذا تيقن الطهارة في ماء أو ثوب أو أرض أو بدن, ثم غلب على ظنه زوال الطهارة؛ فإنه يبني على الأصل, وهو الطهارة إلى أن يتيقن زواله، ولا يكتفي في ذلك بغلبة الظن ولا غيره، فيقدم الأصل على الغالب هاهنا([160]).
  2. وكذلك لو تيقن حدثاً أو نجاسةً وغلب على ظنه زوالها, فإنه يبني على الأصل وهو الحدث أو النجاسة, ومثلها من ظن طلاقاً أو عتقاً أو صلى ثلاثاً أو أربعاً فإنه يعمل في كلٍّ بالأصل ولا يلتفت إلى الغالب([161]).
  3. "أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح, حتى يُعلم يقين وفاته مادام على الإسلام"([162]), عملا بالأصل, وهو بقاؤه حياً إلى أن يثبت عكسه مع أن الظاهر في الأسير الذي انقطع خبره الموت.
  4. إذا ادعى شخص عرف بالصلاح والتقوى أن له دينا على آخر, فإن الظاهر يصدقه؛ لأنه في الظاهر لن يدعي ما ليس له. ولكن الأصل مع المدعى عليه, وهو براءة ذمته, فلا تشغل إلا بيقين, فيحكم بالأصل ولا يلتفت إلى الغالب في هذه الحالة([163]).
ومن أمثلة القسم الثاني: تقديم الغالب على الأصل.

  1. إذا نام المتوضئ نوما ثقيلا فإن وضوؤه ينتقض؛ لأنه مظنة خروج الحدث, وهذا من باب تقديم الغالب, وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة, فقدم الغالب على الظاهر([164]).
  2. المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها, وإن لم تكن لها عادة فإلى تمييزها، وإن لم يكن لها عادة وتمييز رجعت إلى غالب عادة النساء, وهي ست أو سبع على الصحيح؛ لأن الظاهر مساواتها لهن، وإن كان الأصل عدم فراغ حيضها حينئذ([165]).
  3. إذا شك شخص بعد الفراغ من الصلاة في ترك ركن منها, فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به, وعدم براءة الذمة, لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال فيرجح هذا الظاهر على الأصل([166]).
  4. من قال لزوجته أنت طالق ثم ادعى سبق اللسان, فإنه لا يصدق ظاهراً إلا بقرينة؛لأن الظاهر من كلام العاقل أنه لا يتكلم إلا عن قصد, فالأصل هنا ضعيف -وهو عدم القصد- لوجود المعارض -وهي التهمة لحرمة الأبضاع- وبقي الظاهر سالماً من المعارضة فقدم([167]).
أمثلة القسم الثالث: اختلاف الترجيح:

  1. الشيء الذي لا تتيقن نجاسته, ولكن الغالب فيه النجاسة, كأواني وثياب مدمني الخمر, وملابس الكفار, وما ينسجونه؛ لأنهم لا يتحرزون من النجاسات, فهل يحكم بالغالب وهو النجاسة, فيحكم بعدم الجواز أو الأصل وهو الطهارة فيحكم بالجواز, محل خلاف بين الفقهاء([168]).
  2. اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في المقبرة القديمة المشكوك في نبشها فهل يحكم بنجاستها؟ لأن الغالب نبشها فيقدم الغالب على الأصل وتحرم الصلاة فيها, أو بطهارتها؟ لأن الأصل عدم النبش فيحكم بالطهارة استصحاباً للأصل([169]).
  3. ولو كان هناك خلوة شرعية واتفق الزوجان على وجودها ثم اختلفا في الوطء ففي المسألة قولان: الأول: تصديق المنكر; لأن الأصل عدمه. والثاني: تصديق المدعي للوطء; لأن الظاهر من الخلوة الوطء غالباً ([170]).
  4. الزوجة تعيش مع زوجها سنين طويلة, ثم تدعي عليه عدم النفقة طوال هذه المدة والزوج ينكر الدعوى, وليس هناك بينة لأحدهما. فعلى الاعتبار الأول (الأصل): القول قول المرأة؛ لأن الأصل عدم قبضها للنفقة كسائر الديون. وعلى الاعتبار الثاني (الغالب) القول قول الزوج؛ لأنه الظاهر من حاله والمعتاد بين الناس([171]).
ويرتبط بهذه القاعدة قاعدتان أخريان وهما: تعارض أصلين, وتعارض غالبين, فإنه يقدم أرجحهما([172]):
مثال تعارض أصلين:

  1. شخص أدرك الإمام وهو راكع، فكبر وانحنى وشك هل بلغ الحد المعتبر قبل ارتفاع الإمام؟, اعتباران, الأول: أنه مدرك للركعة؛ لأن الأصل بقاء ركوعه، والثاني: لم يدرك الركعة؛ لأن الأصل عدم الإدراك([173]).
  2. إذا ظهر بالمبيع عيب واختلف العاقدان هل حدث عند المشتري أو عند البائع, باعتبار أن الأصل سلامة المبيع القول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة ولزوم البيع بالتفرق. والاعتبار الثاني الأصل إشغال ذمة البائع: فالقول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم القبض المبرئ([174]).

يتبع



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.25 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.70%)]