الموضوع: سلسلة الكبائر
عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 20-05-2017, 08:34 PM
سراج منير سراج منير غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Mar 2017
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 597
افتراضي رد: سلسلة الكبائر


الكبيرة الثالثة و العشرون السرقة

قال الله تعالى السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله و الله عزيز حكيم

-قال ابن شهاب نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس ، و الله عزيز في انتقامه من السارق ، حكيم فيما أوجبه من قطع يده

1-و قال صلى الله عليه و سلم لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن ، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن ، و لكن التوبة معروضة

-و عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ،

- و عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً و

و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد ، و الحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثمنه ثلاثة دراهم

ومن السلسة الصحيحة للالبانى

السرقة

609- عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير الأنصاري - ثم أحد بني حارثة - أخبره : " أنه كان عاملا على اليمامة ، و أن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه أن أيما رجل سرق منه فهو أحق بها حيث وجدها ، ثم كتب بذلك مروان إلي و كتبت إلى مروان أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها ( يعني السرقة ) من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها

،فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها و إن شاء اتبع سارقه " . ... ثم قضى بذلك أبو بكر و عمر و عثمان . فبعث مروان بكتابي إلى معاوية و كتب معاوية إلى مروان : إنك لست أنت و لا أسيد تقضيان علي ، و لكني أقضي فيما وليت عليكما ، فانفذ لما أمرتك به ، فبعث مروان بكتاب معاوية ، فقلت : لا أقضي به ما وليت بما قال معاوية " " الصحيحة" 2 / 164 :


و في الحديث فائدتان هامتان :


الأولى : أن من وجد ماله المسروق عند رجل غير متهم اشتراها من الغاصب أو السارق ، فليس له أن يأخذه إلا بالثمن و إن شاء لاحق المعتدي عند الحاكم . و أما حديث سمرة المخالف لهذا بلفظ :

" من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ، و يتبع البيع من باعه " فهو حديث معلول كما بينته في التعليق على " المشكاة " ( 2949 ) فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح ، لاسيما و قد قضى به الخلفاء الراشدون .


و الأخرى : أن القاضي لا يجب عليه في القضاء أن يتبنى رأى الخليفة إذا ظهر له أنه مخالف للسنة ، ألا ترى إلى أسيد بن ظهير كيف امتنع عن الحكم بما أمر به معاوية و قال :

" لا أقضي ما وليت بما قال معاوية " . ففيه رد صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبناه من أحكام و لو خالف النص في وجهة نظر المأمور و زعمهم أن
العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين و هو زعم باطل لا سبيل لهم إلى إثباته ،كيف و هو منقوض بعشرات النصوص هذا واحد منها ، و منها مخالفة علي رضي الله عنه في متعة الحج لعثمان بن عفان في خلافته ، فلم يطعه ، بل خالفه مخالفة صريحة كما في " صحيح مسلم "

عن سعيد بن المسيب قال : "

اجتمع علي و عثمان رضي الله عنهما بعسفان ، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة ، فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه ؟ ! فقال عثمان : دعنا منك ! فقال : إني لا أستطيع أن أدعك . فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا " .







الكبيرة الرابعة و العشرون قطع الطريق

قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم



-قال الواحدي رحمه الله معنى يحاربون الله و رسوله يعصونهما و لا يطيعونهما كل من عصاك فهو محارب لك ، و يسعون في الأرض فساداً أي بالقتل و السرقة و أخذ الأموال ، و كل من أخذ السلاح على المؤمنين فهو محارب لله و رسوله و هذا قول مالك و الأوزاعي و الشافعي قوله تعالى أن يقتلوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أو أدخلت للتخير و معناها الإباحة ، إن شاء الإمام قتل ، و إن شاء صلب ، و إن شاء نفى ، و هذا قول الحسن و سعيد بن المسيب و مجاهد

-و قال في رواية عطية أو ليست للإباحة ، إنما هي مرتبة للحكم باختلاف الجنايات فمن قتل و أخذ المال قتل و صلب و من أخذ المال و لم يقتل قطع ، و من سفك الدماء و كف عن الأموال قتل ، و من أخاف السبيل و لم يقتل نفي من الأرض ، و هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه

