عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 16-02-2009, 01:50 PM
الصورة الرمزية ام ايمن
ام ايمن ام ايمن غير متصل
مشرفة ملتقى السيرة وعلوم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
مكان الإقامة: العراق / الموصل
الجنس :
المشاركات: 2,056
افتراضي الحديث الثامن / شرح الأربعين النووية

(الحديث الثامن )
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوامِنِّي دِمَاءهَمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى رواه البخاري ومسلم



الحديث أصل في جهاد الكفار ليدخلوا في الإسلام وهوحديث عظيم لاشتماله على المهمات من قواعد دين الإِسلام وهي:


1- الشهادة مع التصديق الجازم بأنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله.


2- إقامة الصلاة على الوجه المأمور به.


3- دفع الزكاة إلى مستحقيها.


( أمرت ) : أى بمعنى أمرنى ربى لان الآمر والناهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله .والأمرُ: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، لأنه لو أمر منيساويه سمي عندهم التماساً، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاءً وسؤالاً.
أما الصحابى إذا قال ( امرت ) : أى أمرنى الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا يحتمل الامر أن يكون امرنى صحابى أخر لان كلاهما مجتهدين ولا أمر بين مجتهدين .
يقول صلى الله عليه وسلم (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ...



والمقاتلة غير القتل.

فالمقاتلة: أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا.

والقتل: أن يقتل شخصاً بعينه



حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ )يعني: أن شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وما يلزم عنها من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه لا بد من مطالبة الناس بها جميعا، المؤمن والكافر. المصطفى -عليه الصلاة والسلام- أُرْسِلَ إلى الناس جميعا وأُمِرَ أن يقاتلهم بقول الله -جل وعلا-: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً )وبقوله: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )… الآية.


هذا الحديث عام لكنه خصص بقوله تعالى: ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ)التوبة:29.


فأمر الله -جل وعلا- بالقتال حتى تُلْتَزم الشريعة، وهذا لا يعني أنه يُبْتَدأ بالقتال؛ بل هذا يكون بعد البيان، وبعد الإنذار، فقد كان -عليه الصلاة السلام- لا يغزو قوما حتى ينذرهم، يعني: حتى يأتيهم البلاغ بالدين، فقد أرسل -عليه الصلاة والسلام- الرسائل المعروفة إلى عظماء أهل البلاد فيما حوله، يبلغهم دين الله -جل وعلا-، ويأمرهم بالإسلام، أو فالقتال.


إذن فقوله -عليه الصلاة والسلام-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ) يعني بعد البيان والإعذار، فهو يقاتلهم حتى يلتزموا بالدين .


هذا في حق المشركين الذين لا تُقْبَل منهم الجزية، أما أهل الكتاب، فإنهم يُخيَّروا ما بين المقاتلة -يعني: بين القتال- أو أن يُعطُوا الجزية، حتى يكونوا في حماية أهل الإسلام.


فأهل الكتاب مخيَّرون بين ثلاثة أشياء:


1- إمَّا أن يسلموا، فتُعْصَم دماؤهم وأموالهم.


2- وإما أن يُقَاتَلُوا حتى يظهر دين الله.


3- وإما أن يرضوا بدفع الجزية، وهي ضريبة على الرءوس، مال على كل رأس، فيبقوا رعايا في دولة الإسلام، ويسمون أهل الذمة.


المقصود بالشهادة هنا شهادة لا إله إلا الله، يعني: أن يقولوا: لا إله إلا الله، فأول الأمر أنه يُكَفّ عن قتالهم بأن يقولوا هذه الكلمة، وقد يكون قالها تعوذا، فتعصمه هذه الكلمة حتى يُنْظر عمله، ومعلوم في الصحيح قصة أسامة، ، حيث قتل من قال لا إله إلا الله، فلما سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- القاتل، قال: (أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا -يعني: من القتل- قال: فكيف تفعل بها إذا جاء يحاج بها يوم القيامة؟ ) فندم، وود أنه لم يفعل ذلك، فهذا يُكتفى فيه بالقول.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة ، فصبحنا القوم على مياههم ، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم ، فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله ، فكف عنه الأنصاري ، وطعنته برمحي حتى قتلته ، فلما قدمنا المدينة ، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : (( يا أسامة ، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) متفق عليه(رواه البخاري ، كتاب الديات ، باب قول الله تعالى : ( وَمَنْ أَحْيَاهَا ) ، رقم (6872 ) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب تحريم قنل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله ، رقم ( 96 ) .) .
وفي رواية : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أقال : لا إله إلا الله وقتلته ؟! )) قلت : يا رسول الله ، إنما قالها خوفا من السلاح ، قال : (( أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟! )) فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ .

