* قال الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز :
[ أنظر رسالته : وجوب إعفاء اللحية و تحريم حلقها و تقصيرها و أيضا له فتاوي في "مجموع فتاويه"(٤/٥٦ ٣٢ )]
و خلاصته :
أن تربية اللحية و توفيرها و توقيرها و إرخائها فرض لا يجوز تركه؛ لأن
الرسول صلى الله عليه و سلم أمر بذلك، و أمره على الوجوب كما قال تعالى :
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .الحشر ٧ .
* قال الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المفسر محمد بن صالح العثيمين :
حلق اللحية محرم ، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب " . ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين .
وحدّ اللحية ء كما ذكره أهل اللغة ء هي شعر الوجه واللحيين والخدين ،
بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ
شيء منها داخل في المعصية أيضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .." " ووفروا اللحى ..." . وأوفوا اللحى .. "
وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق
أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها ، وهذا
هو الحق ، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه ؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا الله ، قال تعالى : (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) .سورة النازعات ، الآيتان : 39 ، 40 . الفتاوى.
* قال الشيخ العلامة صالح بن فوزان في "الإعلام بنقد كتاب الحلال و الحرام ":
إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه .
والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه وتدل على أن الصواب هو القول الأول وهو
تحريم حلق اللحية . قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ( 157 ) واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبحه أحد .
* قال صاحب "المنهل العذب المورود" محمود السبكي :
حلق اللحية محرم عند الأئمة المجتهدين أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد .
* قال الشيخ علي محفوظ في "الإبداع " :
اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية و حرمة حلقها .