- و قال الشافعي أيضاً يحد كل واحد بقدر فعله فمن وجب عليه القتل و الصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه و يصلب ثلاثاً ثم ينزل ، و من وجب عليه القتل دون الصلب قتل و دفع إلى أهله يدفنونه ، و من وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت ، فإن عاد و سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد و سرق قطعت يده اليسرى ، لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله و لأنه فعل أبو بكر و عمر رضي الله عنهما و لا مخالف لهما من الصحابة ، و وجه كونها اليسرى اتفاق من صار إلى قطع الرجل بعد اليد على أنها اليسرى و ذلك معنى قوله تعالى من خلاف

و قوله تعالى أو ينفوا من الأرض قال ابن عباس هو أن يهدر الإمام دمه فيقول من لقيه فليقتله ، هذا فيمن يقدر عليه ، فأما من قبض عليه فنفيه من الأرض الحبس و السجن ، لأنه إذا حبس و منع من التقلب في البلاد فقد نفي منها أنشد ابن قتيبة لبعض المسجونين سعراً

فلسنا من الأحياء فيها و لا الموتى خرجنا من الدنيا و نحن من أهلها

عجبنا و قلنا جاء هذا من الدنيا إذا جاءنا السجان يوماً لحاجة



قال فبمجرد قطع الطريق و إخافة السبيل قد ارتكب الكبيرة فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل ؟ فقد فعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة و إنفاق ما يأخذونه في الخمر و الزنا و اللواطة و غير ذلك نسأل الله العافية من كل بلاء و محنة ، إنه جواد كريم غفور رحيم





الكبيرة الخامسة و العشرون اليمين الغموس

قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة و لا يكلمهم الله و لا ينظر إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم

قال الواحدي : نزلت في رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم في ضيعة ، فهم المدعي عليه أن يحلف ، فأنزل ، فأنزل الله هذه الآية فنكل المدعي عليه عن اليمين و أقر للمدعي بحقه

1-و عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف على يمين و هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله تعالى و هو عليه غضبان

-فقال الأشعث في و الله نزلت ، كان بيني و بين رجل من اليهود أرض فجحدني ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال ألك بينة ؟ قلت لا ، قال لليهودي احلف قلت يا رسول الله إنه إذن يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلاً

أي عرضاً يسيراً من الدنيا و هو ما يحلفون عليه كاذبين أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أي لا نصيب لهم في الآخرة و لا يكلمهم الله أي بكلام يسرهم و لا ينظر إليهم نظر اً يسرهم ، يعني نظر الرحمة و لا يزكيهم و لا يزيدهم خيراً و لا يثني عليهم

2-و عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من حلف على مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله و هو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم تصديقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلاً إلى آخر الآية أخرجاه في الصحيحين

3- و عن أبي أمامة قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ، فقال من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار و حرم عليه الجنة ، فقال رجل و إن كان يسيراً يا رسول الله ؟ قال و إن كان قضيباً من أراك أخرجه مسلم في صحيحه

- قال حفص بن ميسرة ما أشد هذا الحديث فقال أليس في كتاب الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمناً قليلاً ؟ الآية

-4- و عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة و لا يزكيهم و لهم عذاب أليم فقرأ بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاث مرات ، فقال أبو ذر خابوا و خسروا يا رسول الله من هم ؟ قال المسبل و المنان ، و المنفق سلعته بالحلف الكاذب

5- و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الكبائر الإشراك بالله ، عقوق الوالدين ، و قتل النفس ، و اليمين الغموس أخرجه البخاري في صحيحه

و الغموس هي التي يتعمد الكذب فيها ، سميت غموساً لأنها تغمس الحالف في الإثم ، و قيل تغمسه في النار



فصل و من ذلك الحلف بغير الله عز و جل كالنبي و الكعبة و الملائكة و السماء و الماء و الحياة و الأمانة ، و هي من أشد ما هنا ، و الروح و الرأس و حياة السلطان و نعمة السلطان و تربة فلان

1-عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن حلف فليحلف بالله أو ليصمت و في رواية في الصحيح فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت

2-و عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تحلفوا بالطواغي و لا بآبائكم رواه مسلم

- الطواغي جمع طاغية و هي الأصنام ، و منه الحديث هذه طاغية دوس أي صنمهم و معبودهم

3- و عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف بالأمانة فليس منا رواه أبو داود و غيره ، و

4- و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول و الكعبة ، فقال لا تحلف بغير الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر و أشرك رواه الترمذي

- و فسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ كما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال الرياء شرك
رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 24.51 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 23.89 كيلو بايت... تم توفير 0.61 كيلو بايت...بمعدل (2.51%)]