وَيُقِيْمُوْا الصَّلاةَ وَيُقِيْمُوا الصَّلاةَ أي يفعلوها قائمة وقويمة على ماجاءت به الشريعة. والصلاةهنا عامة، لكن المراد بها الخاص، وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل فلايقاتلون .


وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ أي يعطوها مستحقّها. والزكاة: هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية. ففي الذهب مثلاً والفضة وعروض التجارة: ربع العشر، أي واحد من أربعين. وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة: نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً إذا كان يسقى بلا مؤونة. وفي الماشية: كما هو في السُّنة.


قال طائفة من أهل العلم دل قوله: ( ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) على وجوب الالتزام بالعبادات، يعني: أن يعتقد أنه مخاطب بكل حكم شرعي، وأنه لا يخرج عن الأحكام الشرعية؛ لأن هناك من العرب من قبلوا بشرط ألا يُخَاطبوا بترك شرب الخمر، أو ألا يكونوا مخاطبين بعدم نكاح المحارم، وأشباه ذلك .


قال صلى الله عليه وسلم : (فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ): ( ذلك ) اسم الاشاره يعود على الشهادتين وعلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة .فإذا شهدوا الشهادتين، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، فإنهم إخواننا، فتحرم دماؤهم وأموالهم .


عَصَمُوا أي منعوا مِنِّي دِمَاءهَم وَحفظوا أَمْوَالَهُم أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم، ولا أن أغنم أموالهم، لأنهم دخلوا في الإسلام.

إِلاَّبِحَقِّ الإِسْلامِ هذا استثناء لكنه استثناء عام، يعني: أى أنه لا يتعرض للدماء والاموال إلا بما أوجبة الاسلام عليهم إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، مثل: زنا الثيّب، و والنفس بالنفس (القصاص) وما أشبه ذلك، يعني: إلا بحق يوجبهالإسلام.: ، وسنشرح بعضه ان شاء الله في الحديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث......)
يعنى أن المسلم إذا ارتكب جرما أو أثما أو معصية يقام عليه الحد الذى يقتضية ذلك الفعل , فإذا قتل يقتل وإذا زنى يقتل تطبيقا للحد وإذا شرب الخمر يجلد تطبيقا للحد ايضا .



فهذا الحديث أصلٌ وقاعدةٌ في جواز مقاتلة الناس،وأنه لايجوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب.
وقوله صلى الله عليه وسلم ( وحسابهم على الله تعالى ) فما معنى حسابهم على الله ؟ يعني من يشهد، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة ظاهرا، نقبل منه الظاهر، ونَكِلُ سريرته إلى الله -جل وعلا- كحال المنافقين، المنافقون نعلم أنهم كفار، لكن نعصم دمهم ومالهم بما أظهروه، وحسابهم على الله -جل وعلا. اي انهم ياخذون حقهم في الدنيا بما فعلوه باقامة الحد عليهم جراء مارتكبوه من المعاصي. وفي الاخرة حسابهم على الله إن شاء يعذبهم وان شاء يتوب عليهم فالمشيئة في الآخرة لله سبحانه وتعالى .



