عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 26-03-2020, 08:56 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 132,905
الدولة : Egypt
افتراضي حديث: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

حديث: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها













الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري".







ومثل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه".







وقال البخاري: وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدَّثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتدع: إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مرات أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمَّا كثُرت عنده الخصومة في ذلك، فإما لا فلا يتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يثير بها لكثرة خصومتهم، وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.







قوله: (حتى يبدو صلاحها)؛ أي: يظهر، وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقِّح، فقيل: ما تشقِّح، قال: تحمارُّ وتصفارُّ، ويؤكل منها؛ متفق عليه.







قوله: (نهى البائع والمشتري):



قال الحافظ: (أما البائع، فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل، وفيه أيضًا قطع النزاع والتخاصم ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقًا، سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط؛ لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وقد جعل النهي ممتدًا إلى غاية بدو الصلاح، والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة، فيثق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر.







قال: وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، قال: وسبب النهي عن ذلك خوف الغرر لكثرة الجوائح فيها، وفي حديث أنس: فإذا احمرَّت وأكل منها أمنت العاهة عليها؛ أي: غالبًا.







قوله: (نهى عن بيع الثمار حتى تزهي)، وفي رواية: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل وما يزهو قال: يحمار، أو يصفار)[1].







قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بمَ يستحل أحدكم مال أخيه)، في رواية: فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه"، وعن ابن شهاب: قال لو أن رجلًا ابتاع ثمرًا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، وروى مسلم[2] عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق".







قال الحافظ: (واستدل بهذا على وضع الجوائح في الثمر يُشترى بعد بُدوِّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، فقال: مالك يضع عنه الثلث، وقال أحمد وأبو عبيد: يضع الجميع، وقال الشافعي والليث والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، فيحمل مطلق الحديث في رواية جابر على ما قيد به في حديث أنس والله أعلم، واستدل الطحاوي بحديث أبي سعيد: أصيب رجل في ثمار ابتاعها، فكثُر دَينُه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدَّقوا عليه"، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال: "خُذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك"؛ أخرجه مسلم وأصحاب السنن، قال: فلما لم يبطل دين الغُرماء بذهاب الثمار وفيهم باعتها، ولم يؤخذ الثمن منهم دلَّ على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه، والله أعلم.







وقوله: (بم يستحل أحدكم مال أخيه)؛ أي: لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض، فكيف يشكله بغير عوض، وفيه إجراء الحكم على الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن وعدم التطرق إلى مالم يبد صلاحه ممكن، فأُنيط الحكم بالغالب في الحالتين)[3].







تتمة:



قال شيخ الإسلام: والصحيح أنه لا يجوز بيع المقاثي جملةً بعروقها، سواء بدا صلاحها أو لا، وهذا القول له مأخذان: أحدهما: أن العروق كأصول الشجر، فبيع الخضراوات قبل بدو صلاحها كبيع الشجر بثمره قبل بُدو صلاحه يجوز تبعًا، والمأخذ الثاني: وهو الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبُّس المقثأة؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، ويجوز بيع المقاثي دون أصولها وقاله بعض أصحابنا، وإذا بدا صلاح بعض شجره، جاز بيعها وبيع ذلك الجنس، وهو رواية عن أحمد وقول الليث بن سعد)[4].







[1] فتح الباري: (4/ 397).




[2] صحيح مسلم: (5 /29).




[3] فتح الباري: (4/ 399).




[4] الفتاوى الكبرى: (5/ 392).










__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 18.97 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.35 كيلو بايت... تم توفير 0.62 كيلو بايت...بمعدل (3.28%)]