فتاوى طبيه للصائمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فهذه فتاوى لعلمائنا الكرام تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان .
- نسأل الله أن ينفع بها المسلمين في كل مكان .
1- كثر النوم في نهار رمضان :
س :هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الظهر ، ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ، ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر ، هل صيامه صحيح ؟.
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فالصيام صحيح ، ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه لاسيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن وطلب الرزق وتعلم العلم .[ فتاوى اللجنة الدائمة فتوى 129.1].
2- السحور صحة الصيام :
س :إنسان نام قبل السحور في رمضان وهو على نية السحور حتى الصباح ، هل صيامه صحيح أم لا ؟.
ج- صيامه صحيح ، لأن السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم « تسحروا فإن في السحور بركة » متفق عليه .
[الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].
3- السباحة والغوص للصائم :
س:ما حكم السباحة للصائم في الماء ؟
ج : لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح ، لأن ذلك ليس من المفطرات.
- والأصل الحِل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم وليس هناك دليل على التحريم ، ولا على الكراهة .
- إنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شئ وهو لا يشعر به .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - فقه العبادات ص 191].
4- حكم شم الصائم رائحة الطيب والعود :
س : هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
ج : لا يستنشق العود ، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها لكن العود نفسه لا يستنشقه ، لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر الصائم إذا استنشقه ، لأنه يذهب إلى المخ والدماغ ، وله سريان قوي ، أما شمه من غير قصد فلا يفطره . [الشيخ ابن باز - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ].
5- سريان البنج في الجسم هل يفطر الصائم :
س :سريان البنج في الجسم هل يفطر ؟ وخروج الدم عند قلع الضرس ؟
ج : كلاهما لايفطرن ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .
[الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الفتاوى 1/511].
6- بلع الريق للصائم :
س :ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج : لا حرج في بلع الريق ، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم لمشقة أو تعذر التحرز منه .
أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم ، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منها ، وليسا مثل الريق وبالله التوفيق . [الشيخ ابن باز رحمه الله - مجموع الفتاوى 3/251].
|