اذن هذا الحديث ينبه على قبول الاعمال الظاهره والحكم بما يقتضيه الظاهر كيف ؟ يعنى اننا اذا راينا من ينطق بالشهادتين ناخذ بذلك ولو ظاهرا لاننا غير مكلفين بالسرائر .فاذا نطق الشهادتين تقوم عليه احكام الاسلام
والباطن يتولاه الله .
والحديث هذا جاء تفسيرا للأية فى سورة التوبة " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " فهذا الحديث تفسير لهذه الاية .
المراد فى الاية ( فإن تابوا ) الرجوع عن الكفر الى التوحيد أى بما يقابلها فى الحديث ( يشهدوا أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله ) , أما التخلية فى الاية ( فخلوا سبيلهم ) يقابل العصمة فى الحديث ( عصموا منى دماءهم وأموالهم ) .
وهذا الحديث جاء بأربعة الفاظ أو أربعة روايات :-
الرواية الأولى : التى رواها أبو هريرة رضى الله عنه يقول ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) .اكتفى فى هذه الرواية بالشهاده فقط وهذه الروايه جاءت فى باب الجهاد فى كتاب البخارى .
الرواية الثانية : وهى عند مسلم قال ( أمرت ان أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ) .
هنا أضاف إلى شهادة ان لا إله إلا الله الشهاده بالنبوة والرساله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ( فإذا فعلوا ذلك ) أى شهدوا ( عصموا منى دمائهم ) .
الرواية الثالثة : كانت عن ابن عمر رضى الله عنه وهى التى معنا الان , أضاف إليها ( إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ) .
الرواية الرابعة : كانت عن انس رضى الله عنه فى كتاب الصلاة قال ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ويقيموا صلاتنا ويؤتوا الزكاة ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ) .
هذه الروايات الاربعة تدلنا على ان هناك حالات ثلاثة :
الحاله الاولى : والتى عليها الروايه الاولى لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) هذه الروايه المخاطبون بها الذين ينكرون وجود الله ( الملحدون ) فالرواية الأولى كانت خطاب لهؤلاء الوثنيون الذين يجحدون وجود الله , هذا الخطاب لا يطلب منهم إقامة صلاة وإيتاء زكاة لمــــاذا ؟ لأنهم بالأصل لا يؤمنون بوجود الله ملاحده فكيف نأمرهم بنوبته صلى الله عليه وسلم وبإقامة صلاة وإيتاء زكاة .
أما الرواية الثانية : إضاف إليها شهادة النبوة , فالمخاطبون بهذه الرواية ءامنوا بالله ولكن ينكرون نبوة النبى محمد صلى الله عليه وسلم
من هم هؤلاء الطائفه ؟ هم أهل الكتاب , لمــــاذا ؟ لانهم يعتبرون ان النبى صلى الله عليه وسلم كذاب , فاليهود والنصارى كذبوا النبى صلى الله عليه وسلم فهذا الخطاب فى الرواية الثانية لأهل الكتاب الذين ينكرون نبوة النبى محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته .
الرواية الثالثة : إضاف إليها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة , فمن يخاطب بها من الناس ؟ يخاطب بها طائفه من الناس دخلوا فى الاسلام ولكن لم يؤدوا ما عليهم من الفرائض والعبادات .
الرواية الثالثة والرواية الرابعه : كانت لخطاب الناس الذين دخلوا بالاسلام لكن الفرق بين الثالثة والرابعة ما اضافة انس ( ويستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا ) لكن مجمل الخطاب لمن دخلوا فى الاسلام ولم يؤدوا الفرائض .
هذا الفقة استخدمه ابو بكر الصديق رضى الله عنه فى حروب الرده عندما ارتد العرب بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم , وكانت الرده متنوعه فمنهم من ارتد الى عبادة الاوثان فقاتلهم ابو بكر رضى الله عنه وخاطبهم بالرواية الاولى .
وقسم من المرتدين عن نبوة النبى محمد صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب فقاتلهم ابو بكر رضى الله عنه وخاطبهم بالرواية الثانية .
ومنهم من ارتد بترك الفرائض , فبعض القبائل منعت الزكاة فالصديق رضى الله عنه خاطبهم بالروايه الثالثه والرابعه .
اذن كلمة " الناس " في هذا الحديث : هي من العام المخصوص
اي لكل رواية من الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد ويخص ناس مخصوصين وقد وضحنا ذلك فيما سبق عندما تكلمنا على اصناف الناس حسب الروايات الواردة , وقلنا ان الحديث دليل على قبول الاعمال الظاهره .اذن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لااله الا الله )
نأتى الان إلى كلمة ( لا إله إلا الله ) وفضائلها :-
قال تعالى " فاعلم أنه لا إله إلا الله " وذم مشركين العرب بقوله " انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون " وقال النبى صلى الله عليه وسلم لعمه ابى طالب ( قل لا إله إلا الله اشهد لك بها يوم القيامة ) , ماذا أجابه عمه ؟ قال : لولا ان تعيرنى بها قريش لأقررت بها عينك .
( لا إله إلا الله ) : كلمه التقوى كما فسرها النبى صلى الله عليه وسلم , وفى حديث عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (انى لأعلم كلمه لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار , فقال عمر رضى الله عنه ألا احدثكم ما هى : هى كلمه الاخلاص التى الزمها محمد صلى الله عليه وسلم.




اشتمل الحديث على مسائل وفوائد منها:
1 – هذا الحديث دل على عظم أمر الشهادتين وأن الشهادتين هما البوابه للدخول فى دين الله جل وعلا . لذلك قال صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله )



2- أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجّه إلى غيره لقوله: أُمِرْتُ.


3- وجوب شهادة أن لا إله إلا الله بالقلب واللسان، فإن أبداها بلسانه ولاندري عما فيقلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلى الله عزّ وجل ووجب الكفّ عنه حتى يتبين منه مايخالف ذلك، ولا يجوز أن نتهمه ونقول: هذا الرجل قالها كاذباً، أو خوفاً من قتل أوأسر،لأننا لا ننقب عن قلوب الناس.
4- بعد أهمية هاتين الشهادتين أهمية الصلاة والزكاه لربطهما مع بعض أى أن مقتضى هاتين الشهادتين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاه .
5- تحديد الغاية من الجهاد فى سبيل الله ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله .......إلخ ) .



6- وجوب مقاتلة الناس حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية.
7- أن الجهاد ليست غاية وإنما هو وسيلة والوسيلة لا تستخدم إلا متى احتيج إليها فالجهاد وسيلة إذا احتاج إليها استخدمت وان لم يحتاج إليها لا تستخدم .
8- ان من فعل هذه الامور نطق بالشهادتين وأقام الصلاة وءاتى الزكاة منع وحفظ ماله ودمه ولا يجوز الاعتداء عليه .



9- وجوب إيتاء الزكاة، لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس. ولابد أن يكون إيتاءالزكاة إلى مستحقّها، فلا يكفي أن يعطيها غنيّاً من أقاربه أو أصحابه لأن ذلكلايجزئ، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)


10-أن من امتنع عن دفع الزكاة فإنه يجوز قتاله ولهذا قاتل أبوبكررضي الله عنه الذين امتنعوا عن الزكاة.
11- ان الحديث يدل على أننا نعامل من نطق بالشهادتين معاملة المسلم ظاهرا أي تقوم عليه أحكام المسلمين في الدنيا أي يزوج من المسلمين ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين اذا مات ,أما باطنه فعلى الله علينا بالظاهر والله اعلم بالسرائر وهو يحاسب عليها.
لذلك عاتب الرسول صلى الله عليه والسلام اسامة رضي الله عنه لما قتل رجلا نطق بالشهادتين فقال صلى الله عليه وسلم : اقتلته بعد ان شهد ان لا إله إلا الله , فكان جواب اسامة أنه لم ينطق بها صادقا من قلبه بل ليتقي ,فقال صلى الله عليه وسلم ( اشققت على قلبه ) , فعلينا ان نأخذ الناس بالظاهر .



فهل يجوز لنا اطلاق حكم الكفر او الفسق على انسان اي كان ؟؟
الجواب لا ، لا يجوز لنا ذلك الا بشيء مُتَيَقَّنِ منه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " إذا قال المسلم لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بهما احدهم " لأن التكفير له احكام وهذه الاحكام لا نقوم بها نحن وانما يقوم بها الراسخون فى العلم فلا يجوز لنا ان نكفر اى شخص بدون ان نتيقن .

12- الاعمال تدخل في مسمى الايمان وذلك عكس ماادعته بعض الطوائف ومنها المرجئة ابعدت الاعمال عن مسمى الايمان , فقالت اننا نؤمن فقط ولا يجب علينا ان نعمل , والرسول صلى الله عليه وسلم عطف في الحديث الصلاة والزكاة على النطق بالشهادتين وهما عملين ومع ذلك عطفهما على الايمان وهذا يدحض ماقالته هذه الطائفة - اي المرجئة .
اذن نستفاد من هذا الحديث ان الامر على العكس ان الاعمال تدخل فى الايمان والدليل قوله تعالى " وماكان الله ليضيع ايمانكم "
عندما سأل الصحابة عن صلاتهم السابقة وخافوا انها ضاعت عليهم فنزل قوله تعالى (وماكان الله ليضيع ايمانكم ) اي صلاتكم التي صليتموها سابقا تجاه بيت المقدس .
13- علينا التبليغ فقط والنتيجة على الله سبحانه وتعالى وحده إذا استجابوا او لم يستجيبوا فإنما النتيجة على الله جل وعلا .



14- إثبات الحساب أي أن الإنسان يحاسب على عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر قال اللهتعالى: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه)
15- ذكر النبى صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاه ولم يذكر الصيام والحج لماذا اكتفى الرسول بذكر الصلاة والزكاة فقط ؟فلم يذكر النبى صلى الله عليه وسلم الصوم والحج وهما ايضا من اركان الاسلام .
فأهل العلم على قولين :-
القول الاول : ان الصلاة عباده بدنية , والزكاه عبادة مالية , والصيام عبادة بدنية , والحج عباده بدنية وماليه معا .
فالرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بالصلاة عباده بدنية والزكاة عباده مالية .
القول الثانى : يقول ان الصلاة اشد على البدن لانها 5 مرات في اليوم
والزكاة اشد على النفس .
فمن قام بهذين الركنان وهو ناطق بالشهادتين وهما الاشد على النفس في الاركان فالاولى ان يقوم بالصوم وهو شهر واحد في السنة وان يحج وهو مرة واحدة في العمر فهذا من باب اولى ...والله اعلى واعلم .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح و يخلص لنا القول والعمل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة باقية دائمة الى يوم الدين .


فما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمنى ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه . سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لااله الا أنت نستغفرك ونتوب اليك

اسئلة الواجب :


1- حفظ الحديث


2- ماهي الروايات الأربعة للحديث مع توضيح الفرق؟


3- ما هى الدروس المستفاده من الحديث او ما هى المسائل التى اشتمل عليها الحديث ؟




__________________
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 47.77 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 47.14 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.31%)]